حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430610498

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470658592/1444
رقم الحكم:4430610498
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470658592 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430610498 التاريخ: ٢٢ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٥٨٥٩٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها ألواح ألومنيوم (اكلادينج) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٠م بثمن إجمالي قدره (٤,٧٧٥) أربعة آلاف وسبع مئة وخمسة وسبعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٢٠م، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤,٧٧٥) أربعة آلاف وسبع مئة وخمسة وسبعون ريال، وقدم سنداً لطلبه كشف حساب على مطبوعات مؤسسة (...) للمقاولات المتضمن اسم العميل مؤسسة (...) للمقاولات للفترة من ٢٠٢٢/٠٦/٠١م إلى ٢٠٢٢/١٢/٣١م ومبلغ إجمالي قدره (٤,٧٧٥) أربعة آلاف وسبع مئة وخمسة وسبعون ريال ممهور بختم مؤسسة (...) للمقاولات. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٧هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم تبلغها عن طريق نظام أبشر، وبسؤال المدعي عن دعواه: أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وذكر أنه سدد مبلغ قدره (١٠٠٠) ألف ريال وتبقى مبلغ (٣,٧٧٥) ثلاثة آلاف وسبع مئة وخمسة وسبعون ريال، وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذر إمضاء الصلح بين طرفي الدعوى؛ نظراً لتغيب المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت التبليغ من خلال نظام أبشر، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الإلكترونية، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣,٧٧٥) ثلاثة آلاف وسبع مئة وخمسة وسبعون ريال. وبما أن المدعي قدم في سبيل إثبات استحقاقه للمبلغ محل المطالبة بينته المتمثلة في كشف الحساب ولقرينة تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم ثبوت تبلغها استناداً على المادة (٢١/٢,٣) من نظام الإثبات التي نصت على: "٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها"، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً: بالزام مؤسسة (...) للمقاولات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ(...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا وقدره (٣٧٧٥) ثلاثة الاف وسبعة مائة وخمسة وسبعون ريالا لما هو موضّح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث