حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430596299

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٢ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470593125/1444
رقم الحكم:4430596299
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470593125 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430596299 التاريخ: ٢٢ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470593125 لعام 1444 هـ المدعي: شركه (...) المتحده المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها: إنه بتاريخ 1435/05/14هـ الموافق 2014/03/15م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه أجهزة منزلية والالكترونية وكهربائية وتاريخ ابتداء التعامل 1435/05/14هـ الموافق 2014/03/15م بثمن إجمالي قدره (300,000.00) ثلاث مئة ألف ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1442/05/21هـ الموافق 2021/01/05م بمبلغ قدره(114,319.31) مائة وأربعة عشر ألفًا وثلاث مئة وتسعة عشر ريال سعودي وواحد وثلاثون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/05/21هـ الموافق 2021/01/05م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد).وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (114,319.31) مائة وأربعة عشر ألفًا وثلاث مئة وتسعة عشر ريال سعودي وواحد وثلاثون هلله، وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة للمرافعة عن بعد بتاريخ 03/07/1444هـ، وقد حضر وكيل المدعية (...) حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها (...) حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى التي يطلب فيها الزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (114,319.31) مائة وأربعة عشر ألفًا وثلاث مئة وتسعة عشر ريال سعودي و واحد وثلاثون هلله، المتبقي من قيمة مبيع اجهز منزلية بموجب عقد مبرم بين الطرفين والمصادقة على الرصيد وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه صادق على اصل التعاقد مع المدعية ودفع بعد وجود أي مستحقات لها كما دفع بأن المصادقة المرفقة من المدعية لا تخص موكلته وبالاطلاع عليها تبين صحة ما يدعيه فسالت الدائرة وكيل المدعية عن ذلك فأفاد بعدم ملاحظة ذلك ويطلب مهلة لتقديم بينة على المطالبة كما أضاف وكيل المدعى عليها بان المدعية سبق ان تقدمت بدعوى مماثلة لهذه الدعوى وحكم برفضها وطلبت الدائرة ما يثبت ذلك فاستمهل لتقديمه الامر الذي تقرر معه الدائرة امهال الأطراف لتقديم ما لديهم وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 14/07/1444هـ حضرت وكيلة المدعية (...) حاملة الهوية الوطنية رقم: (...) بالوكالة رقم (...)، كما لم يحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بالموعد وقد قررت وكيلة المدعية طلب موكلتها التنازل عن هذه القضية الامر الذي تقرر معه الدائرة اثبات ذلك وإنهاء الدعوى. الأسباب: بناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما كان مبتغى المدعية من إقامة دعواه طلب إلزام المدعى عليها بتسليم ثمن المبيع وقدره (114,319.31) مائة وأربعة عشر ألفًا وثلاث مئة وتسعة عشر ريال سعودي و واحد وثلاثون هلله، وبما أن وكيلة المدعية قد طلبت من الدائرة إثبات تنازل موكلتها عن هذه الدعوى، ولما كانت هذه الدعوى هي دعوى المدعية ويقتصر نظر الدائرة على تحقيق ما تطلبه والنظر فيه من حيث الاستحقاق من عدمه، وحيث طلبت وكيلة المدعية إثبات تنازل موكلتها عن هذه الدعوى، فإن الدائرة تنتهي والحال ما ذكر إلى إثبات تنازل المدعي عن دعواه المقامة ضد المدعى عليه. نص الحكم: ثبوت تنازل المدعية عن هذه الدعوى، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث