حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430572521
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٢ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430572521
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470589342 لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430572521 التاريخ: ٢٢ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4470589342 لعام1444ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدّم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه (مواد انتاج أصباغ منزلية) وتاريخ ابتداء التعامل 1441/04/21هـ الموافق 2019/12/18م بثمن إجمالي قدره (44,257) أربعة وأربعون ألفاً ومئتان وسبعة وخمسون ريالًا لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع و، وآلية التوريد بين الطرفين (توريد بضاعه بالأجل)، وطالب بإلزام المدعى عليه بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (44,257) أربعة وأربعون ألفاً ومئتان وسبعة وخمسون ريالًا. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000) عشرة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-عدد (8) فواتير على مطبوعات المدعية والمتضمنة مبالغ إجمالية قدرها (46,940.1) ستة وأربعون ألفاً وتسعمائة وأربعون ريالاً وهللة، ممهور بالتوقيع المنسوب للمدعية. 2- مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية والمتضمن تأكيد مؤسسة (...) على الرصيد الذي بذمتها وقدره (44,257.02) أربعة وأربعون ألفاً ومئتان وسبعة وخمسون ريالاً واثنان هللة، ممهور بالتوقيع المنسوب لممثل مؤسسة (...) وختم المؤسسة. 3- كشف حساب على مطبوعات المدعية بتاريخ 2022/03/21م والمتضمن مبلغ قدره (44,257.02) أربعة وأربعون ألفاً ومئتان وسبعة وخمسون ريالاً واثنان هللة. 4- طلب تسهيلات ائتمانية على مطبوعات المدعية. وقد عقدت لدائرة جلسة مرئية في 1444/07/07هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه عن طريق النظام، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى، وبسؤال عن مستنداته أحال على المرفقات بالنظام وحصر دعوى موكلته بمبلغ (44,257) أربعة وأربعون ألفاً ومئتان وسبعة وخمسون ريالًا واكتفى بذلك، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وحيث حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (44,257) أربعة وأربعون ألفاً ومئتان وسبعة وخمسون ريالًا، تمثل قيمة توريد مواد أصباغ منزلية، وحيث إنه ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه عن طريق أبشر في الجلسة التحضيرية، فلم يحضر ولم يقدّم أي جواب، وحيث نصت المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية على أنه "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك."، وحيث إن هذا التصرف من المدعى عليه يعد مماطلة وامتناع عن الجواب، وحيث إن المدعى عليه امتنع واستتر عن الحضور بعد إبلاغه، وعليه فإن البينة تُسمع ويُحكم بها، قال في الإنصاف: "وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب.."، وحيث قدّم وكيل المدعية لإثبات دعوى موكلته مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية والمتضمن تأكيد مؤسسة (...) على الرصيد الذي بذمتها وقدره (44,257) أربعة وأربعون ألفاً ومئتان وسبعة وخمسون ريالاً، ممهور بالتوقيع المنسوب لممثل مؤسسة (...) وختم المؤسسة، وحيث نصت المادة (29) من نظام الإثبات: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وعليه فإن الدائرة ترى ما سبق بيّنة كافية لثبوت المبلغ في ذمة المدعى عليه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدّم، حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...)، هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية / شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (44,257) أربعة وأربعون ألفاً ومئتان وسبعة وخمسون ريالً, وبالله التوفيق.