حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430618699
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٢ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439016817/1443
رقم الحكم:4430618699
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439016817 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430618699 التاريخ: ٢٢ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠١٦٨١٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة (...) هوية رقم: (...) بالوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها: (أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد وتركيب تكييف ومجاري الهواء، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١٤٣٩/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠١٨/٠٢/١٤م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٨هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٠٥م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢.١٦٨.١٨٤) مليونان ومائة وثمانية وستون ألفًا ومائة وأربعة وثمانون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢.١٦٨.١٨٤) مليونان ومائة وثمانية وستون ألفًا ومائة وأربعة وثمانون ريالاً، سُدد منها مبلغ قدره (٢.٠٦٩.٢١٣) مليونان وتسعة وستون ألفًا ومئتان وثلاثة عشر ريالًا، والمتبقي (٩٨٩٧١) ثمانية وتسعون ألفًا وتسع مئة وواحد وسبعون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٨هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٠٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي كامل بمبلغ وقدره(٢١٦٨١٨٤) مليونان ومائة وثمانية وستون ألفًا ومائة وأربعة وثمانون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) برقم (١) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٨هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٠٥م وقيمة (٩٨٩٧١) ثمانية وتسعون ألفًا وتسع مئة وواحد وسبعون ريال سعودي.)؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٩٨٩٧١) ثمانية وتسعون ألفًا وتسع مئة وواحد وسبعون ريالاً. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٣٠/٠٣/١٤٤٣هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ٢٢/٠٥/١٤٤٣هـ، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناءً على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب كل منهما قائلاً بأنه تعذر الوصول إلى صلح ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً بأن دعواه وطلباته على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلاً بأن بينة موكلته على الدعوى العقد المؤرخ بتاريخ ٢٠١٨/٢/١٤ م والمستخلصات المرفقة في ملف الدعوى وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهله للإجابة وبالله التوفيق. وفي جلسة ١٠/٠٨/١٤٤٣هـ وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة المشار لهما أعلاه، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن جوابه على الدعوى ذكر بأنه لم يستطع إرفاق جوابه بسبب خلل فني، فأفهمته الدائرة بالتواصل مع الدعم الفني لإرفاق جوابه وأفهمته بأنها المهلة الأخيرة وبالله التوفيق. وفي جلسة ١٤/١٠/١٤٤٣هـ وفيها حضر وطرفي الدعوى وكالة المشار لهما أعلاه، وقد ذكر وكيل المدعى عليها بأنه قد أرفق مذكرته في خانة تبادل المذكرات بتاريخ ١٦/٠٩/١٤٤٣هـ وقد تضمنت مجموع المبالغ المصروفة من قبل المدعى عليها لاستكمال أعمال المقاول بسبب التأخر في تنفيذ الأعمال لمدة تتجاوز مدة العقد الأصلية، وبعرضها على وكيل المدعية طلب مهلة للإجابة وبالله التوفيق. وفي جلسة ٢٠/١٢/١٤٤٣هـ وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة المشار لهما أعلاه، وقد ذكر وكيل المدعية بأنه قد أرفق ما قد طلب مهلة من أجله في خانة الطلبات بتاريخ يوم أمس ١٩/١٢/١٤٤٣هـ وقد جاء فيها: (أولاً: ذكرت المدعى عليها بأن موكلتي لم تنجز الأعمال وذلك غير صحيح فقد قدمنا مع مستندات الدعوى مستخلصات مختومة بختم المدعى عليها بالمبالغ التي تطالب بها موكلتي وبذلك تكون هذه المستخلصات حجة فيما هو مدون بها ضد المدعى عليها لوجود ختم المدعى عليها كما أن مطالبة موكلتي بما هو ثابت في هذه المستخلصات ولم تقدم المدعى عليها ما يدل على دفع المبالغ المدونة في المستخلصات. ثانياً: المدعى عليها قدمت فواتير تدعي بأن موكلتي تسببت بها وذلك غير صحيح فلا علاقة لموكلتي بهذه الفواتير ولا يوجد رابط بين موكلتي وبين هذه الفواتير وما ادعاء المدعى عليها بهذه الفواتير إلا تهربًا من دفع المبالغ التي بذمتها. ثالثاً: المدعى عليها تطالب برواتب عمالتها وتدعي بأن موكلتي تسببت بهذه الرواتب فلا يصح عقلاً ولا نظاماً أن تتحمل موكلتي دفع رواتب عمال المدعى عليها لعدم اختصاص المحكمة التجارية بهذا الطلب ولكون العمالة حسب إقرار المدعى عليها بأنها عمالتها فكيف تتحمل موكلتي رواتبهم). وفي جلسة ٠٣/٠٢/١٤٤٤هـ وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها والذي قد أستمهل من أجله بموجب محضر الجلسة الماضية أجاب بأنه بعد الاطلاع على مذكرة وكيل المدعية تبين أن هذه المستخلصات تخص مشروع آخر وقد سبق لهم تقديم قضية برقم (٤٣٩٠٨٤٨٤٠) في ذلك المشروع واسمه مشروع (...) وقد تم نظره من قبل الدائرة الخامسة والعشرون والمطالبة في هذه الدعوى تخص مشروع (...) ونكتفي بما سبق تقديمه، ثم قرر وكيل المدعية اكتفائه بما سبق تقديمه وبالله التوفيق. وفي جلسة ٠٩/٠٢/١٤٤٤هـ وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وفيها بين المدعي أن المستخلص دائمًا ما يكون بعد الانتهاء من العمل ودعواه بالتأخر باطلة، وبسؤال المدعى عليه هل تم تسليم المبلغ المطالب به أم لا أجاب أنه لم يتم تسليمه المبلغ وبسؤاله عن سبب تسليم المدعي المستخلص أجاب أني لا أعلم من سلمه المستخلص وأن موكلتي لم تسلمه المستخلص، والمستخلص كان على ورقة عادية ولا ختم عليه، وبعرض ذلك على المدعي أجاب أن ذلك غير صحيح والصحيح أنه صادر من عندهم وأحتاج الرجوع لموكلتي لفحص المستخلصات وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وفي جلسة ٢٣/٠٢/١٤٤٤هـ وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي عما استمهل للإجابة عنه، أجاب أنه يوجد خطاب من قبلهم تفيد أنه تم الانتهاء من جميع الأعمال وعليها التوقيع الذي تم على المستخلص المقدم وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب أن هذا صحيح أنه على مطبوعاتنا وفيه توقيع ولكنه مزور، وأنه قد أخذ نسخة من المطبوعات والختم ختم الشركة وأطلب المهلة للإجابة وعليه قررت رفع الجلسة لذلك. وفي جلسة ٠١/٠٣/١٤٤٤هـ وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وفيها سئل المدعى عليه عن رده على ما ورد في الجلسة السابقة فأخبر أن النظام لم يسمح له بإرفاقه، وفيه أن المدعى عليه ينكر الخطاب بشكل كامل وأن الختم ختم مزور، وأطلب المهلة لإرفاق بينتي، وإحالتها للتزوير وبسؤال الأطراف هل لديهم ما يضيفون أجاب المدعى عليه أنه يطلب إحالة الخطاب للأدلة الجنائية فبناء على ذلك قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبناء على إطلاع الدائرة القضائية وتحققها مما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناءً على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبما أن غاية ما يطلبه المدعي هو إكمال باقي العقد وحيث أقر المدعى عليه بالعقد وأقر أن العقد لم يسدد بشكل كامل ودفع أن المدعي لم يستحق أن يسدد له العقد كاملا لعدم انتهائه من الأعمال وللأضرار التي لحقت بهم لعدم انتهائهم من الأعمال ولما كان من حقوق المدعى عليه التعويض عن الأضرار المدعاة وله أن يتقدم بدعوى مستقلة توضح تلك الأضرار ودعوى الأضرار بسبب العمل تختلف عن دعوى الإكمال للعمل واستحقاقه الحق لإكماله عمله وإن تضمن ضررا مدعى فإن لمدعيه إقامة دعوى مستقلة به، ولما قدمه المدعي من قرائن تفيد انتهاءه من الأعمال حيث قدم مستخلصا عليه توقيع منسوب للمدعى عليه، ولما دفع به المدعى عليه أن المستخلص لم يتم تسليمه للمدعي وأنه لم يكن على ورقة رسمية ولعدم جوابه بشكل صحيح على التوقيع الذي يخص المستخلص، ولما قدمه المدعي من خطاب والمتضمن الانتهاء من الأعمال ولما صادق عليه المدعى عليه من صحة المطبوعات في الخطاب والختم وانكاره التوقيع، ثم في الجلسة التي تليها إنكاره الخطاب والختم، ولما كان هذا تضارب في أقوال المدعى عليه لا يقبل في الحقوق المتنازع عليها حيث أقر بالختم ثم أنكره، فلتظافر تلك القرائن اتجهت الدائرة إلى الحكم بما يلي: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة (...) بأن تدفع مبلغا وقدره (٩٨٩٧١) ثمانية وتسعون ألفًا وتسع مئة وواحد وسبعون ريال سعودي للمدعية (...)(...). أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430618699 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠١٦٨١٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: محل الدعوى أعمال مقاولة من الباطن والمطالبة بالمبلغ المتبقي وقدره (٩٨٩٧١) ثمانية وتسعون ألفاً وتسعمائة وواحد وسبعون ريالاً، وبإحالة القضية للدائرة التي باشرت نظرها انتهت إلى الحكم للمدعية بهذا المبلغ ؛ فتقدم وكيل المدعى عليها بطلب استئناف حاصله أن موكلته أبرمت مع المدعية عقدين منفصلين فكيف تقيم دعوى واحدة ؟! كما أنها تأخرت بالتنفيذ ثم انسحبت قبل إتمامه ؛ فوردت موكلته المواد ونفذت العمل المتبقي، مضيفاً أن العقدين نصا على شرط التحكيم، وأن موكلته تفاجأت برفع هذه الدعوى التي لم تقدم بها المدعية بينة على دعواها، وطالباً إلزامها بدفع قيمة الغرامات التي نص عليها العقدان والغرامات التي تسببت بها وأتعاب المحاماة، وبإحالة القضية للدائرة عقدت عبر الاتصال المرئي جلسة بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٨ هــــ حضرها المستأنف ولم يحضر المستأنف ضدره، ورأت فيها ندب خبير محاسبي لينظر في استحقاق كل طرف وفق اتفاقهما على أن يدفع المستأنف ابتداءً أتعاب الخبير وبعد صدور التقرير تقرر الدائرة من يتحمل الاتعاب، وفيها أبدى المستأنف الاستعداد لدفع أتعاب الخبير ؛ فحددت هذه الجلسة وفيها لم يحضر أي من طرفي الدعوى، ولأن المستأنف لم يدفع أتعاب الخبير رغم مضي المدة المحددة لذلك، واستناداً الى المادة ٢/١٤٧ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ولصلاحية القضية للحكم رأت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: بدراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها وطلب الاستئناف المقدم عليه، وبما أن الدائرة رأت ندب خبير محاسبي في القضية، وبما أن المستأنف أبدى استعداده لدفع الأتعاب ابتداءً، إلا أنه وبعد ندب الخبير لم يدفع الأتعاب رغم مضي المدة المحددة لدفعها ؛ مما نتج عنه إغلاق منصة خبرة للطلب ؛ فإن الدائرة تنتهي إلى سقوط حقه في الاستعانة بخير استناد الى المادة ٢/١٤٧ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبما أن الدائرة وبدراسة ما ظهر لها في ملف القضية والحكم الصادر فيها وطلب الاستئناف المقدم عليه لم تجد ما يحول دون تأييد الحكم الصادر فيها ؛ مما تنتهي معه إلى تأييده محمولا على أسبابه، مشيرة إلى أن المدعى عليها لم تتمسك في ردها الأول على الدعوى بشرط التحكيم الذي أشارت إليه في استئنافها، مما أسقط حقها بالتمسك به لاحقا. نص الحكم: تأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية السادسة والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك المؤرخ في ٢/ ٣/ ١٤٤٤ هـ القاضي بإلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة (...) بأن تدفع مبلغا وقدره (٩٨٩٧١) ثمانية وتسعون ألفًا وتسع مئة وواحد وسبعون ريال سعودي للمدعية (...) محمولاً على أسبابه وأسباب هذه الدائرة.