حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430611601
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:36803586/1436
رقم الحكم:4430611601
سنة الحكم:1436
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 36803586 لعام 1436 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430611601 التاريخ: ٢٢ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 36803586 لعام 1436 هـ المدعي: مؤسسة الحامد للتخليص الجمركي والنقل والشحن الدولي المدعى عليه: شركة كوكش انتربرايزيز الوقائع: تتلخص وقائع طلب التماس إعادة نظر برقم 4410075369وتاريخ11 / 02 / 1444هـ، بأن الدائرة أصدرت حكمها بتاريخ10 / 0 7 / 1440هتى القاضي ب بإلزام شركة كوكش انتربرايزيز سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــ مؤسسة الحامد للتخليص الجمركي والنقل والشحن الدولي سجل تجاري رقم (...) لصاحبها حامد بن بشير بن ملاعب العنزي هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (638.402) ستمئة وثمانية وثلاثون ألفا وأربعمئة وريالان.، وذلك للأسباب التي أوردها الحكم محل الاستئناف، حيث تقدم وكيل المدعي بمذكرة جاء في مضمونها:أولاً: - صدور الحكم غيابياً بحق موكلتي: - أصحاب الفضيلة ان أساس صحة الاحكام هو إعلان الخصوم وتمكين طرفي الدعوى من الحضور وابداء دفاعهم تحقيقا لمبادئ العدالة والتي توجب صدور الاحكام عن بصر وبصيرة بعد الاطلاع على دعوى المدعي وبيناته واسانيده وابداء المدعى عليه لدفاعه وفقاً ما قررته المادة (89) من نظام المرافعات الشرعية التي تنص على تعد الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها إذا ابدى الخصوم اقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل وجود سبب الانقطاع ، إلا ان موكلتي لم يتم تبليغها بالدعوى على وفقاً لما هو ثابت بحيثيات الحكم الملتمس فيه ومنطوقه، ليكون الحكم الملتمس فيه قد صدر غيابيا بحق المدعى عليها وهو ما يثبت احقية موكلتي بالتماس إعادة النظر لتوافر أحد أسبابه الشكلية المقررة لقبول الالتماس ثانياً: - وقوع غش من المدعية يقتضي إعادة النظر بالحكم - حيث ان الغش المشار اليه بالفقرة الثالثة للمادة (200) والذي هو مبرر من مبررات التماس إعادة النظر هو أي صورة من صور) التحايل في إخفاء الحقائق، وغالباً ما ينطوي الغش على أحد أمرين: الأولى: هي الحملة الموصلة للمطلوب بطريق غير شرعي، الثاني: الخلط بين الحقائق أو إخفاء بعضها وهو ما ينطبق على ما جاء بدفوع المدعى عليه ومستنداته التي بني عليها الحكم الملتمس فيه وبيان ذلك كالاتي: 1 - حضرت موكلتي بالجلسات الأولية لنظر الدعوى إلا ان المدعية تعمدت عدم الحضور بجلسة 1436/11/9هـ وهو ما قررته مع الدائرة شطب الدعوى للمرة الأولى ثم تقدمت المدعية بطلب إعادة فتح باب الترافع بتاريخ 1437/6/15هـ وبعد نظر الدعوى تغيبت المدعية مرة اخر كما هو ثابت بجلسة 1438/03/20هـ وهو ما يظهر عدم جدية دعوى المدعية وتعمدها ادخال البس على موكلتي بإهمال دعواها وانها لن تكمل السير فيها فضلاً عن عدم ابلاغ موكلتي بالجلسات الجديدة بعد شطب الدعوى وهو ما تسبب بعدم حضور موكلتي لاحقاً والذي استغلته المدعية بتعمد منها ودفعت بانه نكول من موكلتي عن الحضور خلاف الحقيقة. 2 - خلت دعوى المدعية من أي بيئة تثبت صحة دعواه واستحقاق المبلغ المطالب به خلاف التفويض الذي استغلته المدعية للوصل للحكم الملتمس فيه والذي لا يمكن ان يثبت به الاعمال المنفذة من المدعية أو قيمتها، حيث لم تقدم المدعية أي بيئة تثبت استحقاقه المبلغ المطالب لذا فان دعوى المدعية ما هي إلا كلام مرسل عار تماماً عن الصحة لم يستند إلى ما يؤيده من قرائن موصلة للحكم بمطالبتها مما تصبح معه الدعوى حرية بالرفض، حيث ان الأصل في الأشياء العدم والاصل براءة الذمة فان من يدعي خلاف الأصل اثبات ذلك لقوله صل الله عليه وسلم البينة على من ادعى واليمين على من أنكر ، وبالمخالفة لما هو مقرر بنص المادة (2) من نظام الاثبات والتي تنص على على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه ، وبالمخالفة لنص المادة (3) من ذات النظام والتي تنص على البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر -3- تعمدت المدعية ادخال الغش على الدائرة بإبراز كشف حساب لا علاقة للمدعى عليها بها كما انه لا يثبت سداد المدعية للرسوم المقررة على المدعى عليها، كما ان العادة المتبعة هو قيام المدعى عليها بسداد رسومها الجمركية عن طريق نظام سداد دون ان يكون للمخلص الجمركي علاقة بسداده والذي ينحصر عمله في انهاء الإجراءات مع استحقاقه المبلغ المتفق عليه نظير اتعابه لذا فمن غير المعقول والمنصور عقلاً قيام المدعى عليها بسداد الرسوم الجمركية المقررة على المدعى عليها وهو ما يثبت عدم صحة دعوى المدعية، حيث ان من شرط صحة الدعوى أن تنفك عما يكذِّبُها، والقاعدة في الأخبار والدعاوى والشهادات والأقارير وغيرها أن ما كذبه العقل أو جوزه وأحالته العادة فهو مردود وأما ما أبعدته العادة من غير إحالة فله رتب في البعد والقرب قد يختلف فيها العز بن عبد السلام رحمه الله في قواعده 4- لم تقدم المدعية بياناً تفصيلاً يوضح سبب مطالبته المدعى عليه بمبلغ وقدره (638.402) ستمائة وثمانية وثلاثون الفا وأربعمائة وربالان والتي ادعت بانها نظير رسوم جمركية واتعابه، دون ان يقدم أي فواتير توضح قيمة الرسوم موضح بها بانها تخص المدعى عليها، كما لم يقدم أي بينة تفيد اتفاقه مع المدعى عليها على مقدار اتعابه. فمن جماع ما تقدم يتضح لفضيلتكم توافر أوجه التماس إعادة النظر في الحكم لإعادة النظر فيه على الوجه الشرعي والنظامي وبناء عليه التمس من فضيلتكم أولا من حيث الشكل قبول الالتماس شكلا وثانيا: - الغاء الحكم الملتمس فيه وإعادة النظر وفتح باب المرافعة وتمكين المدعى عليها من الاطلاع على كافة المستندات المقدمة من المدعية والقضاء بتعديل الحكم المطعون فيه والقضاء برد دعوى المدعية). وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة 25/05/1444هـ، الحمدلله وحده وبعد، افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي وكالة/ عبدالمجيد إبراهيم عبدالرحمن العيسى بموجب الوكالة (٤٤١٦٣٠٩٣)، كما حضر المدعى عليه وكالة / ماجد سالم عبدالله القحطاني بموجب الوكالة (435380619)، وقد جرى من المدعى عليها تقدم طلب التماس إعادة النظر برقم (4410075369) وتاريخ ١١ / ٠٢ / ١٤٤٤هـ، وبعد الاطلاع على عليه وجدته يتضمن أن الحكم قد صدر في حق المدعى عليها غيابيا وبسؤال مقدم الالتماس عن تاريخ تبليغه بالحكم فأجاب قائلا تبلغت موكلتي بالحكم قبل عشرة أيام وتم استلامه من المحكمة قبل تقديم الالتماس بأسبوع هكذا أجاب، عليه قررت الدائرة قبول الالتماس شكلا وإمهال المدعية للجواب خلال عشرة أيام وللمدعى عليه عشرة أيام تليها على أن تودع المذكرات الجوابية في النظام وفي حال تخلف أحد الأطراف عن المهلة المحددة فإن الدائرة ستوقع الغرامة الواردة في المادة (٢٦) من نظام المحاكم التجارية،وفي جلسة 25/06/1444هـ، افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي وكالة المثبتة بياناته سلفا، كما حضرت المدعى عليه وكالة / شهد خالد المطيري بموجب الوكالة رقم (435380619) بموجب رخصة محاماة رقم (442052) ثم جرى من الدائرة سؤال اطراف عما طلب منهم لكونها لم تطلع على المذكرات الجوابية فأجاب المدعي وكالة لقد قدمت جواب عن طلب التماس ولم أتمكن من إرفاقه في النظام لكون القضية منتهية بحكم قطعي هكذا أجاب، ثم جرى سؤال المدعى عليه وكالة عن جوابها أجابت قائلة: لقد وردني جواب المدعية عن طلب الالتماس وقد قدمت ردي على هذا الجواب ولم أتمكن من ارفاقه في النظام لكون القضية منتهية بحكم قطعي وجرى ارفاقه عبر بريد الدائرة عليه أفهمت الدائرة أفهام الطراف عليهم أرسال مذكراتهم عبر بريد الدائرة لمداولتها مع الأعضاء وختمت الجلسة. وفي جلسة 17/07/1444هـ، وفيها حضرت المدعى عليها وكالة ولم تحضر المدعية ولا من ينوب عنها وقد جرى من الدائرة الاطلاع على مذكرات الأطراف ثم قررت المدعى عليها وكالة قائلة إن رسوم التخليص الجمركي لا تكون بهذه المبالغ الضخمة كما أن المدعية لم تقدم فاتورة التخليص الجمركي التي تدعي بها هكذا قررت عليه قررت الدائرة مداولة القضية بين أعضائها وإغلاق باب المرافعة. الأسباب: وتأسيسًا على ما ورد في الوقائع المذكورة أعلاه، ولما كانت المدعى عليها قد تقدمت للدائرة بطلب التماس إعادة النظر رقم (4410075369) وتاريخ 11 / 02 / 1444هـ على الحكم رقم (369150733) وتاريخ 10 / 07 / 1440هـ، لكون الحكم صدر في حقها غيابيًا، الأمر الذي تقرر فيه الدائرة قبول الالتماس شكلا استنادًا على المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: (1- يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحـوال الآتية: أ- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي -من الجهة المختصة بعد الحكم- بأنها شهادة زور. ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. هـ - إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. و- إذا كان الحكم غيابياً. ز- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى.) اهـ، وأما من ناحية الموضوع وبعد النظر في المستندات المقدمة من المدعى عليها وتفحص أوراق القضية تبين أن المدعية لم تقدم سند صحيح على صحة دعواها، وحصرت بينتها على التفويض الصادر من المدعى عليها، وبما أن المدعية لم تقدم جوابًا ملاقيا عن مذكرة المدعى عليها كما أنها لم تقدم بينة موصلة على استحقاقها للمبلغ محل الدعوى، وبما أن المدعية تخلفت عن الجلسة المحددة لمناقشة الأطراف فيما قدموه من مستندات، مما تكون معه المدعية مفرطة في الدفاع عن نفسها، ولما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه وفي رواية عند البيهقي في سننه الكبرى والصغرى البينة على المدعي واليمين على من أنكر ، ولما أخرجه مسلم في صحيحه عن علقمة بن وائل، عن أبيه أنه قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي، فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا، قال: فلك يمينه، قال: يا رسول الله، إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه، وليس يتورع من شيء، فقال: ليس لك منه إلا ذلك!، فانطلق ليحلف، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما أدبر: أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما، ليلقين الله وهو عنه معرض ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في منطوقها وبه تقضي، وللمدعية حق الاعتراض على الحكم استنادًا على المادة (79) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي:أولا / قبول الالتماس المقدم للدائرة برقم (4410075369) و تاريخ 11 / 02 / 1444هـ شكلاً وموضوعاً، والعدول عن الحكم الصادر من هذه الدائرة برقم (369150733) للقضية رقم (3586) لعام 1436هـ.ثانيا / رفض دعوى المدعية، والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.