حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430562762

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439307115/1443
رقم الحكم:4430562762
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439307115 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430562762 التاريخ: ٢٢ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٠٧١١٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركه (...) للسفر والسياحه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أن موكله أبرم عقد تسويق خدمات سفر وسياحة بنظام الامتياز التجاري مع المدعى عليها، ودفع للمدعى عليها مبلغ (٤٢،٥٠٢.٥٠) اثنان وأربعون ألفاً وخمسمائة واثنان ريالاً وخمسون هللة، وحرر كمبيالة على سبيل الضمان، ولم يستطع موكله إصدار التراخيص والتصاريح اللازمة من هيئة السياحة والآثار للمحل، والذي قام باستئجاره لممارسة النشاط لوجود مخالفات وغرامات على المدعى عليها، مما سبب لموكله الضرر لكونه لم يستفيد من فتح الفرع، ولم يستطع ممارسة النشاط عن طريق الفرع، وحاول موكله مع إدارة المدعى عليها لحل مشكلة الغرامات واتضح أن لديهم مشاكل إدارية ومالية منعت الوصول إلى حل. وطالب بـ: ١- الحكم بفسخ العقد المبرم بين الطرفين. ٢- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٤٢،٥٠٢.٥٠) اثنان وأربعون ألفاً وخمسمائة واثنان ريالاً وخمسون هللة. ٣- إلزام المدعى عليها بتسليم الكمبيالة التي حررت لها من أجله. ٤- التعويض عن أتعاب محاماة مبلغ وقدره (٢٠،٠٠٠) عشرون ألف ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- اتفاقية التسويق المبرمة في ١٤/ ٠٧/ ١٤٣٧هـ والمحررة على مطبوعات المدعى عليها ومذيلة بتوقيع أطراف الدعوى وختم المدعى عليها. ٢- الكمبيالة المؤرخة في ١٤/ ٠٧/ ١٤٣٧هـ بمبلغ وقدره (٨٧،٥٠٠) سبعة وثمانون ألفاً وخمسمائة ريالاً، مذيلة بتوقيع المدعي وشاهدين. ٣- حوالة بنكية، بمبلغ قدره (٣٥،٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريالاً، مؤرخة في ٠٢/ ٠١/ ١٤١٦هــ تمثل قيمة فتح وكالة (...) للسياحة بعنيزة. ٤- كشف حساب للفترة من تاريخ ١٧/ ٠٤/ ٢٠١٦م إلى ١٤/ ٠٥/ ٢٠١٦م على مطبوعات بنك (...)متضمن حوالة بمبلغ قدره (٧،٥٠٢.٥٠) سبعة آلاف وخمسمائة واثنان ريال وخمسون هللة، بتاريخ ٠٤/ ٠٥/ ٢٠١٦م، صادرة من حساب (...)إلى حساب (...) باعتباره شريك في الشركة المدعى عليها. ٥- الايميل المرسل للمدعى عليها بتاريخ ١٦/ ٠٢/ ٢٠١٧م ومفاده أنه تم التواصل مع الهيئة العامة للسياحة والآثار بشأن ترخيص المحل، وأفادت بأنه لا يمكن استخراج المدعي للرخصة بسبب وجود غرامات لدى المدعى عليها شركة ال(...)، وبتاريخ ٢٨ / ١١ /٢٠١٧م تم الرد من قبل المدعى عليها بالإجابة على الايميل بــ"ok". ٦- عقد محاماة مؤرخ في ٠٦/ ١٢/ ٢٠٢١م على مطبوعات (...) وشركاؤه والمتضمن الاتفاق على مبلغ (٢٠،٠٠٠) عشرون ألف ريال أتعاب محاماة، مذيل بتوقيع أطراف العقد. ثم قدم المدعى عليه وكالة جوابه على الدعوى المتضمن: الإقرار بصحة العلاقة التعاقدية، وأن العقد محل الدعوى مفسوخ تلقائياً لكون المدعي لم يسدد المبالغ المستحقة عليه وقدرها (١٩٦،٠٠٠) مائة وستة وتسعون ألف ريالاً، وترفض المدعى عليها إعادة الكمبيالة للمدعي حتى انتهاء القضية المنظورة بين الطرفين والتي أقامتها المدعى عليها ضد المدعي. أما مستند الحوالة بمبلغ (٣٥،٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريالاً فهو جزء من مستحقات المدعى عليها لقاء تقديم خدماتها، وانتهى إلى طلب رد الدعوى. وعقدت الدَّائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/٢٣ هـ، وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤالِ المدَّعى عليه وكالة عن سبب هاتين الحوالتين؟ فأجاب: بأنهما حوالتان على سبيل الضمان، وبسؤالهِ هل تم تنفيذ العقد المبرم بين الطرفين؟ فأجاب: بأنَّ المدَّعي فتح المحل بنظام الامتياز التجاري واشتغل فيه، وتوجد عوائد بناءً على ذلك، وتقدمت موكلته بدعوى ضد المدعي لدى الدَّائرة الرابعة بهذه المحكمة للمطالبة بمستحقاتها من هذه العوائد، بناءً على عقد الامتياز، وانتهت برد الدَّعوى، وأُيدت من الاستئناف، ويوجد طلب نقض لا زال منظوراً لدى المحكمة العليا، وبسؤالهِ عن الحكم؟ أرفق حكم صادر من المحكمة العامة ببريدة من الدَّائرة التجارية الرابعة، بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٠٢ هـ، بناءً على القضية رقم (٤٠٢) وتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٥هـ، والمتضمن: إلزام المدَّعى عليها بدفع مبلغ الكمبيالة البالغ قدره (٨٧،٠٠٠) سبعة وثمانون ألف ريالاً. وبسؤالهِ عن الإيميل الذي أرفقه المدَّعي وأشار إليه سابقاً؟ ذكر بأنه ايميل مرسل من المدَّعي، بتاريخ ٢٠١٩/١١/١١م، طالباً فيه خصم إيجار المحل. وبسؤالهِ عن البينة على قيام المدَّعي بفتح المحل وتحصيل العوائد؟ أرفق كشف بتحويلات ذكر أنها من حساب المدَّعي لحساب المدَّعى عليها، بإجمالي مبلغ قدره (١،٣٠٦،٤١٩) مليون وثلاثمائة وستة آلاف وأربعمائة وتسعة عشر ريالاً، كما أرفق صورة أيقونة معلقاً عليها بأنَّ القضية مُحالة للمحكمةِ العليا لنقضِ الحكم. ووردت مذكرة من وكيل المدعي في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/١١ هـ، ونصها: (أقر وكيل المدعى عليها بأن العقد منتهي، وهذا يؤكد استحقاق موكلي بمبلغ الضمان محل الدعوى، وما يدعيه المدعى عليه وكالة بأنه توجد مبالغ مستحقه لموكلته فهذا غير صحيح وسبق الفصل بها بالقضية رقم (٤٢٩٩٤٠٢) بموجب الصك رقم (٤٣٧٢٤٠٦٦٤) بتاريخ ٠٥/ ٠٤/ ١٤٤٣هـ الصادر من دائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض. وما ذكره وكيل المدعى عليها بأن القضية التي دفع بها بأنها محالة للمحكمة العليا فهذا غير صحيح؛ لأن حالتها بنظام ناجز منتهية. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٢هـ، ونصها: (وحيث أشار المدعي في مذكرته "أقر المدعى عليه وكالة بأن العقد منتهي" فإنني لا زلت مقر بأن العقد منتهي بموجب المادة رقم (٢١) من العقد؛ وحيث أن الطرف الثاني قد أخل ببنود وشروط العقد مما يحق للطرف الأول فسخ العقد بموجب المادة (٢١)، وليس للمدعي إعطاء نفسه الحق بأنه مستحق لمبلغ الضمان. وما ذكره المدعي بأن موكله لم يستطع إصدار التراخيص والتصاريح اللازمة من هيئة السياحة والآثار لوجود مخالفات وغرامات على المدعى عليها؛ نعم لا يستطيع المدعي إصدار تصاريح ولا تراخيص لكونه لا توجد له صفة، حيث إن المكتب باسم شركة (...) المدعى عليها والتصاريح والتراخيص باسم (...) والمخالفات والغرامات على شركة (...). وصفة المدعي تنحصر في القيام بحجز وإصدار تذاكر السفر الداخلي والدولي، وتوريد قيمة تلك الخدمة لحساب مانح الامتياز (شركة (...) للسفر) بموجب المادة رقم (٦)، ولما نصت عليه المادة رقم (٧) من العقد أيضاً). وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ٠٣/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة، وحضر ممثل المدعى عليها، وبسؤال الطرفين إن كان لديهما ما يضيفانه؟ فاكتفيا بما سبق تقديمه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: ١- الحكم بفسخ العقد المبرم بين الطرفين. ٢- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٤٢،٥٠٢.٥٠) اثنان وأربعون ألفاً وخمسمائة واثنان ريالاً وخمسون هللة. ٣- إلزام المدعى عليها بتسليم الكمبيالة التي حررت لها من أجله. ٤- التعويض عن أتعاب محاماة مبلغ وقدره (٢٠،٠٠٠) عشرون ألف ريالاً. وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في: الإقرار بصحة العلاقة التعاقدية، وأن العقد محل الدعوى مفسوخ تلقائياً، ورفض إعادة الكمبيالة للمدعي. وبما أن المدعي يطلب الحكم بفسخ العقد، وقدَّم من المستندات ما يرى أن يُثْبِت صِحَّة مطالبته، استناداً لما جاء في المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات والتي نصت على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أن الأصل في العقود هو عدم التنفيذ، حتى يثبت الطرف الآخر قيامه بالتنفيذ، للقاعدة الفقهية المقررة وهي أن: "الأصل في الأمور العارضة العدم"، وكما جاء في المادة الثانية من ذات النظام: (على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه)، ولكون المدعى عليها قد أخلت بالتزاماتها على نحو ألقى بالضرر على المدعي وخالف بنود العقد المبرم بين الطرفين مما يتعذر معه استمرار تلك العلاقة، ولوقوع الضرر على المدعي في عدم تقديم التسهيلات وتمكينه من ممارسة نشاطه على الوجه المتفق عليه، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وبما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٤٢،٥٠٢.٥٠) اثنان وأربعون ألفاً وخمسمائة واثنان ريالاً وخمسون هللة، والمتمثل في الضمان البنكي المدفوع لصالح المدعى عليها، ولمّا قضت الدائرة بفسخ العقد وبه تلزم المدعى عليها بإعادة مبلغ الضمان، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته إلزام المدعى عليها بتسليم الكمبيالة، وعلى اعتبارها جزء من الضمانات بموجب العقد محل الدعوى والذي قضت بفسخه الدائرة، مما تنتهي معه إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته أتعاب محاماة مبلغ وقدره (٢٠،٠٠٠) عشرون ألف ريالاً، وبما أن للـدائرة بوصفها الخبير الأول ولاية وسـلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي لما نصت عليه المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية على أنه: "يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-"، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: أولاً: فسخ العقد المبرم بين الطرفين. ثانياً: إلزام المدعى عليها/ شركه (...) للسفر والسياحة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع مبلغاً قدره (٤٢،٥٠٢.٥٠) اثنان وأربعون ألفاً وخمسمائة واثنان ريال وخمسون هللة للمدعي/ (...) هوية رقم (...). ثالثاً: إلزام المدعى عليها/ شركه (...) للسفر والسياحة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع مبلغاً قدره (١٣،٠٠٠.٢٥) ثلاثة عشر ألفاً ريال وخمسة وعشرون هللة تعويضاً عن مصاريف التقاضي للمدعي/ (...) هوية رقم (...)، ورفض ما زاد على ذلك. رابعاً: إلزام المدعى عليها/ شركه (...) للسفر والسياحة سجل تجاري رقم (...) بأن ترد الورقة التجارية وهي الكمبيالة محل الدعوى المؤرخة في ١٤/ ٠٧/ ١٤٣٧هـ بمبلغ وقدره (٨٧،٥٠٠) سبعة وثمانون ألفاً وخمسمائة ريالاً للمدعي/ (...) هوية رقم (...).

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث