حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430616613
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٢ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439205788/1443
رقم الحكم:4430616613
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439205788 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430616613 التاريخ: ٢٢ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٠٥٧٨٨ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (....) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية (...)، سجل مدني رقم: (...) إلى المحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى إلكترونية: تضمنت طلب إلزام المدعى عليها دفع مبلغ وقدره ١٠٤,٧١٣.٢٤ ريال تسلمته لأجل تنفيذ كشك لموكلته في خميس مشيط ولم تقم بتنفيذ أي عمل، وبعد قيدها قضية بالرقم الوارد في صدر الحكم أحيلت إلى هذه الدائرة وفي سبيل نظر الدعوى حددت لها جلسة في تاريخ ١٨/١٠/١٤٤٣ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية المثبتة بياناته في الضبط بوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها المثبتة بياناته في الضبط بوكالة رقم (...) ولتحقق الدائرة بما ورد بالمادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت الدائرة وكيل المدعية عن اخطار المدعى عليها فذكر بأنه مقدم مع لائحة الدعوى وبتفحص الدائرة لمرفقات القضية لم يتبين ارفاق أي اخطار ولا ما يفيد اللجوء للمصالحة فطلب وكيل المدعية مهلة لإيداعها ثم أودع نسخة من وثيقة انهاء الصلح في المحادثة الكتابية برقم ٠١-٤٣٠٧٠١٦٥١٦، ثم سألته الدائرة عن دعوى موكلته فأحال إلى لائحة الدعوى ومرفقاتها طالبا إلزام المدعى عليها بإعادة مبلغ ١٠٤,٧١٣.٢٤ ريال تسلمته لأجل تنفيذ كشك لموكلته في خميس مشيط ولم تقم بتنفيذ أي عمل وبعرضها على وكيل المدعى عليها طلب مهلة لتقديم الرد فأفهمته الدائرة بتقديم الجواب خلال ١٠ أيام ويقدم وكيل المدعية الرد خلال مدة مماثلة فاستعدا بذلك، وفي جلسة أخرى بتاريخ ٢٧/١٢/١٤٤٣هـ حضر الطرفان ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن جوابه على مذكرة المدعى عليه الجوابية، فذكر ما نصه: " بخصوص دعوى البوليفار لم تستلم موكلتي أي اعمال لا حديد ولا التصميميات كما انها لم تعمتد ولم يقدم المدعى عليه ما يفيد اعتماد التصميميات وفقا للعقد المبرم وطلبات المدعى عليه بمبلغ ٢٦ الف و٢٧٠٠ غير صحيحة كونه قد استلم جزء من العقد محل العقد في حال ثبت المبالغ يتم خصمها وتسلمينا الباقي، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن العقد المبرم بين الطرفين فذكر بأنه لا يوجد عقد شفهي بخصوص الأعمال محل الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه عن استلام موكلته لمبلغ المطالبة فذكر بأنه يطلب الرجوع لموكلته لبيان ذلك فأفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن القضية بحاجة إلى ندب خبرة هندسية على أن يتحمل الخاسر أتعاب الخبرة في نهاية الدعوى وعليه قررت إحالة القضية إلى منصة خبرة، وفي تاريخ ٢٥/١/١٤٤٤هـ عقدت جلسة عبر الاتصال المرئي وحضر الطرفان وتشير الدائرة إلى أنه جرى إحالة القضية إلى منصة خبرة برقم ٤٣٣٩٩١٧٠٨ ولم يردها التقرير النهائي حتى تاريخه ثم عقب وكيل المدعية بأن موكلته لم تسدد أتعاب الخبير الهندسي حتى تاريخه، وأنه بعد الرجوع لموكلته تبين صحة تنفيذ المدعى عليها لبعض الأعمال في المشروع وطلب خصمها من مبلغ الدفعة المدفوعة للمدعى عليها وتسليم المبلغ المتبقي، وبعرض ذلك وكيل المدعى عليها قرر صحة تسلم موكلته لمبلغ ١٠٤,٧١٣.٥٠ ريال من المدعية وذكر بأن موكله قامت بأعمال الهيكل الحديدي في المشروع بقيمة ٢٦.٠٠٠ ريال، إضافة الى طباعة البنر بقيمة ٢.٧٠٠ ريال، وبعرض ذلك على وكيل المدعية قرر بأن ما ذكره وكيل المدعى عليها صحيح وطلب خصم المبلغ المنفذ من مبلغ المطالبة وتسليم موكله مبلغ ٧٦,٠١٣.٥٠ ستة وسبعون ألفا وثلاثة عشر ريالا وخمسون هللة، بالإضافة إلى مبلغ ٧.٦٠٠ ريال قيمة أتعاب المحاماة، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ثم أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: بما أن وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى طلب إلزام المدعى عليها دفع مبلغ وقدره ١٠٤,٧١٣.٢٤ ريال يمثل ما سلمته موكلته للمدعى عليها لتنفيذ أعمال الكشك التابع لموكلته في خميس مشيط ولم تقم بتنفيذ أي عمل، وبما أن وكيل المدعى عليها ذكر بأن موكلته قامت بأعمال الهيكل الحديدي في المشروع بقيمة ٢٦.٠٠٠ ريال، إضافة الى طباعة البنر بقيمة ٢.٧٠٠ ريال، وبما أن وكيل المدعية قرر صحة ما ذكره وكيل المدعى عليها وطلب خصم المبلغ المنفذ من مبلغ المطالبة وتسليم موكله مبلغ ٧٦,٠١٣.٥٠ ستة وسبعون ألفا وثلاثة عشر ريالا وخمسون هللة، مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المذكور، وأما ما يتعلق بطلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها دفع مبلغ ٧.٦٠٠ ريال قيمة أتعاب المحاماة، وبما أنه من شروط طلب الحكم بمصروفات الدعوى أن يلجئ المحكوم عليه المحكوم له إلى رفع الدعوى مع أن الحق كان ثابتاً قبل الدعوى ومتقرراً مع علمه بظلمه وعدوانه في عدم أداء الحق، وبما أن الدائرة لم يتبين لها ذلك حيث كانت بصدد ندب خبرة هندسية للشخوص لموقع تنفيذ الأعمال وإعداد تقرير مفصل بالأعمال المنفذة وقيمتها، وبما أن وكيل المدعية قرر بأن موكلته لم تسدد أتعاب الخبير الهندسي لأنه بعد الرجوع لموكلته تبين صحة تنفيذ المدعى عليها لبعض الأعمال في المشروع وطلب خصمها من مبلغ الدفعة المدفوعة للمدعى عليها وتسليم المتبقي، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) المحدودة للمقاولات (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...)للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٧٦,٠١٣.٥٠ ستة وسبعون ألفا وثلاثة عشر ريالا وخمسون هللة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430616613 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٠٥٧٨٨ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...)للتجاره المدعى عليه: شركة (...) المحدودة للمقاولات (شركة شخص واحد) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية بإلزام المدعى عليها دفع مبلغ وقدره (١٠٤,٧١٣.٢٤) ريال يمثل ما سلمته المدعية للمدعى عليها لتنفيذ أعمال كشك في خميس مشيط ولم تقم المدعى عليها بتنفيذ أي عمل، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي (بإلزام شركة (...) المحدودة للمقاولات (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٧٦,٠١٣.٥٠ ستة وسبعون ألفا وثلاثة عشر ريالا وخمسون هللة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات)، وبتسليم وكيل المدعى عليها نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه أن العقد تم فسخه من قبل المدعية من تلقاء نفسها، وقد أقرت على صحة ذلك، أن ما تم الاتفاق عليه من عمليات تصميم وتنفيذ تم الشروع بها وتسليم المدعية الجزء الأول كما تم اعتماده من قبلها بعد إضافة التعديلات عليه، وأن موكلتي قامت بتسليم الهيكل الحديدي بعد تنفيذه مما يتضح حسن نيتها في تنفيذ أعمالها، وأن رفض المدعية انتداب خبير وإقرارها بتسلمها الهيكل الحديدي قرينة على صحة ما قمنا به، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلا، أما من حيث الموضوع فقد جرى تحديد جلسات للنظر فيه، وفي يوم الثلاثاء ٢٦ / ٠٥ /١٤٤٤هـ عقدت دائرة الاستئناف الثالثة الجلسة عبر الاتصال المرئي لنظر هذه القضية وفيها حضر الطرفان واستمعت الدائرة للدعوى والإجابة من الطرفين حيث أحال كل واحد منهما على ما سبق الإدلاء به في ملف القضية وطلب المستأنف ضده مهلة للرد على لائحة الاستئناف خلال ثلاثة أيام في منصة تقاضي وإذا كان للمستأنف تعقيب فإنه يتقدم به كذلك خلال ثلاثة أيام التالية، وأفهمت الدائرة الطرفين بلزوم بيان المسوغات الشرعية لفسخ العقد ورد باقي الدفعة المسلمة من عدم ذلك وعليه جرى تحديد جلسة قادمة،وفي جلسة يوم الأربعاء ١٧ /٠٧ /١٤٤٤هـ اطلعت الدائرة على أوراق القضية وما قدم فيها وخلت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن المستأنفة (المدعى عليها) تهدف من طلبها الاستئناف إلى إلغاء الحكم الابتدائي على التفصيل الذي أوردته في لائحة اعتراضها، وبتحقق هذه الدائرة من استيفائه الشروط الشكلية وأنه قدم خلال المهلة النظامية فيكون مقبولاً شكلاً، وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تأييده، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه وهي كافية في الرد على ما أثاره المستأنف. نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف الثالثة: بتأييد حكم الدائرة التجارية التاسعة والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض في هذه القضية الصادر بالصك المؤرخ في ٢٥ / ٠٢ / ١٤٤٤هـ القاضي بإلزام شركة (...) المحدودة للمقاولات (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٧٦,٠١٣.٥٠ ستة وسبعون ألفا وثلاثة عشر ريالا وخمسون هللة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، محمولاً على أسبابه. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.