حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430624201
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470063539/1444
رقم الحكم:4430624201
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470063539 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430624201 التاريخ: ٢٢ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 4470063539 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة ومحاضر جلساتها وبالقدر اللازم للفصل فيها؛ بأن الدائرة سبق لها الحكم فيها بموجب الصك رقم (4430252411) في 30 / 04 / 1444 هـ، والقاضي في منطوقه بما يلي: (حكمت الدائرة بالآتي: أولا: ثبوت ملكية المدعى عليها (...) سجل مدني رقم (...) لجميع الحصص المقيدة باسم الشريكة (...) سجل مدني رقم (...) بعدد (80) حصة في شركة (...) المحدودة ذات مسؤولية محدودة سجل تجاري رقم (...) اعتبارا من تاريخ تأسيس الشركة وهو 09 / 02 / 1441هـ، ثانيا: تعديل عقد تأسيس شركة (...) المحدودة-ذات مسؤولية محدودة- سجل تجاري رقم (...) بنقل كامل الحصص المقيدة باسم الشريكة (...) سجل مدني رقم (...) وعددها (80) حصة إلى اسم المدعى عليها (...) سجل مدني رقم (...)، ثالثا: إلزام المدعى عليها (...) سجل مدني رقم (...) بدفع مبلغ قدره (5،000) خمسة آلاف ريال، للمدعية (...) سجل مدني رقم (...) أتعابا للمحاماة، وبالله التوفيق) ا.هـ واكتسب هذا الحكم للقطعية بمضي المدة النظامية دون اعتراض. ثم بتاريخ 14 / 07 / 1444هـ قدمت المدعية طلب تفسير للحكم وقيد الطلب في النظام برقم (4410819369) وجاء فيه ما نصه:" تم صدور حكم رقم (٤٤٣٠٢٥٢٤١١) رقم القضية (٤٤٧٠٠٦٣٥٣٩) ويتضمن نقل الحصص من (...) الى (...) ولكن حين بدأت بالإجراء تبين أن السجل منتهي ويوجد رسوم تجديد ورسوم تعديل عقد تأسيس ولا يتم إلا من المدير التنفيذي وهي (...) ولكن يوجد نزاع، مع العلم أن المدعى عليها يوجد بينا قضايا سابقه وممتنعه عن التنفيذ بشكل كامل تم رفع صك الحكم الصادر من فضيلتكم وتم الامتناع من تنفيذ الحكم من محكمة التنفيذ بناء على المادة ٩ من نظام التنفيذ، وعند إرفاق الصك لوزارة التجارة أطلب تجديد السجل التجاري وهذه من صلاحية المدير التنفيذي وأنا لا امتلك الصلاحية في التجديد فقط بالتعديل على الأسهم بناء على صك الحكم ولكن تعذر التنفيذ بسبب انتهاء السجل التجاري والذي من صلاحية المدير التنفيذي فقط التجديد، لذا أطلب تفسير الحكم بنقل جميع الحصص بقوة الحكم القضائي من دون ان اتحمل أي رسوم من وزارة التجارة وتلزم بها المدعى عليها من دون ان يتطلب خضوعي للأنظمة الداخلية الخاصة بالوزارة وتقيد حيث إنني مكتفة اليدين بسبب المدعى عليها وعدم تنفيذ الحكم من وزارة التجارة" ا.ه وفي سبيل نظر هذا الطلب عقدت له الدائرة جلسة بتاريخ 21 / 07 / 1444هـ عبر الاتصال المرئي وفيها حضرت المدعية أصالة وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم إبلاغها بموعد الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (67246381) وتشير الدائرة إلى أن هذه الجلسة منعقدة بناء على طلب تفسير الحكم المقدم من المدعية والمقيد في النظام برقم (4410819369) في 14 / 07 / 1444 هـ، وبسؤال المدعية عن طلبها ؟ أجابت قائلة: بناء على الحكم النهائي الصادر من الدائرة في هذه القضية برقم (4430252411) في 08 / 04 / 1444 هـ، والمتضمن تعديل عقد تأسيس شركة (...) المحدودة-ذات مسؤولية محدودة- سجل تجاري رقم (...) بنقل كامل الحصص المقيدة باسم الشريكة (...) سجل مدني رقم (...) وعددها (80) حصة إلى اسم المدعى عليها (...) سجل مدني رقم (...) فقد تعذر تنفيذ هذا الحكم بسبب انتهاء السجل التجاري للشركة وعدم تجديده ووجود رسوم حكومية للتجديد والتعديل وليس لي صلاحية في تجديد السجل أو تعديله ولا يلزمني تحمل الرسوم التي على الشركة لما انتهى إليه الحكم من صحة دعواي بانفراد المدعى عليها في ملكية الشركة وأطلب تفسير الحكم بما يتضمن تنفيذ الحكم دون التوقف عند إجراءات التجديد وسداد رسومه ودون تحملي لسداد الرسوم ودون الحاجة لحضور المدعى عليها هكذا قررت. وقد جرى من الدائرة الاطلاع على صك الحكم المتعلق به طلب التفسير، وبناء عليه رأت الدائرة صلاحية الطلب للفصل فيه. الأسباب: بناء على ما سبق رصده؛ ولأن المدعية تهدف من هذا الطلب إلى تفسير حكم الدائرة النهائي الصادر في القضية بما تتمكن به من تنفيذه لدى وزارة التجارة على الوجه الوارد في بيان طلبها، ولأن للدائرة صلاحية تفسير الحكم الصادر منها وفقاً لما ورد في المادة رقم (66) من نظام المحاكم التجارية ونصُّها: "تتولى المحكمة مصدرة الحكم النهائي النظر في طلب تصحيح الحكم أو الأمر أو تفسير أي منهما" ا.ه كما ورد في المادة رقم (182) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ما نصُّه: "للخصوم أن يطلبوا من المحكمة تسير ما وقع في منطوق الحكم من غموض أو لبس، وتفصل المحكمة في الطلب في جلسة علنية، ويعد القرار الصادر بالتفسير متمماً للحكم الذي يفسره، ويخضع القرار لطرق الاعتراض" ا.ه الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى تفسير الحكم بما هو مبين في المنطوق الحكم أدناه. نص الحكم: قررت الدائرة ما يلي: تفسيراً للحكم النهائي الصادر من الدائرة برقم (4430252411) في 08/04/1444هـ فإن تنفيذ هذا الحكم لا يتوقف على تجديد سجل الشركة، كما أن المحكوم لها لا تتحمل رسوم تجديد السجل أو رسوم تعديله، كما أن تنفيذ هذا الحكم لا يستلزم حضور المحكوم عليها. وبالله التوفيق.