حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630119318
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4630119318
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670113051لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630119318 التاريخ: ١٢ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١١٣٠٥١لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٨هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها عدد (٥) (مواد غذائية)، بثمن إجمالي قدره (٦,٢٨٨.٧٥) ستة آلاف ومائتان وثمانية وثمانون ريال وخم، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وآلية التوريد بين الطرفين (عقد بيع آجل)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسل�، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٦,٢٨٨.٧٥) ستة آلاف ومائتان وثمانية وثمانون ريال وخمسة وسبعون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآ. ٢- كشف حساب. ٣- مطابقة رصيد. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٢/٠٩هـ وفيها: حضر ممثل المدعية كما حضر ممثل المدعى عليها، وقد جرى عرض الصلح وتبيّن تعذره، ثم جرى حصر الطلبات وتبيّ�: ١- إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (٣,٢٢٨.٧٥) ثلاثة آلاف ومائتان وثمانية وعشرون ريال وخمسة وسبعون هللة، وبالسؤال عن تحرير الدعوى؟ (قرر أنه وفق ما ورد في النظام)، وبسؤاله عن الأسانيد؟ أجاب: ١- كشف حساب ٢- فواتير، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن الجواب عن الدعوى؟ أجاب أن ما ذكره المدعي وكالة في دعواه صحيح، وقد تم سداد مبلغ (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال، قبل هذه الجلسة وقد تبقى للمدعية مبلغ قدره (٣,٢٢٨.٧٥) ثلاثة آلاف ومائتان وثمانية وعشرون ريال وخمسة وسبعون هللة، ولا مانع لدى المدعى عليها من السد�/٣٠م، وبعرض ذلك على المدعي، أجاب ما ذكره المدعى عليه من سداد مبلغ (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال، فهو صحيح وقد تبقى في ذمته مبلغ (٣,٢٢٨.٧٥) ثلاثة آلاف ومائتان وثمانية وعشرون ريال وخمسة وسبعون هللة، ولا مانع لدى المدعية من سداد المدعى عليها الم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت المحكمة قفل باب المرافعة، وأصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٦,٢٨٨.٧٥) ستة آلاف ومائتان وثمانية وثمانون ريال وخمسة وسبعون هللة، ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً، وبما أن طرفي الدعوى قد اتفقا واصطلاحا وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعا: (أن ما تبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ (٣,٢٢٨.٧٥) ثلاثة آلاف ومائتان وثمانية وعشرون ريال وخمسة وسبعون هللة، ولا مانع لدى المدعية من سداد المدعى عليها المبلغ المتبقي على أن يكون نهاية الشهر بتاريخ ٢٠٢٤/٠٨/٣٠م)، وحيث أن الاتفاق المذكور لم يخالف النظام، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك ، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين، وبالله التوفيق.