حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430581021
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٢ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439497179/1443
رقم الحكم:4430581021
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439497179 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430581021 التاريخ: ٢٢ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439497179 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) للتطوير العقاري المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها في جلسة: 28/ 11/ 1443هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليه (...) سجل مدني رقم: (...) بموجب وكالة رقم (...) المؤرخة في: 7/ 7/ 1443ه وبسؤال المدعي عن دعواه أفاد: (سبق للمدعى عليها مؤسسة المربع الماسي سجل تجاري رقم: (...) التعاقد مع موكلتي شركة(...) للتطوير والاستثمار العقاري سجل تجاري: (...) وذلك بتاريخ: 23/ 12/ 1439ه لقاء توريد وتركيب الألمنيوم والزجاج للواجهات الزجاجية بمشروع (...) بـ(...) بتكلفة إجمالية وقدرها: (1,562,180) مليون وخمسمائة واثنان وستون ألفاً ومائة وثمانون ريالاً تسلمتها المدعى عليها كاملة، وقد تضمن العقد في البند الأول الفقرة ثالثاً منه على إلزام المدعى عليها تقديم شهادات الضمان على جودة التركيب لمدة خمس سنوات وضمان على الاكسسوارات لمدة سنتين من قبلها وضمان خمس سنوات على الزجاج من المصنع المورد، إلا أن المدعى عليها لم تفِ بهذا الالتزام بالرغم من مطالبة موكلتي)، وبسؤال المدعى عليه عن الجواب طلب مهلة للإجابة والرد فأجابته الدائرة بأن عليه الرد خلال سبعة أيام من تاريخه فاستعد بذلك. وبتاريخ: 1/ 12/ 1443هـ، وردت مذكرة من وكيل المدعى عليه مفادها: أن ما جاء في الدعوى بخصوص العلاقة العقدية فصحيح، وأما ما ذكره المدعي من عدم التزام موكله بالعقد فغير صحيح والمدعية هي من قامت بمخالفة أحكام العقد حيث قامت بالتعامل مع الشركة الموردة للزجاج والألمونيوم مباشرة، فهي من قامت بالدفع مباشرة، وهي من يحق لها طلب الضمان، كما أنها سبق وأن أقرت في القضية المقامة ضدهم برقم: (439002122) وتاريخ: 1443/1/28 هـ لدى الدائرة الخامسة بعد مطالبة موكله لهم بدفع باقي مستحقاته حيث تم مخاطبتهم من خلال البريد الرسمي وبدون جدوى، والقيام بمحاولة حل الخلاف بالطرق الودية وأصرت المدعية بأن سبب الدفع عدم تسليم الفواتير، ولكون المدة النظامية الشهادة النظام من المصنع لهذه المواد تنتهي بعد مرور 3 سنوات، وما يثبت قيامها بالتعامل مباشرة مع الشركات هو الشيك البنكي رقم: (4636)، وسند القبض رقم: (902). وفي جلسة: 12/ 1/ 1444ه، حضر طرفا الدعوى وكالة وبسؤال المدعي عن اطلاعه على جواب المدعى عليه أجاب بأنه لم يطلع عليه وطلب مهلة لاطلاعه عليه فأفهمت الدائرة طرفي الدعوى بأن عليهم تبادل المذكرات خلال خمسة أيام فاستعدا بذلك. وفي جلسة: 11/ 2/ 1444هـ، حضر طرفا الدعوى وطلب المدعي مهلة للرد على مذكرة المدعى عليه الأخيرة كما طلبت الدائرة من المدعى عليه إرفاق الشيك والمستندات التي أشار إليها في مذكرته، كما أفهمت الدائرة الأطراف بأن عليهم تبادل المذكرات خلال عشرة أيام فاستعدا بذلك. وبتاريخ: 12/ 2/ 1443ه، وردت مذكرة من وكيل المدعى عليه لم يخرج مضمونها عما سبق تقديمه، ثم وردت مذكرة من وكيل المدعية مفادها: أن المدعى عليه لم يقدم ما طلبته منه الدائرة من مستندات، كما أن العقد تضمن نصًا صريحًا بإلزامه تقديم شهادات الضمان، وأضاف أن موكلته امتنعت عن سداد باقي المبلغ للمدعى عليه بسبب عدم تقديمه لشهادات الضمان، وقد تمسكت بحقها في إقامة دعوى مستقلة للمطالبة بها وذلك في القضية رقم: (439002122). وفي جلسة: 9/ 3/ 1444ه، حضر طرفا الدعوى، ثم طلبت الدائرة منهم التعاون والذهاب للشركة التي وردت البضاعة محل الدعوى للحصول على شهادات الضمان من قبلها فتفهم الأطراف ذلك. وفي جلسة: 8/ 4/ 1444ه، حضر طرفا الدعوى وكالةً، وبسؤالهما عما طلبا الآجل بشأنه طلبا مهلةً إضافية. وفي جلسة: 6/ 5/ 1444هـ، حضر وكيل المدعية في حين تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله، وذكر وكيل الدعية أن المدعى عليه لم يتعاون مع موكلته في الذهاب للشركة التي وردت البضاعة محل الدعوى للحصول على شهادات الضمان ويطلب الفصل في الدعوى بحالتها الراهنة. وفي جلسة: 27/ 5/ 1444هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة، وطلبت الدائرة من وكيل المدعي إرفاق العقد الموقع بين الطرفين فاستعد بذلك. وفي جلسة: 3/ 7/ 1444هـ، حضر طرفا الدعوى، وأشارت الدائرة إلى ما أرفق بتاريخ: 2/ 7/ 1444هـ، والذي يذكر المدعى عليه أصالة أنه شهادة ضمان إلا أنه تبين للدائرة عدم ترجمته ترجمة معتمدة فأفهم المدعى عليه أصالة بتقديم الترجمة المعتمدة يوم غد، وأنه في حال عدم تقديمه يعد كأن لم يقدم هذا المستند ففهم واستعد بذلك، كما عقب المدعي وكالة بتعقيب فأفهمته الدائرة بتحريره وإرفاقه بعد اطلاعه على الترجمة المعتمدة التي سيقدمها المدعى عليه أصالة فاستعد بذلك وبناء عليه. وفي جلسة هذا اليوم: 8/ 7/ 1444ه، حضر المدعي وكالة/ (...) حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة/ (...) الهوية الوطنية رقم: (...)، ثم قرر الطرفان الاكتفاء، وبناء عليه رفعت الجلسة ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على التالي من: الأسباب: تأسيسًا على الوقائع السالف إيرادها، ولما كانت دعوى المدعية ناشئة عن عقد توريد وقد تحققت صفة التاجر في طرفي الدعوى، الأمر الذي يجعل المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع الماثل، استنادًا على ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ: 15/ 8/ 1441، أما عن الموضوع: ولما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليه تسليم موكلته شهادات الضمان على الألمنيوم والزجاج المورد والمنصوص عليها في العقد المبرم بين الطرفين، وقدم في سبيل إثبات العلاقة التعاقدية بينهما العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ: 23/ 12/ 1439هـ، وحيث أقر المدعى عليه بالعلاقة التعاقدية بينه وبين المدعية إلا أنه دفع بإخلال المدعية ببنود العقد وقيامها بالتعامل المباشر مع الشركة الموردة للزجاج والألمونيوم مباشرة وهي من يحق لها طلب الضمان منها، وبما أن المدعى عليه لم يقدم بينة على ادعائه، ولما كان من المقرر في الشريعة وجوب الالتزام بتنفيذ العقود، والوفاء بما اتفق عليه طرفاه، تطبيقاً لقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: (المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً)، وبما أن من التزامات المدعى عليه وشروط العقد الواجبة عليه القيام بتقديم شهادات الضمان على جودة التركيب لمدة خمس سنوات وضمان على الاكسسوارات لمدة سنتين من قبلها وضمان خمس سنوات على الزجاج من المصنع المورد وذلك ما ورد صراحة في البند الأول من الفقرة الثالثة منه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم: (...) بتسليم المدعية شركة (...) للتطوير العقاري سجل تجاري رقم: (...) ضمان جودة التركيب لخمس سنوات و ضمان سنتين على الإكسسوارات وضمان خمس سنوات على الزجاج من المصنع المورد منه الزجاج، والله الموفق.