حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430589472
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470532621/1444
رقم الحكم:4430589472
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470532621 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430589472 التاريخ: ٢٢ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٣٢٦٢١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢١٣,٢١٠) مئتان وثلاثة عشر ألفًا ومئتان وعشرة ريالات سعودية، تمثل قيمة توريد أجهزة الكترونية للمدعى عليها ، وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها جلستها التحضيرية بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٩هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر من يمثل المدعية: (...) (...) بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم: (١٩٥٤٣٩٩٧١)وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها ، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (٩٠ - ٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ، وبسؤال الدائرة الحاضر عن محضر المصالحة في منصة تراضي؟ فأجاب بانه تم اللجوء الى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين ولم يحضر الطرف الاخر وتعذر الصلح ، ثم عرضت الدائرة الصلح على الحاضر وانتهاء الدعوى وديا فرفض الصلح وطلب السير في الدعوى ، وبسؤال الدائرة الحاضر عن الدعوى ارفق ما نصه "تتلـخص وقائع هذه الدعوى، بأنه جرى الاتفاق بموجب أمر الشراء المقيد برقم (٥٠١١٨٥) وتاريخ: ٢٠٢٢/٠٩/٠١م ، بين موكلتي بصفتها (البائع) مع المدعى عليها بصفتها (المشتري) على بيعها أجهزة الكترونية وهي عدد (٣٠) جهاز من نوع (ايفون ١٣ برو ماكس) سعة التخزين (٢٥٦) جيجابايت، اللون (ازرق) بضمان داخل المملكة العربية السعودية، على أن تكون قيمة الجهاز الواحد بمبلغ وقدرة (٥,٥٠٠) خمسة الاف وخمسمائة ريال سعودي. بإجمالي مبلغ وقدرة (١٦٥,٠٠٠) مائة وخمسة وستون ألف ريال سعودي، وعدد (٤) أجهزة من نوع جهاز ماك بوك (اير ام ايه) مواصفات الجهاز، سعة التخزين (٢٥٦) جيجا، (٨) جيجا رام، سبيس جراي (٨) نواة، وحدة المعالجة المركزية (٧) نواة، وحدة معالجة الرسومات ذاكرة موحدة (٨) جيجا بايت، تخزين (٢٥٦) جيجا هارد داخلي بديل، (١٦) نواة محرك عصبي، شاشة ريتاين مقاس (١٣) بوصة مع نغمة حقيقية، عدد (٢) منفذ ثاندر بولت، يو اس بي (٤)، لوحة مفاتيح سحرية مع المعرف باللمس، لوحة التعقب باللمس، (٣٠) واط يو اس بي نوع سي محول الطاقة، على أن تكون قيمة الجهاز الواحد بمبلغ وقدرة (٥,١٠٠) خمسة الاف ومائة ريال سعودي، بإجمالي مبلغ وقدرة (٢٠,٤٠٠) عشرون ألف واربعمائة ريال سعودي، بذلك يكون إجمالي قيمة الأجهزة المذكورة أعلاه بمبلغ وقدرة (١٨٥,٤٠٠) مائة وخمسة وثمانون الف واربعمائة ريال سعودي، أضف لها ضريبة القيمة المضافة بنسبة (١٥%) بمبلغ وقدرة (٢٧,٨١٠) سبعة وعشرون الف وثمانمائة وعشرة ريال سعودي، بذلك يكون اجمالي التكلفة النهائية بمبلغ وقدرة (٢١٣,٢١٠) مئتان وثلاثة عشر الف ومئتان وعشرة ريال سعودي، واشترط الاتفاق بأن تدفع المدعى عليها دفعة مقدمة بنسبة (٣٠%) من اجمالي التكلفة النهائية، ودفعة ثانية بنسبة (٧٠%)، حيث ان المدعى عليها لم تلتزم بسداد الدفعات المذكورة سلفا، علما بأنها استلمت كامل المبيع المتفق عليه، وبناء على ما تقدم أطلب ، إلزام المدعى عليها بسداد قيمة الأجهزة الإلكترونية بمبلغ وقدرة (٢١٣,٢١٠) مئتان وثلاثة عشر الف ومئتان وعشرة ريال سعودي " وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر انه يستند على أمر الشراء المترجم وكشف الحساب ، ولضرورة إجابة المدعى عليها قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى . وفي جلسة ١١ / ٠٧ / ١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (١٩٧١٢٣٠٢٠) ثم ذكر الحاضر بأن المدعى عليها قامت بسداد جزء من مبلغ المطالبة بقيمة (٦٢.٩٦٣) اثنان وستون ألفا وتسعمائة وثلاثة وستون ريال سعودي ليتبقى المبلغ محل المطالبة البالغ قدره (١٥٠.٢٤٧) مائة وخمسون ألفا ومائتان وسبعة وأربعون ريال سعودي، وباطلاع الدائرة على مرفقات الدعوى تبين صلاحية الفصل بدعوى ، وبناءً عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة(٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره ولما كان منشأ هذه الدعوى متعلق بين تاجرين، الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للمحاكم التجارية استناداً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإن المدعية قد حصرت دعواها بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٥٠.٢٤٧) مائة وخمسون ألفا ومائتان وسبعة وأربعون ريال سعودي ، تمثل قيمة توريد أجهزة الكترونية للمدعى عليها، وقدمت لإثبات دعواها ما يثبت حقيقة التعامل مع المدعى عليها وهو أمر الشراء المترجم المقيد برقم (٥٠١١٨٥) وتاريخ: ٢٠٢٢/٠٩/٠١م وكشف الحساب ، وهو ما تراه الدائرة حجة على المدعى عليها، ودليلا على ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون: " وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق"(تبصرة الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧) ، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (١) من المادة (٢٩) وفق النص الآتي:" يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."، وبما أن الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها لجلسات هذه الدعوى ، إلا أنها -بعدم حضورها -وعدم إيداع جوابها قد أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينة على صحة الدعوى من المدعية ونكولاً وامتناعاً من المدعى عليها عن الرد على دعوى المدعية وكما أن العادة جرت أن من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها . نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) لصاحبها/ (...) هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (١٥٠.٢٤٧) مائة وخمسون ألفا ومائتان وسبعة وأربعون ريال سعودي، لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق .