حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430564658

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٢ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470501189/1444
رقم الحكم:4430564658
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470501189 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430564658 التاريخ: ٢٢ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٠١١٨٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في تغليف داخلي وخارجي، لمدة (٤) أربعة أشهر، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٤م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٤م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢,٠٥٦,٩٧٣.٠٠) مليونان وستة وخمسون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وسبعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١,٥٣٤,٦٢٠.٠٠) مليون وخمس مئة وأربعة وثلاثون ألفًا وست مئة وعشرون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (١,٤٣٤,٩٩٣.٠٠) مليون وأربع مئة وأربعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وتسعون ريال سعودي، والمتبقي (٩٤,٨٩١.٠٠) أربعة وتسعون ألفًا وثمان مئة وواحد وتسعون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٢٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١,٥٣٤,٦٢٠.٠٠) مليون وخمس مئة وأربعة وثلاثون ألفًا وست مئة وعشرون ريال سعودي بموجب مستندات الاستحقاق التالية: (فاتورة) رقم (٢٢٠٤٥٠٣٤) في ١٤٤٣/٠٩/١٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٢٠م بمبلغ قدره (٦٩,٣٢٢.٠٠) تسعة وستون ألفًا وثلاث مئة واثنان وعشرون ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (٢٢٠٥٥٠١٤) في ١٤٤٣/١٠/١٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١١م بمبلغ قدره (٢٥,٥٦٩.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا وخمس مئة وتسعة وستون ريال سعودي, وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٩٤,٨٩١.٠٠) أربعة وتسعون ألفًا وثمان مئة وواحد وتسعون ريال سعودي, وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من فواتير أوامر الشراء , وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ٤/٧/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه (...) بالوكالة رقم (...) وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن جوابة على الدعوى وذكر بأنه تبقى في ذمة موكلته للمدعية مبلغ (٣١،٦٣٠) وبعرض ذلك على وكيل المدعية ذكر بأن ذلك صحيح وحصر دعواه بالمبلغ المقر به واتفق طرفي الدعوى على صلح على النحو التالي (تدفع المدعى عليها مبلغ (٣١،٦٣٠) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٢٠م بناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم إيراده في الوقائع سالفة البيان، ولمّا تواطأت إرادة طرفي النزاع على إنهاء هذه القضية صلحاً كما فُصّلَ في وقائع هذه الدعوى، وحيث اتفق الطرفان على ذلك، وقد أصدراه باختيارهما وقناعتهما ووفق إرادتهما المعتبرة شرعاً، ولما تخوله صفتهما إبرامه، ولما كان الصلح مرغباً فيه شرعاً, فقد قال الله تعالى: (والصلح خير)، وقال سبحانه: (لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس)، وحيث إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى بالصلح (فتح الباري ٦ /٢٢٤)، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً)، وروي عن عمر الفاروق رضي الله عنه أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه بمثل ذلك، وحيث لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام, فإن الدائرة تذهب إلى إقرار هذه الصلح وإمضائه بين طرفي الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة صلحاً بإلزام (شركة (...)) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...)) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣١،٦٣٠) ريال تدفع بتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٢٠م والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث