حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430614968
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470561108/1444
رقم الحكم:4430614968
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470561108 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430614968 التاريخ: ٢٢ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٦١١٠٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مؤسسة (...) للتجارة المدعى عليه: الشركه (...) للأسماك الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ ٣٠/ ٠٥/ ١٤٤٣هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلتها للمدعى عليها الأصناف الموضحة وصفاً بالفواتير المرفقة، بثمن إجمالي قدره (٧٧,١٥٢.٣٥) سبعة وسبعون ألفًا ومائة واثنان وخمسون ريالاً وخمسة وثلاثون هللة، لم يسدد منه شيء. وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد. وآلية التوريد بين الطرفين: (تقوم المدعية بتوريد الأصناف التي تطلبها المدعى عليها سواء بأمر الشراء أو أي وسيلة تواصل أخرى وتقوم المدعى عليها أو متبوعيها بالتوقيع على استلام الفواتير بما يفيد استلام الأصناف الموضحة بها). ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالبت بـ: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٧٧,١٥٢.٣٥) سبعة وسبعون ألفًا ومائة واثنان وخمسون ريالاً وخمسة وثلاثون هللة. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في أمر شراء صادر على مطبوعات المدعى عليها برقم (PO-٠٠٥٣٧٧) وتاريخ ٠٣/ ٠١/ ٢٠٢٢م. ٢- محررات عادية متمثلة في عدد (١٢) فاتورة على مطبوعات المدعية بمبلغ إجمالي قدره (٧٩,١٥٢.٣٥) تسعة وسبعون ألفًا ومائة واثنان وخمسون ريالاً وخمسة وثلاثون هللة، مذيلة بتوقيع بالاستلام منسوب للمدعى عليها. ثم قدم المدعى عليه وكالة جوابه على الدعوى المتضمن: ذكرت وكيلة المدعية بأن موكلتها أصدرت عدد (١٢) فاتورة قيمة الطلبيات في أمر الشراء بمبلغ وقدره (٧٧,١٥٢.٣٥) سبعة وسبعون ألفًا ومائة واثنان وخمسون ريالاً وخمسة وثلاثون هللة، وبعد الرجوع لكشوف الحسابات لدى المدعى عليها فإن المبلغ المستحق هو (٦٧,٧٦٢.٩٥) سبعة وستون ألفاً وسبعمائة واثنان ستون ريالاً وخمسة وتسعون هللة، ولا مانع لدى موكلته من سداد المبلغ حسب المرصود في كشوفاتها، أما باقي المبلغ الذي تطالب به المدعية فلا تقر به موكلته. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٧/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعي يطالب بثمن مبيع، وقد أقرت المدعى عليها بجزء من المبلغ، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها أوراق عادية وهي فواتير بكامل مبلغ المطالبة ذيلت بتوقيع منسوب للمدعى عليها ولم تعترض عليها والتوقيع من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (٢٩) من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعي ويكتفى بها، والحكم بالطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ الشركه (...) للاسماك سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٧٧,١٥٢.٣٥) سبعة وسبعون ألفًا ومائة واثنان وخمسون ريالاً وخمسة وثلاثون هللة للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...).