حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630112925

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670031029/1446
رقم الحكم:4630112925
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670031029 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630112925 التاريخ: ١٢ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٣١٠٢٩ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه بتاريخ ٢٠٢٣/٠٤/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه عدد (١٢) أدوية طبية وتجميلية بثمن إجمالي قدره (٤,٣٠١.٤٣) أربعة آلاف وثلاث مئة وواحد ريال وثلاثة وأربعون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق. وطالب بإلزام المدعى عليه بـتسليم الثمن وقدره (٤,٣٠١.٤٣) أربعة آلاف وثلاث مئة وواحد ريال وثلاثة وأربعون هللة، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠) ألفان ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: محررات عادية متمثلة في: ١- عدد (٤) فواتير على مطبوعات مؤسسة (...) المتضمنة مبالغ إجمالية قدرها (٤,٦٦٩) أربعة آلاف وستمئة وتسعة وستون ريالاً، ممهور بتوقيع منسوب للمستلم وختم صيدليات (...). ٢- كشف حساب على مطبوعات مؤسسة (...) المتضمن مبلغ المطالبة ومصادق عليه بعبارة الرصيد مطابق حتى تاريخ ٢٠٢٤/٠٥/٠١م، وممهور بتوقيع ممثل المدعى عليه وختم صيدليات (...). وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٢/٠٨هـ وفيها: حضر وكيل المدعي، فيما لم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله؟ أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وأن طلب موكله ينحصر بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغاً وقدره (٤,٣٠١.٤٣) أربعة آلاف وثلاث مئة وواحد ريال وثلاثة وأربعون هللة بموجب الفواتير وكشف الحساب، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغاً وقدره (٤,٣٠١.٤٣) أربعة آلاف وثلاث مئة وواحد ريال وثلاثة وأربعون هللة متمثلة في توريد أدوية طبية وتجميلية، وبناءً على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليه تسليم ثمن توريد أدوية طبية وتجميله، وحيث قدم في سبيل إثبات دعواه عدد من الفواتير المذيلة بختم مؤسسة المدعى عليه، وكشف حساب متضمن مبلغ المطالبة ومصادق عليه بعبارة الرصيد مطابق حتى تاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٠١م ممهور بختم المدعى عليه، مما يعد قرينة على صحتها وصحة ما ورد فيها، وفقاً لما نص عليه نظام الإثبات في مادته (٢٩/١) على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، ولما تقدم من أسباب فإن الدائرة ترى صحة دعوى المدعي والمبلغ المطالب به وحيث إن ما قدمه وكيل المدعي من بينات كافٍ لإثبات ما يطالب به موكله من إلزام المدعى عليه بتسليم المبلغ المستحق في ذمته، وحيث إن المدعى عليه تخلف عن الحضور للجلسة الأخيرة رغم تبلغه ووصول رابط الجلسة إليه، كما هو ظاهر بسجل التبليغات، مما يعد قرينةً على صحة دعوى المدعي، وحيث تبين تخلف المدعى عليه أو من يمثلها عن الحضور، رغم تبلغه عن طريق النظام، مما يجعل الحكم في حقه حضورياً بناءً على المادة (٣٠) الفقرة الأولى من نظام المحاكم التجارية حيث نصت على (١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.)، ولما كان الأمر كذلك، حيث إن وكيل المدعي قدّم المستند في هذه الدعوى والبينة، الأمر الذي يجعل طلب وكيل المدعي الحكم له بمطالبته استنادًا لما تقدم حَريٌ بالإجابة، وحيث إن المبلغ المطالب به أقل من خمسين ألف ريال فيكون الحكم نهائياً استناداً لنص المادة(٧٨) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على التالي(١- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، عليه ولما سبق ذكره من أسباب، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد في منطوقها أدناه وبه تحكم. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها/(...)، هوية وطنية رقم: (...) صاحب مؤسسة صيدلية (...) سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعي/(...) هوية وطنية رقم: (...) صاحب مؤسسة (...) مبلغاً وقدره (٤,٣٠١.٤٣) أربعة آلاف وثلاث مئة وواحد ريال وثلاثة وأربعون هللة وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث