حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430619611

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٢ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449021551/1444
رقم الحكم:4430619611
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449021551 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430619611 التاريخ: ٢٢ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٢١٥٥١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد عمالة في أعمال مدنية و كهربائية و ميكانيكية، لمدة (٣) ثلاثة سنوات، ابتداءً من تاريخ ١٣/٠٤/١٤٤٠هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٢/٠٤/١٤٤٣هـ، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١,٥٧٦,٧٤١.٩) مليون وخمس مئة وستة وسبعون ألفًا وسبع مئة وواحد وأربعون ريال وتسعة هللات، سُدد منها مبلغ قدره (١,٤٥٢,١١٥.٣٦) مليون وأربع مئة واثنان وخمسون ألفًا ومائة وخمسة عشر ريال وستة وثلاثون هللة، والمتبقي (١٢١,١٠٧.٠٢) مائة وواحد وعشرون ألفًا ومائة وسبعة ريال وهللتان، وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١٢١,١٠٧.٠٢) مائة وواحد وعشرون ألفًا ومائة وسبعة ريال. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد المبرم بين الأطراف على مطبوعات المدعى عليها الممهور بتوقيع منسوب للطرفين وختم منسوب للمدعى عليها. ٢- مجموعة فواتير عددها (٢١) على مطبوعات المدعية مصادق عليها من المدعى عليها. ٣- مجموعة أوامر شراء عددها (٤) مترجمة على مطبوعات (...) للترجمة، مفتوحة صادرة من المدعى عليها. ٤- مطابقة رصيد مترجمة على مطبوعات (...) للترجمة ممهورة بمصادقة المدعى عليها بمبلغ (١١٨,٩٧٢.٨٧) مئة وثماني عشرة الاف وتسعمائة واثنان وسبعين ريال وسبعة وثمانين هللة ثم قدم المدعى عليه وكالةً جوابه على الدعوى المتضمن: أولا: المطالبة بمبلغ (١٢١،١٠١) غير صحيح ومختلف عن كشف الحسابات لدى موكلتي.ثانيا: الفواتير المختومة بختم الاستلام صحيحة (٥٨,٨٠٣.١٧) وتأخرت موكلتي في السداد، حيث عانت من ضعف تدفق السيولة حاليا نتيجة جائحة كورونا، وعدم التزام المقاولين الأساسيين بالوفاء بالتزاماتهم.ثالثا: الفواتير الأخرى غير مسلمة وغير معتمدة حيث لم تتبع الإجراءات السليمة والمتفق عليها بموجب العقد ولذا فهي محل شك وتنكرها موكلتي. فضلا عن ذلك، فإنها أيضا غير مستحقة الأداء بعد؛ ذلك أن الفواتير لم تسلم لمراجعتها وقد نصت العقود المبرة والمرفقة ضمن مستندات الدعوى، على أن الدفع يكون بعد ٦٠ يوما من تسلّم الفواتير واعتمادها. وهذا ما لم يحدث.رابعا: المستند المسمى بمطابقة رصيد ليس بمطابقة الرصيد وإنما خطاب رسمي مختوم مسبقا يوجه لمعرفة المديونية المحتملة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٦ هـ حضر طرفا الدعوى وحيث قدم وكيل المدعى عليها اجابته بطلب الكتروني تاريخ ٦/١٤٤٤هـ، وقدم وكيل المدعي الإجابة تتمثل في: ما ذكره وكيل المدعية غير صحيح إذ انه تم تسليم الفواتير و لكن لم تقم المدعى عليها بختمها و إرسالها الى المدعية، و بيان إستلامها انها قامت بختم مطابقة الرصيد السابق ارفاقها مع الترجمة طي صحيفة الدعوى بمبلغ و قدره ١١٨,٩٧٢.٨٧ ريال، إذ انه من المعروف انه في حال قام العميل بختم مطابقة الرصيد لدائنه فهو إقرار منه على ان المبلغ مستحق في ذمته و كما جرت العادة على انه لا يتم ختم مطابقات الرصيد الا من بعد التأكد من الفواتير التي صدرت منها، هذا إضافة الى صحة الفواتير التي تم احتسابها بناء على كشوفات الحضور المرفقة طيها مما يؤكد استخدام المدعى عليها لعمالة المدعية و التي سبق ان تم إرفاقها في صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أصر على مذكرته السابقة وان المصادقة ليست مطابقة رصيد وانه خطاب موجه من المدعى عليها الى المدعي للإفصاح المحتمل سواء ً بالإيجاب او السلب وان ها الخطاب أصلا كان فارغ من المبلغ المكتوب وان الذي املاه هو المدعي وأجاب وكيل المدعي لماذا لم يعترض المدعى عليها على هذا الخطاب على هذا المبلغ خاصة ان ما ذكره وكيل المدعى عليها غير وجيه خاصة ان المطابقة مكتوب عليها تأكيد حسابات دائنة وأجاب وكيل المدعى عليها انه مسمى الخطاب فقط وان المبلغ تحت المراجعة وقرر الطرفان الاكتفاء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالةً طلباته في: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١٢١,١٠٧.٠٢) مائة وواحد وعشرون ألفًا ومائة وسبعة ريال. وأجمل المدعى عليه وكالةً إجابته في: أقر بصحة بعض الفواتير بقيمة (٥٨,٨٠٣.١٧) ثمانية وخمسون ألفًا وثمانمائة وثلاثة ريال وسبعة عشر هللات، وسبب التأخر عن السداد هو ضعف السيولة بسبب جائحة كورونا. وأنكر صحة الفواتير الأخرى لأنها غير مسلمة وغير معتمدة المستند المسمى بمطابقة رصيد ليس بمطابقة الرصيد وإنما خطاب رسمي مختوم مسبقا يوجه لمعرفة المديونية المحتملة. وبما أن المدعي وكالةً استند في دعواه على مطابقة المدعى عليه على الرصيد، ومجموعة فواتير وأوامر شراء ممهورة بمصادقة مؤسسة المدعى عليه، وحيث نصت المادة (٢٦/٢) من نظام الإثبات على: (يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه، مالم يثبت غير ذلك)، كما نصت المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ماهو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به) وبما أن المدعى عليه أنكر صحة بعض الفواتير وكشف الحساب ولم يقدم بينته واقر بجزء من الفواتير قدرها(٥٨,٨٠٣.١٧) ولم يقدم جواب ملاقي بشأن مطابقة الرصيد الممهور بختم المدعى عليها اذا ذكر انه مجرد خطاب والحقيقة انه متضمن إقرار بالمبلغ الذي تأخذ الدائرة بصحة المطابقة وصحة اقراره بجزء الفواتير الذي مجموعها مع مبلغ المصادقة اعلى من المطالبة إضافة ان ذكر في الوقائع بخصوص الفواتير الأخرى انها محل شك ومن ثم ذكر انها تنكرها موكلته وهذا لا يستقيم اذا لا يوجد جواب واضح ومقنع، أي ان الفواتير الأخرى تحتمل صحتها وخاصة ان الدائرة وجدت كثير من الفواتير ختم المدعى عليها، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة(...) للمقاولات-سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته صاحب مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجارى رقم (...) مبلغ قدره (١٢١,١٠٧.٠٢) مائة وواحد وعشرون ألفًا ومائة وسبعة ريال وهللتين والله الموفق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430619611 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٢١٥٥١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١٢١,١٠٧.٠٢) مائة وواحد وعشرون ألفًا ومائة وسبعة ريال نتيجة تعاقد المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية الرابعة أصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ ٢٢/٠٤/١٤٤٤ه والقاضي بإلزام المدعى عليها شركة(...)للمقاولات-سجل تجاري رقم (...)بأن تدفع للمدعي(...) بموجب سجل مدني رقم (...)بصفته صاحب(...) للمقاولات العامة سجل تجارى رقم (...) مبلغ قدره (١٢١,١٠٧.٠٢) مائة وواحد وعشرون ألفًا ومائة وسبعة ريال وهللتين. ثم تقدم وكيل المدعى عليها باعتراضه على الحكم، مبيناً فيه أنه لم يظهر الوجه في الاستناد على المادة ٢٦/٢ من نظام الاثبات حيث ان المحرر غير رسمي وإنما مجرد خطاب وهذا مصادق لمفهوم المحرر العادي الوارد في المادة ٢٩/١ من ذات النظام، ومع ذلك فإن هذه المادة تنطبق على المدعي أكثر منها انطباقا على المدعى عليه، وأنه يلحظ أن المدعى عليه مقر بصدور الخطاب المختوم مسبقا مرسل دون تحرير أي مبالغ فيه أو أي التزام، ومع ذلك فإن المدعى عليها أنكرت ولم تسلم بما جاء في متنه من وضع المدعي لمبالغ لم تعتمد ولم تقر بها حيث استند المدعي على فواتير لم تختم أكثرها حتى بختم استلام فضلا عن ختم الاعتماد، لا وجود لمطابقة رصيد ممهور بختم المدعى عليها، أن الخطاب لا يغيره التسمية مطابقة رصيد أو كشف حساب ممهور وتضمّن إقرارا مختوم مسبقا لا يجعله إقرارا بثبوت الحق الذي سيكتب لاحقا من قبل الدائن المحتمل، وإلا وقع على مجهول جهالة فاحشة، الأصل السلامة والبراءة من الديون وانشغال الذمم فالفواتير المدعاة للإنكار أقرب منها للإقرار، وأن الديون مدعاة محتملة، الدائرة رجّحت الظاهر على الأصل، ثابت أن أكثر الفواتير غير مختومة فلاستناد الأصل في الديون الثابتة بقاؤها غير منطبق، الإقرار بالمختوم من الفواتير المستلمة ومجموع المبلغ (٥٨,٨٠٣.١٧) الحكم طبق النص على جميع الفواتير وأكثرها غير مختوم ولا مستقر، لم تبحث المستندات القاطعة على صحة الفواتير واعتمادها فلم يقم الدليل الكافي على الحق المدعى به، ودفع المدعي برفض الاستلام دفع مرسل هو والعدم سواء يحتمل عدم صحة مقابل الفواتير. فاذا ما كان هذا الخطاب معتمد من قبل المدعى عليها فلما رفضت اعتماد الفواتير المقدمة من المدعية! علما أنها سبق وأن ختمت بعض الفواتير وسددت ما يزيد عن عشر أضعاف مبلغ المطالبة، وأن الدائرة لم تأخذ بدفع جوهري دون تسبيب عدم الأخذ به الفواتير مؤجلة ٦٠ يوما من التسليم والاعتماد، واختتم بطلب إلغاء الحكم المعترض عليه، رد الدعوى فيما زاد عن المبلغ المقر به. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الأولى باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢٨/٠٥/١٤٤٤هـ، وحضر فيها المستأنف وكالة، في حين لم يحضر المستأنف ضدها مع تبلغها بالدعوى، وأحال المستأنف على اعتراضه المرفق، واكتفى بما قدم وعليه تم رفع الجلسة للدراسة. وبتاريخ ١٠/٠٦/١٤٤٤هـ، افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى و أضاف وكيل المستأنفة عبر هامش المحادثة ما نصه " إضافة لما ورد في لائحة الاعتراض ندفع:- بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا في نظر النزاع لكونه خارج عن نطاق الأعمال التجارية واختصاص المحكمة التجارية وفقا للمادة ١٦ من النظام، ويعضد هذا قرار المحكمة العليا رقم ١٥٦ /٣/ ٤ وتاريخ ١٩/ ٢/ ١٤٤٠هـ إذ انتهى إلى أن توفير العمالة من قبيل الأعمال الخدمية ولا ينطبق عليها الوصف التجاري، وأنها من اختصاص المحكمة العامة وبما أن النزاع عبارة عن المتبقي من مقابل توريد العمالة فقط ولا توجد أعمال أخرى بين الطرفين فهي لا تخضع لاختصاص المحكمة التجارية وبالتالي تكون المحكمة التجارية غير مختصة بنظر الدعوى.- عدم جواز الاستناد على نظام الإثبات وتطبيقه على هذا النزاع لعدم رجعية النظام؛ ذلك إن التعاقد والنزاع سابق عن صدور نظام الإثبات فضلا عن وسريانه" وقد جرى سؤال وكيل المدعى عليها عن المبلغ الذي بذمة موكلته للمدعية جراء التعامل محل الدعوى عن عام ٢٠٢١م فاستمهل لبيانه وقد وعد في الوقت ذاته وكيل المدعية برفع الفواتير المثبتة لاستحقاق عام ٢٠٢١م و أفهم الطرفان بتقديم ما لديهما عبر طلبات القضية ثم رفعت الجلسة. وبتاريخ ١٨/٠٦/١٤٤٤هـ، استفتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى وأفاد وكيل المستأنف ضدها بأنه أرفق الرد في ملف الدعوى الالكتروني كما وطلب وكيل المستأنف مهلة للرد. وبتاريخ ٠٣/٠٧/١٤٤٤هـ، افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى وأفاد وكيل المستأنف ضدها بأنه يحيل على مذكرته المقدمة بتاريخ اليوم، وباطلاع وكيل المستأنفة على ما جاء فيها اكتفى بما قدم، وأضاف وكيل المستأنف ضدها بأنه يشير إلى رقم وكالة محامية المستأنف (...)، واكتفى الطرفان بما قدماه وعليه تم رفع الجلسة للدراسة. وبتاريخ ١٦/٠٧/١٤٤٤هـ، افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، وبعد دراسة القضية سألت الدائرة المستأنفة عن المبالغ المستحقة عن العام ٢٠٢١م، فأفاد بأن المبالغ المستحقة عن العام ٢٠٢١م هي ٤٠,١٧٩,٦٥ واكتفى الطرفان، وعليه تم رفع الجلسة للدراسة. وبتاريخ ١٧/٠٧/١٤٤٤هـ، افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، ولصلاحية القضية للفصل رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعى عليها وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، وإعمالاً للمادة (٧٦) فقرة (١) و (٢) من نظام المحاكم التجارية، فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه ؛ إذ لاينهض الاعتراض المقدم في مقابلتها ذلك أن خطاب تأكيد الحسابات الدائنة مستلم من المدعى عليها بإقرار وكيلها ولم تظهر اعتراضاً عليه أو مناقشة له مع مرور مدة أكثر من سنة ؛ الأمر الذي يتقوى به موقف المدعية بثبوت المبلغ المقيد به، وبالنظر إلى كون مبلغه مستحقا من عام ٢٠٢١ حسب تاريخه وكون المتبقي من مبلغه حسب إقرار المدعية مبلغ وقدره ٨٠,٩٢٧,١٧ ريال وبضمه إلى ما أقر به وكيل المدعى عليها من المبالغ المستحقة عن عام ٢٠٢١ وقدرها ٤٠,١٧٩,٦٥ ريال فإن مجموع ذلك كله منطوٍ تحت المبلغ المحكوم به محل الاستئناف مما يتوجه معه تأييده على نحو المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بالدمام والمؤرخ في ١٤٤٤/٠٤/٢٢هـ والمنتهي إلى إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات - سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته صاحب مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجارى رقم (...) مبلغاً قدره (١٢١.١٠٧.٠٢) مائة وواحد وعشرون ألفًا ومائة وسبعة ريالات وهللتين، والله الموفق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث