حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430586454
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470452273/1444
رقم الحكم:4430586454
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470452273 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430586454 التاريخ: ٢٢ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٥٢٢٧٣ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركة (...) لخدمات الاعاشة المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأنه سبق أن تقدمت المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٧م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعية ماكينة تغليف أطباق بلاستكية بحقن الغاز وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٤/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠١م، بثمن إجمالي قدره (١٧٢،٠٠٠) مائة واثنان وسبعون ألفًا ريال، سُدد منه (٨٥،٦٠٠) خمسة وثمانون ألفًا وست مائة ريال، ولم تستلم المدعية المبيع، ومدة العقد (٨٠) ثمانون يوم، وآلية التوريد بين الطرفين (الدفعات تكون على النحو التالي: ١- (٥١،٦٠٠) واحد وخمسون ألفًا وست مائة ريال، مقدم عقد. ٢- (٣٤،٤٠٠) أربعة وثلاثون ألفًا وأربع مائة ريال بعد (٣٠) يوم من الدفعة الأولى ٣-(٣٤،٤٠٠) أربعة وثلاثون ألفًا وأربع مائة ريال، بعد تركيب المكينة مباشرة ٤- والباقي بعد تركيب المكينة بـ (٩٠) يوم، إلا أن المدعى عليها لم تقم بتوريد المكينة أو تسليمها للمدعية في المواعيد المحددة وحتى تاريخه، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٠٢هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم جزء من الثمن وقدره (٨٥،٠٠٠) خمسة وثمانون ألف ريال، وطالبت بإلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (٨٥،٠٠٠) خمسة وثمانون ألف ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- إيصالات تحويل على مطبوعات البنك (...) المتضمنة التحويل باسم (...) للمدعى عليها بمبلغ إجمالي قدره (٨٥،٦٠٠) خمسة وثمانون ألفًا وست مائة ريال. ٢- عقد توريد ماكينة على مطبوعات المدعى عليها، المتضمنة الاتفاق بين المدعية والمدعى عليها بتاريخ ١٧/١٢/٢٠٢٠م، مذيل بتوقيع منسوب للطرفين. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٨/٠٦/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى المدعية، أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن البينة، أحال إلى المرفقات، وعليه رفعت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٠/٠٧/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عما يودو إضافته قرر الاكتفاء والفصل في الدعوى، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (٨٥،٠٠٠) خمسة وثمانون ألف ريال. وبما أن المدعية طلبت رد الثمن المسلم، وبالاطلاع على إيصالات تحويل على مطبوعات البنك (...) المتضمنة التحويل باسم (...) للمدعى عليها بمبلغ إجمالي قدره (٨٥،٦٠٠) خمسة وثمانون ألفًا وست مائة ريال، وعقد توريد ماكينة على مطبوعات المدعى عليها، المتضمنة الاتفاق بين المدعية والمدعى عليها بتاريخ ١٧/١٢/٢٠٢٠م، مذيل بتوقيع منسوب للطرفين، ولقوله تعالى: { يا أيها الذين ءامنوا أوفوا بالعقود}، ولمَّا تبلغت المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها فقد اعتبرتها الدائرة بمنزلة المنكر الحاضر، وبمنزلة الإقرار الضمني بمضمون الدعوى، حيث لم تحضر لتدافع عن نفسها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وحيث إنّ التبليغ الإلكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال (نظام أبشر) حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً لنص المادة (١٠/ أ) من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ؛ ونصّها: " يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (٩) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصّت المادة (٣٠/١) من ذات النظام على أنّه: " ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك". مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) لخدمات الاعاشة سجل تجاري رقم (...) مبلغا ٨٥،٠٠٠ خمسة وثمانون ألفًا ريال سعودي، لما هو مبين بالأسباب.