حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630109855

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4630109855

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670056055لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630109855 التاريخ: ١٢ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٥٦٠٥٥لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: تعاقد أطراف الدعوى بموجب عقد رقم (...) ومعزز بتوقيع وختم المدعى عليه حيث أن العلاقة التعاقدية بين المدعية والمدعى عليه علاقة تأجير سقالات وت� /٢٠٢٢م مبلغ وقدره (٣١,٥٣٩) واحد وثلاثون ألفاً وخمسمائة وتسعة وثلاثون ريال، تم سداد مبلغ وقدره (٢٠,٤٥٩) عشرون ألفاً وأربعمائة وتسعة وخمسون ريال، ليصبح المبلغ المتبقي الذي تطالب به المدعية مبلغ وقدره (١١,٠٨٠) أحد عشر ألفاً وثمانون ريال، وحيث أن العلاقة التعاقدية القائمة بين المدعية وبين المدعى عليه قائمة على نظام التأجير والمتعارف عليه أن الإيجار يبدأ من تاريخ استلام المست�، وهذا ما ذكر بالبند السادس الفقرة (١) بالعقد المبرم بين المدعية والمدعى عليه الذي يتضمن (ويتم احتساب القيمة الإيجارية للمواد الموردة والمستأج، وبناء على ذلك فإن الايجار ساري حتى تاريخ إسترجاعها وفي حال عدم إسترجاعها فيظل الإيجار ساري، وحيث أن المدعى عليه قام بالمصادقة على مطابقة ال�، بمبلغ (٢٨,٠٨٨.٩٤) ثمانية وعشرون ألفاً وثمانية وثمانون ريال وأربعة وتسعون هلله مع استمرار الايجار على المعدات بموجب بنود العقد و بموجب اخر فاتورة. وننوه بأنه يوجد مواد مؤجرة لم يتم إسترجاعها للمدعية وسيتم تقديم دعوى منفصلة بها. وإستنادا إلى المادة السادسة من نظام الاثبات، ونظرا لتضرر المدعية من حيازة المدعى عليه للمواد وعدم إسترجاعها فإن المدعية تطالب بكامل مستحقاتها في الإيجارات ويتضح من نص هذه المادة من نظا وبناء على أن العقد شريعة المتعاقدين والتعامل القائم بين الطرفين تعامل تجاري، وطالبت بـإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (١١,٠٨٠) أحد عشر ألفا�. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل بعقد (توريد خدمات) برقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٢هـ على مطبوعات المدعية والمبرم بين (شركة (...)، وشركة (...)للمقاولات العامة) وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ٢- محرر عادي متمثل بفاتورة برقم (...) وتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٢٨م بمبلغ قدره (٦٩٠) ستمائة وتسعون ريال. ٣- محرر عادي متمثل بمطابقة رصيد بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٢٨م على مطبوعات المدعية على مبلغ قدره (٢٨,٠٨٨.٩٤) ثمانية وعشرون ألفاً وثمانية وثمانون ريال وأربعة وتسعو. ٤- محرر عاد متمثل ببيان توضيحي لتفاصيل الاجرة حتى تاريخ ٢٠٢٢/٠٧/٣١م. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠١/٢٢هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية، كما حضر المدعى عليه، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب بأن ليس له إي صفة لان العل، وبسؤال وكيلة المدعية عن بينتها وأدلتها التي تستند إليها في طلبها أحالت إلى مرفقات صحيفة الدعوى. ووردت مذكرة من (المدعية) في ١٤٤٦/٠٢/٠٧هـ وفيها: أرفقت صورة من السجل التجاري للمدعى عليه. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٢/٠٧هـ وفيها:سؤال المدعية عن مؤسسة (...)للمقاولات العامة لماذا لم يرفق سجلها التجاري؟ أجابت قائلة تم إرفاقها عبر النظام و رفع الدعوى على مدير المؤسسة وهو(...)كما هو ظاهر بالسجل التجاري المرفق وتوقيعه على العقد، وبسؤال أطراف الدعوى عما يودون اضافته قرروا الاكتفاء والفصل في الدعوى. وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن ال ، وأما عن موضوع الدعوى: وقد حصرت المدعية وكالة طلبها في إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (١١,٠٨٠) أحد عشر ألفاً وثمانون ريال لقاء عقد التأجير، وأجمل المدعى عليه إجابته بعدم صفته بالدعوى لان العلاقة مع الشركة وليست معه، ودفعت المدعية وكالة برفع الدعوى على مدير المؤسسة وهو (...)�، وحيث أسست المدعية وكالة دعواها على محررات عادية متمثلة بعقد التوريد ومطابقة رصيد وفاتورة التي مهرت بتوقيع منسوب للمدعى عليه لم ينكره ويناز�، واستنادا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام الإثبات، ولأن الأصل عدم سداد مقابل هذه المديونية ولم يأت ما يرفع هذا الأصل؛ مما تنته. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...)سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...)للتجارة والمقاولات شركة الشخص الواحد شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١١,٠٨٠) أحد عشر ألفًا وثمانون ريال سعودي، لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث