حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430569684

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470511692/1444
رقم الحكم:4430569684
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470511692 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430569684 التاريخ: ٢٢ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470511692 لعام 1444 ه المدعي: شركة (...) المحدودة (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص في أن المدعية وكالة: (...) صاحبة السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلتها بأعمال خدمة (دعاية) لصالح المدعى عليها وكان الاتفاق على مبلغ (34.500) ريال، وقامت موكلتها بالعمل المطلوب، وقامت المدعى عليها بسداد (17.250) ريال ولم تقم بسداد ما تبقى من المبلغ؛ وختمت دعواها بطلب أولا: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (9.918.75) ريال. ثانيا: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (9.918.75) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضرت وكيل المدعية المشار إليها أعلاه، فيما تبين عدم حضر من يمثل المدعى عليها، وأفادت وكيلة المدعية بأنها أقامت هذه الدعوى عن طريق الخطأ حيث إن حقيقة الدعوى هي مطالبة بأتعاب محاماة عن دعوى سابقة منظورة لدى الدائرة التجارية الخامسة عشر ولأجل ذلك فأنها ترغب بترك الدعوى وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم؛ ولما كانت وكيلة المدعية ذكرت بأن موكلتها تقدمت بهذه الدعوى عن طريق الخطأ وطلبت الحكم بإثبات ترك موكلتها لهذه الدعوى. وبما أن المادة الثانية والتسعون من نظام المرافعات الشرعية نصت على أنه: (يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهياً في الجلسة وإثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإثبات ترك المدعية لهذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات ترك هذه الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث