حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430613267

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٢ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470506473/1444
رقم الحكم:4430613267
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470506473 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430613267 التاريخ: ٢٢ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 4470506473 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: الحمدللهرب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: تتلخص واقعات الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعية بلائحة دعوى عن طريق النظام ذكرت فيها: " أتقدم بصفتي شريك مع المدعى عليه بصفته مدير في شركة(...) للتجارة و المقاولات وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...) ومدة الشركة ٩٩ سنة ورأس مالها (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس،،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التضرر من الشراكة. ثم ختمت مذكرتها بطلبها بإلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (ظروف طارئة)، هذه دعواي. وفي الجلسة المؤرخة بتاريخ 3- 7- 1444هــ حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، كما حضر المدعى عليه أصالة، وبسؤالها عن دعواها أحالت على صحيفة الدعوى، وحصرت طلبها في فسخ الشراكة، وبسؤالها عن مقدار حصة موكلتها من الشركة قالت: هي 20%. وبسؤالها عن حال الشركة قالت الشركة الآن موقوفة بسبب التزامات مالية على المدعى عليه، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب بقوله: صحيح لها 20% من حصص الشركة وأنا لا إشكال لدي في تخارجها وأن أتحمل جميع الديون التي على الشركة وتكون جميع الحصص باسمي. وبسؤالها هل التخارج بمقابل ؟ أجابت بأنه من دون مقابل. وعند ذلك قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، والله الموفق. وفي الجلسة المؤرخة بتاريخ 17 -7- 1444هـــ حضرت وكيلة المدعية/ بموجب الوكالة ذات الرقم (....)، ولم يحضر المدعى عليه أو من ينوب عنه رغم تبلغه، وبسؤالها هل تطلب فسخ الشراكة أو التخارج من الشراكة وانتقال حصصها إلى المدعى عليه دون عوض ؟ أجابت قائلة: موكلتي تطلب التخارج وانتقال الحصص إلى المدعى عليه من غير عوض، وسألتها الدائرة هل قام المدعى عليه بتعديل عقد التأسيس وإخراج موكلتك ؟ أجابت قائلة بأنه تعذر ذلك عليه بسبب أن الشركة موقوفة وعند ذلك رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وإصدار حكمها مبينا على الأسباب الآتية؛ الأسباب: وتأسيسا على ما تقدم من الدعوى والإجابة؛ ولما كان واقع طلب المدعية إثبات تخارجها من شركة (...) للتجارة و المقاولات ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) وانتقال حصتها البالغة 20% إلى المدعى عليه دون عوض. ولِما أجاب به المدعى عليه من قبوله لذلك وأن يتحمل جميع الديون التي على الشركة؛ وتأسيسا على قوله سبحانه وتعالى: " والصلح خير"، ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعون بعد المائة من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/132) والتاريخ 1443/12/1هـ: " 1- يجوز للشريك أن يتنازل عن حصته لأيّ من الشركاء وفقًا للشروط المنصوص عليها في عقد تأسيس الشركة".مما ترى معه الدائرة اصطلاحهم على انتقال حصص المدعية من الشركة محل الدعوى إلى المدعى عليه دون عوض، وبما أن المدعى عليه لم يقم بالإجراءات المنصوص عليها في نظام الشركات في حال انتقال حصة من حصص الشركاء من تعديل عقد التأسيس والسجل التجاري وغيرها، مما ترى معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بالإجراءات النظامية لتعديل عقد التأسيس؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما جاء في منطوقه وتقضي به؛ نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إثبات تخارج المدعية(...) ذات الهوية الوطنية ذات الرقم (...) من شركة(...) للتجارة و المقاولات ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) وانتقال حصتها البالغة 20% من حصص الشركة إلى المدعى عليه (...) ذي الهوية الوطنية ذات الرقم (...) دون عوض. ثانيا: إلزام المدعى عليه باتخاذ الإجراءات النظامية لتعديل عقد تأسيس شركة (...)للتجارة و المقاولات ذات السجل التجاري ذو الرقم (...). والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث