حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630092545
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١١ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670038557/1446
رقم الحكم:4630092545
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670038557 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630092545 التاريخ: ١١ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٣٨٥٥٧ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٣هـ -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (منتجات ورقية) عدد (٥٠٠) (مناديل (...))، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/١٠/٢٢هـ بثمن إجمالي قدره (١٦,١٧٠.٠٢) ستة عشر ألفًا ومائة وسبعون ريال سعودي واثنان هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/١١/٢٩هـ، وطالب بإلزام المدعى عليه بـ: تسليم الثمن وقدره (١٦,١٧٠.٠٢) ستة عشر ألفًا ومائة وسبعون ريال سعودي واثنان هلله، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٥٠٠) ألفان وخمس مئة ريال سعودي، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مطابقة رصيد تتضمن المبلغ محل المطالبة ممهورة بتوقيع وعبارة الرصيد مطابق بتاريخ ٢٠/١١/٢٠٢٣م، ٢- طلب فتح حساب تسهيلات بيع بالآجل على مطبوعات المدعية بتاريخ ١٢/٠٥/٢٠٢٣م ممهور بختم منسوب للمدعى عليها، ٣- سند لأمر المدعية يتضمن مبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال بتاريخ ٢٠/١١/٢٠٢٣م ممهور بختم المدعى عليها، وقد عقدت المحكمة جلسة في ٠١/٠٢/١٤٤٦هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى وحصر مطالبته بإلزام المدعى عليها بتسليم ثمن وقدره (١٦,١٧٠) ستة عشر ألفاً ومائة وسبعون ريال وتعويض عن أضرار تقاضي بمبلغ قدره (٢,٥٠٠) ألفان وخمسمائة ريال، وبسؤاله عن بيناته أحال على المرفقات وما تضمنت من سند لأمر وفتح حساب تسهيلات ومصادقة على كشف حساب، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بتسليم ثمن وقدره (١٦,١٧٠) ستة عشر ألفاً ومائة وسبعون ريال وتعويض عن أضرار تقاضي بمبلغ قدره (٢,٥٠٠) ألفان وخمسمائة ريال، وبما أن وكيل المدعية طلب إلزام المدعى عليها بتسليم ثمن بيع المنتجات الورقية، وحيث قدم بينته على الدعوى والمتمثلة في مطابقة الرصيد وسند لأمر وفتح حساب تسهيلات ممهورة بختم منسوب للمدعى عليها مما يعد حجة عليها وبمثابة الإقرار الضمني على صحة ما تدعيه المدعية استناداً لما ورد في الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات، وبما أنه من الثابت عدم حضور من ينوب عن المدعى عليها على الرغم من ثبوت تبلغها ولم تتقدم بعذر تقبله المحكمة مما يعد تفريطاً منها ونكولاً عن الإجابة وبالإشارة لما ورد في المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية، أما عن مطالبته لأضرار التقاضي، وبتطبيق ما تقدم على هذه الدعوى وإعمالاً للقواعد الشـرعية في التعويض والضمان، التي تقضي بأن المسؤولية العقدية لا تقوم إلا على أركانها من خطأ، وضرر، وعلاقة سببية بينهما، وحيث تبين عدم ثبوت الضرر المدعى به ولم تقدم المدعية ما يثبت ذلك، وترى المحكمة أن طلب المدعية حري بالرفض، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بـ: إلزام المدعى عليها/شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (١٦,١٧٠) ستة عشر ألفاً ومائة وسبعون ريال سعودي فقط ورفض ما سوى ذلك من طلبات.