حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4630095426

أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة١٢ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670076602/1446
رقم الحكم:4630095426
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670076602 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4630095426 التاريخ: ١٢ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٧٦٦٠٢ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه : شركة (...) للأدوية (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى اختصمت فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها جلسة مرئية بتاريخ ٢٩/ ١/ ١٤٤٦هـ، وفيها حضر (...) ذي الهوية الوطنية رقم (...) متدرب بالشهادة رقم (...) وتنتهي بتاريخ ١/ ٧/ ١٤٤٧هـ المدعي بالوكالة رقم (...) وتنتهي بتاريخ ١٣/ ٧/ ١٤٥٠هـ، وقد تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم ثبوت تبلغ مديرها بالموعد إلكترونياً عبر نظام أبشر بموجب بلاغ رقم: (١١٠٥٩٦٢٤٣)، وبسؤال المدعي وكالةً عن دعوى موكلته؟ أحال إلى لائحة الدعوى الإلكترونية، والمتضمنة ما يلي: (إنه بتاريخ ٨/ ٦/ ١٤٤٤هـ الموافق ١/ ١/ ٢٠٢٣م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مواد ومستحضرات تجميل، بثمن إجمالي قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث مئة ألف ريال لم يُسدِّد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى شيكات وكشف حساب. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة في السداد مما أدى إلى دفع تكاليف المحامي، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث مئة ألف ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال، وهذه دعواي)، وبسؤال المدعي وكالة عن بينة موكلته؟ أجاب: بأنها تتمثل في المصادقة المرفقة والمذيلة بختم المدعى عليها إضافةً إلى ثلاثة شيكات مرفقة كل شيك بمبلغ مائة ألف ريال، وباطلاع الدائرة عليها تبين مضي أكثر من ستة أشهر على تاريخ تحرير الشيك، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها علنًا مبين على ما يلي من: الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، ولما كانت المدعية تبتغي من دعواها الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال، يمثل قيمة مستحضرات تجميل قامت المدعية ببيعها للمدعى عليها، وقدم وكيلها في سبيل إثبات دعوى موكلته مطابقة رصيد بمبلغ (٢٩٨,٠٥٧.٧٠) مائتان وثمانية وتسعون ألفاً وسبعة وخمسون ريالاً وسبعون هللة، ممهورة بختم المدعى عليها، بالإضافة إلى ثلاثة شيكات محررة من المدعى عليها لصالح المدعية بالأرقام التالية: (٢٢٧، ٢٢٥، ٢٢٤) بإجمالي مبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال، مسحوبة على مصرف (...)، ومُحررة بتاريخ ١٥/ ٦/ ٢٠٢٣م، والكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، قال البهوتي في كشاف القناع الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها ، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث ثبت تبلغ المدعى عليها بالدعوى، إلا أنها بعدم حضورها أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، الأمر الذي يجعل الدائرة تسير في الدعوى وفق ما قُدم إليها من مستندات. وبما أن من ألجأ شخصاً للمطالبة بحقه الثابت فإنه يُكلف بأتعاب مرافعته، قال ابن تيمية رحمه الله: (وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق)، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ وفقا لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- ؛ لذا فإن الدائرة تقضي بإلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال؛ تعويضاً عن أتعاب المرافعة والمحاماة، وبما يرد بالمنطوق تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة -حضورياً- بإلزام المدعى عليها شركة (...) للأدوية -شركة الشخص الواحد- ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) التجارية ذات السجل التجاري رقم (...) ما يلي/ أولا: مبلغاً قدره ثلاث مئة ألف ريـ(٣٠٠.٠٠٠)ـال. ثانياً: مبلغا قدره عشرون ألف ريـ(٢٠.٠٠٠)ـال عن أتعاب المحاماة؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4630095426 التاريخ: ١١ صفَر ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٧٦٦٠٢ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه : شركة (...) للأدوية (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى اختصمت فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها جلسة مرئية بتاريخ ٢٩/ ١/ ١٤٤٦هـ، وفيها حضر (...) ذي الهوية الوطنية رقم (...) متدرب بالشهادة رقم (...) وتنتهي بتاريخ ١/ ٧/ ١٤٤٧هـ المدعي بالوكالة رقم (...) وتنتهي بتاريخ ١٣/ ٧/ ١٤٥٠هـ، وقد تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم ثبوت تبلغ مديرها بالموعد إلكترونياً عبر نظام أبشر بموجب بلاغ رقم: (١١٠٥٩٦٢٤٣)، وبسؤال المدعي وكالةً عن دعوى موكلته؟ أحال إلى لائحة الدعوى الإلكترونية، والمتضمنة ما يلي: (إنه بتاريخ ٨/ ٦/ ١٤٤٤هـ الموافق ١/ ١/ ٢٠٢٣م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مواد ومستحضرات تجميل، بثمن إجمالي قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث مئة ألف ريال لم يُسدِّد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى شيكات وكشف حساب. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة في السداد مما أدى إلى دفع تكاليف المحامي، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث مئة ألف ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال، وهذه دعواي)، وبسؤال المدعي وكالة عن بينة موكلته؟ أجاب: بأنها تتمثل في المصادقة المرفقة والمذيلة بختم المدعى عليها إضافةً إلى ثلاثة شيكات مرفقة كل شيك بمبلغ مائة ألف ريال، وباطلاع الدائرة عليها تبين مضي أكثر من ستة أشهر على تاريخ تحرير الشيك، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها علنًا مبين على ما يلي من: الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، ولما كانت المدعية تبتغي من دعواها الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال، يمثل قيمة مستحضرات تجميل قامت المدعية ببيعها للمدعى عليها، وقدم وكيلها في سبيل إثبات دعوى موكلته مطابقة رصيد بمبلغ (٢٩٨,٠٥٧.٧٠) مائتان وثمانية وتسعون ألفاً وسبعة وخمسون ريالاً وسبعون هللة، ممهورة بختم المدعى عليها، بالإضافة إلى ثلاثة شيكات محررة من المدعى عليها لصالح المدعية بالأرقام التالية: (٢٢٧، ٢٢٥، ٢٢٤) بإجمالي مبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال، مسحوبة على مصرف (...)، ومُحررة بتاريخ ١٥/ ٦/ ٢٠٢٣م، والكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، قال البهوتي في كشاف القناع الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها ، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث ثبت تبلغ المدعى عليها بالدعوى، إلا أنها بعدم حضورها أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، الأمر الذي يجعل الدائرة تسير في الدعوى وفق ما قُدم إليها من مستندات. وبما أن من ألجأ شخصاً للمطالبة بحقه الثابت فإنه يُكلف بأتعاب مرافعته، قال ابن تيمية رحمه الله: (وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق)، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ وفقا لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- ؛ لذا فإن الدائرة تقضي بإلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال؛ تعويضاً عن أتعاب المرافعة والمحاماة، وبما يرد بالمنطوق تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة -حضورياً- بإلزام المدعى عليها شركة (...) للأدوية -شركة الشخص الواحد- ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) التجارية ذات السجل التجاري رقم (...) ما يلي/ أولا: مبلغاً قدره ثلاث مئة ألف ريـ(٣٠٠.٠٠٠)ـال. ثانياً: مبلغا قدره عشرون ألف ريـ(٢٠.٠٠٠)ـال عن أتعاب المحاماة؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث