حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430577642

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470592293/1444
رقم الحكم:4430577642
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470592293 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430577642 التاريخ: ٢٢ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٩٢٢٩٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) شركة مساهمة مقفلة المدعى عليه: مطعم (...) لتقديم الوجبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه اتفق أطراف الدعوى بعقد غير محدد المدة، على أن تبيع موكلته للمدعى عليه مواد غذائية، وتاريخ ابتداء التعامل في ١٤٤٠/٠٤/٢٤هـ، وذلك بثمن إجمالي قدره (٣٧,٣٠٣.٢٥) سبعة وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وثلاث ريالات وخمسة وعشرون هللة، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وقام بسداد مبلغ قدره (٥,٠٩٠) خمسة آلاف وتسعون ريال، وطالب إلزام المدعى عليه بتسليم المتبقي من الثمن وقدره (٣٢,٢١٣) اثنان وثلاثون ألفًا ومائتان وثلاثة عشر ريال، وقدم سنداً لطلبه مطابقة رصيد، تتضمن مبلغ قدره (٣٧,٣٠٣.٢٥) سبعة وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وثلاث ريالات وخمسة وعشرون هللة، على مطبوعات المدعية، مذيلة بأختام منسوبة لكلا الطرفين، وممهورة بتوقيع منسوباً إلى محاسب المدعى عليها (...)، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٧/٠٨هـ وملخصها حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه، وقرر الحاضر بأن مبلغ المطالبة هو المتبقي من مطابقة الرصيد، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليه بتسليم المتبقي من الثمن وقدره (٣٢,٢١٣) اثنان وثلاثون ألفًا ومائتان وثلاثة عشر ريال، ولما كانت المدعى عليها قد تبلغت بهذه الدعوى ولم تحضر ولم تقدم عذرا لتخلفها عن الحضور، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو أودع مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك) أهـ، وبما أن وكيل المدعية قدم البينة التي تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة، وهي مطابقة الرصيد المعتمدة بختم منسوباً للمدعى عليه، وبما أنه استقر القضاء على أن الأختام تعبر عن إرادة أصحابها مالم يثبت العكس، وقد جرى العرف التجاري على توثيق معاملات التجار وعقودهم بأختامهم؛ وحيث أنه من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبر لإثباته كمحل في الدعوى، فالبينة التي قدمها وكيل المدعية ترى الدائرة أنها موصلة للحق المطالب به، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه مطعم (...) لتقديم الوجبات (...)، بأن يدفع للمدعية شركة (...) شركة مساهمة مقفلة (...)، مبلغا قدره (٣٢,٢١٣) اثنان وثلاثون ألفًا ومائتان وثلاثة عشر ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث