حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630096298

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670077097/1446
رقم الحكم:4630096298
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670077097 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630096298 التاريخ: ١٢ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٧٧٠٩٧ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه سبق إقامة دعوى من المدعية ضد المدعى عليها المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٥٧٠٠٧٠٢٢٤) وتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٧هـ والمنظورة لدى الدائرة الثالثة و العشرون بشأن المطالبة بـبيع و توريد، والقضية انتهت بحكم نصه: حكمت المحكمة بإلزام شركة (...)سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...)المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا و قدره (٧٤,٠٠٠) أربعة و سبعون ألف ريال. وبالله التوفيق ، وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠١٠٩٤٦٩) وتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٠٥هـ، وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١١,١٠٠) أحد عشر ألفاً ومئة ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر رسمي متمثل في صك حكم برقم (٤٥٣٠١٠٩٤٦٩) وتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٠٥هـ في القضية رقم (٤٥٧٠٠٧٠٢٢٤) الصادر من الدائرة الثالثة والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض. ٢- محرر عادي متمثل في عقد أتعاب محاماة بتاريخ ١٤٤٥/١١/٢٥هـ على مطبوعات شركة (...)للمحاماة والاستشارات القانونية، والمبرم بينها وبين المدعية، وممهور بختم منسوب لكلا الطرفين وتوقيع المدعية. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٢/٠١هـ: حضر وكيل المدعية، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها ولم يرد اعتذار عن هذا التغيب رغم تبلغ المدعى عليها، وجرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن طلبه في القضية طلب ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى ومرفقاتها وحصر مطالبته في ذلك، وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى استند على ما تم تقديمه في مرفقات صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بالتعويض عن مصاريف التقاضي، كما جرى من المحكمة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك وبسؤال المدعي وكالة عن مزيد إضافة قرر الاكتفاء. وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بالتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (١١,١٠٠) أحد عشر ألفاً ومئة ريال، ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام أبشر، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً مع صحيح النظام استناداً على ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من نظام المحاكم التجارية، وما تضمّنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١ /٠٤ /١٤٣٩هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥ /٠٣ /١٤٣٩هـ، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ ولمّا جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية، وبما أن وكيل المدعية قدم لإثبات دعوى موكلته صك الحكم في القضية المطالب بأتعابها، وعقد أتعاب المحاماة، وبناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات من حجية المحرر العادي، وبما أن الأساس الذي تنطلق منه المحكمة في قيام دعوى التعويض هو ما نصت عليه المادة (١٢٠) من نظام المعاملات المدنية، وبناء عليه تثبت أركان المسؤولية التقصيرية القائمة على الخطأ والضرر ووجود علاقة سببية بينهما، وبتأمل المحكمة للدعوى فإن أركان المسؤولية التقصيرية مكتملة، وبالتالي لا تثريب على المدعية في المطالبة بالتعويض عن مصاريف التقاضي ممثلة بأتعاب المحاماة استناداً لما سبق بيانه، إلا أن المحكمة -بما لها من سلطة تقديرية- لا تحكم للمدعي بالأتعاب التي يطالب بها، بل لابد أن تكون الأتعاب في حدود المعقول مع مراعاة جسامة الضرر والمبلغ المحكوم به ومماطلة المحكوم عليه والعرف والعادة المستقرة، وهذا ما أكدته المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وحيث رأت المحكمة أن ما نسبته (٧.٥%) من المبلغ المحكوم به في الدعوى الأصلية هو المناسب للتعويض عن مصاريف التقاضي، مما تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام/ شركة (...)أن تدفع لـ/شركه (...)المحدودة مبلغ قدره (٥,٥٥٠) خمسة آلاف وخمس مئة وخمسون ريال لقاء التعويض عن مصاريف التقاضي. وهذا الحكم نهائي غير قابل للاستئناف؛ طبقا للمادة (٠١/٧٨) من نظام المحاكم التجارية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث