حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430607042

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470452455/1444
رقم الحكم:4430607042
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470452455 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430607042 التاريخ: ٢٢ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٥٢٤٥٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٧/٠٨/٢٥هـ الموافق ٢٠١٦/٠٦/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها تمديدات خطوط المياه بثمن إجمالي قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث مئة ألف ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد شهر، وطالب بـ إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (١٤,٠٠٠) أربعة عشر الف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مجموعة من الفواتير بعدة مبالغ وتواريخ متفرقه. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٧/١٦هـ وملخصها: حضرت المدعية وكالة، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله؟ أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وبطلب الإجابة من المدعى عليه، ذكرت أن موكلتها تقر للمدعية بمبلغ قدره (١٤,٠٠٠) أربعة عشر الف ريال، فطلبت وكيلة المدعية بأنها تحصر دعواها بإلزام المدعى عليها فيما أقرت به ؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (١٤,٠٠٠) أربعة عشر الف ريال، وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات دعواه مجموعة من الفواتير، ولما كان وكيل المدعى عليه قد أقر بصحة العلاقة التعاقدية وكذلك الفواتير، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه، إذ أن الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، استنادّا إلى المادة (١٤) من نظام الإثبات وقد نصَّت على أنَّه "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة."، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بإلزام شركة(...) سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لـشركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٤,٠٠٠) أربعة عشر ألف ريال لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث