حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430587105
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٢ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439166406/1443
رقم الحكم:4430587105
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439166406لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430587105 التاريخ: ٢٢ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم 439166406 لعام1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية رقم 439166406، والتي يطالب فيها المدعي بطلب تعويض عن دعوى سبق نظرها في المحكمة التجارية، وقد أصدرت الدائرة التجارية السادسة عشر حكمها القاضي:(بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (16،000) ستة عشر ألف ريال). وقد عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 4/5/1444هـ، للنظر في طلب الالتماس المقدم من طالبة الالتماس برقم 4410191878 بتاريخ 03 / 03 / 1444هـ، والمتضمن: (ظهرت مستندات جديدة في الدعوى وهي: المستند الأول: حيث وجه قسم المتابعة بالشركة بريداً إلى المدعي بعنوان تحصيل الديون المتعثرة وهذا طلب محدد لم يظهر فيه طلب صنع عقود بل هو من طلبها وأشار إليها؛ المستند الثاني: رد المدعي على مدير قسم المتابعة بريداً أن المطالبة ببدل الضرر لا بد فيه من عقد اتفاق بالنسبة رسمياً، ومع ذلك لم يقم المدعي برفع دعاوى تعويض عن ضرر تبعية للدعاوى الأصلية وكذلك لم يقم المدعي برفع دعاوى أتعاب محاماة تبعية لصالح موكلتي ضد العملاء المماطلين في السداد؛ ولكن على العكس قام المدعي بصنع عدد يزيد عن (13) عقداً صورياً ووقعها من موكلتي بحجة أنها من متطلبات دعاوى التعويض عن الضرر؛ المستند الثالث: وجود عدد (3) أحكام صادرة من المحكمة التجارية والإدارية والاستئناف بمكة المكرمة في دعوى مماثلة؛ هذا وقد قدم طالب الالتماس أسباب موضوعية ذكرها في مذكرة الالتماس المرفقة في النظام)، وفيها حضر وكيل طالبة التماس كما حضر الملتمس ضده، وبعد اطلاع الدائرة على طلب الالتماس المشار إليه ومرفقاته رأت الدائرة صلاحية الفصل فيها ورفعت الجلسة للمداولة تمهيدا لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعى عليها قد تقدم بطلب التماس إعادة نظر في الحكم الصادر من الدائرة بتاريخ 1444/01/04 هـ، ولما كان التماس إعادة النظر من الطلبات التي نظمها نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، حيث ورد في الفقرة الأولى من المادة (200) -التي أحال إليها نظام المحاكم التجارية-ما نصه: (1- يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحـوال الآتية: أ- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهرت بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي -من الجهة المختصة بعد الحكم- بأنها شهادة زور. ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. هـ - إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. و- إذا كان الحكم غيابيا. ز- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى)، وبعد اطلاع الدائرة على الالتماس المقدم المشار إليه، وبما أن الالتماس المقدم في هذه الدعوى قد خلى بموجب ذلك من الحالات الواردة المذكورة أعلاه، وحيث إن هذه الحالات قد أوردها المنظم على سبيل الحصر لا على سبيل التمثيل، لذا فإنه لم يظهر للدائرة شمول هذا الالتماس بما ورد في المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الإلتماس المقدم من طالبة الالتماس المشار إليه شكلا، لما هو مبين من أسباب والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430587105 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 439166406 لعام1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعي للمدعى عليها بالتعويض عن أتعاب محاماة عن القضية رقم (8286) لعام 1440هـ، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغاً قدره (16،000) ستة عشر ألف ريال، ثم تقدم المدعى عليه وكالة للدائرة الابتدائية بالتماس اعادة نظر ثم حكمت بعدم قبوله وبتسليم المدعى عليه وكالة نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه بما حاصله: أنه تم تقديم طلب التماس لظهور مستندات بعد الحكم وهي بريد موجه من موكلته الى المدعي وبريد الكتروني جوابي من المدعي وانه صدر حكم ابتدائي لصالح المدعي في قضية اخرى وتم نقضه... وانه يطلب نقض الحكم ورفض الدعوى. وباحالة القضية الى دائرة الاستئناف باشرت نظرها ودراستها وحددت لها جلسة اليوم 10/ 07/ 1444هـ وفيها اطلعت الدائرة على أوراق القضية وعلى ما قُدم فيها وخلت للمداولة واصدار الحكم. الأسباب: بما أن المستأنف (المدعي) يهدف من طلبه الاستئناف إلى إلغاء الحكم الابتدائي على التفصيل الذي أورده في لائحة اعتراضه، وبتحقق هذه الدائرة من استيفائه الشروط الشكلية وأنه قدم خلال المهلة النظامية فيكون مقبولاً شكلاً، وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تأييده، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه وهي كافية في الرد على ما أثاره المستأنف. نص الحكم: حكمت الدائرة:بتأييد حكم الدائرة التجارية السادسة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 17/ 5/ 1444 هـ في القضية رقم 439166406 لعام 1443 هـ القاضي بعدم قبول الالتماس محمولا على أسبابه، وبالله التوفيق.