حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430587068

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470171093/1444
رقم الحكم:4430587068
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470171093 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430587068 التاريخ: ٢٢ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 4470171093 لعام 1444هـ المدعي: المؤسسة السعودية للصناعات المعدنية والجلفنة سعودي ميتن المدعى عليه: شركة الفرسان المتقدمـة للراتنجات الصناعية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد مواد خام وتصنيع ونقل للهياكل المعدنية، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٠/١٠/١٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٦/١٩م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٦,٦٨٦,٨٠٠.٠٠) ستة ملايين وست مئة وستة وثمانون ألفًا وثمان مئة ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٥,٨٩٤,٥٠٦.٣٧) خمسة ملايين وثمان مئة وأربعة وتسعون ألفًا وخمس مئة وستة ريال سعودي و سبعة وثلاثون هلله، سُدد منها مبلغ قدره (٥,٠٣٥,٥٥٣.١٧) خمسة ملايين وخمسة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي و سبعة عشر هلله، والمتبقي (٨٥٨,٩٥٣.٢٠) ثمان مئة وثمانية وخمسون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي و عشرون هلله، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بإلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٨٥٨,٩٥٣.٢٠) ثمان مئة وثمانية وخمسون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي و عشرون هلله، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- كشف حساب. 2- اتفاقية بين الطرفين. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/03/23هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (424064915) عن المدعية سجل تجاري رقم (...)، وحضر لحضوره ممثل المدعى عليها سجل مدني رقم (...) عن المدعى عليها سجل تجاري رقم (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته، ذكر بأن لديه دعوى محررة وقد قام بإرفاقها إلا أن عدد المستندات كبير، فطلبت منه الدائرة تقسيم هذه المستندات وإرفاقها عبر تبادل المذكرات أو التواصل مع القسم التقني أو مراجعة المحكمة لحل هذه الإشكالية، كما طلبت الدائرة من ممثل المدعى عليها الجواب، فذكر بأنه سبق الفصل في هذه الدعوى وسيرفق صك الحكم خلال خمسة أيام، وعليه رفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة مرئية في 10/07/1444هـ وملخصها: بحضور المشار إليهما أعلاه،وباطلاع الدائرة على مرفقات القضية سألت الدائرة وكيل المدعية هل تم رفع قضية سابقة بنفس الموضوع وبنفس محل المطالبة؟ أجاب قائلا: نعم وفي الدائرة الثامنة. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٨٥٨,٩٥٣.٢٠) ثمان مئة وثمانية وخمسون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي و عشرون هلله، وأجمل ممثل المدعى عليها جوابه بأنه سبق الفصل في الدعوى، وبما أن وكيل المدعية قد أقر بأنه تم رفع قضية سابقة بنفس الموضوع وبنفس محل المطالبة وأضاف في الدائرة الثامنة، واستنادا إلى المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها ،، الأمر الذي يستلزم القبول بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها، والحكم بخلافه يؤدي إلى صدور حكمين في نزاع واحد، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم جواز نظر الدعوى. وبالله التوفيق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث