حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430755976
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٢ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439196344/1443
رقم الحكم:4430755976
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439196344 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430755976 التاريخ: ٢٢ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٩٦٣٤٤ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن يقوم موكله بأعمال مقاولة لصالح المدعى عليها تتمثل القيام بجميع أعمال التشطيبات في محل المدعى عليها الواقع في (...)، وأن موكله قام بالعمل المطلوب، وكان الاتفاق على مبلغ (٣١٦.٢١٧) ريال وسددت المدعى عليها مبلغ قدره (٢١٧.٥٤١) ريال ولم تقم بسداد ماتبقى من المبلغ؛ وختم دعواه بطلب أولا: إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٠١.٦٧٦) ريال، ثانيا: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠.٠٠٠) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات وفيها حضر وكيل المدعي المشار اليه أعلاه، كما حضر وكيل المدعى عليها (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب بما مضمونه أن المدعي أخل ببنود العقد حيث لم يقم بتسليم الموقع والانتهاء من الأعمال في الوقت المحدد مما أضر بالمدعى عليها لكون الأعمال التجارية بمدينة مكة المكرمة موسمية إذ كان من المفترض أن يتم تسليم المشروع قبل بداية شهر رمضان إلا أن المدعي تأخر لمدة ٢٣ يوما مما أدى لفوات ٦٦% من موسم رمضان واضطرت المدعى عليها بسبب ذلك إلى إكمال الأعمال بنفسها وبلغ إجمالي الأعمال مبلغا ًقدره ٣٥.٢٤٩ ريال، وطلب فرض غرامة تأخير على المدعي تطبيقاً للمادة ٦/١ من العقد محل الدعوى وذلك بمبلغ ١١.٥٠٠ ريال بواقع ٥٠٠ ريال عن كل يوم، وأضاف بأن قيمة العقد الإجمالية ٢٩٠.٠٥٥ ريال وليس كما ذكر المدعي كما أن المدعي لم يقم بتسليم الموقع حتى الان، وختم مذكرته بأن المبالغ المسلمة للمدعي قدرها (٢١٧.٥٤١) ريال على دفعتين. وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بأن العقد لم يتضمن أن يتم تسليم الأعمال قبل بداية شهر رمضان وإنما نص على أن مدة العقد (٤٠) يوما تبدأ بعد ثلاثة أيام من تاريخ استلام تصريح الموقع والمسلم بتاريخ ٩/٣/٢٠٢١م وعليه فإن مدة بداية العقد تكون بتاريخ ١٣/٣/٢٠٢١م وتنتهي مدة تنفيذ العقد بتاريخ ٢٤/٤/٢٠٢١م وأنه قد تم الانتهاء فعليا من المشروع بتاريخ ٢٩/٤/٢٠٢١م وأن مدة التأخير وقدرها (٥) أيام بسبب عدم التزام المدعى عليها بسداد الدفعات في موعدها حسب العقد حيث إنه بموجب المادة الثالثة من العقد فإن الدفعة الثالثة تكون مستحقة بعد (٣٠) يوما من تاريخ بداية المشروع إلا أن المدعى عليها لم تقم بسدادها حتى تاريخه وقد نصت الفقرة الثالثة من المادة السادسة من العقد على ما يلي: (في حالة التوقف عن العمل في الموقع لأسباب متعلقة بالطرف الأول فإن مدة التوقف تلك لا تحتسب كتأخير ولكن تضاف لمدة المشروع) وبالتالي فلا حق للمدعى عليها في تطبيق أي خصم، كما أن المدعى عليها ناقضت نفسها حيث ذكرت أن مدة التأخير بلغت (٢٣) يوما وفي نفس الوقت ذكرت بأن المدعي لم يقم بتسليم الموقع وهذا أيضا يتعارض مع إيميل المدعى عليها والذي أقرت فيه بوجود مستحقات للمدعي، وأضاف بأن المدعى عليها أنكرت تنفيذ المدعي لأعمال إضافية والرد على ذلك وفق التالي: فيما يتعلق بالدفع بعدم تنفيذ "شراء وتركيب إنارة المعرض" والمرفق بشأنها الفاتورة رقم (٠١٩٠٠١٨٤٠٢٠) والمتضمنة أربعة بنود توضح شراء المدعى عليها عدد من اللمبات فإننا نوضح لفضيلتكم ما يلي: أن البند الأول من الفاتورة والمتضمنة شراء عدد (٧٠) لمبة فإنه لم يتم الاتفاق مع المدعى عليها على شراء تلك اللمبات في عرض السعر ذي الرقم (٥٠٢-٢١٠٢١٦) وتاريخ ١٦/٠٢/٢٠٢١ المعتمد بالعقد والمقدم مع صحيفة الدعوى (مرفق ١) وإنما الاتفاق كان على تركيب تلك اللمبات بعد تسليمها لموكله كما هو موضح في البند (ز - ١) بـــــ (المرفق ١) بأن يتم تركيب عدد (٧١) لمبة وهو ما يتفق مع فاتورة المدعى عليها. وقيمة تركيب هذا البند على الواقع (٥,١٠٠) ريال وفقاً للموضح بــــعرض السعر النهائي ذي الرقم (٥٠٢-٢١٠٥٠١) وتاريخ ٠١/٠٥/٢٠٢١ (مرفق ٢) المقدم سابقاً بالدعوى والمتضمن الكميات والأسعار للأعمال المنفذة فعلياً بالموقع. أن المدعى عليها قامت بشراء اللمبات الموضحة في البنود الثلاثة الأخيرة من الفاتورة المذكورة نظراً لأنه تم الاتفاق مع المدعى عليها بعد إبرام العقد على أن تقوم بشراء تلك اللمبات وتسليمها لموكله من أجل تركيبها. وحيث أن موكله لم يطالب في هذه الدعوى بقيمة اللمبات وإنما بقيمة تركيبها وفقاً لعرض السعر النهائي للأعمال الفعلية المنفذة (مرفق ٢). ويوضح المقارنة بين المرفقين أعلاه صحة ذلك. وقيمة تركيب هذه البنود (٧٦٤٥) ريال. فيما يتعلق بالدفع بعدم تنفيذ "التعاقد على تصنيع وتركيب زجاج واجهة المعرض الخارجية" والمرفق بشأنها الفاتورة رقم (بدون) والمتضمنة توريد وتركيب زجاج واجهة المعرض الخارجية. فإن موكله يقر بعدم تنفيذ هذا العمل بناءً على طلب المدعى عليها (مرفق٣). وقيمة هذا العمل وفقاً للجدول (و- ٥، ٦) بــ (مرفق ١) بقيمة قدرها (٥٢٧٥.٩٥) ريال ولم يطالب به موكله وفقاً للـــ (مرفق ٢). فيما يتعلق بالدفع بعدم تنفيذ "استكمال تركيب أعمال واجهة المعرض من كلادينج وشعار وتمديد الوصلات الكهربائية، استكمال أعمال السطح الخاصة بالمعرض" والمرفق بشأنها الفاتورة رقم (٢٠٠٢٠٥) والمتضمنة تركيب الشعار. فإن موكله قام بتنفيذ هذه الأعمال باستثناء تركيب الشعار (لعدم تسليم المدعى عليها الشعار لموكله والمطالبة بتسليم الموقع على حاله). ولذا اقتصرت فاتورة المدعى عليها في هذا الشأن على قيمة تركيب الشعار فقط دون غيره، وهذه القيمة تزيد عن المتفق عليه مع موكله بأكثر من (٢٩٢٠ريال) حيث أن قيمة هذه الأعمال بحسب العرض المعتمد بالعقد بالجدول (و- ٣، ٤) بــ (المرفق١) بقيمة إجمالية (٢٧٥٠) ريال وقد تم خصم هذا المبلغ ولم تطالب به موكلتي وفقاً (للمرفق ٢). ولقد حدد العقد في مادته السادسة حالات التنفيذ من مقاول آخر والتي لا تنطبق على هذه الدعوى. سادساً: لقد أنكر وكيل المدعى عليها الاتفاق على الأعمال الإضافية والتي تم تنفيذها وفقاً للمادة (٤) من العقد ووفقاً لعرض السعر الابتدائي (مرفق ١) والذي نص على أن يتم وضع الكميات النهائية بالموقع بعد الانتهاء من الأعمال وأن أي أعمال إضافية غير مذكورة بالعرض سيتم احتسابها بعرض أسعار منفصل. ولذا فإنه يطلب معاينة الموقع لإثبات صحة تنفيذ تلك الأعمال لصالح المدعى عليها. وبعرضها على وكيل المدعى عليها قدم مذكرة لم تخرج في مضمونها عما سبق وأن دفع به، وبسؤال وكيل المدعية عن إجمالي قيمة الأعمال وإجمالي المبالغ المسددة؟ فأجاب بأن (٣١٩.٢١٧) ريال وإجمالي المبالغ المستلمة من المدعى عليها (٢١٧.٥٤١.٢٥) ريال، وأفاد وكيل المدعي بأنه يحصر دعوى موكله بمستحقاته المتبقية له عن مبلغ العقد الأساسي ويحتفظ بحق موكله برفع دعوى مستقلة للمطالبة بقيمة الأعمال الإضافية وأتعاب المحاماة، وعليه وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى ومستنداتها وما جرى من مرافعة رأت صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولكون وكيل المدعي حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع (٧٢.٥١٤) ريال؛ وتمثل المستحقات المتبقية للمدعي عن الأعمال الأساسية بموجب العقد محل الدعوى والمؤرخ في ٩/٧/١٤٤٢ه، وحيث إنه بعرض الدعوى على المدعى عليها أقرت بصحة العقد وبتنفيذ المدعي للأعمال إلا أنها دفعت بوجود تأخر في تنفيذ المشروع لمدة (٢٣) يوماً كما دفعت بأنها قامت بتنفيذ بعض الأعمال من حسابها الخاص، وحيث إنه بالنظر إلى العقد محل الدعوى فإن مدة العقد (٤٠) يوما تبدأ بعد ثلاثة أيام من استلام تصريح الموقع والدفعة الأولى وأن تصريح الموقع لم يصدر إلا بتاريخ ٩/٣/٢٠٢١م وعليه فيكون العقد بدأ فعليا في ١٣/٠٣/٢٠٢١م ومن ثم فإن مدة التنفيذ المتفق عليها تنتهي بتاريخ ٢٤/٠٤/٢٠٢١م الموافق ١٢/٠٩/١٤٤٢ه. والثابت أنه تم الانتهاء من التنفيذ وتسليم العمل بتاريخ ٢٩/٠٤/٢٠٢١م بمدة تأخير (٥) خمسة أيام، وقد نصت الفقرة الثالثة من المادة السادسة من العقد على ما يلي "في حالة التوقف عن العمل في الموقع لأسباب متعلقة بالطرف الأول فإن مدة التوقف تلك لا تحتسب كتأخير ولكن تضاف لمدة المشروع" وبما أن المدعى عليها لم تلتزم بسداد الدفعة الثالثة في موعدها حيث نصت المادة الثالثة من العقد على أنها تكون مستحقة بعد (٣٠) ثلاثون من تاريخ بداية المشروع إلا أن المدعى عليها لم تقم بسدادها حتى الان، وبالتالي فلا يحق للمدعية المطالبة بتطبيق غرامة التأخير. وفيما يتعلق بدفع المدعى عليها بقيامها بتنفيذ بعض الأعمال على حسابها ففيما يتعلق باللمبات فإن الاتفاق بحسب العقد المبرم بين الطرفين كان على تركيب تلك اللمبات ولم يتضمن شرائها، وفيما يتعلق بعدم استكمال تركيب أعمال واجهة المعرض من كلادينج وشعار وتمديد الوصلات الكهربائية، استكمال أعمال السطح الخاصة بالمعرض" والمرفق بشأنها الفاتورة رقم (٢٠٠٢٠٥) والمتضمنة تركيب الشعار، فلم تقدم بينة على تنفيذها على حسابها باستثناء تركيب الشعار وقد دفع وكيل المدعي بأنه لم يتم احتساب ذلك وأن عدم التركيب كان بناء على رغبة المدعى عليها بتسليم الموقع على حاله، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة وهو ما تحكم به. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره ٧٢.٥١٤ اثنان و سبعون ألفا وخمسمائة و أربع عشرة ريالاً أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430755976 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٩٦٣٤٤ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها بإلزام المدعى عليها بأن تدفع (٧٢.٥١٤) ريال؛ وتمثل المستحقات المتبقية للمدعي عن الأعمال الأساسية بموجب العقد محل الدعوى والمؤرخ في ٩/٧/١٤٤٢ه،، و بإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغاً قدره ٧٢.٥١٤ اثنان و سبعون ألفا وخمسمائة و أربع عشرة ريالاً، فقدم وكيل المدعى عليها لائحته الاستئنافية التي تضمنت أن المدعية طالبت بقيمة أعمال لم تنفذها مما يعني كون دعواها حرية بالرفض، كما أن غرامة التأخير التي طالبت بها المدعى عليها بناء على أن الدفعة الثالثة تستحق بعد التسليم النهائي بموجب محضر رسمي معتمد من الطرفين عند الانتهاء والتسليم، وعليه يتضح أن المدعي ليس له صفة لو صحة صفته فهو لم ينه الأعمال ولم يقدم أي بينه وأن المدعية ماطلت بالبدء في العمل، وبناء على ذلك فقد تقدم بطلب نقض الحكم والحكم بعدم قبول الدعوى.اهـ، و بعد قيدها في الاستئناف بالرقم المشار إليه أعلاه أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة هذا اليوم ٢٩/٨/١٤٤٤ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان المشار إليهما بعاليه وقررا اكتفاءهما بما قدماه وطلبا الفصل في القضية. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعى عليها أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه، كما تجد الدائرة ان الدائرة الابتدائية قد حسمت النزاع في باقي الطلبات دون ان تبين نتيجة ذلك في منطوقها مما يجب ان يعدل منطوق الحكم ليتناسب مع ما انتهى اليه الحك ويكون حاسما في النزاع. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية السابعة والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم ٤٤٣٠٥٥٧٣٨٠ وتاريخ ٢٣/٠٧/١٤٤٤ هـ في القضية رقم ٤٣٩١٩٦٣٤٤ مع تعديله ليكون كالتالي: إلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره ٧٢.٥١٤ اثنان و سبعون ألفا وخمسمائة و أربع عشرة ريالاً ورفض ماعدا ذلك من طلبات الطرفين وبالله التوفيق.