حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430617143
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٢ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439354322/1443
رقم الحكم:4430617143
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439354322 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430617143 التاريخ: ٢٢ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٥٤٣٢٢ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) فرع شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٣٦/٠٤/٩هـ الموافق ٢٠١٥/٠١/٢٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه بيع مستلزمات زراعية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/٠٤/٩هـ الموافق ٢٠١٥/٠١/٢٩م بثمن إجمالي قدره (٣٣٧٧١٨) ثلاث مئة وسبعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وثمانية عشر ريال، سدد منه (٢١٠٨٧٥) مئتان وعشرة ألفًا وثمان مئة وخمسة وسبعون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٤/٩هـ الموافق ٢٠١٥/٠١/٢٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١٢٦,٨٤٣) مئة وستة وعشرون ألف وثمان مئة وثلاثة وأربعون ريال.وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشوف الحسابات. وقد حكمت الدائرة في القضية بعدم القبول لعدم إرفاق ما يثبت اللجوء للمصالحة فاعترض وكيل المدعي فألغي حكم الدائرة، ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٩/٢/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعى و وكيل المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه قدم مذكرة نصت على: (حيث أنه بتاريخ ٢٩/٠١/٢٠١٥م تم الاتفاق بين موكلي والمدعى عليه على توقيع اتفاقية فتح حساب لدى مؤسسة موكلي وذلك على بيع حبوب ومستلزمات زراعية، وبناءً على تلك الاتفاقية بلغت قيمة التعاملات بين موكلي والمدعى عليه مبلغ وقدره(٣٣٧,٧١٨) ثلاثمائة وسبعة وثلاثون ألف وسبع مئة وثمانية عشر ريال، سددت منها المدعية مبلغ وقدره (٢١٠,٨٧٥) مئتان وعشرة ألاف ريال وثمان مئة وخمسة وسبعون ريال، وبذلك يكون المتبقي في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (١٢٦,٨٤٣)مئة وستة وعشرون ألف وثمان مئة وثلاثة وأربعون ريال وذلك بموجب فواتير الاستلام وكشوف الحسابات الموقعة من قبل مفوضي المدعى عليه،وقد طالب موكلي المدعى عليه بسداد المبالغ المستحقة له عدة مرات، ففي تاريخ ٣١/١٢/٢٠١٩م خاطب موكلي المدعى عليها من أجل سداد مبلغ (١٣١.٤٠٤) مئة وواحد وثلاثون ألف وأربع مئة وأربعة ريال، وبتاريخ ٢٤/٠٨/٢٠٢١م خطاب موكلي ايضاً المدعى عليها وطالبها بسداد مبلغ المطالبة (١٢٦,٨٤٣) مئة وستة وعشرون ألف وثمان مئة وثلاثة وأربعون ريال وذلك بعد سددة المدعى عليها مبلغ وقدره (٥٠٠٠) خمسة ألاف ريال فقط.، واستنداً لنص المادة (٢٤٠)من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على:(يجب أن يسبق الدعاوى اليسيرة اللجوء إلى المصالحة أو الوساطة على ألا تزيد تلك الإجراءات على خمسة عشر يوماً)، فننا نوضح لفضيلتكم بأنه تم اللجوء إلى المصالحة عبر منصة تراضي وقد تعذر الصلح مع المدعى عليه، كما نوضح لفضيلتكم أنه وقبل رفع الدعوى تم إخطار المدعى عليها وذلك استنادا للمادة (١٩) من نظام المحاكم التجارية التي تنص على (يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل) خمسة عشر (يوما على الأقل من إقامة الدعوى...)، وبناءً على ما تقدم نطلب من فضيلتكم الاتي: الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١٢٦,٨٤٣) مئة وستة وعشرون ألف وثمان مئة وثلاثة وأربعون ريال) وبعرضها على وكيل المدعى عليه طلب مهلة للجواب كما طلب الاطلاع على مرفقات القضية، فأفهمت المدعي وكالة بأن عليه إرفاق مذكرة الكترونية حاوية لدعواه وجميع مرفقاتها وجميع بيناته خلال ثلاثة أيام، كما طلبت من المدعى عليه الاطلاع عليها والجواب عنها خلال عشرة أيام، ثم يكون على المدعي الرد على الجواب خلال عشرة أيام أخرى، ولحين ذلك رفعت الجلسة.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٩/٣/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعى عليه، وتشير الدائرة إلى تقديم المدعى عليه مذكرة جوابية تضمنت الدفع بعدم اختصاص هذه المحكمة لكون موكلته شركة زراعية لا تحمل صفة التاجر. كما قرر في الجلسة بأن هذه المحكمة تحكم بعدم اختصاصها في القضايا التي تجاه موكلته وأن هذه الأحكام تؤيد من محكمة الاستئناف، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبتأمل ما سبق، وحيث حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١٢٦,٨٤٣)مئة وستة وعشرون ألف وثمان مئة وثلاثة وأربعون ريال،وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته في الدفع بعدم اختصاص هذه المحكمة لكون موكلته شركة زراعية لا تحمل صفة التاجر لكونها شركة زراعية، وقد استند في إثبات عدم صحة وصف موكلته بتاجرة إلى محضر الفصل بين اختصاصات المحاكم العامة والتجارية الناصة على: "لا تكتسب الشركة صفة التاجر إذا لم يكن نشاطها مزاولة عمل تجاري ولو كانت خاضعة لنظام الشركات، وذلك كالشركات التي غرضها مزاولة أي من الأعمال التالية: (المستشفيات –التعليم– الاستشارات الهندسية – المحاسبة – تقديم خدمات الحجاج – خدمات التخليص الجمركي – الشركات الزراعية) ا.هـ.، وبما أن الفصل في الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين على المحكمة الحكم فيها من تلقاء نفسها ولو لم يثر ذلك أطراف النزاع لتعلقها بالنظام العام وذلك استنادًا على الفقرة (١) من المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية، وحيث إن المحكمة التجارية بوصفها جهة قضاء تجاري تختص بالمنازعات التي تنشأ بين التجار في تعاملاتهم التجارية الأصلية والتبعية والقضايا التجارية، وحيث نصت المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ ولائحته الصادرة برقم (١٣/ت/٨١٥٩) وتاريخ ٠١/١١/١٤٤١هـ بما تختص به المحكمة التجارية، وحيث ثبت للدائرة أن المدعى عليها لا تحمل صفة التاجر استنادا للمادة المشار إليها، عليه قررت الدائرة عدم السير في الدعوى. نص الحكم: فلكل ماتقدم حكمت الدائرة بالآتي عدم الاختصاص نوعيا لانعقاد الاختصاص للمحاكم العامة، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430617143 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٥٤٣٢٢ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) فرع شركة (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها مبلغ وقدره (١٢٦,٨٤٣) ريال مقابل مستلزمات زراعية، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي بعدم الاختصاص نوعيا لانعقاد الاختصاص للمحاكم العامة، وبتسليم المدعي نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه، وقد جرى تحديد عدة جلسات للنظر في القضية، وفي يوم الأربعاء ٢٠ / ٠٥ /١٤٤٤هـ عقدت دائرة الاستئناف الثالثة هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي لنظر هذه القضية وفيها حضر عن المدعية (...) وحضر عن المدعى عليها (...) واطلعت الدائرة على أوراق القضية ولعدم اكتمال دراسة القضية والمداولة فيها جرى تحديد جلسة قادمة، وفي جلسة يوم الثلاثاء ٠٢/ ٠٧ /١٤٤٤هـ اطلعت الدائرة على أوراق القضية وخلت للمداولة وإصدار الحكم، وفي جلسة يوم الأربعاء ١٧ /٠٧ /١٤٤٤هـ اطلعت الدائرة على أوراق القضية الذي سبق الحكم فيها وحيث تبين وجود خطأ في منطوق حكم الدائرة المؤرخ في ٠٢ / ٠٧ / ١٤٤٤هـ بتدوين تأييد الحكم بدلاً من عدم قبول الاستئناف شكلاً وعليه صدرت الدائرة هذه الجلسة لتصحيح الخطأ المادي إلا أنه لم يحضر أحد من المدعى عليها وحيث تم النطق في الجلسة السابقة بعدم قبول الاستئناف شكلاً فإن الدائرة تصحح هذا الخطأ المادي في ضبط حكمها الماضي ليكون حكمت دائرة الاستئناف الثالثة: بعدم قبول طلب الاستئناف شكلاً، لما هو مبين بالأسباب. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأسباب: بما أن المستأنف (المدعي) تسلم صورة نسخة الحكم الصادر في الاختصاص بتاريخ ٠٢ /٠٤/ ١٤٤٤هـ، ثم تقدم بتاريخ ٠٢/ ٠٥ /١٤٤٤هـ بطلب الاستئناف، مما يكون معه طلبه الاستئناف مقدما بعد انتهاء المهلة النظامية (عشرة أيام) المقررة في المادة (٧٩ / ٢) من نظام المحاكم التجارية، وتنتهي دائرة الاستئناف إلى عدم قبول طلب الاستئناف شكلاً، وتشير الدائرة إلى أنه وقع في محضرها خطأ مادي بتدوين المنطوق: (حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الرابعة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض في هذه القضية الصادرة بالصك المؤرخ في٠٢ / ٠٤ / ١٤٤٤هـ القاضي بعدم الاختصاص نوعيا لانعقاد الاختصاص للمحاكم العامة، محمولاً على أسبابه)، وتصحح ذلك من تلقاء نفسها بناء على المادة (١٨١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ليكون منطوق الحكم بعد تصحيحه: عدم قبول طلب الاستئناف شكلاً. نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف الثالثة: بعدم قبول طلب الاستئناف شكلاً، لما هو مبين بالأسباب. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.