حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430625970

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٢ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470112613/1444
رقم الحكم:4430625970
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470112613 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430625970 التاريخ: ٢٢ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١١٢٦١٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) الوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليهم، وفي سبيل نظرها عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ٠٩/٠٣/١٤٤٤هـ،، حضرت وكيل المدعية المشار إليه سابقاً، ووكيلة المدعى عليهم/ (...)، هوية وطنية رقم (...) وكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكله فأبرز صحيفته التي تضمنت أنه تم الاتفاق بموجب ملحق عقد بين طرفي الدعوى على عمل تسويه لجميع المشاريع المتعاقد عليها بين الطرفين، وفيه التزمت المدعى عليها حسب بند السداد في العقد بأن تدفع لموكتي مبلغ مالي وقدره (٢.٤٥٤.٦٨٢) مليونين وأربعمائة وأربعة وخمسون ألف وستمائة واثنان وثمانون ريالا عبارة متبقي مستحقاتها لدى المدعى عليها وذلك فور صدور أمر دفع من وزارة الصحة للمدعى عليها لمشروع حائل وقد صدر أمر الدفع وتم استلام المدعى عليها لكامل مستحقاتها من مالك المشروع (مستشفى (...)) بموجب أمر الدفع رقم (...) بتاريخ ١٣/٠٦/٢٠٢١م علما أن موكلته أوفت بما تم الاتفاق عليه (مرفق صورة محاضر استكمال الأعمال، محاضر تغطية الصيانة، وتأكيداً لاستحقاق مطالبة موكلته صادقت المدعى عليها ممهورة بتوقيع نائب رئيسها وختمها ومصادقة من الغرفة التجارية وذلك على صحة رصيد المديونية، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عمن يختصم في هذه الدعوى ؟ فأجاب بأنه يختصم شركة(...) مضيفاً أن التعامل كان مع شركة تقنية الطب غير أنها اندمجت مع الأولى وانتقلت بما لها وعليها من حقوق، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها أجابت بصحة الاندماج بين الشركتين، ثم طلبت الإمهال للإجابة، ثم أفهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام، وفي تاريخ ٠٨/٠٤/١٤٤٤هـ، قدمت وكيلة المدعى عليها مذكرة أفادت فيها: أولاً/ما ذكرته المدعية بأنها أوفت التزاماتها التعاقدية غير صحيح حيث لم تلتزم المدعى عليها بجانبها من الاتفاقية المبرمة والتي تضمنت تأمين أجهزة التعقيم لعدد ستة وأربعون مركز صحي منافس وإنهاء وتسليم مشروع تعميد مستشفى (...)، وتعميد (...)، وبخصوص مطابقة الرصيد المقدمة من قبل المدعية يتضح بأنها صادرة بالتاريخ ١٣/١٢/٢٠٢٠م وهي سابقة لأمر الدفع واستلام المشروع المشار اليه من قبل المدعية برقم وتاريخ ١٣/٠٦/٢٠٢١م، مما يؤكد تناقض المدعية وعدم صحة ما جاءت به في دعواها، وقد تمثل إخلال المدعية بالتزاماتها التعاقدية فيما يلي: ١) مشروع حائل لم يتم الانتهاء من المشروع بل استمرت المدعى عليها في المماطلة والتأخير لمدة تتجاوز سنتين مما حدا بموكلتها إلى تحمل تكاليف إضافية لإتمام تسليم المشروع وتدريب الموظفين ورفع المعاملة، وترتب على مماطلة المدعية ضرر لموكلته بتأخير الصرف وتأخير استلام قيمة الضمان النهائي حتى ٢٠٢٦م، وتم فرض غرامة على موكلته بقيمة (٤٠٠,٠٠٠) أربعمائة ألف ريالا، كما تكبدت موكلتها كافة المصاريف الإضافية للمشروع والتي تجاوزت مبلغ (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريالا، ٢) مشروع العمران والذي لم يتم الانتهاء منه حتى الآن ولم يتم رفع المعاملة حيث أن شركة (...)قامت بتوريد أجهزة مخالفة للمواصفات المطلوبة في المشروع مرفق خطاب من قبل مدير مستشفى (...)، وبعد اجتماعات ومخاطبات من قبل موكلتها مع الشؤون الصحية وإدارة المستشفى تم التوصل لحل بإعادة تعديل الغرفة واضافة وحدات تكييف إضافية حتى تتم الموافقة على الثلاجات التي تم توريدها من قبل المدعى عليها، كما أن الشؤون الصحية خاطبتنا في حال عدم استكمال تسليم مشروع (...)سوف يتم اعتباره متعثر وسيتم تعميد المشروع على حساب موكلتها، وتبلغ قيمة المشروع (٨٧٥,٠٠٠) ثمان مائة وخمسة وسبعون ألف ريالا بالإضافة إلى قيمة الضمان النهائي المدفوعة بنسبة ٥% كما يقدر مجموع التكاليف الإضافية لمشروع العمران حتى تاريخه بمبلغ (١٨٠,٠٠٠) مائة وثمانون ألف ريالا، ٣) لم تفي المدعية بالتزامها محل العقد بتقديم الصيانة الدورية اللازمة لمراكز التعقيم ومشروع حائل ولدينا مراسلات طلبات صيانة من وزارة الصحة تشير لعدم قيام المدعية بتقديم أي صيانة منذ التوريد ولدينا عدة شكاوى من قبل الجهات الصحية بوجود مشاكل من تأخير ومماطلة وعدم تجاوب لطلبات الصيانة من قبل المدعية، وتم مخاطبة المدعية دون جدوى وحيث بلغت التكاليف الإضافية لمتابعة الصيانة التي لم تقم المدعية بتنفيذها بما يشمل رحلات العمل للمهندسين بمبلغ (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريالا، ثانياً/بالرغم من عدم التزام المدعى عليها بالعقد إلا إن موكلتها استمرت بتحويل دفعات بشكل مستمر خصماً من حساب المدعية لدينا للاستمرار في السير في أعمال المشروع بناء على وعودها ولكنها لم تفي بالتزاماتها، مما تسبب في تكبد موكلتها مصاريف وغرامات لإنهاء المشاريع حيث بلغ إجمالي التكاليف الإضافية في المشاريع حتى تاريخه (٣٦٠,٠٠٠) ثلاثمائة وستون ألف ريالا، بالإضافة إلى تسببها بعدم إعادة صرف قيمة الضمان النهائي بعد انتهاء خمسة سنوات من التوريد بنسبة (٥%) من قيمة المنافسة على مشروع المراكز الصحية وقدرها (٨٥٠,٠٠٠) ثمان مائة وخمسون ألف ريالا، ضمان بقيمة (٢١٠,٠٠٠) مائتان وعشرة ألف ريالا لمشروع حائل، وضمان بقيمة (٤٤,٠٠٠) أربعة وأربعون ألف ريالا لمشروع (...)، بناء على ما تقدم فموكلتها تضررت بسبب عدم التزام المدعية بتنفيذ الأعمال المتفق عليها ومماطلتها، ثم طلبت رد الدعوى لعدم استحقاق المدعية لما تطالب به، وإلزام المدعية بتحمل كافة المصاريف التي تكبدتها موكلتها حتى تاريخه، وفي تاريخ ٠٣/٠٤/١٤٤٤هـ، قدم وكيل المدعية مذكرة أفاد فيها: أولاً: ما ذكرته المدعى عليها بأن موكلته لم تلتزم بتنفيذ التزاماتها الوارد في ملحق العقد بين طرفي الدعوى غير صحيح، والصحيح أن المدعية اتفقت مع المدعى عليها بموجب ملحق عقد مضمونه تسويه لجميع المشاريع محل التعاقد بين طرفي الدعوى، وبالرجوع إلى التزامات المدعية (الطرف الثاني في العقد) نجد أن التزاماتها محصورة في بند تحت مسمى التزامات الطرف الثاني النقاط (١.٢.٣) ووردت على النحو التالي: ١/تحمل جزء من الغرامات المترتبة على كافة المشاريع بقيمة (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريالًا، عليه فإن موكلته تحملت فعلياً الغرامات المتفق عليها ويتضح ذلك في الصفحة الثانية من العقد حيث خصمت المدعى عليها من مستحقات موكلته مبلغ (٥٠٠.٠٠٠) خمسمائة ألف ريالا عبارة عن إجمالي الغرامات التي يتحملها الطرف الثاني (موكلته) وتم النص على ذلك صراحة، ٢/ يلتزم باستكمال المشاريع المعلقة ((...)(...)) وموكلته أكملت توريد كامل الأجهزة الخاصة بمشروع (...)(...) فيما يخص مشروع (...)يوجد محضر تسليم يؤكد توريد وتسليم موكلته لكامل الأجهزة محل أمر الشراء الصادر من المدعى عليها، وتسليم المدعى عليها للمشروع واستلام مستحقاتها بينه تؤكد إكمال موكلته لكامل أعمال التوريد، أما فيما يخص مشروع (...)طلبت المدعى عليها من موكلته أجهزة طبية بموجب أمر الشراء رقم (...) ووردت موكلته الأجهزة محل الطلب، ثم بتاريخ ١٨/٠٨/٢٠٢١م أرسلت المدعى عليها لموكلته بريد الكتروني بتاريخ ١٨/٠٨/٢٠٢١م يؤكد استكمال أعمال التوريد والتدريب والانتهاء من الملاحظات وأيضاً تطلب فيه من موكلته أن يتواجد مهندسي موكلته لتدريب موظفي المركز على الأجهزة التي تم توريدها وتركيبها. ٣/تغطية الصيانة الدورية والاعتيادية موكلته التزمت ولاتزال ملتزمة بتغطية الصيانة الدورية والاعتيادية طيلة فترة الضمان المحددة حسب الاتفاق بخمس سنوات وأخر تقارير صيانة بتاريخ ١٢/١٠/٢٠٢٢م، ولدى موكلته ما يزيد عن (٣٥٠) تقرير صيانة دوريه، ثانياً: دفعت المدعى عليها أن مطابقة الرصيد سابقة لأمر الدفع الصادر من وزارة الصحة، وهذا الدفع لا يؤثر في صحة أو موعد استحقاق موكلته مبلغ المطالبة؛ كون المدعى عليها اتفقت مع موكلته في ملحق العقد بند (كشف حساب مالي وطريق السداد) أن تسدد موكلته فور صدور أمر الدفع الخاص بمشروع (...)وتأكيدًا لصحة الحسابات بين طرفي الدعوى حتى تاريخ:٣١/١٢/٢٠٢٠م طابقت المدعى عليها مع موكلته الحسابات بموجب مطابقة الرصيد ومحاولة المدعى عليها ربط تاريخ المصادقة بتاريخ أمر الدفع الصادر من وزارة الصحة لا محل له في الدعوى وأن أمر الدفع حسب الاتفاق هو موعد سداد المدعى عليها لمستحقات موكلته، ثالثاً: نؤكد أنه حسب الاتفاق بين موكلته والمدعى عليها في بند (كشف حساب مالي وطريقة السداد) التزمت المدعى عليها بالسداد لموكلته فور صدور أمر الدفع لمشروع (...)، أي فور استلام مستحقاتها عن المشروع من قبل وزارة الصحة، وبالفعل صدر أمر الدفع رقم (...) تاريخ ١٣/٠٦/٢٠٢١م من وزارة الصحة لصالح المدعى عليها واستلمت مستحقاتها بموجب الشيك رقم (...) تاريخ ٠٢/٠٦/٢٠٢١م إلا أن المدعى عليها لم توفي بسداد مستحقات موكلته حتى تاريخه، رابعاً: تقدمت المدعى عليها في جوابها بكشف حركة حساب رصيد التعامل بينها وبين موكلته وأوضحت بأنها لاتزال تستمر في سداد الدفعات لموكلته. وموكلته لا تنكر استلامها لجزء من مستحقاتها وأوضحت ذلك في دعواها، واستمرار المدعى عليها في دفع جزء من مستحقات موكلته بينه تؤكد عدم وجود أي خلاف حول التزامات أو استحقاق موكلته، خامساً: المدعى عليها في جوابها دفعت بأن الملاحظات الواردة في الخطاب رقم: (...) تاريخ ١٤/٠٧/١٤٤٣هـ) والخطاب رقم (...) تاريخ ٢٩/١٠/١٤٤٣هـ تخص موكلته وهذا غير صحيح فالخطابات موجه للمدعى عليها من التجمع الصحي بالإحساء وتحتوي على ملاحظات هندسية وفنية وموكلته لا علاقة لها بالملاحظات الهندسية والفنية فدور موكلته محصور في توريد الأجهزة حسب طلب المدعى عليها بموجب امر الشراء الصادر منها بالرقم (...) وقد وردت موكلته الأجهزة محل الطلب. وأكدت المدعى عليها استكمال أعمال التوريد والتدريب والانتهاء من الملاحظات بموجب البريد الإلكتروني، وفي تاريخ ٣٠/٠٤/١٤٤٤هـ، قدمت وكيلة المدعى عليها مذكرة لم تخرج فيها عما سبق ذكره وأضافت: أولا:- بمذكرة الرد المقدمة من المدعية أقرت بتحملها دفع الغرامات المالية وذكرت أن قيمتها (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريالا وفقاً للاتفاقية المبرمة بين موكلته وبينها وهذا غير صحيح فالصحيح أن الغرامات مبلغها (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريالا ولم تقم المدعية بسدادها حتى تاريخه وما قامت بسداده هي غرامات جديدة تسببت المدعية فيها بعد توقيع الاتفاقية وذلك تأخرها في التسليم ورفع المعاملة ومتابعتها من قبل المدعية وليست الغرامات المشار إليها بالاتفاقية بالإضافة إلى أن الغرامات المترتبة على كافة المشاريع والمصاريف الإضافية لها التي تربت على مماطلة المدعية وعدم إتمامها للأعمال محل الاتفاق حيث بلغ اجمالي التكاليف الإضافية في المشاريع حتى تاريخه (٣٦٠,٠٠٠) ثلاثمائة وستون ألف ريالا، بالإضافة إلى تسببها بعدم إعادة صرف قيمة الضمان النهائي بعد انتهاء خمسة سنوات من التوريد بنسبة (٥%) من قيمة المنافسة على مشروع المراكز الصحية وقدرها (٨٥٠,٠٠٠) ثمان مائة وخمسون ألف ريالا، ضمان بقيمة (٢١٠,٠٠٠) مائتان وعشرة ألف ريالا لمشروع حائل، وضمان بقيمة (٤٤,٠٠٠) أربعة وأربعون ألف ريالا لمشروع العمران، تكبدتها موكلته بشكل كامل كما أوضحنا سابقاً، أما بشأن ما ذكرته المدعية بأنها قامت توريد كامل الأجهزة من مشروع العمران وحائل فذلك غير صحيح حيث تم مخاطبتهم بأن الأجهزة مخالفة للمواصفات المطلوبة، أما بشأن الصيانة الدورية فالمدعية لم تلتزم بتقديم الصيانة الدورية للمراكز كما أنها لم تتجاوب مع الخطابات وطلبات الصيانة للمراكز الصحية (مرفق الخطابات). ثانياً:- ذكرت المدعية بأنها أكملت كافة التوريدات الخاصة بمشروع ((...)(...)ومتناسية الالتزامات الأخرى التي تقع على عاتقها وأن التزامها ليس التوريد فقط كما تدعي بل عليها التزام أخر هو تركيب الأجهزة وتدريب الأيدي العاملة ورفع المعاملة للوزارة برقم رفع حسب الأصول المعمول بها وذلك إعمالاً لنص الفقرة (٢) من بند التزامات الطرف الأول – المدعية – بالاتفاقية المبرمة بينهما والتي نصت على: (وما يلزم حتى رفع المعاملة للوزارة برقم رفع حسب الأصول)، وهذا ما عجزت المدعية عن إثبات قيامها بتنفيذ هذا الالتزام. ثالثًا:- المدعية تدعي بأنها أوفت بجميع التزاماتها وهذا غير صحيح توضيح ذلك وفقاً لما يلي: ١- مشروع (...)، كان تاريخ التعميد لبدء الأعمال بها عام ١٤٣٨هـ ولم تلتزم المدعية كما تم إيضاحه بمذكراتنا السابقة وتم استكمال الإجراءات من قبل موكلته مع مستشفى (...) وتكبدت تكاليف إضافية وتم رفع المعاملة للوزارة في عام ١٤٤٣ (٢٠٢١) أي بعد ثلاث سنوات من توقيع الاتفاقية بين موكلته والمدعية مما يؤكد على عدم التزامها بتنفيذ بنود الاتفاقية مما أدى إلى إيقاع العديد من الغرامات وتسبب في أضرار عدة لموكلته ٢- مشروع (...)كان التعميد منذ عام ١٤٣٩هـ وحتى تاريخه لم يتم تسليم واستكمال إجراءات رفع المعاملة حسب الأصول وقد أكدت موكلته على ضرورة ذلك وفقاً لما ورد بالبند (٢) من ملحق الاتفاقية المؤرخ في ٠١/٠٨/٢٠١٩م والتي نصت على (يلتزم الطرف الثاني – المدعية - باستكمال توريد وتركيب وإنهاء معاملة ورفع مستشفى (...)فورًا بعد تصديق محلق الاتفاقية) وقد سبق وقدمت موكلته بالجلسة السابقة المستندات الدالة على عدم استكمال المشروع، رابعاً- أن ما أوردته المدعية من التزامها بالصيانة غير صحيح فالمدعية لم تلتزم بها ومما يؤكد على ذلك مراسلات الجهات الصحية بعض المراكز الصحية لم يتم صيانتها منذ التركيب وأغلب المراكز تؤكد قصور وتأخير في طلبات الصيانة واستبدال القطع المتضررة في المراكز الصحية، وفي جلسة ٣٠/٠٤/١٤٤٤هـ، حضر طرفا الدعوى، وبعد تأمل الدائرة لما قدّم في الدعوى، سألت وكيل المدعية عن المبلغ الذي تضمنته اتفاقات التسوية هل يشمل استكمال مشروعي (...)(...)، فأجاب بنعم، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعى عليها عن جوابها عما ذكره وكيل المدعية من أن موكلته استكملت مشروعي (...)(...)، فأحالت على المذكرة المرفقة بتاريخ ٣٠/٠٤/١٤٤٤هـ، وفي تاريخ ١٣/٠٥/١٤٤٤هـ، قدمت وكيلة المدعى عليها مذكرة أفادت فيها: أولاً/بخصوص المواقع للصيانة يوجد مواقع لم تتم صيانتها وهي مركز (...)، مركز (...)، مركز (...)، مركز (...)ولم تتقدم المدعية بما يثبت صيانتها بالرغم من أنها من الالتزامات الجوهرية في العقد، ولتأكيد ذلك نرفق إنذار صادر من الشؤون الصحية بالمدينة المنورة للإشارة إلى الملاحظات الوارد لها من قبل المراكز الصحية التابعة للمنطقة بشأن تعطل الأجهزة وسوء الخدمة المقدمة من قبل فريق الصيانة، كما نرفق خطاب من قبل مركز الدفاع الصحي بخصوص عطل في جهاز التعقيم بالإضافة إلى بريد مرسل من قبل مشرفة الصيانة الطبية بالقطاع الصحي بمحافظة العلا يفيد بأن معظم أجهزة التعقيم بالبخار والتي تم توريدها من قبل المدعية بالمراكز الصحية متوقفة عن العكل وطلب زيارة المراكز الصحية لفحص الأجهزة وإصلاحها وبريد إلكتروني من قبل مستشفى ينبع والمراكز الصحية بخصوص عدم عمل الأجهزة وعدم عمل الصيانة الدورية لها منذ التركيب مما يؤكد بأن المدعية قد أخلت بالتزاماتها التعاقدية بعدم التزامها بالصيانة الدورية للأجهزة، ثانياً/بخصوص محاضر التسليم يوجد عليها ختم وتوقيع بأنه تم استلامها بشكل مؤقت لحين المطابقة ويعتبر الاستلام نهائي بعد تزويدنا بمحضر استلام نهائي من المعتمد من قبل الوزارة كما هو موضح في أسفل كل منها، ثالثاً/ البريد الذي تقدم به المدعي والمرسل من قبل موكلته بتاريخ ١٨/٠٨/٢٠٢١ بخصوص مستشفى (...)حيث تم طلب تواجد المهندسين للمطابقة واستكمال الأعمال، وفي جلسة ٢٠/٠٥/١٤٤٤هـ، حضر طرفا وبسؤال الأطراف عما يودان إضافته فأبرز وكيل الدعية مذكرة تضمنت أن المدعى عليها دفعت بنقاط ليست ذات علاقة بموضوع الدعوى سيما وأن الدعوى تتعلق بمشروع حائل أو مشروع (...)، والبريد الإلكتروني المرسل من المدعى عليها لموكلته بتاريخ ١٨/٠٨/٢٠٢١م فهو لاحق للخطابات التي قدمتها المدعى عليها وفي ذات البريد أقرت المدعى عليها بمضمونه ويؤكد إتمام موكلته مهام التوريد والتركيب، ونص الحاجة منه تم بحمد الله الانتهاء من ملاحظات إدارة مستشفى (...).... وعليه يرجى الإيعاز ليتواجد المهندسين من طرفكم..... وتم تدريب موظفي المركز على الأجهزة التي تم توريدها وتركيبها وتم اعتماد ذلك بواسطة مديرية الشؤون الصحية التي يتبع لها مستشفى (...)، فإذا لم يتم التوريد والتركيب فكيف يتم التدريب؟، ثم أكد على مطالبته، وبعرضها على وكيلة المدعى عليها تمسكت بما سبق ذكره وتقديمه وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة. وبجلسة ١١/٦/١٤٤٤هـ أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وحيث إن المدعية تهدف من دعواها إلى الحكم بإلزام المدعي عليها بسداد مبلغٍ وقدره (١.٤٦٩.٦٨٢) ريال، مليون وأربعمائة وتسعة وستون ألفًا وستمائة واثنان وثمانون ريالًا، والذي يمثل المتبقي من مستحقاتها بموجب اتفاقية التسوية المؤرخة في ٢١/١/٢٠١٩م، وإلزام المدعى عليها بسداد أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (١٤٩.٦٦٨) ريال، ولما كان من البيّن إنكار المدعى عليه لمطالبة المدعية، وحيث قدّم وكيل المدعية لإثبات دعوى موكلته اتفاقية التسوية المؤرخة في ٢١/١/٢٠١٩م، والمتضمنة اتفاق الأطراف على التسوية النهائية على أن تستحق المدعية مبلغًا وقدره (٢.٤٥٤.٦٨٢) ريال، يدفع عند صدور أمر الدفع الخاص بمشروع مستشفى (...)بحائل، وأرفق أمر الدفع المؤرخ في ٢/١١/٢٠٢٢م والمتعلق بمشروع المشار إليه؛ وعليه فإن زمن الاستحقاق حلّ والمدعى عليها ملزمة بسداده بناءً على اتفاقهما، ولا ينال من ذلك دفع وكيل المدعى عليها من أن مشروع حائل لم يتم الانتهاء منه مما ترتب عليه تأخير الصرف وتأخير استلام قيمة الضمان النهائي حتى ٢٠٢٦م، وفرض غرامة على المدعى عليها بمبلغ (٤٠٠,٠٠٠) ريال، كما أن المدعى عليها تكبدت مصاريف إضافية تجاوزت مبلغ (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، فإن البيّن إنكار المدعية لذلك وتمسكها بما جاء في اتفاقية التسوية والمتضمنة تحمل المدعية لغرامات بلغ إجماليها (٥٠٠.٠٠٠) ريال والتي تم خصمها من إجمالي مستحقاتها؛ وعليه فإن الدائرة تهدر هذا الدفع، وأما دفع المدعى عليها من أن مشروع مستشفى (...)لم يتم الانتهاء منه حتى الآن مع وجود ملاحظات فنية، كما أن المدعية لم تفي بالتزامها بتقديم الصيانة الدورية اللازمة لمراكز التعقيم ومشروع حائل وتحملها تكاليف جراء ذلك، فإن الثابت أن الأطراف اتفقوا على تعليق استحقاق مبلغ المطالبة والمتعلق بالمشروعين بصدور أمر الدفع المشار إليه؛ وعليه فإن النظر في مدى تسليم المدعية لمشروع (...)والملاحظات الفنية المدعاة ومدى التزام المدعية بالصيانة الدورية هو خوض في نزاع جديد نظره يخضع لدعوى أخرى، فمبلغ المطالبة عُلّق على أمر تحقق وقوعه وهو صدور أمر الدفع، لاسيما وأن المدعى عليها صادقت على استحقاق المدعية مبلغًا وقدره (٢.١٦٩.٦٨٢) ريال بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٠م، أما ما يتعلق بطلب المدعية بأتعاب المحاماة، فإن حقيقة هذا الطلب هو المطالبة بأتعاب التقاضي، والمدعية شيدت طلبها بناءً على عقد أتعاب المحاماة المؤرخ في ٣١/٧/٢٠٢٢م، والذي نصّ في مادته الثالثة أن استحقاق الأتعاب يكون عند التحصيل؛ وعليه فإن النظر في مطالبة المدعية بها قبل ذلك تجاوز لشرط استحقاقها، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبل هذا الطلب لإقامته قبل الأوان، نص الحكم: فلهذا الأسباب حكمت الدائرة أولًا: بإلزام/ شركة (...) التجارية، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع لشركة (...)للتجارة، سجل تجاري رقم (...)، مبلغًا وقدره (١.٤٦٩.٦٨٢) ريال، مليون وأربعمائة وتسعة وستون ألفاً وستمائة واثنان وثمانون ريالاً. ثانيًا: عدم قبول طلب شركة (...) التجارية، سجل تجاري رقم (...)، بأتعاب التقاضي في مواجهة شركة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم (...) لإقامته قبل الأوان، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430625970 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١١٢٦١٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب إلزام المدعي عليها بسداد مبلغٍ وقدره (١.٤٦٩.٦٨٢) ريال، مليون وأربعمائة وتسعة وستون ألفًا وستمائة واثنان وثمانون ريالًا، والذي يمثل المتبقي من مستحقاتها بموجب اتفاقية التسوية المؤرخة في ٢١/١/٢٠١٩م، وإلزام المدعى عليها بسداد أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (١٤٩.٦٦٨) ريال، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية الثانية أصدرت حكمها بتاريخ ١٢/٠٦/١٤٤٤ه القاضي أولًا: بإلزام/ شركة (...) التجارية، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع لشركة (...)للتجارة، سجل تجاري رقم (...)، مبلغًا وقدره (١.٤٦٩.٦٨٢) ريال، مليون وأربعمائة وتسعة وستون ألفاً وستمائة واثنان وثمانون ريالاً. ثانيًا: عدم قبول طلب شركة (...) التجارية، سجل تجاري رقم (...)، بأتعاب التقاضي في مواجهة شركة (...)للتجارة، سجل تجاري رقم (...) لإقامته قبل الأوان. ثم تقدمت وكيلة المدعى عليها باعتراضها على الحكم، ومفاد الاعتراض أن الدائرة مصدرة الحكم استندت الى اتفاقية التسوية والتي نصت على ان المبلغ يتم دفعة عند صدور امر الدفع الخاص بمشروع مستشفى (...) فنشير الى ان كافة المشاريع مشروع (...)ومشروع مستشفى (...)ومشروع تأمين أجهزة التعقيم للمراكز الصحية جميعها في ذات العقد، وبسبب مماطلة المدعية وعدم التزامها بتنفيذ كافة أعمال المشاريع مما أدى لعدم صدور امر الدفع الخاص بمشروع العمران حيث انه لم يكتمل وقد تم مخاطبة موكلتي من قبل الشؤون الصحية بأنه في حال عدم استكمال تسليم المشروع سوف يتم اعتباره متعثر وسيتم تعميد المشروع على حساب المدعى عليها، أن ما ذكرته الدائرة مصدرة الحكم استندت حول مطالبة المدعى عليها بخصوص مشروع (...)في دعوى مستقلة فإنه كما ذكرنا بأن كافة المشاريع كانت بذات العقد ولابد من اكتمال كافة المشاريع وصدور امر الدفع لها جميعاً لتكون المدعية مستحقة لمطالبتها، وحيث ان المدعية لم تفي المدعية بالتزامها محل العقد، كما انها تسببت في مصاريف وغرامات تكبدتها المدعى عليها سواء بما يتعلق بتقديم الصيانة الدورية اللازمة لمراكز التعقيم ومشروع حائل ولدينا مراسلات طلبات صيانة من وزارة الصحة تشير لعدم قيام المدعية بتقديم أي صيانة منذ التوريد ولدينا عدة شكاوى من قبل الجهات الصحية بوجود مشاكل من تأخير ومماطلة وعدم تجاوب لطلبات الصيانة من قبل المدعية، وتم مخاطبة المدعية دون جدوى، وبالرغم من عدم التزام المدعى عليها بالعقد الا ان موكلتي استمرت بتحويل دفعات بشكل مستمر خصماً من حساب المدعية لدينا للاستمرار في السير في اعمال المشروع بناءاً على وعودها ولكنها لم تفي بالتزاماتها،مما تسبب في تكبد موكلتي مصاريف وغرامات لإنهاء المشاريع حيث بلغ اجمالي التكاليف الإضافية في المشاريع حتى تاريخه ثلاثمائة وستون ألف (٣٦٠,٠٠٠) ريال، بالإضافة إلى تسببها بعدم إعادة صرف قيمة الضمان النهائي بعد انتهاء خمسة سنوات من التوريد بنسبة ٥%من قيمة المنافسة على مشروع المراكز الصحية وقدرها ثمان مائة وخمسون ألف (٨٥٠,٠٠٠) ريال، ضمان بقيمة مائتان وعشرة ألف (٢١٠,٠٠٠) ريال لمشروع حائل، وضمان بقيمة أربعة وأربعون ألف (٤٤,٠٠٠) ريال لمشروع (...)، واختتمت بطلب قبول الاعتراض شكلاً، والقضاء مجدداً بإلغاء الحكم. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية باشرت نظرها تدقيقاً بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢٢/٠٧/١٤٤٤هـ، حضر الطرفان، وتم رفع القضية للمداولة. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيلة المدعى عليها وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، وما قدمه وكيل المدعى عليها يرده كشف الحساب الصادر من المدعى عليها، ومشار فيه إلى المبلغ الذي في ذمتها مع خصم غرامات التأخير، ولم يقدم ما يثبت تسبب المدعية في تأخير المشروع، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ١٤٤٤/٠٦/١٢هـ القاضي بأولًا: بإلزام/ شركة (...) التجارية، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع لشركة (...)للتجارة، سجل تجاري رقم (...)، مبلغًا وقدره (١.٤٦٩.٦٨٢) ريال، مليون وأربعمائة وتسعة وستون ألفاً وستمائة واثنان وثمانون ريالاً. ثانيًا: عدم قبول طلب شركة (...) التجارية، سجل تجاري رقم (...)، بأتعاب التقاضي في مواجهة شركة (...) التجارة، سجل تجاري رقم (...) لإقامته قبل الأوان، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث