حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430587218
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470433213/1444
رقم الحكم:4430587218
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470433213 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430587218 التاريخ: ٢٢ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٣٣٢١٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٩هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٠٥م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها شراء مواد غذائية بثمن إجمالي قدره (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال، سدد منه (٦٦,٣١٤) ستة وستون ألفًا وثلاثمئة وأربعة عشر ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، على أن يكون تسليم المبلغ دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٨هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٤م بمبلغ قدره (٣٣,٦٨٦) ثلاثة وثلاثون ألفًا وستمئة وستة وثمانون ريالاً، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٨م -تقريباً-، وطالب بإلزام المدعى عليها بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٣٣,٦٨٦) ثلاثة وثلاثون ألفًا وستمئة وستة وثمانون ريالاً. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٣٠٠) ثلاثة آلاف وثلاثمئة ريال. وقدم سنداً لطلبه: سند لأمر على مطبوعات مؤسسة (...)التجارية والمتضمنة التعهد بالدفع بموجب هذا السند لأمر الشركة(...) مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال، وتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٩هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٠٥م، ممهور بالتوقيع المنسوب ل(...) وختم مؤسسة (...)التجارية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٧/١٠هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعواه وطلبه فأجاب قائلاً: إنني أحيل إلى دعواي وطلباتي في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه؟ قال: إنني أحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب قائلاً: ليس لدي إجابة والدعوى والبينات عليها غير صحيحة، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينها من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقًا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٣٣,٦٨٦) ثلاثة وثلاثون ألفًا وستمئة وستة وثمانون ريالاً. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٣٠٠) ثلاثة آلاف وثلاثمئة ريال. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: ليس لديه إجابة والدعوى والبينات عليها غير صحيحة، وبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدم في سبيل إثبات دعواه سند لأمر المتضمن التعهد من المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال لأمر المدعية، وبما أن وكيل المدعية أفاد بأن المدعى عليها سددت جزء من المبلغ وتبقى في ذمة موكلته مبلغ قدره (٣٣,٦٨٦) ثلاثة وثلاثون ألفًا وستمئة وستة وثمانون ريالاً، وبما أن وكيل المدعى عليها قرر بأن ليس لديه جواب والدعوى والبينات غير صحيحة ولم يقدم بينه على عدم صحة دعوى المدعية، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، وأما عن طلبه التعويض عن أضرار التقاضي وحيث أن المدعى عليها هي من ألجأت المدعية للمثول أمام القضاء، وتعيين من يترافع عنها، وتسببت في الإضرار بها المتمثل في دفعها لأتعاب التقاضي، وحيث أن القاعدة نصت على أن: (الضرر يُزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليها بما دفعته المدعية بسبب هذه الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولا: بإلزام مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية الشركة (...)سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره ٣٣,٦٨٦ ثلاثة وثلاثون ألفًا وست مئة وستة وثمانون ريال سعودي. ثانيا: بإلزام مؤسسة(...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية الشركة(...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٣,٣٠٠) ثلاثة آلاف وثلاث مئة ريال سعودي لقاء أتعاب المحاماة. لما هو مبين بالأسباب. رئيس الدائرة القضائية (...)