حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430572442

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٢ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470564259/1444
رقم الحكم:4430572442
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470564259 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430572442 التاريخ: ٢٢ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٦٤٢٥٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) وشركاؤه المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية صحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه (مواد غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٣/١١هـ الموافق ٢٠١٦/١٢/١٠م بثمن إجمالي قدره (١٤,١٧٥) أربعة عشر ألفًا ومائة وخمسة وسبعون ريالاً لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٤,١٧٥) أربعة عشر ألفًا ومائة وخمسة وسبعون ريالاً وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- فاتورة متضمنة مبلغاً قدره (٢٠,٨٥٥) عشرون ألفا وثمانمائة وخمسة وخمسون ريالاً على مطبوعات المدعية موجهه لمطعم (...) مذيلة بتواقيع المستلم والمحاسبة برقم ١٧١٨ وتاريخ ٢٨/١٢/٢٠١٧م. ٢- اتفاقية فتح الحساب مذيل بتوقيع وبصمة مدير المطعم بتاريخ ١٠/١٢/٢٠١٦م. ٣- كشف الحساب المتضمن وجود مبلغ مديونية للمطعم وقدره (١٤,١٧٥) أربعة عشر ألفًا ومائة وخمسة وسبعون ريال من تاريخ ٠١/٠١/٢٠١٧م الى تاريخ ٣١/١٢/٢٠١٧م. ٤- تعهد بالسداد المتضمن إقرار مدير المطعم بسداد مبلغ المديونية البالغ قدره (٢٩,٨٥٤)ريال مذيل بتوقيع وختم المطعم. ووردت مذكرة من وكيل المدعية في ٣٠/٠١/٢٠٢٣م وملخصها: أولاً: بتاريخ ١١/٣/١٤٣٨هـ الموافق ١٠/١٢/٢٠١٦م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية مواد غذائية من نوع أرز على أن يدفع المدعى عليه بالمقابل مبلغ ماليًا حسب كمية الأرز التي يطلبها ونرفق لفضيلتكم اتفاقية فتح الحساب (مرفق١) الموثقة بين الأطراف على الاتفاق المذكور سلفًا المذيلة بتوقيع وبصمة المدعى عليه. ثانيًا: قامت المدعية بالوفاء بالتزامها التعاقدي وإجمالي المبلغ قدره (٢٠,٨٥٥) عشرين ألف ريال وثمانمائة وخمسة وخمسون ريال بموجب الفاتورة المرفقة لفضيلتكم (مرفق٢) المصادق عليها بتوقيع المدعى عليه، وبموجب تعهد السداد (مرفق٣) الموقع والمختوم بختم مطعم المدعى عليه. وقد سدد المدعي مبلغًا قدره (٦,٦٨٠) ستة آلاف وستمائة وثمانين ريال وتبقى في ذمته مبلغًا قدره عليه (١٤,١٧٥) أربعة عشر ألفًا ومائة وخمسة وسبعون ريال لم يسددها حتى الان. ثالثًا: وفضلًا عن لجوء المدعية الى الطرق الودية للمطالبة بمستحقاتها وذلك عن طريق الإخطار المرسل إلى المدعى عليه (مرفق٤)، وتقييد طلب صلح لدى مركز المصالحة (مرفق٥) إلا أن المدعى عليه أعرض عن تسليم المدعية مستحقها في ثمن المبيع ولهذا كله طلب إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المستقر في ذمتها وقدره (١٤١٧٥) أربعة عشر ألف ومائة وخمسة وسبعين ريال وخمسون ريال. وقدّم المدعى عليه جواباً على الدعوى مفاده أن المدعو (...) كان يعمل في المطعم في فترة التجربة وهي ستة أشهر فقط، وأسند له الإشراف على المطعم، وليس له صفة في إبرام العقود والالتزامات على المطعم، وفيما يخص طلب فتح الحساب فإنه يدفع بأن من قام بإبرامه هو (...) وليس له صفة في ذلك، وأن التوقيع المنسوب إليه في هذا المستند مزور، وأما الفاتورة فيدفع بأنه لا يوجد معها سندات استلام للبضاعة ويرفض ما جاء بها جملة وتفصيلاً، وفيما يخص التعهد بالسداد فيدفع بكونه صادر من المدعو (...)، وليس له صفة في ذلك، وأن الأصل في التعاملات مع الجهات الأخرى تكون معتمدة منه بصفته صاحب المؤسسة، وصادرة على أوراق المطعم الرسمية، وطلب الحكم برفض الدعوى، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٧/٠٧/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر المدعى عليه، وسألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال على صحيفة الدعوى والتي يطلب فيها الزام المدعى عليه (١٤,١٧٥) أربعة عشر ألفًا ومائة وخمسة وسبعون ريال تمثل قيمة مواد غذائية تم توريدها للمدعى عليه إضافة إلى اتعاب المحاماة (٤,٠٠٠) أربعة الاف ريال وبسؤاله عن مستنداته أحال على العقد وإقرار مدير المؤسسة (...) مذيل بختم المؤسسة وفواتير وبعرض ذلك على المدعى عليه أفاد بأنه قدم مذكرة جوابية عن طريق النظام وأحال عليها، وسألته الدائرة عن الختم الموجود في ورقة التعهد بالسداد فأجاب بأن الختم صحيح ولا يعني ذلك الإقرار بالمبلغ حيث أنه جرت العادة أن يكون الختم بيد الموظفين في المحلات التجارية وأفاد وكيل المدعية بأن المدعى عليه سدد جزء من المبلغ الوارد في مبلغ التعهد نقدا، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وحيث حصر وكيل المدعية طلباته في: ١- إلزام المدعى عليه بتسليم مبلغ قدره (١٤,١٧٥) أربعة عشر ألفًا ومائة وخمسة وسبعون ريالاً، تمثل قيمة توريد مواد غذائية حسب التفصيل الوارد في الوقائع. ٢- أتعاب المحاماة (٤,٠٠٠) أربعة آلاف ريال، وبالاطلاع على الدعوى وما جاء فيها، وحيث قدّم وكيل المدعية لإثبات دعوى موكلته طلب فتح حساب، وفاتورة صادرة من المدعية، وخطاب تعهد بسداد مبلغ المديونية وقدرها (٢٩,٨٥٤) تسعة وعشرون ألف وثمان مائة وأربعة وخمسون ريال، صادرة على أوراق مطعم المدعى عليه، مذيل بختم المطعم، وأجاب المدعى عليه بأن المدعو (...) كان يعمل في المطعم في فترة التجربة وهي ستة أشهر فقط، وأسند له الإشراف على المطعم، وليس له صفة في إبرام العقود والالتزامات على المطعم، وفيما يخص طلب فتح الحساب فإنه يدفع بأن من قام بإبرامه هو (...) وليس له صفة في ذلك، وأن التوقيع المنسوب إليه في هذا المستند مزور، وأما الفاتورة فيدفع بأنه لا يوجد معها سندات استلام للبضاعة ويرفض ما جاء بها جملة وتفصيلاً، وفيما يخص التعهد بالسداد فيدفع بكونه صادر من المدعو (...)، وليس له صفة في ذلك، وأن الأصل في التعاملات مع الجهات الأخرى تكون معتمدة منه بصفته صاحب المؤسسة، وصادرة على أوراق المطعم الرسمية، وطلب الحكم برفض الدعوى، وحيث أقرّ المدعى عليه بأن المدعو (...) كان يعمل لديه، وأن الختم الوارد في خطاب التعهد بالسداد صحيح، وعليه فإن الثابت للدائرة انشغال ذمة المدعى عليه بمبلغ المطالبة وذلك بموجب خطاب التعهد بالسداد الصادر على أوراق المطعم والممهور بختمها، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعى عليه من أنه جرت العادة أن يكون الختم بيد الموظفين، فإن هذا الدفع غير مؤثر والأصل أن يكون المدعى عليه ملتزم بتصرفات عمالته المترتبة بموجب هذا الختم، وذلك تطبيقاً لقاعدة مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه، وأما عن مطالبة المدعية بإلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة (٤,٠٠٠) أربعة الاف ريال، وحيث أنَّ تقدير أتعاب المحاماة سلطة تقديرية لناظر القضية، وبما أنَّ المدَّعية لم تقدِّم ما يثبت أنها غرمت أو التزمت شيئاً في إقامة هذه الدَّعوى، حتى يتم الحكم لها بأتعاب المحاماة، جاء في الإنصاف: "لَوْ مَطَلَ غَرِيمَهُ حَتَّى أَحْوَجَهُ إلَى الشِّكَايَةِ، فَمَا غَرِمَهُ بِسَبَبِ ذَلِكَ يَلْزَمُ الْمُمَاطِلَ. جَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَيْضًاً"، ويفهم من نصوص الفقهاء أنَّه لا يحكم بمجرد المماطلة إذا لم تغرم المدَّعية شيئاً، مما تنتهي معه الدائِّرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه / (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية / شركة (...) وشركاؤه سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٤,١٧٥) أربعة عشر ألفاً ومائة وخمسة وسبعون ريال، ورفض طلب التعويض عن أتعاب المحاماة. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث