حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4630285562

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٢ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571462457/1445
رقم الحكم:4630285562
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571462457 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630285562 التاريخ: ١٢ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٦٢٤٥٧ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) (...) المدعى عليه: (...) شركة (...) للإستثمار والتطوير الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ورد فيها ما نصه يتقدم المدعي: بصفته شريك ضد المدعى عليه: بصفته مدير في شركة (...) للتطوير والاستثمار وهي شركة مساهمة ورقم سجلها التجاري (...) وهي غير مدرجة في سوق الأسهم، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤١/١٠/١٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/١٠م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ (دخول المدعي:ين كشركاء في الشركة بحسب نصيب كل منهم وتعديل سجل المساهمين والمستندات ذات العلاقة وفق ذلك) بسبب (وفاة المورث). وقد تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم, وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسة بتاريخ ٠٤/٠١/١٤٤٦ه وفي هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر وكيل المدعيان (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) و الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيان عن دعوى موكليه أرفق في خانه المحادثة ما نصه إنّ موكلتي/ (...)، ووالدتها (الموقفة) (...)، من ضمن ورثة/ (...) (هوية وطنية رقم: (...)) -رحمه الله- والذي توفي بتاريخ ١٣/١٠/١٤٤١، وانحصر ورثته بموجب صك حصر الورثة الصادر من الدوائر الإنهائية بمحكمة الأحوال الشخصية بشرق الرياض رقم (٤١١٠٤١٩٠٦) وتاريخ ١٨/١٠/١٤٤١هـ في زوجه (...)وابنان، وهم (...)، و(...)، وأربعة بنات وهن(...) و(...) و(...) وموكلتنا (...) (مرفق رقم١ صك حصر ورثة (...)).ثم بتاريخ ١٣/٠٦/١٤٤٢هـ توفيت زوجة المورث/ (...) -رحمها الله-، وانحصر ورثتها بموجب صك حصر الورثة رقم (٤٢١٣٢٤٣٨٧) والصادر بتاريخ ١٨/٠٨/١٤٤٢هـ في كل من والدتها ((...) وأربعة أخوة وهم (...) (...) (...) و(...) وستة أخوات وهن(...) (...) (...) (...) (...) (...)) وابنتان وهن(...) (...)، موكلتنا: (...)، و(...)) (مرفق رقم٢ صك حصر ورثة (...)). هذا وقد أوقفت المورثة/ (...) ثلث نصيبها من تركة (...)، وصدر بذلك صك الحكم رقم: (٤٣٧٥٦٥٦٠٨) وتاريخ ١٣/٠٦/١٤٤٣ (مرفق رقم٣صك الوقفية) وعليه فإن الثلث من جميع نصيبها من تركة المورث/ (...) يُعتبر وقفاً منجزاً، وقد استكمل موكلي (ناظر الوقف) إجراءات الوقف بإصدار هويته بشهادته الصادرة عن الهيئة العامة للأوقاف (مرفق رقم٤ شهادة الوقف). لذا فإن من الواجب تسجيل ثلث نصيبها من أسهم المورث/ (...) لدى المدعى عليه:، باسم الوقف. وحيث أنّ المدعى عليه: من ضمن الشركات التي يملك فيها المورث الأول/ (...) أسهماً بمقدار معيّن، وقد تعذر قسمة الأسهم بين الورثة ولصالح الوقف لعدم وجود وكالات من جميع الورثة، كما جرى إخطار المدعى عليه: بهذه الدعوى وفقاً للمادة (١٩) من نظام المحاكم التجارية (مرفق رقم٥إخطار المدعى عليه:). لذا وبما أنّ الأصل شرعاً ونظاماً انتقال جميع الأسهم المملوكة للمورث إلى ورثته حسب نصيبهم الشرعي، وبما أنّ المدعي: الثاني ((...)) قد استحق كذلك أن يُسجّل باسمه الثلث من نصيب المورثة (...) من الحصص وفق ما سبق ذكره، ولجميع ما سبق الطلب: أطلب الحكم بإدخال موكلتي ((...)) وإثبات ملكيتها في الشركة المدعى عليه: وذلك حسب نصيبها الشرعي من تركة مورثها (...) ومورثتها (...)، وإدخال المدعي: الثاني ((...)) وإثبات ملكيته بمقدار ثلث نصيب المورثة (...) من أسهم المورث/ (...). والحكم بتعديل سجل المساهمين والأوراق ذات العلاقة وفقاً لذلك. ويحتفظ موكليّ بحقّهما في كل ما قد يرد مستقبلاً ويتضح بشأن مقدار ملكية الأسهم للمورث أو آلية انتقالها. وبسؤاله عن صفة المدعى عليه: الاول و المدعى عليه: الثاني أجاب قائلا المدعى عليه: (...) رئيس مجلس الادارة أما المدعى عليه: فهي محل الشراكة و بسؤاله عن نصيب موكلته (...) من أسهم والدها و والدتها وكذلك نصيب الوقف فطلب مهله فطلبت الدائرة من وكيل المدعي: تحرير طلبه بشكل واضح على أن يتم تقديم الطلب خلال ثلاثة أيام عمل فأستعد بذلك. وبتاريخ ٠٨/٠١/١٤٤٦ه قدم وكيل المدعى مذكرة إشارة إلى طلب الدائرة بتحديد عدد الاسهم التي يمتلكها المورث في شركة (...) للاستثمار والتطوير فنجيب عنها بما يلي: أولا عدد الأسهم التي يمتلكها المورث ((...) هوية رقم (...) ٩٩١٤٠٠ سهم بناء على ما وردنا من إفادة المدعى عليه:. ثانياً: بناء على ما ورد فإن نصيب زوجة المورث ((...)): ١٢٣,٩٢٥ سهم ونصيب (المدعية) (...) من والدها: ١٠٨,٤٣٤.٣٨٠ واما نصيبها من أمها فهو :٢٧,٥٣٨.٨٩٠ مجموع نصيب المدعية (...): ١٣٥,٩٧٣.٢٧ ونصيب الوقف من تركة (...): ٤١,٣٠٨.٣٣٣٣ . وبتاريخ ٢٥/٠١/١٤٤٦ه قدم وكيل المدعى عليه: مذكرة أتقدم لفضيلتكم بصفتي الوكيل الشرعي عن المدعى عليه: (...) بهذه المذكرة جوابًا على ما قدمه وكيل المدعين في لائحة دعواه وفقاً لما يلي: أولا: عدم صفة موكلي المدعى عليه: الأول (...) في هذه الدعوى، وكما هو متقرر شرعًا ونظامًا أن من أهم أركان الدعوى التي يلزم توافرها لقبول الدعوى والسير فيها هي أن تكون مقامة على ذي صفة؛ وحيث لم يبين وكيل المدعين صفة موكلي في هذه الدعوى أو مركزه القانوني، لا سيما أن ما يطالب به وكيل المدعين ينحصر بنقل أسهم مورثهم في شركة (...) للاستثمار والتطوير إلى أحد الورثة (موكليه) حسب الأنصبة الشرعية، واستنادًا إلى الفقرة (١) من المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية والتي تنص على: (١- الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها...) بالإضافة إلى المادة (١٩) من النظام الأساسي لشركة (...) للاستثمار والتطوير والتي تحدد صلاحيات رئيس مجلس الإدارة في الشركة محل الحق وبناءً عليه فلا صفة لموكلي في هذه الدعوى. ثانياً: وبناء على ما تقدم، فإن موكلي (المدعى عليه:) يطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: عدم قبول الدعوى المقامة من المدعين ضد المدعى عليه: (...) لإقامتها على غير ذي صفة في هذه الدعوى. وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة بتاريخ ٢٥/٠١/١٤٤٦ه عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر وكيل المدعيان (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) و الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليهما (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)ووكالة رقم (...)، وتشير الدائرة الى قيام وكيل المدعيان بتقديم مذكرة عبر النظام فيما قدم وكيل المدعى عليه: (...) مذكرة يدفع فيها بعدم صفة موكله وقدم (...) مذكرة عبر المحادثة بصفته وكيلا عن الشركة المدعى عليه: ونصها ( أولا: أتقدم لفضيلتكم بصفتي الوكيل الشرعي عن المدعى عليه: الشركة (...) للاستثمار والتطوير (مساهمة مقفلة)بهذه المذكرة جوابًا على ما قدمه وكيل المدعين في لائحة دعواه وفقاً لما يلي: أن ما ذكره وكيل المدعين في لائحة دعواه من حيث إن مورثهم (...) شريك في الشركة (...) للاستثمار والتطوير (مساهمة مقفلة) صحيح، ونضيف بأنه شريك بعدد (٩٩١٤٠٠) سهم من إجمالي أسهم الشركة والبالغة (٢٠٩٣٣٢٢٠١) سهم وما زالت باسمه حتى الآن. موكلتي ليست مخولة بنقل أسهم ورثة الشريك (...)، بل يكون الاختصاص لوزارة التجارة حسب الأنظمة والتعليمات بهذا الخصوص. لا تمانع موكلتي من انتقال الأسهم إلى الورثة باعتباره حقًا مكتسبًا للورثة، ولأن موكلتي هي محل الحق فلا صفة لها بصلاحية نقل الحصص بين الشركاء وغير مخوله نظامًا ولا شرعًا، كما أن موكلتي لم ولن تُقصّر فيما يتعلق بهذا الأمر متى ما تقدم المدعين بالمستندات المطلوبة للجهات المختصة بـــــ(حصر ورثة محدث، حضور الورثة جميعهم أو توكيل من ينوب عنهم) وهذا ما لم يحدث حتى الآن، ولكن وحسب المعطيات المتوفرة لدى موكلتي فإنه يوجد خلاف بين الورثة على تركة المرحوم/ (...) من ضمن التركة الاسهم محل الدعوى وهذا ما عزا إلى عدم توافق الورثة فيما بينهم لتسجيل أنصبتهم حسب القسمة الشرعية وإحضار حصر الورثة المحدث وتقديمه لدى وزارة التجارة باعتبارها الجهة المختصة لتسجيل الحصص باسم الورثة، وهذا مالم يتحقق حدوثه. ثانيًا: وبناء على ما تقدم، فإن موكلتي (المدعى عليه: شركة (...) للاستثمار والتطوير) تطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: الحكم بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعين ضد المدعى عليه: شركة (...) للاستثمار والتطوير لإقامتها على غير ذي صفة في الدعوى. ) وبعرض ذلك على وكيل المدعين طلب مهلة للرد . وبتاريخ ٠١/٠٢/١٤٤٦ه قدم وكيل المدعى مذكرة بخصوص دفع المدعى عليه: بالصفة وعدم المصلحة والاختصاص: المدعى عليه: من ضمن الشركات التي يملك فيها المورث الأول/ (...) أسهماً بمقدار معيّن، وقد تعذر قسمة الأسهم بين الورثة ولصالح الوقف لعدم وجود وكالات من جميع الورثة، لذا فالأصل شرعاً ونظاماً انتقال جميع الأسهم المملوكة للمورث إلى ورثته حسب نصيبهم الشرعي، والصفة منعقدة في مواجهة الشركة ورئيس مجلس إدارتها؛ وقد جاءت المادة الثالثة من نظام المرافعات الشرعية بما نصه: لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق، أو الاستيثاق لحق يحشى زوال دليله عند النزاع فيه ، والمصلحة هنا قائمة لموكلتي في مواجهة الشركة كون ذمتها مازالت مشغولة بحصص المورث، ورئيس مجلس الإدارة هو المسؤول عن تسيير الشركة أو التعديل على سجل المساهمين. فيما يلي بيان نصيب المدعي:ين من المورث: نصيب (...) من أبيها (المورث الأول) نسبة: ١٠.٩٣٨ ونسبة ذلك من الاسهم في شركة (...) هو: ١٠٨٤٣٤.٣٨٠٢- نصيب (...) من أمها (المورث الثاني) نسبة: ٢٢.٢٢٢ وذلك بعد إخراج نصيب الوقف ونسبة الاسهم من شركة (...): ٢٧٥٣٨.٨٩٠٣- نصيب الوقف من تركة (...) ثلث المال وهو نسبة: ٣٣.٣ يساوي ٤١٣٠٨.٣٣٣٣ الطلبات: أطلب الحكم بإدخال موكلتي ((...)) وإثبات ملكيتها في الشركة المدعى عليه: وذلك حسب نصيبها الشرعي من تركة مورثها (...) ومورثتها (...)، وإدخال المدعي: الثاني ((...)) وإثبات ملكيته بمقدار ثلث نصيب المورثة (...) من أسهم المورث (...). والحكم بتعديل سجل المساهمين والأوراق ذات العلاقة وفقاً لذلك. ويحتفظ موكليّ بحقّهما في كل ما قد يرد مستقبلاً ويتضح بشأن مقدار ملكية الأسهم للمورث أو آلية انتقالها. وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيان(...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) و الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليهما (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) ووكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعين تقدم بمذكرة عبر النظام و نظراً لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة واصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بإثبات ملكية أسهم في شركة مساهمة غير مدرجة، وعليه فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٩٣/م) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ ، وأما من حيث الموضوع، وحيث إن المدعية وناظر الوقف يطلبان إلزام المدعى عليهما بإثبات ملكية الأسهم وتسجيلها في سجل المساهمين وفق ماهو مبين في الوقائع، وبما أن المدعية، ووالدتها (الموقفة) (...) -رحمها الله-، من ضمن ورثة/ (...) -رحمه الله- وانحصر ورثته بموجب صك حصر الورثة الصادر من الدوائر الإنهائية بمحكمة الأحوال الشخصية بشرق الرياض رقم (٤١١٠٤١٩٠٦) وتاريخ ١٨/١٠/١٤٤١هـ. ثم توفيت زوجة المورث/ (...) -رحمها الله-، وانحصر ورثتها بموجب صك حصر الورثة رقم (٤٢١٣٢٤٣٨٧) والصادر بتاريخ ١٨/٠٨/١٤٤٢هـ. وبما أن المورثة/ (...) أوقفت ثلث نصيبها من تركة (...)، وصدر بذلك صك الحكم رقم: (٤٣٧٥٦٥٦٠٨) وتاريخ ١٣/٠٦/١٤٤٣ ، وبما أن عدد الأسهم التي يمتلكها المورث/ (...) (٩٩١,٤٠٠) سهم في شركة (...) للإستثمار والتطوير سجل تجاري رقم (...) وبما أن نصيب زوجة المورث (...): (١٢٣,٩٢٥) سهم ونصيب المدعية (...) من والدها (...): (١٠٨,٤٣٤.٣٨٠) ، و نصيبها من أمها (...) هو: (٢٧,٥٣٨.٨٩٠)سهم فيكون مجموع نصيب المدعية (...): (١٣٥,٩٧٣.٢٧) سهم ونصيب الوقف من تركة (...):(٤١,٣٠٨.٣٣٣٣) ، وبما أن المدعى عليه: لم تنازع في إثبات ملكية الأسهم ، وبناء على المادة (١١٢) من نظام الشركات، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بالمنطوق أدناه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: أولاً: بإثبات ملكية المدعية (...) هوية وطنية رقم (...) لعدد (١٣٥,٩٧٣.٢٧)مائة و خمسة و ثلاثون ألف و تسعمائة و ثلاثة و سبعون سهم و سبعة و عشرون جزء من السهم وذلك من أسهم مورثها (...) هوية وطنية رقم (...) في شركة (...) للإستثمار والتطوير سجل تجاري رقم (...) و البالغ عددها (٩٩١.٤٠٠) سهم. ثانياً: اثبات ملكية (...) (شهادة تسجيل رقم)(...) لعدد (٤١,٣٠٨.٣٣٣٣) واحد و أربعون ألف و ثلاثمائة و ثمانية أسهم و ثلاثة ألاف و ثلاث مائة و ثلاثة وثلاثون جزء من السهم وذلك من أسهم (...) هوية وطنية رقم (...) في شركة (...) للإستثمار والتطوير سجل تجاري رقم (...) و البالغ عددها (٩٩١.٤٠٠) سهم. ثالثاً: إلزام المدعى عليهما (...) هوية وطنية رقم (...) و شركة (...) للإستثمار والتطوير سجل تجاري رقم (...) بتسجيل هذه الاسهم في سجل المساهمين في الشركة ، لماهو مبين بالأسباب . أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4630285562 التاريخ: ٧ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى دائرة الاستئناف التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٦٢٤٥٧ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) (...) المدعى عليه: (...) شركة (...) للإستثمار والتطوير الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة وكيل المدعيين بإلزام المدعى عليهما أطلب الحكم بإدخال المدعية(...) في الشركة المدعى عليه: وإثبات ملكيتها حسب نصيبها الشرعي من تركة مورثها (...) ومورثتها (...) ، وإدخال المدعي: الثاني (أوقاف (...)) وإثبات ملكيته بمقدار ثلث نصيب المورثة (...) من أسهم المورث/ (...). والحكم بتعديل سجل المساهمين والأوراق ذات العلاقة وفقاً لذلك، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى (أولاً: إثبات ملكية المدعية (...) هوية وطنية رقم (...) لعدد (١٣٥,٩٧٣.٢٧)مائة و خمسة و ثلاثون ألف و تسعمائة و ثلاثة و سبعون سهم و سبعة و عشرون جزء من السهم وذلك من أسهم مورثها (...) هوية وطنية رقم (...) في شركة (...) للإستثمار والتطوير سجل تجاري رقم (...) و البالغ عددها (٩٩١.٤٠٠) سهم. ثانياً: إثبات ملكية(...)(شهادة تسجيل رقم)(...) لعدد (٤١,٣٠٨.٣٣٣٣) واحد و أربعون ألف و ثلاثمائة و ثمانية أسهم و ثلاثة ألاف و ثلاث مائة و ثلاثة وثلاثون جزء من السهم وذلك من أسهم (...) هوية وطنية رقم (...) في شركة (...) للإستثمار والتطوير سجل تجاري رقم (...) و البالغ عددها (٩٩١.٤٠٠) سهم. ثالثاً: إلزام المدعى عليهما (...) هوية وطنية رقم (...) و شركة (...) للإستثمار والتطوير سجل تجاري رقم (...) بتسجيل هذه الاسهم في سجل المساهمين في الشركة)، وبتسليم الطرفين نسخة من الحكم تقدم وكيلا المدعى عليهما بطلبي استئناف حاصلها أن الاسهم غير قابلة للتجزئة وفق ما نصت عليه المادة (١٠٣/١) ، من نظام الشركات ، خلافاً لما حكمت به الدائرة ، كما أن إلزام المدعى عليه: / طلال الميمان بتسجيل الأسهم فيه مخالفة للمادة (١١٢) التي ألزمت الشركة فقط ، وبقيد الطلب وإحالته للدائرة، باشرت الدائرة نظرها وفق ما هو موضح بمحضر الضبط، حيث جرى تحديد جلسة في هذا اليوم للنظر في القضية. وفي جلسة هذا اليوم وعبر الاتصال المرئي حضر المستأنف وكالة واكتفى بلائحة الاستئناف، كما حضر المستأنف ضده وكالة واكتفى بالحكم محل الاستئناف، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم . الأسباب: بدراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها وطلبي الاستئناف المقدمين عليه ، وبما أنهما قدما وفق ما نص عليه النظام ؛ فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبولهما شكلاً ، أما موضوعاً فباطلاع الدائرة على ما تضمنه طلبي الاستئناف لم تجد فيهما الدائرة ما يحول دون تأييد الحكم الصادر في الدعوى محمولا على أسبابه ، التي تراها كافية للرد على ما أثاره المستأنفان في طلبيهما . باستثناء الشق الأول من الفقرة الثالثة من الحكم القاضي بــ : ( إلزام المدعى عليه: (...) هوية وطنية رقم (...) ؛ فإن الدائرة لا توافق الدائرة مصدرة الحكم عليها ، إذ أن النظام لم يلزم أحداً بذلك سوى الشركة وفق ما نصت عليه الفقرة (٤) من المادة الثالثة بعد المائة من نظام الشركات ، مما تنتهي معه الدائرة إلى إلغاء ذلك الشق وما بني عليه من أسباب ، والحكم مجدداً بعدم قبول الدعوى في مواجهة المدعى عليه: / طلال الميمان . وأما الإشكال الذي أثاره المستأنفان حول عدم جواز تجزئة السهم فيرد عليه بأن الفقرة (١) من المادة الثالثة بعد المائة من نظام الشركات قد عالجت تلك المسألة بما نصه : ( فإن ملك السهم أشخاص متعددون وجب عليهم أن يختاروا أحدهم لينوب عنهم في استعمال الحقوق المتعلقة به ،...) ، مما يكون معه الأمر ممكناً ، خلافاً لما ذكره المستأنفان . نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي : أولا : إلغاء الشق الأول من الفقرة الثالثة من حكم الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض رقم ٤٦٣٠٠٩٥٢٧٥ المؤرخ في ١٤٤٦/٢/٧هـ الصادر في القضية رقم ٤٥٧١٤٦٢٤٥٧ , القاضي بــ : ( إلزام المدعى عليه: (...) هوية وطنية رقم (...) ، ثانيا : تأييد ما عدا ذلك من منطوق الحكم القاضي بالتالي ( أولاً: بإثبات ملكية المدعية (...) هوية وطنية رقم (...) لعدد (١٣٥,٩٧٣.٢٧)مائة و خمسة و ثلاثون ألف و تسعمائة و ثلاثة و سبعون سهم و سبعة و عشرون جزء من السهم وذلك من أسهم مورثها (...) هوية وطنية رقم (...) في شركة (...) للإستثمار والتطوير سجل تجاري رقم (...) و البالغ عددها (٩٩١.٤٠٠) سهم.ثانياً: اثبات ملكية (...) (شهادة تسجيل رقم)(...) لعدد (٤١,٣٠٨.٣٣٣٣) واحد و أربعون ألف و ثلاثمائة و ثمانية أسهم و ثلاثة ألاف و ثلاث مائة و ثلاثة وثلاثون جزء من السهم وذلك من أسهم (...) هوية وطنية رقم (...) في شركة (...) للإستثمار والتطوير سجل تجاري رقم (...) و البالغ عددها (٩٩١.٤٠٠) سهم ثالثاً: إلزام المدعى عليه: شركة (...) للإستثمار والتطوير سجل تجاري رقم (...) بتسجيل هذه الاسهم في سجل المساهمين في الشركة ) ، ثالثا : عدم قبول الدعوى في مواجهة (...) هوية وطنية رقم (...). لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث