حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430588269

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٢ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439016299/1443
رقم الحكم:4430588269
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439016299 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430588269 التاريخ: ٢٢ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠١٦٢٩٩ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ١٢/ ٤/ ١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعى عليه، وتحققت الدائرة من أن الدائرة مختصة بنظر هذه الدعوى وكذلك من شروط قبول الدعوى شكلاً، وبسؤال المدعي عن دعواه أجاب قائلاً: إنه بتاريخ ٢١/ ٣/ ٢٠١٨م تعاقد موكلي مع المدعى عليه على تشغيل المخبز الواقع بأسواق ومخابز (...) والمملوك للمدعى عليه، ويطلب تصفية الشراكة، وبسؤاله عن بيناته طلب مهلة لتقديمها خلال خمسة أيام. وبجلسة ٢٥/ ٥/ ١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعى عليه، وبسؤال الحاضر عما طلب الأجل بشأنه استمهل مهلة أخيرة لتقديمها عن طريق تبادل المذكرات. وبجلسة ١/ ٧/ ١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعي، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه رغم ثبوت تبلغه بالموعد إلكترونياً، وبسؤاله هل قام موكله بدفع أي مبالغ من رأس المال؟ فأفاد بأن موكله لم يدفع رأس المال وإنما كان مشغل للمخبز وكان الاتفاق على أن لموكله (٩٠%) من إجمالي مبيعات المخبز، وبسؤاله عن أرباح موكله؟ أفاد: بأنها (٦٨.٩١٠) ثمانية وستون ألفاً وتسعمائة وعشرة ريالات، وذلك بموجب الفواتير التي بحوزة موكله، وطلب ندب خبير محاسبي للتأكد من الفواتير والمستندات، كما طلبت الدائرة من الحاضر إرسال كافة المستندات للدائرة عبر البريد الإلكتروني، فاستعد بذلك. وبجلسة ٢٩/ ٧/ ١٤٤٣هـ حضر طرفا الدعوى، وبإعادة سماع الدعوى على المدعى عليه أصالة طلب مهلة للجواب، فأفهمته الدائرة بأن عليه تقديم جوابه قبل موعد الجلسة القادمة، وبسؤال وكيل المدعي عن سبب عدم تقديمه لما طلب منه في الجلسة السابقة، طلب مهلة إضافية لتقديمها قبل موعد الجلسة القادمة. ثم وردت مذكرة من المدعى عليها وكالة ذكرت فيها بأن العلاقة التعاقدية بين الطرفين قد انتهت وتم تصفية الحساب وجرد المحتويات والتي تبين منها أن قيمة البضائع الموجودة بالمخبز تتجاوز الأحد عشر ألف ريال، وأن باقي مستحقات المدعي من إدارة المخبز تتمثل في مبلغ ألفي ريال هي ناتج إيرادات اليوم الأخير لعمل المدعي بالمخبز، الأمر الذي يصبح مجموع ما له من مستحقات لا يتجاوز مبلغ الثلاثة عشر ألف وخمسمائة ريال تقريباً, وبما أن المدعي هو من يدير الشركة فإنه يكون مسؤول عن الأضرار الناتجة عن إدارته للشركة، ويكون مسؤول عن تعويض الشريك بما نتج عن سوء الإدارة. وحيث إن الدعوى قد تضمنت الادعاء باستيلاء المدعى عليه على مواد خام قام المدعي بشرائها فهو غير صحيح، والصحيح أن المدعي عليه قد تسلم أعيان الشراكة وتم جرد محتويات المخبز من معدات وأدوات وبضائع تتعلق بتصنيع ما يلزم المخبز، فتبين تلف بعض المعدات والأدوات الخاصة بالمخبز نتيجة لسوء الاستعمال والإدارة، فتم استبدالها بأخرى جديدة في مقابل مبلغ وقدره (٩.٥٠٠) تسعة آلاف وخمسمائة ريال، كما تم تقدير قيمة البضائع من مواد غذائية عند استلام موكلي للمخبز فقدرت قيمتها بمبلغ وقدره (١١,٠١٤.٦٦) أحد عشر ألفاً وأربعة عشر ريالاً وستٌ وستون هللة، الأمر الذي يتبين معه عدم استحقاق المبلغ الذي يطالب به المدعي، وبما أن المدعي يطلب تصفية حصته من الشركة فإن المدعى عليه لا مانع لديه من ذلك على أن يخصم من نصيبه مقابل كافة الأضرار التي تسبب فيها بسبب سوء استعمال معدات الشركة وسوء الإدارة. وفي ٢/ ١١/ ١٤٤٣هـ وردت مذكرة من المدعي وكالة جاء فيها: "إن المدعى عليه قد أقر في مذكرته باستيلائه على البضائع الموجودة بالمخبز، وعدم تسليم موكلي مستحقاته واستعداده لتصفية حصة موكلي، وما ذكره المدعى عليه من قيمة البضائع التي كانت موجودة عند استيلائه عليها غير صحيحة، والصحيح أن قيمة الموجودات والمواد الخام التي قام موكلي بشرائها لأغراض تشغيل المخبز هي (٢١.٦٩٨) واحد وعشرون ألف ريال وستمائة وثمانية وتسعون ريالًا بموجب الفواتير التي سبق إرفاقها لفضيلتكم، وأما فيما يتعلق بقيمة مستحقات موكلي التي ذكر المدعى عليه أنها بمبلغ لا يتجاوز ثلاثة عشر ألف وخمسمائة ريال، فغير صحيح ويؤكد عدم صحته ما ذكره من أن قيمة مستحقات موكلي لليوم الأخير فقط كانت بمبلغ ألفين ريال خاصة وأن نسبة موكلي من الربح (٩٠%) من المبيعات الداخلية والخارجية للمخبز، وفيما يتعلق بالأضرار التي يدعيها الناتجة عن سوء الاستعمال والإدارة وفق تعبيره فغير صحيحة تمامًا، ولم يقدم المدعى عليه دليل عليها". وفي ٢٠/ ١٢/ ١٤٤٣هـ أرفقت المدعية وكالة ما ذكرت بأنه جرد استلام المخبز، كما ذكرت بوجود شاهد من فريق المدعي يشهد على استلام فريقه للبضاعة، وذكرت بأن المحاسب (...) قد سلم جميع الحسابات للمحاسب(...) ويشهد المحاسب بأن المدعي المتبقي له قيمة يوم واحد بمبلغ (٢,٤١٢,٣٧) ألفان وأربعمائة واثني عشر ريالاً وسبعٌ وثلاثون هللة. وبجلسة ٢١/ ١٢/ ١٤٤٣هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وبعد الاطلاع على مذكرات الأطراف تبين حاجة القضية إلى ندب خبير محاسبي، فوافق الطرفان على ذلك وقررت الدائرة إصدار قرار ندب خبرة في منصة خبرة. وبجلسة ١٨/ ٢/ ١٤٤٤هـ حضر أطراف الدعوى، وذكروا بأنهم قد تواصلوا مع الخبير وأنه ذكر لهم بأنه سيقدم تقريره للدائرة هذا اليوم ونظراً لعدم ورود التقرير تقرر تأجيل القضية. ثم ورد تقرير الخبير والذي انتهى فيه إلى ما يلي: أولاً: بلغت المطالبات المقبولة مستندياً وحسب ما نص عليه عقد تشغيل المخبز كالتالي: أولاً: مستحقات نصيب المدعي من دخل المخبر ليوم ٢٦/ ٩/ ٢٠٢١م (٢,٥٦٩) ألفان وخمسمائة وتسعة وستون ريالاً. مطالبة المدعي عن موجودات من مواد وأجهزة ومعدات بلغت (١٧,٧٤١) سبعة عشر ألفاً وسبعمائة وواحد وأربعون ريالاً. ثانياً: مطالبات للمدعي لدخل يوم ٢٧/ ٩/ ٢٠٢١م كآخر يوم عمل ولا يوافقه عليها المدعى عليه قدرها (١,٠٥٠) ألف وخمسون ريالاً. ثالثاً: أجهزة ومعدات متروكة بالمخبز من قبل المدعي ويطالب بقيمتها ولا يرغب بها المدعى عليه مع إقراره بوجودها تقدر بمبلغ (٤,٢٠٠) أربعة آلاف ومائتي ريال. رابعاً: أجهزة ومعدات من قبل المدعي غير مكتملة السندات بمبلغ (٣,٨٧٥) ثلاثة آلاف وثمانمائة وخمسة وسبعون ريالاً. وبجلسة ١/ ٤/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى وكالةً، واطلعت الدائرة على تقرير الخبير، وبسؤال طرفا الدعوى هل لديهما ملاحظات؟. أفاد وكيل المدعي بأنه قدم ملاحظاته إلى الخبير، وأفادت وكيلة المدعى عليه بأنها موافقة على ما جاء في التقرير، إلا أن لديها ملاحظة موجهه إلى الدائرة وسوف تقدم مذكرة بخصوص ذلك، فأفهمتها الدائرة بأن عليها تقديمها خلال عشرة أيام، فاستعدت بذلك. وقد تضمنت ملاحظات المدعي ما يلي: ١- ما ورد في التقرير من أنه قد تم تمديد الشراكة بتاريخ ٢١/ ٣ ٢٠١٩م بزيادة من ١٠% إلى ١٥% لصالح المدعى عليه فغير صحيح، والصحيح أن الزيادة المذكورة كانت بتاريخ ٥/ ٣/ ٢٠٢٠م، وكانت من طرف المدعى عليه بإرادته المنفردة، وتم تدوين تلك الزيادة في تقرير المبيعات من قبل المدعي لإثبات زيادة النسبة من طرف المدعى عليه، وتم الاستمرار على تلك الزيادة لحين فسخ العقد من قبل المدعى عليه دون إنذار. وأشار إلى أن الدخل الخاص ليوم ٢٦/ ٩/ ٢٠٢١م المذكور في التقرير غير صحيح، والصحيح أن الدخل بلغ (٤,٧١٥) أربعة آلاف وسبعمائة وخمسة عشر ريالاً، وفقاً لمخرجات المخبز ، وأشار إلى أن ما ذكره الخبير في تقريره بشأن المواد والمعدات التي لا يرغب المدعى عليه بها فلم يتضمن فاتورة الديزل بمبلغ (١,٢٩٩) ألف ومائتان وتسعة وتسعون ريالاً، بالإضافة إلى عدم احتساب ضريبة القيمة المضافة الخاصة بتسعيرة الدقيق. كما أكد على أن هذه المعدات والمواد التي لا يرغب المدعى عليه بها فهو ملزم بدفع ثمنها لأنه هو من طرد العمالة، وذكر أنه أخبر المدعي بأنه سيشتريها بثمنها. وبشأن المعدات التي لا يقر المدعى عليه بوجودها فجميعها كانت موجودة بالمخبز عند فسخ المدعى عليه للعقد، وجميعها ثابتة بموجب فواتير. وقد جاء رد الخبير على ملاحظات المدعي كالتالي: بشأن تاريخ الزيادة في نسب التوزيع فلم يتطرق التقرير إلى ذلك، بل تمت الإشارة أن الزيادة تمت خلال الفترة ما بين تاريخ انتهاء العقد وتاريخ انتهاء الشراكة، وبشأن إجمالي دخل يوم ٢٦/ ٩/ ٢٠٢١م فقد تم ذكر المبلغ بناءً على كشف الحساب الصادر من النظام المحاسبي الذي تم تزويد الخبير به، وذكر أنه لم يصله أي مستند آخر بهذا الشأن، وذكر بأنه لم يتطرق لفاتورة الديزل لأنها غير مدرجة بكشف جرد المخبز الذي حصل عليه من المدعي، كما لم يحصل على فاتورة بنفس المبلغ المذكور، وبشأن ضريبة القيمة المضافة الخاصة بتسعيرة الدقيق فما تم اعتماده من قيم ومبالغ في كشف المطالبة تم اعتماده بناءً على الكشف اليدوي المعد والمتفق عليه من قبل الطرفين، وأما بشأن المعدات التي لا يقر بوجودها المدعى عليه والمعدات التي لا يرغب بها فقد تم حصر قيمتها وهي متروكة لمقام الدائرة للنظر فيها. وبجلسة ٢٢/ ٤/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، وأشارت الدائرة إلى أن وكيلة المدعى عليه قدمت مذكرة عبر البريد الالكتروني للدائرة مفادها أن موكلها مستعد بتسليم المدعي المعدات والأجهزة التي يطالب المدعي بثمنها. وبجلسة ٢٣/ ٥/ ١٤٤٤هـ حضر أطراف الدعوى، وحصر وكيل المدعي دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكله مبلغاً قدره (٢٩.١٢٥) تسعة وعشرون ألفاً ومائة وخمسة وعشرون ريالاً، وذلك حسب ما انتهى إليه الخبير المحاسبي في الخلاصة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، وبسؤال وكيلة المدعى عليه عن الأجهزة و المعدات الواردة في الخلاصة الرابعة هل يقر موكلها بها؟ فطلبت أجلاً للرجوع لموكلها، وأكدت أن موكلها مستعد لتسليم المدعي المعدات والأجهزة المذكورة في الخلاصة الثالثة. وبجلسة ٣/ ٧/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعى عليها عما استمهلت لأجله، أجابت بأن الأجهزة والمعدات المذكورة في الخلاصة الرابعة في تقرير الخبير غير موجودة لدى موكلها وليست بحوزته، وبإفهام وكيل المدعي بأن له حق طلب توجيه اليمين للمدعى عليه على نفي حوزته لهذه الأجهزة والمعدات، فطلب توجيه اليمين، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها استعدت بإبلاغ موكلها بالحضور في الجلسة القادمة لأداء اليمين. وبجلسة حضر طرفا الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعى عليه عن موكلها من أجل أداء اليمين أفادت بأن موكلها امتنع عن أداء اليمين فيما طلبت منه الدائرة، وهو مستعد بأداء المبلغ المذكور بالخلاصة الرابعة من تقرير الخبير وقدره (٣,٨٧٥) ثلاثة آلاف وثمانمائة وخمسة وسبعون ريالاً، وقرر الطرفان الاكتفاء، وبناءً عليه، رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، ولما كان المدعي يبتغي من دعواه تصفية حصته في شراكته مع المدعى عليه في تشغيل المخبز العائد للمدعى عليه, وحيث دفع المدعى عليه بأنه تمت تصفية الحساب بين الطرفين، وذكر بأن المستحق للمدعي مبلغاً قدره ألفي ريال، ونظراً لحاجة القضية إلى ندب خبير محاسبي لبيان مستحقات كل طرف تجاه الآخر، فقد ندبت الدائرة مكتب (...)، وحيث انتهى الخبير في تقريره إلى: الخلاصة الأولى بأن المستحق للمدعي بناءً على اتفاق الطرفين مبلغاً قدره (٢٠,٣١٠) عشرون ألفاً وثلاثمائة وعشرة ريالات. والخلاصة الثانية: مطالبة المدعي لدخل يوم ٢٧/ ٩/ ٢٠٢١م كآخر يوم عمل وقدرها (١,٠٥٠) ألف وخمسون ريالاً. والخلاصة الثالثة: أجهزة ومعدات متروكة بالمخبز من قبل المدعي ويطالب بقيمتها ولا يرغب بها المدعى عليه مع إقراره بوجودها تقدر بمبلغ (٤,٢٠٠) أربعة آلاف ومائتي ريال. والخلاصة الرابعة: أجهزة ومعدات من قبل المدعي غير مكتملة السندات بمبلغ (٣,٨٧٥) ثلاثة آلاف وثمانمائة وخمسة وسبعون ريالاً. وحيث حصر المدعي وكالة دعواه مجموع ما انتهى إليه الخبير فيما أشير له أعلاه بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكله مبلغاً قدره (٢٩.١٢٥) ريال, وحيث قررت وكيلة المدعى عليه بجلسة ١/٤/١٤٤٤هـ بأنها موافقة لما جاء في تقرير الخبير إلا ما ورد في الخلاصة الثالثة من أن موكلها مستعد بتسليم المعدات للمدعي, وأقرت بالمعدات التي وردت بالخلاصة الرابعة وأن موكلها مستعد بقيمتها حسب ما أورده الخبير , وحيث إن النزاع بين الطرفين فيما ورد في الخلاصة الثالثة وبعد الاطلاع على العقد بين الطرفين تبين بأنه لم يتم الإشارة إلى المعدات التي يشتريها المدعي وأن المعدات من مسؤولية المدعى عليه , وحيث إن مالكها هو المدعي وترى الدائرة بأن له استلامها لا المطالبة بقيمتها لا سيما هو من كان يعمل بها , وبناء عليه تنتهي إليه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بما ورد في الخلاصة الأولى (ريـ٢٠,٣١٠ـال), والخلاصة الثانية (ريـ١٠٥٠ـال), والخلاصة الرابعة (ريـ٣,٨٧٥ـال) بما مجموعها (ريـ٢٥,٢٣٥ـال) ، وترفض ما زاد عن ذلك من طلبات، وأما مبلغ الخبير وحيث إن المبلغ المطالب بداية الدعوى ريـ٦٨,٩١٠ـال وحيث إن الحكم قد حكم لصالح المدعي في ثلث ما يطالب به تقريباً , وعليه فإن المدعى عليه يتحمل ثلث أتعاب الخبير, الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولا: بإلزام المدعى عليه/ (...)، سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ (...)_، سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٢٥.٢٣٥) خمسة وعشرون ألف ومئتان وخمسة وثلاثون ريالا، ورفض ما زاد عن ذلك. ثانيا: بإلزام المدعى عليه/ (...)، سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي/(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٩.٠٠٠) تسعة آلاف ريال، تمثل نسبته من أتعاب الخبرة؛ لما هو موضح بالأسباب, والله الموفق, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث