حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430626378
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٢ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439298030/1443
رقم الحكم:4430626378
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439298030 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430626378 التاريخ: ٢٢ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٩٨٠٣٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها، أنه بتاريخ ٢٠١٩/١٢/١٠م اتفق موكله على أن يورد للمدعى عليها القوى العاملة وتأجير المعدات الثقيلة بثمن إجمالي قدره (٤١٩,٦٩١.٥٨) أربعمائة وتسعة عشر ألفًا وستمائة وواحد وتسعون ريال وثمانية وخمسون هللة، سدد منه (١٤٨,٩٩٢.٢٢) مائة وثمانية وأربعون ألفًا وتسعمائة واثنان وتسعون ريال واثنان وعشرون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد سنة واحدة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/١٥م، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٧٠,٦٩٩.٣٦) مئتان وسبعون ألفًا وستمائة وتسعة وتسعون ريال وستة وثلاثون هللة، وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١-كشف حساب، محرر على مطبوعات منسوبة للمدعي ومتضمن بيان المبالغ المتبقية في ذمة المدعى عليها، بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/٢٢م. ٢- كشف حضور وانصراف القوى العاملة، محرر على مطبوعات منسوبة للمدعى عليها. ٣-عقد اتفاقية خدمات، محرر على مطبوعات المدعى عليها ومذيلة بأختام وتوقيع الأطراف، بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/٢٠م. ٤- فواتير ضريبية، محررة على مطبوعات المدعي ومذيله بتوقيعه. ٥- رسائل بريدية، بين أطراف الدعوى توضح التعاملات التجارية بينتهم، بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٠٥م. ٦- طلبات أوامر شراء، محررة على مطبوعات المدعى عليها ومذيلها بختمها، ومتضمن طلب شراء المدعى عليها من المدعي، برقم (٣٠٢٢٠١٩٢١٢٤) بتاريخ ٢٠١٩/١١/٣٠م، وطلب آخر برقم (٩٤٢١٢٠٢٠٤٥٣)، بتاريخ ١١\٠١\٢٠٢٠م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/١٣هـ وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعي لم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وأفهمت الدائرة وكيل المدعي بتقديم مذكرة تتضمن تحرير دعوى موكله وبيان كافة بينات موكله وإرفاقها عبر النظام. ووردت مذكرة من وكيل المدعي في ١٤٤٣/١٢/٠١هـ وملخصها: جاء فيها أن موكله تعاقد مع شركة(...) بتوريد موكله لها القوى العاملة وتأجير المعدات الثقيلة لمدة سنة واحدة من تاريخ ٢٠٢٠/٠١/٢٠م وحتى ٢٠٢١/٠١/١٩م حيث تم إرسال تسعيرة عبر الايميل لشركة (...) بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٠٢م وبعدها أرسلت شركة (...)عبر الايميل طلب للشراء بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٠٣م وكان مجموع التعامل مبلغ وقدره (٤١٩,٦٩١.٥٨) اربعمائة وتسعة عشر ألفاً وستمائة وواحد وتسعون ريال وثمانية وخمسون هللة، سددت المدعى عليها منها مبلغ وقدره (١٤٨,٩٩٢.٢٢) مائة وثمانية وأربعون ألفا وتسعمائة واثنان وتسعون ريال ريال واثنان وعشرون هللة، وبلغت المبالغ التي في ذمتها إلى نهاية مدة العقد بتاريخ ٢٠٢١/٠١/١٩م مبلغ وقدره (٢٧٠,٦٩٩.٣٦) مئتان وسبعون ألف وستمائة وتسعة وتسعون ريال وستة وثلاثون هللة بموجب الفواتير الموقع باستلامها وبموجب كشوف حضور العمال لكل شهر عمل والموقعة من قبل مدير المشروع التابع للمدعى عليها والمرسلة لنا من قبلهم عبر الايميل الرسمي للمدعى عليها وتفصيل الفواتير كالآتي:١-فاتورة شهر ديسمبر بمبلغ وقدره (٦,٣٦٤.٠٥) ستة ألاف وثلاثمائة وأربعة وستون ريال وخمسة هللآت سددها بالكامل. ٢-فاتورة شهر يناير بمبلغ وقدره (٢٦,٠٥٥.٤٥) ستة وعشرون ألف وخمسة وخمسون ريال وخمسة وأربعون هللة سددتها بالكامل. ٣-فاتورة شهر فبراير بمبلغ وقدره (٦٦,٥٧٢.٦٣) ستة وستون ألف وخمسمائة واثنان وسبعون ريال وثلاثة وستون هللة سددتها بالكامل. ٤-فاتورة شهر مارس بمبلغ وقدره (٦٧,٩٨٢.٣٦) سبعة وستون ألف وتسعمائة واثنان وثمانون ريال وستة وثلاثون هللة سددت منها (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال والمتبقي (١٧,٩٨٢.٣٦) سبعة عشر ألف وتسعمائة واثنان وثمانون ريال وستة وثلاثون هللة. ٥-فاتورة شهر ابريل بمبلغ وقدره (٥٦,٢٤٦.٤) ستة وخمسون ألف ومئتان وستة وأربعون ريال وأربعة هللآت لم تسدد منها شيء. ٦-فاتورة شهر مايو بمبلغ وقدره (٥٤،٨٢٨.٩) أربعة وخمسون ألف وثمنمائة وثمانية وعشرون ريال وتسعة هللآت لم تسدد منها شيء. ٧-فاتورة شهر يونيو بمبلغ وقدره (٦٢,٩٩٥.٨) اثنان وستون ألف وتسعمائة وخمسة وتسعون ريال وثمانية هللآت لم تسدد منها شيء. ٨-فاتورة شهر يوليو بمبلغ وقدره (٧٣,٣٣٥.٥) ثلاثة وسبعون ألف وثلاثمائة وخمسة وثلاثون ريال وخمسة هللآت لم تسدد منها شيء. ٩-فاتورة شهر أغسطس بمبلغ وقدره (٩٣٦.١) تسعمائة وستة وثلاثون ريال وهللة لم تسدد منها شيء. ١٠-فاتورة شهر أغسطس أخرى بمبلغ وقدره (٤,٣٧٤.٣) أربعة ألاف وثلاثمائة وأربعة وسبعون ريال وثلاثة هللآت لم تسدد منها شي, وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٧٠,٦٩٩.٣٦) مئتان وسبعون ألف وستمائة وتسعة وتسعون ريال وستة وثلاثون هللة.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٢/١٨هـ وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعي ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها وتبين للدائرة عدم تبلغ المدعى عليها عبر النظام، وتشير الدائرة الى تقديم وكيل المدعية مذكرة عبر النظام، وطلبت الدائرة من وكيل المدعي إحضار موكله في الجلسة القادمة فاستعد بذلك.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/٢٣هـ وملخصها: وفيها حضر المدعي ووكيله ولم تحضر المدعى عليها أو من يمثلها، وبسؤال المدعي عن استعداده لأداء اليمين على المبلغ المدعى به فاستعد بذلك وبعرض صيغة اليمين التالية عليه ونصها (والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب و الشهادة بأني أستحق في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدرة (٢٧٠,٦٩٩.٣٦) مئتان وسبعون ألفًا وست مئة وتسعة وتسعون ريال سوستة وثلاثون هللة والله العظيم والله العظيم والله العظيم)، فأشار المدعي بأن هذا المبلغ الثابت بموجب أوراق لديه وهو حاليًا مسافر وطلب مهله من اجل التأكد و التثبت من استحقاق هذا المبلغ في ذمة المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/٢٩هـ وملخصها: وفيها حضر المدعي و وكيله وتبين للدائرة عدم تبلغ المدعى عليها بموعد هذه الجلسة عبر النظام، وبسؤال الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على صحيفة دعواه، وطلب المدعي بأن يتم تبليغ المدعى عليه عن طريق ايميل الشركة فأفهمت الدائرة وكيل المدعي بإحضار بيانات البريد الالكتروني و أرقام التواصل مع المدعى عليها فاستعد بذلك. وردت مذكرة من وكيل المدعي في ١٤٤٤/٠٢/٢٩ وملخصها:ذكر فيها بيانات التواصل مع المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/٢٢هـ وملخصها: وفيها حضر المدعي ووكيله وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها لعدم تبلغها بموعد الجلسة، وطلب وكيل المدعي من الدائرة تبليغ المدعى عليها عن طريق الصحيفة، فأفهمته الدائرة بالحضور للمحكمة لاستلام الخطاب الخاص بالصحيفة ليتم ابلاغ المدعى عليها، وبعد ذلك يقدم المرفق الخاص بالتبليغ في ملف الدعوى. وردت مذكرة من وكيل المدعي في ١٤٤٤/٠٤/٠٧ وملخصها: جاء فيها بأنه تم تبليغ المدعى عليها بموعد الجلسة القادمة عبر بريدها الإلكتروني، وقد أرفق صورة لتبليغ في صحيفة الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٤/٢١هـ وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وقد قدم وكيل المدعي ما يثبت تبلغ المدعى عليها عن طريق الصحيفة، ثم جرى سؤال الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله وطلباته، فأجاب وكيل المدعي بأنه يحصر دعوى موكله بطلب إلزام المدعى عليها بان تدفع لموكله مبلغ وقدره (١٤٤,٧٢٧.٣٦) مائة وأربعة وأربعون ألفًا وسبعمائة وسبعة وعشرون ريال وثلاثة وستون هللة، متمثلة في قيام موكله بتوريد القوى العاملة وتأجير المعدات الثقيلة للمدعى عليها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١٤٤,٧٢٧.٣٦) مائة وأربعة وأربعون ألفًا وسبعمائة وسبعة وعشرون ريال وثلاثة وستون هللة، وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه وكيل المدعي من مرفقات ومستندات، ولماء جاء في المادة (٢/١) من نظام الإثبات والتي نصها: (على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه.)، ولقوله صل الله عليه وسلم: (لو يُعطى الناس بدعواهم، لادّعى رجالٌ أموال قوم ودماءهم، لكن البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر)، ولعدم تبلغ المدعى عليها أو من يمثلها بالشكل الصحيح واستنادًا للمادة (٥٧/١) من نظام المرافعات التي نصها: (إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها، فيؤجل النظر في الدعوى إلى جلسة لاحقة يبلغ بها المدعى عليه، فإن غاب عن هذه الجلسة دون عذر تقبله المحكمة ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابيًا)، وحيث إن المدعى عليها تبلغت بالموعد عن طريق الإعلان بالصحيفة اليومية، والتي تعتبر من الوسائل المتاحة للتبليغ بالدعوى، وحيث إن التيبلغ يعتبر تبلغاً لغير شخصها، فيكون الحكم في حقها غيابياً، وحيث إن وكيل المدعي قدم البينات المشار لها في وقائع الدعوى، والتي ترى الدائرة صحتها، وايصالها للحق المطالب به، مع عدم حضور المدعى عليها، ولما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد في منطوقها أدناه، وبه تحكم.. نص الحكم: حكمت الدائرة غيابيا: بالزام المدعى عليها شركة (...) بان تدفع للمدعي (...) هوية وطنية (...) صاحب مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مائة وأربعة وأربعون ألفاً وسبعمائة وسبعة وعشرون ريالاً وستة وثلاثون هللة ١٤٤.٧٢٧.٣٦ ريال لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق وصل الله وسلم على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430626378 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٩٨٠٣٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن واقعات هذه القضية أحاط بها الحكم محل الاعتراض، ودون التعرض لموجزها المسرود من الدائرة وهو مبذول في صك الحكم بتاريخه، لذلك فإن دائرة الاستئناف تحيل عليه درءاً للتكرار، بموجب ما نصت عليه المادة (٧٦/٢) من نظام المحاكم التجارية، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى؛ ذكر فيها أنه بتاريخ ٢٠١٩/١٢/١٠م اتفق موكله على أن يورد للمدعى عليها القوى العاملة وتأجير المعدات الثقيلة بثمن إجمالي قدره (٤١٩,٦٩١.٥٨) أربعمائة وتسعة عشر ألفًا وستمائة وواحد وتسعون ريال وثمانية وخمسون هللة، سدد منه (١٤٨,٩٩٢.٢٢) مائة وثمانية وأربعون ألفًا وتسعمائة واثنان وتسعون ريال واثنان وعشرون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد سنة واحدة،علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/١٥م، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٧٠,٦٩٩.٣٦) مئتان وسبعون ألفًا وستمائة وتسعة وتسعون ريال وستة وثلاثون هللة. أحيلت القضية إلى الدائرة الابتدائية، وباشرت نظرها على نحو ما ضبط، وأصدرت الدائرة الابتدائية حكمها الغيابي في النزاع، والقاضي بـ "إلزام المدعى عليها شركة (...)وشركاه (...) بان تدفع للمدعي (...) هوية وطنية (...) صاحب مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مائة وأربعة وأربعون ألفاً وسبعمائة وسبعة وعشرون ريالاً وستة وثلاثون هللة ١٤٤.٧٢٧.٣٦ ريال"، وبما أن الحكم صدر غيابياً، فقد اتخذت إدارة الدعاوى والأحكام الإجراءات النظامية المتبعة حيال التبليغ بالحكم، ورفعت أوراق القضية إلى محكمة الاستئناف لنظر القضية طبقاً لأحكام المادة (١٨٥/٤) من نظام المرافعات الشرعية. باشرت دائرة الاستئناف نظر القضية، وانعقدت جلسة بتاريخ ٢٢/٠٧/١٤٤٤هـ، ونظرت الدائرة القضية تدقيقاً، وبعد الاطلاع على أوراق القضية من دائرة الاستئناف، رفعتها للمداولة، وأصدرت حكمها الماثل. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية، استبان لها سلامة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، والدائرة بتصفحها لأوراق القضية استبان لها تعذر تبليغ المدعى عليه بالحكم الصادر في القضية، الأمر الذي تنطبق عليه أحكام المادة (٦٠/٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، ذلك أن هذه الواقعة من المسائل التي لم يرد بشأنها نص خاص في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وبحسبان المادة (٩٣) من النظام الآنف، فإن هذه الدائرة تطبق أحكام المادة (١٨٥/٤) من نظام المرافعات الشرعية إزاء فصلها لهذه المنازعة، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الغيابي الصادر بالصك رقم (٤٤٣٠٢٩٩٩٠٤) في هذه القضية؛ والقاضي بـ"إلزام المدعى عليها شركة (...) بان تدفع للمدعي (...) صاحب مؤسسة م(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مائة وأربعة وأربعون ألفاً وسبعمائة وسبعة وعشرون ريالاً وستة وثلاثون هللة ١٤٤.٧٢٧.٣٦ ريال"، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.