حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630124850
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670118666/1446
رقم الحكم:4630124850
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670118666 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630124850 التاريخ: ١٢ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١١٨٦٦٦ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) لتقديم الوجبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: قام موكله بتوريد بضاعة عبارة خضار وفواكه للمدعى عليها، ونتيجة هذا التعامل تجمد في ذمة المدعى عليها مبلغ قدره (١٥,٩٩٩.٩٧) خمسة عشر ألفاً وتسعمائة وتسعة وتسعون ريالاً وسبعة وتسعون هللةً، وذلك بموجب فواتير البضاعة المختومة بختم المدعى عليها، وبموجب خطاب مطابقة الرصيد سددت منها المدعى عليها مبلغ قدره (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال وبقي في ذمتها مبلغ قدره (١٢,٩٩٩.٩٧) اثنا عشر ألفاً وتسعمائة وتسعة وتسعون ريالاً وسبعة وتسعون هللةً، إلا أن المدعى عليها امتنعت عن سداد قيمة البضاعة، وقد قام موكله بمطالبة المدعى عليها بالوفاء بالمبلغ بالطرق الودية، ولكن دون جدوى، ولا تزال المدعى عليها تماطل في سداد مستحقات موكله حتى تاريخه. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن مبلغ قدره (١٢,٩٩٩.٩٧) اثنا عشر ألفاً وتسعمائة وتسعة وتسعون ريالاً وسبعة وتسعون هللةً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١م بإجمالي مبلغ قدره مبلغ قدره (١٥,٩٩٩.٩٧) خمسة عشر ألفاً وتسعمائة وتسعة وتسعون ريالاً وسبعة وتسعون هللةً على مطبوعات المدعى عليها ممهوراً بختم وتوقيع المدعية. ٢- محرر عادي متمثل في فواتير بإجمالي مبلغ قدره (١٥,٩٩٩.٩٧) خمسة عشر ألفاً وتسعمائة وتسعة وتسعون ريالاً وسبعة وتسعون هللةً على مطبوعات المدعية ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٢/١٠هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، كما حضرت المدعى عليها وكالة، وبسؤال المدعى عليها وكالة عن ما ورد في الدعوى أقرت بصحة المطالبة، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسًا على ما سبق؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى. وعن الموضوع حيث حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن مبلغ قدره (١٢,٩٩٩.٩٧) اثنا عشر ألفاً وتسعمائة وتسعة وتسعون ريالاً وسبعة وتسعون هللةً، وحيث إن المدعى عليها قد أقرت بصحة المطالبة ،وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي وذلك نظراً للقاعدة الفقهية (الإقرار حجة قاصرة)، وكما ورد في المادة (١٤)من نظام الإثبات ونصها (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة)، والمادة (١٧) من ذات النظام ونصها: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه وبعد النظر في وكالة المدعى عليه وكالة وجد فيها حق الإقرار، إذ يعد الإقرار صادر منه صحيحاً كونه تحققت به شروط الإقرار الواردة في المادة (١٠٩) من نظام المرافعات الشرعية ونصها (يشترط في صحة الإقرار أن يكون المقر عاقلًا بالغًا مختارًا غير محجور عليه، ويقبل إقرار المحجور عليه للسفه في كل ما لا يعد محجورًا عليه فيه شرعًا)، وبما أن قيمة المطالبة تقل عن مبلغ مقداره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، فإن هذا الحكم يعد نهائيا بناء على نص المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم: (...) أن تدفع للمدعي/ (...) رقم الهوية: (...) مبلغ قدره (١٢,٩٩٩.٩٧) اثنا عشر ألفاً وتسعمائة وتسعة وتسعون ريالاً وسبعة وتسعون هللةً والله الموفق.