حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630112337

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571325559/1445
رقم الحكم:4630112337
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571325559 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630112337 التاريخ: ١٢ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم 4571325559 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها الآتي: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن أعمال حفر وردم وتسوية بمواقع المدعى عليه المتفق عليها 1- الموقع الأول تم تنفيذ الأعمال فيه من قبل المدعي وإجمالي تكلفته (200,000) مئتان ألف ريال ويسمى موقع مشروع شركة (...) 2- الموقع الثاني تم تنفيذ الأعمال فيه من قبل المدعي وإجمالي تكلفته الأعمال مبلغ قدره (250,000) مئتان وخمسون ألف ريال ويسمى موقع مشروع مصنع (...)،وطالب بإلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ قدره (450,000) أربع مئة وخمسون ألف ريال لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات،والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (45,000) خمسة وأربعون ألف ريال،وقدم سنداً لطلبه:1- محرر عادي متمثل في العقد بين المدعي ومؤسسة (...) للمقاولات العامة،موقع من قبل أطراف العقد،وممهور بختم مؤسسة (...) للمقاولات العامة،2- محرر عادي متمثل في عقد أتعاب محاماة بين المدعي والمحامي ممهور بتوقيع الأطراف،3-محرر عادي متمثل في مستخلصات عدد (4) ممهور بتوقيع مدير المشروع،4 -محرر عادي متمثل بخطاب مصدق من الغرفة التجارية ومن المدعى عليه بمبلغ (250,000) مئتان وخمسون ألف ريال،5-محرر عادي متمثل بمحضر استلام للموقع بعد إنجاز الأعمال موقع من قبل المستلم،وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ 1445/11/27هـ حضرت وكيلة المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم ثبوت تبلغه لشخصه، وجرى سؤال المدعي عن دعواه وبينته عليها فأحال على ما في صحيفة الدعوى فاطلعت المحكمة على البينات المرفقة ثم جرى سؤاله هل عن مزيد بينة فأقر بقوله هذا ما لدي لذا رفعت الجلسة لدراسة البينات المقدمة والله الموفق، وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ 1446/02/07هـ وفيها حضرت المدعية وكالة ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموجب مهمة التبليغ وحصرت المدعية مطالبتها في مشروع (...) وحصرت مطالبتها في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (200,000) مئتان ألف ريال والتعويض عن أتعاب التقاضي، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعية وكالة مطالبتها في آخر جلسة في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (200,000) مئتا ألف ريال مقابل أعمال مقاولة في مشروع (...)، والتعويض عن أضرار التقاضي، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (16/1) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: فقد قدم المدعي وكالة في سبيل إثبات مطالبة موكلته عقدا مؤرخا بتاريخ 16-8-2017 م بين الطرفين لأعمال حفر وردم بموقع شركة (...)لحلول الطاقة المتجددة بمبلغ مقطوع قدره 200000 مئتا ألف ريال والممهور من قبل الطرفين، وقدمت مستخلصا بتاريخ 12-3-2018 وجرى من الدائرة الاطلاع عليها، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولأن المدعى عليه لم يقدم جواباً عن الدعوى ومستنداتها، ولم يحضر رغم تبلغه وأسقط حقه في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك... 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وبيناتها وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها ، والسكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وتقضي به؛ واما عن أتاعب المحاماة؛ فلما ثبت من صحة مطالبة المدعي الأصلية ولما رأت الدائرة في ذلك مماطلة من المدعى عليها دون مسوغ معتبر، وتكلف المدعي إقامة الدعوى، وتعيين محام لاستحصال الحق المطالب به، وتقديمه ما يثبت عقد الأتعاب، واستنادًا الى المادة (120) من نظام المعاملات المدنية ونصها: (كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض)، وحيث ثبت التضرر من ذلك، واسـتنادا إلى المادة (164) من لائحة نظام المحاكم التجارية الصادرة بتاريخ 26/ 10/ 1441هـ، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما جاء في منطوقه أدناه؛ نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) ذو الهوية الوطنية ذات الرقم: (...) أن يدفع للمدعي (...) ذو الهوية الوطنية ذات الرقم: (...) مايلي: أولا: مبلغاً قدره (200,000) مئتا ألف ريال وثانياً: مبلغاً قدره (20,000) عشرون الف ريال، لما هو مبين في الأسباب، والله الهادي والموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث