حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430553836

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٢ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:43801653/1443
رقم الحكم:4430553836
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 43801653 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430553836 التاريخ: ٢٢ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الواحد والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٨٠١٦٥٣ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم للحكم فيها بأنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض/ (....) هوية رقم (...) بصفته وكيل المدعية بموجب وكالة رقم (...) بلائحة دعوى جاء فيها: (تم التعاقد مع المدعى عليها بتحويل خطوط مياه قطر ٨٠٠ ملم و١٦٠٠ ملم تحت عبارات وادي السلي، بتاريخ ٠٥/ ٠٨/ ٢٠١٨م، ونتج عن هذا العقد مطابقة رصيد بقيمة (٢,٢٤٢,١١٠) ريال معتمده من المدعى عليها، وتم سداد مبلغ قدره (٧٠٠,٠٠٠) ريال منها فقط ولم يسدد الباقي حتى الآن وهو مبلغ قدره (١,٥٤٢,١١٠) ريال، وتمت أعمال إضافية بنفس المشروع من قبل المدعية بعد مطابقة الرصيد حسب المستخلصات المرفقة بقيمة (١,٧٩٩,٢٧٨,٥٠) ليكون مجموع المستحق لشركة (...) للتجارة والمقاولات حتى تاريخ اليوم هو مبلغ (٣,٣٤١,٣٨٨,٥٠) ريال حسب كشف الحساب، وخلص إلى طلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٣٨٨،٣٤١،٣,٥٠) ثلاثة ملايين وثلاثمائة وواحد وأربعون ألفاً وثلاثمائة وثمانية وثمانون ريال وخمسون هللة، وأتعاب التقاضي بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال). وبقيد الدعوى وإحالتها للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسة ٢٧/ ٠٢/ ١٤٤٣هـ حضر أطراف الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه وحصر بيناته وطلباته أحال على لائحة الدعوى ومرفقاتها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها استمهل للرد وبناء عليه قررت الدائرة إحالة الطرفين إلى تبادل المذكرات الإلكتروني. وفي جلسة ٠٧/ ٠٦/ ١٤٤٣هـ حضر أطراف الدعوى، وذكر وكيل المدعى عليها بأنه لم يتمكن من تقديم مذكرته، فأفهمته الدائرة بإعادة تقديم المذكرة وأنه متاح له وفق ما يظهر للدائرة وأن هذه هي المهلة النهائية. وفي جلسة ٢٣/ ٠٦/ ١٤٤٣هـ حضر أطراف الدعوى، واطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من قبل المدعى عليها، وذكر وكيل المدعية بأن لديه رد وهو ما نصه: (أولاً: العقود: ذكرت المدعية بأن هناك عقدين وهما لنفس المشروع وهذا صحيح وذكرت مدة التنفيذ للعقدين ونفيد بأن العقدين مع المدعى عليها وليس مع الجهة المالكة وجميع التعاملات كانت مع المدعى عليها وهي الجهة المشرفة على الأعمال كمقاول رئيسي بالمشروع وليس لنا علاقة مع الجهة المالكة. ثانياً: غرامة التأخير والمستخلصات. نبين بأنه لم يكن هناك تأخير في التنفيذ حسب المستخلصات المقدمة ولم يتم فرض أي حسومات بناءً على تأخير أو تقصير بالأعمال وغيرها بل بالعكس تماماً حيث أنه وبالرجوع للمستخلصات نجد أنها معتمدة بالكامل من المدعى عليها بجميع التواقيع وعلى ورقهم الرسمي بالإضافة إلى الإقرار المذكور أسفل الجدول بالمستخلصين والذي يثبت استحقاقنا للمبلغ المدون في لائحة الدعوى ونصه "أقر أنا الموقع أدناه باطلاعي تفصيلياً على المستخلص المبين عالية وبموافقتي على كل رقم فيه سواء بالنسبة للأعمال المنجزة أو بالنسبة لقيمتها وما قبضته على حسابها، كما أقر بقبولي لهذا المستخلص في مجموعه بحيث يصبح أساسًا للمستخلصات التالية عليه وذلك دون قيد ولا شرط ولا تحفظ مطلقاً، وهذا إقرار مني بذلك". ثالثاً: المرفقات. أرفقت المدعية سند قبض بقيمة (٣,٠٠٠) ريال وهذا صحيح وتم استلامه وكذلك أعادة إرفاق مطابقة الرصيد وهي شاملة عن الأعمال السابقة للعقدين وذكرت بأن هناك مبلغ محجوز وقدره (١,١٥١,٣٢٠) ريال وتمثل نسبة ٢٠% من قيمة الأعمال المنفذة وشروط صرفه تقديم ما يفيد شبك الخط أو إخلاء طرف من الجهة المالكة أو ما يفيد تسليم الأعمال لاستشاري المشروع، ونجيب على ذلك بأن الأعمال تم تنفيذها حسب إقرار المدعى عليها وتم تسليمها وبناءً عليها تمت مطابقة الرصيد واعتماد جميع المستخلصات من مدير المشروع دون شرط وكما ذكرنا سابقاً بأن جميع تعاملاتنا تكون مع المدعى عليها وليس الجهة المالكة. وبناءً على ما تقدم نتمسك بطلباتنا المذكورة في صحيفة الدعوى). ثم استمهل وكيل المدعى عليها للرد. وفي جلسة ٢٢/ ٠٧/ ١٤٤٣هـ حضر أطراف الدعوى، ذكر وكيل المدعى عليها بأنه لم يستطع تقديم رده من خلال الموقع وذكر بأنه حاضر لديه وهو ما نصه: "إشارة إلى المذكرة الجوابية من المدعية بتاريخ ٠٢/٠٦/١٤٤٣هـ فإننا نوضح لفضيلتكم التالي: أولاً: جاء من شروط العقدين التزام المدعية بالتوريد وتنفيذ العمل المطلوب وشبك الخط المراد تحويله على الخط القائم لشركة (...) وتسليم كافة الأعمال لاستشاري المشروع وشركة (...) واحضار اخلاء طرف من شركة (...) وتسليمه لموكلتي حيث إن الغرض من التعاقد مع المدعية كون المدعية معتمدة من قبل شركة (...) لتنفيذ هذه الأعمال حسب التالي: استناداً للمادة (٢) الخاصة بنطاق الاتفاقية أن العمل توريد وتركيب واختبار والشبك على الخط القائم (...)، واستناداً للمادة (٥) من العقد والخاصة بمدة العقد نصت على إضافة ١٠ أيام على مدة العقد للشبك على خط شركة (...) بعد استلام التصريح منهم، واستناداً للمادة (٦) والخاصة ببنود العقد والكميات وقيمته نصت على تسليم الأعمال لشركة (...) واستشاري المشروع، واستناداً للمادة السابعة فقرة (٣) من العقدين والخاصة بشروط الدفع: العقد الأول دفعة أولى٤٠% من قيمة العقد بعد تقديم ضمان بنكي ودفعة ثانية ٤٠% عند الانتهاء من تركيب المواسير والقطع الخاصة ومحبس الغسيل وكافة الاختبارات المطلوبة وقبل الشبك على الخط القائم ودفعة ثالثة وأخيرة ٢٠% عند الشبك على الخط القائم والتسليم لاستشاري المشروع وشركة (...) وتسليم موكلتي اخلاء طرف من شركة (...) بخصوص كافة الاعمال محل هذا العقد. العقد الثاني دفعة أولى ٤٠% من قيمة العقد قبل الشحن من المصنع بمدة (٤) أسابيع، ودفعة ثانية ٤٠% عند الانتهاء من تركيب المواسير والقطع واختبارها قبل الشبك على الخط الرئيسي ودفعة أخيرة ٢٠% بعد الشبك على الخط القائم لشركة (...) والتسليم للاستشاري المشروع وشركة (...) وتسليم موكلتي اخلاء طرف من شركة (...) بخصوص كافة الأعمال محل هذا العقد، وحيث تأخرت المدعية ولم تكمل التزامها بتقديم ما يفيد شبك الخط على الخط القائم لشركة (...) وكذلك لم تقدم ما يفيد تسليم الأعمال لاستشاري المشروع ولم تقدم لموكلتي اخلاء طرف من شركة (...) ولم تقدم مستخلص ختامي للعقد الثاني حسب العقد حتى تستحق الدفعة الأخيرة بنسبة ٢٠% بقيمة (١.٤٦٤.٢٣٨) مليون وأربعمائة وأربعة وستون ألف ومائتان وثمانية وثلاثون ريال من كل عقد ويحق لموكلتي حجز هذه الدفعة لعدم توافر شروط استحقاقها حسب العقد. طلبات المدعى عليها: أولاً: نطلب رد الدعوى بخصوص المطالبة بمبلغ قدره (٣.٣٤١.٣٨٨.٥٠) ريال. ثانياً: المستحق للمدعية حتى تاريخه عن قيمة الأعمال المنفذة بالعقدين (١.٨٧٤.١٥٠.٥٠) مليون وثمانمائة وأربعة وسبعون ألف ومائة وخمسون ريال وخمسون هللة. ثالثاً: نطلب رد الدعوى بخصوص المطالبة بقيمة ٢٠% الدفعة الأخيرة من العقدين بقيمة إجمالية (١.٤٦٤.٢٣٨) مليون وأربعمائة وأربعة وستون ألف ومائتان وثمانية وثلاثون ريال التي لم تتوافر فيها شروط الدفع حسب العقد حسب ما تم توضيحه أعلاه من أسانيد. رابعاً: نطلب رد الدعوى بخصوص طلب أتعاب تقاضي بقيمة (١٠٠.٠٠٠) ريال حسب ما تم توضيحه أعلاه من أسانيد) ثم استمهل وكيل المدعية لتقديم رده وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة ٢٠/ ٠٨/ ١٤٤٣هـ حضر أطراف الدعوى، ذكر وكيل المدعية بأنه يطلب تصحيح مذكرته السابقة كما يلي (وتتلخص بالآتي: أولاً: التكرار تجنباً للتكرار فإن المدعى عليها أعادت ما ذكرته في مذكرتها الجوابية الأولى، ونبين لفضيلتكم أننا أجبنا فيما يتعلق بالعقدين. ١- أن العقدين مع المدعى عليها وليس مع مالك المشروع وتعاملنا مباشرة مع المدعى عليها لأنها المقاول الرئيسي للمشروع. ٢- تم تنفيذ جميع الأعمال وإصدار مستخلصات ختامية معتمده من المدعى عليها، ولو افترضنا بأننا لم نكمل الشروط التي ذكرتها المدعى عليها فلماذا تم اعتماد المستخلصات بالتواقيع دون أي شرط أو تحفظ حسب الإقرار المذكور بالمستخلصات. ثانياً: الاستحقاق نجيب لفضيلتكم بأننا أتممنا جميع أعمالنا استنادا لمطابقة الرصيد والمستخلصات المعتمدة دون أي ملاحظات على الأعمال أو تأخير فلا يحق للمدعية الاستمرار بحبس المبالغ المتبقية والمستحقة لموكلتي لوجود مستخلص ختامي لنفس المشروع يفيد بإتمام الأعمال كما أنه يوجد إقرار منها باستحقاقنا للمبالغ دون أي شرط أو تحفظ. وبناءً على ما تقدم نتمسك بطلباتنا المذكورة في صحيفة الدعوى) ثم استمهل وكيل المدعى عليها للرد ثم قر وكيل المدعية حصر مطالبته في مبلغ قدره (٣.٣٣٨.٣٨٨.٥٠) حيث ذكر أنها عبارة عن المتبقي مطابقة الرصيد بالإضافة إلى المستخلصات وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة ١٥/ ١٠/ ١٤٤٣هـ حضر أطراف الدعوى، وذكر وكيل المدعي بأنه لم يتمكن من إضافة رده عبر النظام هذا اليوم ثم قدم رده من خلال محادثه برنامج التيمز ونصها ما يلي: (أولاً: كان الغرض من التعاقد مع المدعية كون المدعية معتمدة من قِبل شركة (...) لتنفيذ هذه الأعمال وهذا يترتب عليه أن التزام المدعية بتسليم الأعمال لشركة (...) واستشاري المشروع حتى تستحق الدفعة الأخير ٢٠% وهذا الالتزام ذكر بمعظم بنود العقد خاصة المادة ٥، ٦، ٧ من العقدين كما تم توضيحه بمذكراتنا السابقة بل أنها أيضاً ملتزمة بإحضار اخلاء طرف من شركة (...) تفيد شبك الخط المنفذ من قبل المدعية على الخط الرئيسي لشركة (...) دون ملاحظات وهو جوهر الموضوع وبالتالي يكون التزام المدعية ناقصاً وغير مكتمل دون شبك الخط المنفذ من قبل المدعية مع الخط القائم (...) وقد منح العقد مدة إضافية للمدعية ١٠ أيام لأجل شبك الخط المنفذ مع الخط القائم لشركة (...) وتعهدت المدعية بإتمام ذلك حسب ما ورد بالمادة ٥ من العقدين وشمل بند قائمة بنود الأسعار حسب العقد تسليم الأعمال لشركة المياه الوطنية والاستشاري. ثانياً: بخصوص تساءل المدعية بخصوص توقيع موكلتي على المستخلصات ومصادقة الرصيد فهنا نوضح بأن اعتماد المستخلصات لا علاقة له بشروط الدفع المذكورة ببند منفصل بالعقد عن بند قيمة العقد وإلا لكان دمج البندين في بند واحد أولى من التفصيل لكن طبيعة العمل بالمقاولات تحتم تقسيم العمل بموجب جداول كميات يذكر بها سعر كل بند على حده حتى لا يتعطل صرف البند المكتمل مع البند غير المكتمل وبالتالي يتعطل العمل ككل وبخصوص مصادقة الرصيد فقد كانت قبل تقديم المستخلصين الأخيرين وذكر بها صراحة بأنه يوجد مبلغ محجوز تأمين أعمال بقيمة (١.١٥١.٣٢٠) ريال لم يتم الإفراج عنه لعدم توفر شروط صرفه. ثالثاً: إمكانية تسليم الأعمال لشركة (...)ما زالت قائمة والمدعية أفادت بأنها نفذت الأعمال حسب المطلوب إذن فما الداعي لتهرب المدعية من تسليم الأعمال لشركة (.....) والاستشاري حسب العقد وما سبب تخوفها من إتمام هذه الخطوة حتى تستحق صرف المبالغ التي لم تتوافر فيها شروط الدفع. طلبات المدعى عليها: أولاً: نطلب رد الدعوى بخصوص المطالبة بمبلغ (٣.٣٣٨.٣٨٨.٥٠) ريال. ثانياً: المستحق للمدعية حتى تاريخه عن قيمة الأعمال المنفذة بالعقدين (١.٨٧٤.١٥٠.٥٠) ريال مليون وثمانمائة وأربعة وسبعون ألف ومائة وخمسون ريال وخمسون هللة. ثالثاً: نطلب رد الدعوى بخصوص المطالبة بقيمة ٢٠% الدفعة الأخيرة من العقدين بقيمة اجمالية (١.٤٦٤.٢٣٨) مليون وأربعمائة وأربعة وستون ألف ومائتان وثمانية وثلاثون ريال التي لم تتوافر فيها شروط الدفع حسب العقد حسب ما تم توضيحه أعلاه من أسانيد. رابعاً: نطلب رد الدعوى بخصوص طلب أتعاب تقاضي بقيمة (١٠٠.٠٠٠) ريال حسب ما تم توضيحه أعلاه من أسانيد). وفي جلسة ٢٤/ ٠١/ ١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر أطراف الدعوى، واطلعت الدائرة على ما قدمه طرفي الدعوى من مذكرات ثم قررا الطرفان الاكتفاء وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة والتأمل. وفي جلسة ١٤/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ حضر أطراف الدعوى، وذكر وكيل المدعية بأن مطابقة الرصيد متعلقة بالعقدين، وأن إجمالي مبلغ المطالبة الذي تطالب به موكلته هو مبلغ قدره (٣,٣٣٨,٣٨٨) ريال، إضافة إلى (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال أتعاب التقاضي، ثم ذكر وكيل المدعى عليها أن المدعية مستحقة لمبلغ قدره (١,٨٧٤,١٥٠) ريال حالاً، ومبلغ (١,٤٦٤,٢٣٨) ريال مستحق للمدعية أيضًا لكن لم تتوفر شروط الدفع المنصوص عليها في العقد، بما مجموعه (٣,٣٣٨,٣٨٨) ريال، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: لما كانت دعوى المدعية للمطالبة بمستحقاتها الناشئة عن عقد المقاولات المبرم مع المدعى عليها، ولما كانت المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ قد نصت على اختصاصات هذه المحكمة، ومنها "١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية." لذلك فإن الاختصاص منعقد لهذه المحكمة. وعن الموضوع، ولما كانت المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٣,٣٣٨,٣٨٨ريال مقابل الأعمال المنفذة بناء على العقدين المبرمين مع المدعى عليها بصفتها المقاول الرئيسي والصادر بناء عليهما المصادقة المرفقة في لائحة الدعوى ومستخلص الأعمال، وإلزام المدعى عليها بأتعاب التقاضي وهي مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) ريال. ولما كانت المدعى عليها لا تنكر استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وقدره ٣,٣٣٨,٣٨٨ريال وإنما تنازع في كون جزء من المبلغ غير مستحق الدفع، حيث أقرت باستحقاق المدعية لمبلغ قدره ١,٨٧٤,١٥٠ ريال حالا، ومبلغ ١,٤٦٤,٢٣٨ريال مستحق للمدعية أيضا لكن لم تتوفر شروط الدفع الخاصة به. وباطلاع الدائرة على ما قدم من الطرفين من مستندات ومذكرات، ولما كان المتفق عليه هو قيام المدعية بتنفيذ الأعمال المناطة بها بناء على ما تم التعاقد عليه، ولما كانت المدعى عليها لا تنازع في ذلك وإنما أقرت باستحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وقدره (٣,٣٣٨,٣٨٨) ريال ونازعت في موعد استحقاق المدعية لصرف مبلغ قدره (١,٤٦٤,٢٣٨) ريال حيث أناطت ذلك بتسليم الأعمال وشبكها مع المالك وأن اكتمال مهام العقد بسبب هذا غير منتهية ولن يتم إكمالها إلا بعد ذلك، وحيث لم ترى الدائرة فيما قدم ما يخول المدعى عليها حجز مستحقات المدعية إلى حين تسليم المدعى عليها للأعمال، بعد تنفيذها المدعية البنود المتعاقد عليها؛ لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لما تطالب به. وعن مطالبة المدعية بأتعاب التقاضي، ولما كان الثابت لدى الدائرة استحقاق المدعية لما تطالب به، ومماطلة المدعى عليها في أداء ما هو ثابت في ذمتها، حتى ألجأتها إلى شكايتها، ما يعد إضرارًا موجبًا للتعويض، لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى إجابة المدعية لذلك وتقدره بمبلغ سبعون ألف ريال(٧٠,٠٠٠) ريال. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة والمقاولات شركة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره ثلاثة ملايين و ثلاثمائة وثمان وثلاثون ألفًأ وثلاثمائمة وثمان وثمانون ريالًا (٣,٣٣٨,٣٨٨) ريال. ثانيا: إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة والمقاولات شركة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره سبعون ألف ريال (٧٠,٠٠٠) ريال. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430553836 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٨٠١٦٥٣ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) شركة مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها بمبلغ قدره (٣,٣٤١,٣٨٨,٥٠) ثلاثة ملايين وثلاثمائة وواحد وأربعون ألفاً وثلاثمائة وثمانية وثمانون ريال وخمسون هللة، وأتعاب التقاضي بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا قدره (٣,٣٣٨,٣٨٨) ثلاثة ملايين وثلاثمائة وثمانية وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وثمانية وثمانون ريال، وإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال. وبتسليم المدعى عليها نسخة من الحكم اعترضت عليه وطلبت استئنافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه: (أن الدائرة الابتدائية حكمت للمدعية بمبلغ ضمان حسن التنفيذ بمبلغ قدره (١.٤٦٤.٢٣٨) مليون وأربعمائة وأربعة وستون ألفاً ومائتان وثمانية وثلاثون ريال قبل استحقاق هذا المبلغ وقبل توافر شروط صرفه حسب العقد الموقع معها، وتم طلب رد الدعوى بخصوصه لرفعها قبل موعد الاستحقاق وهو لحين إتمام الالتزامات العقدية بتسليم العمل لشركة المياه الوطنية وإحضار إخلاء طرف منهم وكذلك تسليم الأعمال للاستشاري المعين لهذا المشروع من قِبل الجهة المالكة للمشروع أمانة منطقة الرياض، كما حكمت الدائرة للمدعية بمبلغ قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال أتعاب تقاضي وهو مبلغ مبالغ فيه ولا يتناسب مع مبلغ المطالبة ولم يثبت للدائرة تعدي من المدعى عليها أو مماطلة تسببت للمدعية بالضرر بل ولم تسأل المدعية عن أسباب هذا الطلب بهذا المبلغ ولم تطلب منها تقديم إثبات للضرر خصوصاً أن من حضر الجلسات موظف بالأجر لدى المدعية وهذا يتنافى مع المادة (١٦٤). واختتم اعتراضه بطلب إلغاء الحكم، والحكم برفض أتعاب التقاضي، وإلزام المدعية بإكمال التزامها لتستحق المبلغ المحكوم به). وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلاً. أما من حيث الموضوع فقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم للنظر فيه. وفيها استمعت الدائرة للدعوى والإجابة من الطرفين حيث أحال كل واحد منهما على ما سبق الإدلاء به في ملف القضية واكتفى بذلك ثم رفعت القضية لمزيد من للدراسة. وفي جلسة يوم الثلاثاء ٠٢ /٠٧ /١٤٤٤هـ اطلعت الدائرة على أوراق القضية وخلت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن المستأنفة تهدف من طلبها الاستئناف إلى إلغاء الحكم الابتدائي على التفصيل الذي أوردته في لائحة الاعتراض، وبتحقق هذه الدائرة من استيفائه الشروط الشكلية وأنه قدم خلال المهلة النظامية فيكون مقبولاً شكلاً، وأما ما يتعلق بالموضوع وبما أن المستأنفة أقرت باستحقاق المدعية لمبلغ قدره (١.٨٧٤.١٥٠,٥٠) مليون وثمانمائة وأربعة وسبعون ألفاً ومائة وخمسون ريال وخمسون هللة وهو جزء من مبلغ المطالبة، وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع، وبما أن إقرار المدعى عليها بالمبلغ المذكور أعلاه قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، وأما ما يخص أتعاب الدعوى وحيث إن المتقرر قضاء أن الأتعاب تكون على من أحوج صاحبه للشكاية، وبما إنه قد ثبت أن المدعى عليها تسببت في تحميل المدعية أعباء وأتعاب الدعوى رغم حلول أجل المبلغ ولم تلتزم بسداده مما يجعل وصف المماطلة وإلجاء المدعية لرفع الدعوى ثابتين على المدعى عليها، وبالتالي عليها ما غرمته المدعية من أجل إقامة الدعوى. وأما الجزء المتبقي من المبلغ المحكوم به والبالغ قدره (١.٤٦٤.٢٣٨) مليون وثمانمائة وأربعة وسبعون ألفاً ومائة وخمسون ريالاً وخمسون هللة وهو مبلغ ضمان حسن التنفيذ فهو بحسب بنود العقد لا يكون مستحقًا إلا بعد توافر شروط صرفه، وعليه تكون المطالبة به سابقة لأوانها؛ ولكل ما سبق تنتهي دائرة الاستئناف إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقتضي. نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف الثالثة بما يلي/ أولاً: التأييد الجزئي لحكم الدائرة التجارية العشرون بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر في هذه القضية بالصك المؤرخ في ٠٥ / ٠٤ /١٤٤٤هـ ليكون بالزام المدعى عليها (...) للمقولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة والمقاولات شركة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١.٨٤٧.١٥٠.٥٠) مليون وثمانمائة وأربعة وسبعون الفاً ومائة وخمسون ريالاً وخمسون هلله مبلغاً وقدره (٧٠.٠٠٠) سبعون الف ريال، ثانياً: الإلغاء الجزئي لحكم الدائرة التجارية العشرون بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر في هذه القضية بالصك المؤرخ في ٠٥ / ٠٤ /١٤٤٤هـ وذلك فيما يتعلق بمبلغ ضمان حسن التنفيذ، والقضاء مجدداً بعدم قبول دعوى المدعية في هذه الجزئية لرفعها قبل الأوان، وذلك لما هو مبين بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث