حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430722500
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٢ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470665080/1444
رقم الحكم:4430722500
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470665080 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430722500 التاريخ: ٢٢ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٦٥٠٨٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعي تقدم للمحكمة التجارية بجدة بصحيفة الدعوى؛ وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة ٢٣/٧/١٤٤٤هـ تشير الدائرة إلى ورود مذكرة عبر الطلبات مقدمة من وكيل المدعي ونصها (إشارة إلى القضية المحالة إليكم برقم (٤٤٧٠٦٦٥٠٨٠) لعام ١٤٤٤هـ والمقامة من (...) ضد شركة (...). نفيد فضيلتكم بأن الدائرة المختصة بنظر هذه الدعوى هي الدائرة التجارية الخامسة حيث أن الدائرة التجارية الخامسة كانت سابقاً تحمل رقم الدائرة التجارية الثالثة عشرة. عليه فإن الدائرة التجارية المشار إليها هي التي نظرت الدعوى الأصلية فتحال إليها دعوى أتعاب المحاماة حيث أنها الدائرة التي نظرت الدعوى الأصلية) وبناء عليه قررت الدائرة إحالة القضية إلى فضيلة رئيس المحكمة لاتخاذ الاجراء النظامي حيال ذلك، وبجلسة ١٥/٨/١٤٤٤هـ افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال على لائحتها ونصها (إنه تم التعاقد بيني وبين المدعى عليهـ/ـا بتاريخ ١٤٣١/١١/٢٠هـ على أن أقوم بـ(تعاقدت مع المدعى عليها في قضية تخص رفع الحراسة القضائية للشركة ولم يوفوا بالتزاماتهم بدفع الاتعاب) في الدعوى المقامة من (...) ضد (الشركاء في شركة (...)) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة الدائرة الثالثة عشر برقم (٤٢٦٠) وتاريخ ١٤٣١/١١/١٠هـ والمنظورة لدى (الثالثة عشر) بشأن المطالبة بـ(سبق وأن قضت هذه الدائرة بإيقاع الحراسة القضائية على الشركة المدعى عليها سجل تجاري (...) بموجب القرار رقم (١٤١/دتج/١٣) لعام ١٤٣١هـ الصادر في القضية المقيدة لديكم برقم(٤٢٦٠/٢/ق) لعام ١٤٣٠هـ،وقد لحقت بالشركة المشار إليها أضرار بالغة نتيجة فرض الحراسة القضائية عليها حيث توقفت استثماراتها وحجزت جميع أرباح الشركة وأموالها وتعطلت مصالحها والتي تزيد عن مبلغ ستمائة مليون ريال، وقد طلب مني كل من مدير الشركة (...) وأبنائه (...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) المرافعة والمدافعة لإصدار قرار برفع الحراسة القضائية عن شركة (...) وتم الاتفاق معهم على أن تكون أتعابي مبلغ وقدره ثلاثون مليون ريال بموجب عقد اتفاق موقع من الشركاء في الشركة (...) و(...) و(...) و(...) و(...) أبناء (...) وبمصادقة مدير عام الشركة والدهم (...) بموجب المحضر الموقع من جميع المشار إليهم، وقد حضرت أمام هذه الدائرة بموجب وكالة من مدير شركة (...) (...) وتم الترافع أمامها إلى حين إصدار القرار النهائي رقم (٢٢٢/دتج) لعام ١٤٣١هـ برفع الحراسة القضائية عن الشركة المشار إليها) لصالح (...)، حسب الشرط التالي: رفع الحراسة القضائية؛ على أن أستحق مبلغ قدره (٣٠,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون مليونًا ريال سعودي متى رفع الحراسة القضائية، والقضية لم يصل منه شيء. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع ما في ذمته حالاً وقدره (٣٠,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون مليونًا ريال سعودي، وذلك للمسوغات الآتية: الحكم الخاص برفع الحراسة القضائية والعقد، هذه دعواي. ولقد تم إخطار المدعى عليه كتابة بأداء الحق قبل ١٥ يوم من تقديم الدعوى، من تاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠٩م، وتم إرفاق خطاب الإخطار وما يثبت إرساله)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قدم مذكرة جوابية هذا نصها (أولا: ـ من حيث الشكل: عدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بالحكم الصادر من الدائرة التجارية الخامسة بهذه المحكمة في القضية رقم ٣٥٦٤/٢/ق لعام ١٤٣٨هـ والمؤيد من محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة الدائرة التجارية الأولى (جدة). ثانيا: ـ من حيث الموضوع عدم صحة دعوى المدعي جملة وتفصيلا وهذا ثابت في أسباب الحكم الصادر من الدائرة التجارية الخامسة بهذه المحكمة في القضية رقم ٣٥٦٤/٢/ق لعام ١٤٣٨هـ حيث ذكرت الدائرة في أسباب الحكم انها سعت في صنع دليل للمدعي بطلبها القضية رقم (٤٢٦٠/٢/ق لعام ١٤٣٠هـ من الأرشيف واستبان عدم صحة زعم المدعي بترافعه عن المدعى عليه فيها. عليه فان موكلتي تطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوى المدعي لعدم صحتها)، وبعرض ذلك على وكيل المدعي طلب مهلة للرد ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وإنهاء الدعوى ودياً فأجابا طلبا مهلة لذلك، فأفهمت الدائرة الطرفين أن عليهما تبادل المذكرات الكترونيا حال تعذر الصلح بدءً من وكيل المدعي على أن يحدد كل من الطرفين في مذكر ته محل المنازعة ويحصر طلباته وبيناته، وبجلسة اليوم قدم المدعي مذكرة هذا نصها (من حيث الشكل: الدعوى التي سبق الفصل فيها بالحكم رقم (٣٤٦٥) لعام ١٤٣٨هـ، نقول هذا الحكم صدر في مواجهة (...) بصفته الشخصية، وهذه الدعوى المنظورة أمام فضيلتكم مقامة على شركة (...) وبالتالي لم يسبق الفصل في هذه الدعوى المقامة ضد الشركة. ثانياً: جميع ما قمت به من الترافع لإلغاء الحراسة القضائية كان بموجب الاتفاق المبرم مع مدير الشركة ونائب المدير بالعقد الذي سبق وأن أرفقناه للدائرة، حسب ما ورد في البند رابعا من العقد المشار إليه. ثالثاً: زعم وكيل المدعى عليها أنني لم أترافع في قضية رفع الحراسة عن شركة (...) واستشهد فيما ورد في الحكم ٣٥٦٤/٢ لعام ١٤٣٨هـ، ونقول إن هذا الكلام غير صحيح ومحاولة لتضليل الدائرة، حيث أن منطوق الحكم اثبت أنني لم أترافع عن (...) وفي ذات الحكم في الصفحة الثالثة نص أنني ترافعت عن مدير الشركة (...)، وبالتالي فإن إنكار المدعى عليها أن جهدي في إصدار رفع الحراسة غير صحيح. صاحب الفضيلة وبناءً على ذلك وحيث لم يسبق صدور حكم قضائي في مواجهة شركة (...) وحيث أثبت لفضيلتكم أنني قمت بالترافع عن مدير الشركة لرفع الحراسة أطلب إلزام شركة (...) دفع الأتعاب المتفق عليها.)، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: وبما أنّ مسألة الاختصاص من المسائل التي يتعيّن على القاضي بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل النظر في موضوع الدعوى ولو لم يثر ذلك أحد من الأطراف باعتباره من النظام العام، وبما أن المادة ٢٦ من نظام المحاماة نصت على أنه تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفا فيه أو باطلا، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية ؛ كما نصت المادة ٧٣/٣ من نظام المرافعات الشرعية على أنه تنظر المحكمة التي أصدرت الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى ؛ وبما أن الثابت أن الدائرة الخامسة بهذه المحكمة هي ناظرة الدعوى الأصلية بموجب الحكم رقم (١٤١/دتج/١٣) لعام ١٤٣١هـ الصادر في القضية المقيدة لديكم برقم(٤٢٦٠/٢/ق) لعام ١٤٣٠هـ، فإنها تكون مختصة بنظر ما تفرع عنها من خلاف، تأسيساً على أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم اختصاص هذه الدائرة نوعياً بنظر هذه الدعوى. نص الحكم: بعدم اختصاص هذه الدائرة نوعياً بنظر الدعوى.