حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430610293

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٢ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439483733/1443
رقم الحكم:4430610293
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439483733 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430610293 التاريخ: ٢٢ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 439483733 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) مساهمة سعودية الوقائع: تقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى نصها: " موضوع الدعوى: إنني أملك مصنف فردي (أدبي) بملكية أصلية، وهو عبارة عن (أعمال تصوير فوتوغرافي)، وقد نشر المصنف لأول مرة بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٢م، في انستجرام, تويتر,تلجرام، وقد قام المدعى عليه بنشر المصنف بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٢م في مواقع التواصل الاجتماعي، ونشأ بسبب هذه الواقعة خطأ المدعى عليه، المتمثل في (تعدي على حق مؤلف)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢١هـ، مما تسبب بـ(مادي ومعنوي)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (تعدي على حق مؤلف) ومقدار التعويض المطلوب (٣٥٠,٠٠٠) ثلاث مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي. قائمة الطلبات‎: الطلب: تعويض في نظام حماية حقوق المؤلف، نوع الطلب: مالي، مبلغ المطالبة: (350000.00). الطلبات: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٣٥٠,٠٠٠) ثلاث مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي، هذه دعواي." وأرفق وكيل المدعي مذكرة تضمنت أن المدعي قام بتصوير صورة فواتوغرافية عبارة عن (...) وقد نشر المدعي الصورة في حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، واستعملتها المدعى عليها -دون إذن من المدعي- في دعاية تسويقية بمناسبة يوم التأسيس، وأشار وكيل المدعي إلى أن تصرف المدعى عليها يعتبر تعدياً على حق المدعي كمؤلف استناداً لما ورد في نظام حماية حقوق المؤلف، وترتب على ذلك تضرر المدعي بحرمانه من الحصول على حقه المالي والأدبي، وطلب وكيل المدعي إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (350.000) ريال، ودفع أتعاب المحاماة، وأرفق وكيل المدعي نسخة الصورة محل الاعتداء. فقدم وكيل المدعى عليها جوابه التالي: " أولاً:- فيما يتعلق بالاختصاص فإن المدعي ذكر في وقائع الادعاء بتعدي موكلتي على الصور محل الدعوى وكيفها استناداً على المادة 21 والمادة 5 من نظام حقوق المؤلف وعليه فإن اللائحة التنفيذية لذات النظام قد حددت في مادته الرابعة والعشرون و الخامسة والعشرون الجهة المختصة للنظر في مثل هذه الدعاوى وهي لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف حيث نصت المادة الرابعة والعشرون من اللائحة ((حق طلب التعويض) لصاحب حق المؤلف او من يمثله حق المطالبة بالتعويض عن الاضرار التي لحقت به من جراء الاعتداء على أي من حقوقه التي يحميها النظام وعليه ان يقدم مذكرة خطية للإدارة المختصة عند رغبته في ذلك يوضح فيها بشكل مفصل الاضرار التي لحقت به من جراء هذا التعدي وكيفية وقوعها وكذلك مبلغ التعويض التقديري الذي يطالب به والاساس الذي بني عليه هذا التقدير وفي جميع الأحوال عليه ابرار الأدلة والمستندات التي تثبت أقواله وعلى المحقق الذي يتولى التحقيق في المخالفة مناقشته بشأنها والتحقيق في حجمها وكذلك اطلاع المدعى عليه على ما قدم ضده وتمكينه من ابداء رايه ورده بهذا الشأن ومن ثم إحالة الطلب الى لجنة النظر في المخالفات للبت فيه) ونصت المادة الخامسة والعشرون (تباشر اللجنة اختصاصها بالنظر في جميع مخالفات احكام النظام وهذه اللائحة....) وبالتالي فإن الاختصاص منعقد للجنة بموجب النظام وقد بين النظام كيفية الاعتراض على قرارات اللجنة بعد الترافع فيها والنزاع أمامها وقرارات اللجنة في الدعاوى المشابهة لهذه الدعوى متظافرة ومتكاثرة. ثانياً:- فيما يتعلق بالصفة فإن موكلتي قد تعاقدت مع شركة (...) سجل تجاري رقم (...)بموجب الاتفاقية المؤرخة بتاريخ12/07/1442ه والموافق 24/02/2021 وقد بين العقد (المرفق) والمتضمنة قيام الشركة الاعلانية بتوفير الصور والتصاميم لغرض الإعلان عن منتجات شركة (...) وبالتالي فإن موكلتي لا تعلم عن مصدر الصور محل الدعوى ولا تعلم عن صحة دعوى المدعي بأن الصور عائدة لموكله أو لا وليس لها علاقة بذلك وعليه نلتمس من فضيلتكم إدخال الشركة الاعلانية مصممة الصورة(شركة (...)) حيث أنها هي من قامت بتوفير الصور والتصميم ولا سيما أن الظاهر من المدعي هو الاستغلال لكون شركة موكلتي من الشركات الكبيرة بالسوق السعودي وذلك بادعاء الاضرار المادية والأدبية و المطالبة بمبالغ فلكية بعيدة عن الواقع ويعلم علم اليقين أنها لا تمت للواقع بصلة ولا يوجد شخص وإن كان ذائع الشهرة أن يقدر هذه المبالغ لاستخدام صورته ومما يؤكد استغلال المدعي هو فرض أتعاب المحاماة بنسبة 20% !!؟" فطلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها تقديم جواب موضوعي عن الدعوى مع تقديم البينة على أن استعمال المدعى عليها للصورة كان مشروعاً. فقدمت وكيلة المدعي مذكرة نصها: " أولاً: فيما يخص اختصاص المحاكم التجارية بنظر الدعوي: دفعت المدعى عليها باختصاص "لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف" بنظر الدعوى ونرد بعدم صحة الدفع حيث أنتقل الاختصاص بنظر كافة منازعات الملكية الفكرية للمحاكم التجارية بصدور نظامها الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ حيث تنص المادة السادسة عشر في فقرتها السادسة على "النظر في الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية" وبذلك فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية. ثانياً: فيما يخص الموضوع: 1-دفعت المدعى عليها فيما يخص الصفة بتعاقدها مع طرف ثالث هو شركة (...) وأنها – المدعى عليها -لا تعلم عن مصدرية الصور محل الدعوى ولا علاقة لها بذلك وطلبت إدخال الطرف الثالث بالدعوى، ونرد بأن المدعى عليها هي المسؤولة عن التعدي، وتعاقدها مع طرف ثالث هي علاقة تعاقدية خاصة ملزمة لأطرافها وليس للغير، ولا ينتج عنها أي أثر نظامي فيما يخص مسؤوليتها عن التعدي الثابت في حقها الذي لم تنكره المدعى عليها وإنما فقط تحاول التنصل من مسؤولياتها عنه الموضح والمثبت مستندياً بلائحة الدعوى ومرفقاتها، لذا نحيل لها تفادياً للتكرار. 2-فيما يخص الادعاء بمبالغة موكلي في الطلبات المالية فهو دفع غير صحيح، فتعدي المدعى عليها على حق موكلنا ثابت ويجب أن تَردع عن ارتكابها له كونها استفادت من نشر صورة مميزة لا تمتلكها يحميها النظام مما يعد انتهاك لنصوص نظام حق المؤلف واتفاقية الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية "تريبس" إضافة لمعاهدة بيرن الملزم بتطبيقها المملكة، وهذا الاعتداء سبب لموكلنا ضرر أدبي لازال يعاني منه بنسب ملكية الحق لها إضافة لضرر مادي كونها وهي الشركة ذات السمعة التجارية قد ولدّت لدى كل من أطلع على الصورة أنها تملكها مما ترتب عنه حرمانه من الاستغلال المالي لهذا الحق حيث أن ثبوت هذا الاعتداء على حق موكلي الأدبي حرمه من الاستغلال المالي لحقه مما أنشأ لموكلي حقه في الحصول على التعويض الذي كفله له النظام في المادة "22" الفقرة الرابعة من نظام حماية حقوق المؤلف. وبناءً على ما سبق نطلب من فضيلتكم التالي: 1-إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...)بدفع مبلغ ومقداره 350,000 ثلاثمائة وخمسون ألف ريال سعودي تعويضاً عن التعدي على حق موكلنا كمؤلف، وتعويضاً عن حقه الأدبي ومقابل المنفعة التي حققتها الشركة من التسويق لمنتجاتها من مصنف المؤلف. 2-إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة مبلغ وقدره "15,000" خمسة عشر ألف ريال سعودي دفعة أولى إضافة إلى ما يعادل نسبة 20% مما يحكم به." ثم قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جوابية تضمنت ما يلي: " الرد على مذكرة وكيل المدعي المقدمة بتاريخ ١٥-١٢-١٤٤٣هـ وذلك بأن حقيقة دعوى المدعي هو المطالبة بتعويض عن الضرر الذي يذكره من انتهاك حقه في الصورة محل الدعوى على فرض صحة دعواه، ودعوى التعويض عن المسؤولية التقصيرية وفق النظرة القانونية أو دعوى الضمان عن الفعل الضار وفق النظرة الفقهية كلهما يتفقان على قيامهما على وجود ركن الفعل الضار (الخطأ)، ووجود الضرر، والعلاقة السببية بين الفعل الضار والضرر، وجميع هذه الأركان غير متحقق في دعوى المدعي في مواجهة المدعى عليها وذلك على النحو التالي: أولاً: أن دعاوى التعويض لا يصح إقامتها إلا بعد ثبوت ملكية المضرور للحق المعنوي المعتدى عليه، وبدون ذلك لا تصح منه الدعوى، إذ أن المدعي لم يقدم ما يثبت ملكيته للصورة محل الدعوى، ولم يقدم ما يثبت بشكل قاطع أنه مالك للحساب الناشر للمصنف أول مرة –إذا كان ذلك صحيحاً-، بل إنه لم يبين وجه النشر، وغاية ما جاء في دعواه عبارة (في حسابه الخاص)، وإرفاق صوره يذكر أنها من جوالة، فلم يقدم ما يثبت كونه هو من قام بتصوير هذه الصورة بحيث يكون المالك لها، ولا كون الحساب الذي يذكر هو من قام بنشر هذه الصورة، ولذلك نجد أنه حريص على عدم إدخال الشركة مقدمة الخدمة الإعلانية وصاحبة التصميم في الدعوى كي لا تبين عدم صحة دعواه، وكذا لم يبين وجه ملكيته لهذا الحساب الناشر الذي يذكره، فكل هذه الأمور يجب تقريرها قبل الانتقال لنظر دعوى التعويض، ما يتضح معه عدم ملكية المدعي للصورة محل الدعوى، ومن ثم دعواه لا تقوم على سند صحيح من نظام حماية حقوق المؤلف ولائحته التنفيذية، ويتضح أن المدعي لا صفة له في الدعوى. ثانياً: لم يقع أي خطأ من الشركة المدعى عليها؛ فهي قامت بالتعاقد مع شركة (...) بغرض توفير الصورة والتصاميم المتعلقة بمنتجات الشركة، وفق ما هو معمول به وفق العرف التجاري، ومن ثم إذا كان ثمة اعتداء –وفق ما يذكر المدعي- فالذي قام به هو الشركة المسؤولة عن توفير الصورة والتصاميم، حيث يضاف الفعل إلى الفاعل، وقد استقر الفقه القضائي على أنه إِذا اجتمع المـباشر والمتسبِّب فإن الحكم يضاف إِلى المباشر، حيث المباشر ضامن وإن لم يتعدا والمتسبب لا يضمن إلا أن يتعدى، وهو ما لم يكن في الشركة المدعى عليها، ولم يقدم المدعي ما يثبت وجود التعدي من قبل الشركة المدعى عليها، ما تنتفي معه صفة الشركة المدعى عليها في الدعوى لكونها في حقيقة الأمر قد عملت ما هو وجب عليها بإحالة الأمر إلى جهة الاختصاص في مجال الإعلان، وهي الشركة المختصة في مجال التصاميم وإدارة حسابات التواصل الاجتماعي، ومن ثم لم يكن ثمة خطأ من قبل الشركة المدعى عليها، والجواز الشرعي ينافي الضمان، والقول بخلاف ذلك يلزم منه القول بأن على الشركة المدعى عليها في تعاملاتها الإعلانية أن تجزم قطعاً ويقياً بأن ما تشتريه من منتجات وخدمات إعلانية هو خارج موضوع المنازعات، وهو ما لم يقل به أحد، بل هو من التكليف بما لا يطاق، فالإنسان الطبيعي لا يجزم قطعاً ويقيناً بكون السلعة المشتراة من قبله هي ملكاً للبائع، بل يقف الأمر عند ظاهر الحال وهو أن اليد دليل الملك، وكذا الأمر بالنسبة للصورة محل الدعوى فتقديمها من قبل شركة (...) دليل ملكيتها لها، وفي حال كان المدعي ينازع في ذلك فله إقامة الدعوى في مواجهة شركة (...) لكونها الأقدر في بيان حقيقة الأمر في صحة ذلك من عدمه، وهو ما لم يكن من المدعي والذي اختار إقامة الدعوى مواجهة الشركة المدعى عليها مع كونها غير ذي صفة في الدعوى. ثالثاً: لم يقدم المدعي وجه الضرر الذي يذكره في دعواه بشكل واضح ودقيق، ولاسيما ونحن أمام دعوى متعلقة بصورة المفترض أنها ملك لمن التقطها، والمدعي لا يعمل في مجال الإعلان بحيث يقال بوقوع الضرر عليها، أو أنه يتصور منه التقاط هذه الصورة، أو أنه تضرر من الاستفادة من هذا المبلغ الكبير المطالب به في هذه الدعوى، فإذا اثبت المدعي أنه مالك للصورة محل الدعوى وأنها من ابتكاره، فعليه تقديم ما يثبت وقوع الضرر عليه بشكل واضح ودقيق، بحيث ينظر في صحة ذلك من عدمه، والأصل عدم الشيء حتى يثبت وجوده. رابعاً: بخصوص مطالبة وكيل المدعي بأتعاب المحاماة فهي سابقة لأوانها لكونها تعد من قبيل دعاوى التعويض عن الدعوى الماثلة، والتي لم يثبت صحتها قبل الفصل فيها بصفة قطعية وهو ما لم يكن حتى الآن ؟ وفي الختام نطلب: 1. الحكم بعدم قبول الدعوى لإقامة من غير ذي صفة على غير صفة. 2. الحكم برفض الدعوى لعدم قيامها على ثبوت توافر أركان مسؤولية الشركة المدعى عليها التقصيرية في الدعوى وعدم وجود الفعل الضار منها. " كما قدم وكيل المدعى عليها كتاباً منسوباً لشركة (...) تضمن ما يلي: ".. بشأن ادعاء السيد/ (...)، حيث إنه يدعي ان الصورة مملوكة له، فنشعركم أن الصورة منشورة في موقع (...) تحت اسم/ (...) .. ولا نعلم ما صفة المدعو (...).." فذكرت وكيلة المدعي أن جوابها عن ما قدمه وكيل المدعى عليها يتمثل فيما يلي:(إن دفع المدعى عليها بأن الصورة التي يملكها موكلي منشورة في (...) لا علاقة لهُ بالدعوى حيث هو نشر للصورة التي يملكها موكلي كما يتضح من شعار موكلي أسفل (...) وهو المالك للنسخة الاصلية للحق المنتهك من قبل المدعى عليها والمرفقة في ملف القضية مما نطلب معه من الدائرة الموقرة الفصل في الدعوى وفق طلبات موكلنا بلائحة الدعوى)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قرر الاكتفاء. وفي جلسة اليوم حضرت وكيلة المدعي ووكيل المدعى عليها، ورأت الدائرة صلاحية الفصل في الدعوى ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن المدعي يهدف من إقامة هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (350.000) ريال مقابل استغلال صورة المدعي في الدعاية والإعلان. وبما أن ممثل المدعى عليها دفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر هذه الدعوى، ولما كانت هذه الدعوى من الدعاوى متعلقة بالملكية الفكرية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (9) بتاريخ 11/06/1441هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف ونظام براءة الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المتعلقة بالمنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (137) لعام 1441هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/7/1441هـ, فإن هذه الدعوى تعد داخلة ضمن ما تختص بالنظر والفصل فيه هذه الدائرة على وفق ما تقدم. وأما من حيث صفة المدعى عليها، وبما أن وكيل المدعى عليها يدفع بعدم صفة موكلته لكونها تعاقدت مع شركة (...) لتقوم الأخيرة بتوفير الصور والتصاميم لغرض الإعلان عن منتجات شركة (...) وبالتالي فإن المدعى عليها لا تعلم عن مصدر الصور محل الدعوى ولا تعلم عن صحة دعوى المدعي بأن الصور عائدة لموكله أولا، ويطلب وكيل المدعى عليها إدخال الشركة المصممة، وبما أن المدعى عليها هي من قامت بنشر مصنف المدعي في إعلان عائد للمدعية، وبما أن المادة (21) من نظام حماية حقوق المؤلف قد نص على ما يلي: "تعد التصرفات الآتية تعديًا على الحقوق التي يحميها النظام: 1- القيام بنشر مصنف غير مملوك لمن قام بالنشر، أو نشره مدعيًا ملكيته، أو دون حصوله على إذن كتابي أو عقد من مؤلف المصنف أو ورثته أو من يمثلهم... إلخ"، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى صفة المدعى عليها وعدم قبول إدخال الشركة. وأما من حيث الموضوع، وبما أن وكيل المدعى عليها يدفع بعدم تقديم المدعي ما يثبت ملكية الصورة ونشرها، وبما أن المدعي قدم الصورة محل الدعوى بصيغة (RAW) (صيغة الصورة الأصلية) التي تتضمن معلومات الصورة الأولية التفصيلية، وقدم ما يفيد نشرها، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت ملكية المدعي للصورة، ولا ينال من ذلك ما أشار إليه وكيل المدعى عليه أو ما ورد في الكتاب المنسوب إلى الشركة المصممة المتضمن أن الصورة أخذت من حساب في موقع (...)، وأنهم لا يعلمون علاقة المدعي بهذا الحساب، فإن تبعية الحساب للمدعي من عدمه غير مؤثر في ملكية المدعي للمصنف ونسبته إليه أو مشروعية استعمال المدعى عليها للمصنف، فإن الواجب حين استعمال المصنفات -سواء كانت صوراً أو رسوماً أو خطوطاً أو غيرها- أن يكون ذلك من المنصات المعتمدة المجانية أو المدفوعة. وبما أن مصنف المدعي محمي بموجب نظام حماية حقوق المؤلف باعتباره من أعمال التصوير الفوتوغرافي، وفق ما ورد في المادة (2): " يحمي هذا النظام المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم، أيًّا كان نوع هذه المصنفات، أو طريقة التعبير عنها، أو أهميتها، أو الغرض من تأليفها؛ مثل:...8 - أعمال التصوير الفوتوغرافي، أو ما يماثله."، وبما أن المدعي قد أسّس دعواه على اعتبار أن تصرف المدعى عليها بنشر مصنف المدعي (...) واستعماله في إعلان لها يعد تعدياً على حق المدعي المنصوص عليه في نظام حماية حقوق المؤلف، وبما أن وكيل المدعى عليها لا ينكر استعمال موكلته للمصنف محل الدعوى، وإنما يدفع بتعاقد موكلته مع شركة للقيام بأعمال التصميم والإعلان ونحوه، باعتبار أنها المعتدية فعلاً، وبما أن المادة (21) من نظام حماية حقوق المؤلف قد نصت على ما يلي: "تعد التصرفات الآتية تعديًا على الحقوق التي يحميها النظام: 1- القيام بنشر مصنف غير مملوك لمن قام بالنشر، أو نشره مدعيًا ملكيته، أو دون حصوله على إذن كتابي أو عقد من مؤلف المصنف أو ورثته أو من يمثلهم... إلخ"، وبما أن المدعى عليها هي من باشرت نشر مصنف المدعي في إعلان عائد لها، وبما أن الدائرة طلبت من وكيل المدعى عليها تقديم البينة على أن استعمال موكلته للصورة كان مشروعاً فلم يقدم شيئاً، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت اعتداء المدعى عليها. وبما أن هذه الدعوى -باعتبارها من دعاوى التعويض- تقوم على بحث أركان التعويض المقررة فقهاً ونظامًا وهي: الخطأ، والضرر، والعلاقة السببية، وبما ان الثابت للدائرة اعتداء المدعى عليها وفق ما هو مبين فإن ركن الخطأ ثابت في حق المدعى عليها بما يحقق للمدعي التعويض الذي يهدف إليه من هذه الدعوى، أما عن مقدار التعويض وبحثه بالنظر إلى الضرر الحاصل على المدعي جرّاء نشر الصورة بغير إذنه، وبما أن الثابت للدائرة استعمال المدعى عليها لمصنف المدعي في إعلانها، وانطلاقًا من السلطة التقديرية الممنوحة للدائرة، ومن كون الدائرة هي الخبير الأول للنظر في المقدار المستحق والمناسب لمثل هذه الواقعة بالنظر لفكرة الصورة والزمان والمكان الذي التقطت فيه، بالإضافة إلى شهرة المدعى عليها واستعمالها لهذا المصنف للإعلان لمنتجاتها، عليه فقد انتهت الدائرة إلى تعويض المدعي بمبلغ قدره (50.000) ريال، تكون جبراً للمدعي في مقابل الاعتداء الحاصل من المدعى عليها، وتنتهي الدائرة إلى رفض ما زاد على ذلك لعدم ثبوت الأضرار التي ادعاها المدعي. وفيما يتعلق بطلب المدعي أتعاب المحاماة، وبما أن صحيفة الدعوى النظامية محصورة في طلب التعويض عن الاعتداء على مصنف المدعي، ولم تتضمن طلب الأتعاب، وقد طلبها المدعي في مذكرة مستقلة مما ينطبق عليه وصف الطلب العارض، وبما أن نظام المرافعات الشرعية حدد الطلبات العارضة وفق ما ورد في المادة (83) ونصها: " للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي: أ - ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي، أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى. ب - ما يكون مكملًا للطلب الأصلي، أو مترتبًا عليه، أو متصلًا به اتصالًا لا يقبل التجزئة. ج - ما يتضمن إضافة أو تغييرًا في سبب الدعوى مع إبقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله. د - طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي. هـ - ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطًا بالطلب الأصلي. " وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول الطلب لعدم انطباق الوصف الوارد في المادة على طلب المدعي. ولما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها التالي: نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: ثبوت تعدي المدعى عليها شركة (...)، سجل تجاري رقم (...)، على مصنف المدعي (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...) ثانياً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغاً قدره (50.000) خمسون ألف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك. ثالثاً: عدم قبول طلب المدعي أتعاب المحاماة، والله الموفق أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430610293 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم 439483733 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) مساهمة سعودية الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 05/06/1444ه في القضية رقم 439483733وتاريخ 08/11/1443هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، حيث تقدم المدعي بصحيفة دعوى ذكر فيها بأنني أملك مصنف فردي (أدبي) بملكية أصلية، وهو عبارة عن (أعمال تصوير فوتوغرافي في انستجرام, تويتر,تلجرام، وقد قام المدعى عليه بنشر المصنف في مواقع التواصل الاجتماعي، ونشأ بسبب هذه الواقعة خطأ المدعى عليه، المتمثل في (تعدي على حق مؤلف)، مما تسبب بـ(مادي ومعنوي)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (تعدي على حق مؤلف) وأطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٣٥٠,٠٠٠) ثلاث مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي، وبعد نظر الدعوى أصدرت الدائرة في التاريخ المبين أعلاه حكمها القاضي ثبوت تعدي المدعى عليها شركة (...)، سجل تجاري رقم (...)، على مصنف المدعي (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...). إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغاً قدره (50.000) خمسون ألف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك. عدم قبول طلب المدعي أتعاب المحاماة، مسببة حكمها بما مضمونه: وبما أن وكيل المدعى عليها يدفع بعدم تقديم المدعي ما يثبت ملكية الصورة ونشرها، وبما أن المدعي قدم الصورة محل الدعوى بصيغة (RAW) (صيغة الصورة الأصلية) التي تتضمن معلومات الصورة الأولية التفصيلية، وقدم ما يفيد نشرها، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت ملكية المدعي للصورة، ولا ينال من ذلك ما أشار إليه وكيل المدعى عليه أو ما ورد في الكتاب المنسوب إلى الشركة المصممة المتضمن أن الصورة أخذت من حساب (...) في موقع (...)، وأنهم لا يعلمون علاقة المدعي بهذا الحساب، فإن تبعية الحساب للمدعي من عدمه غير مؤثر في ملكية المدعي للمصنف ونسبته إليه أو مشروعية استعمال المدعى عليها للمصنف، فإن الواجب حين استعمال المصنفات -سواء كانت صوراً أو رسوماً أو خطوطاً أو غيرها- أن يكون ذلك من المنصات المعتمدة المجانية أو المدفوعة. وبما أن مصنف المدعي محمي بموجب نظام حماية حقوق المؤلف باعتباره من أعمال التصوير الفوتوغرافي، وفق ما ورد في المادة (2): " يحمي هذا النظام المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم، أيًّا كان نوع هذه المصنفات، أو طريقة التعبير عنها، أو أهميتها، أو الغرض من تأليفها؛ مثل:...8 - أعمال التصوير الفوتوغرافي، أو ما يماثله."، وبما أن المدعي قد أسّس دعواه على اعتبار أن تصرف المدعى عليها بنشر مصنف المدعي (...) واستعماله في إعلان لها يعد تعدياً على حق المدعي المنصوص عليه في نظام حماية حقوق المؤلف، وبما أن وكيل المدعى عليها لا ينكر استعمال موكلته للمصنف محل الدعوى، وإنما يدفع بتعاقد موكلته مع شركة للقيام بأعمال التصميم والإعلان ونحوه، باعتبار أنها المعتدية فعلاً، وبما أن المادة (21) من نظام حماية حقوق المؤلف قد نصت على ما يلي: "تعد التصرفات الآتية تعديًا على الحقوق التي يحميها النظام: 1- القيام بنشر مصنف غير مملوك لمن قام بالنشر، أو نشره مدعيًا ملكيته، أو دون حصوله على إذن كتابي أو عقد من مؤلف المصنف أو ورثته أو من يمثلهم... إلخ"، وبما أن المدعى عليها هي من باشرت نشر مصنف المدعي في إعلان عائد لها، وبما أن الدائرة طلبت من وكيل المدعى عليها تقديم البينة على أن استعمال موكلته للصورة كان مشروعاً فلم يقدم شيئاً، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت اعتداء المدعى عليها. وبما أن هذه الدعوى -باعتبارها من دعاوى التعويض- تقوم على بحث أركان التعويض المقررة فقهاً ونظامًا وهي: الخطأ، والضرر، والعلاقة السببية، وبما ان الثابت للدائرة اعتداء المدعى عليها وفق ما هو مبين فإن ركن الخطأ ثابت في حق المدعى عليها بما يحقق للمدعي التعويض الذي يهدف إليه من هذه الدعوى، أما عن مقدار التعويض وبحثه بالنظر إلى الضرر الحاصل على المدعي جرّاء نشر الصورة بغير إذنه، وبما أن الثابت للدائرة استعمال المدعى عليها لمصنف المدعي في إعلانها، وانطلاقًا من السلطة التقديرية الممنوحة للدائرة، ومن كون الدائرة هي الخبير الأول للنظر في المقدار المستحق والمناسب لمثل هذه الواقعة بالنظر لفكرة الصورة والزمان والمكان الذي التقطت فيه، بالإضافة إلى شهرة المدعى عليها واستعمالها لهذا المصنف للإعلان لمنتجاتها، عليه فقد انتهت الدائرة إلى تعويض المدعي بمبلغ قدره (50.000) ريال، تكون جبراً للمدعي في مقابل الاعتداء الحاصل من المدعى عليها، وتنتهي الدائرة إلى رفض ما زاد على ذلك لعدم ثبوت الأضرار التي ادعاها المدعي. وفيما يتعلق بطلب المدعي أتعاب المحاماة، وبما أن صحيفة الدعوى النظامية محصورة في طلب التعويض عن الاعتداء على مصنف المدعي، ولم تتضمن طلب الأتعاب، وقد طلبها المدعي في مذكرة مستقلة مما ينطبق عليه وصف الطلب العارض، وبما أن نظام المرافعات الشرعية حدد الطلبات العارضة وفق ما ورد في المادة (83) ونصها: " للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي: أ - ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي، أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى. ب - ما يكون مكملًا للطلب الأصلي، أو مترتبًا عليه، أو متصلًا به اتصالًا لا يقبل التجزئة. ج - ما يتضمن إضافة أو تغييرًا في سبب الدعوى مع إبقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله. د - طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي. هـ - ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطًا بالطلب الأصلي. " وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول الطلب لعدم انطباق الوصف الوارد في المادة على طلب المدعي، فتقدم المدعي (...) عبر محاميه: (...) بلائحة اعتراضية في تاريخ 29/06/1444ه تضمنت: أن المدعى عليها شركة بحجم شركة (...) في السوق ومن كبرى الشركات في المملكة ولها شهرتها المحلية والعالمية وقد استفادت الفائدة العظمى من جراء نشر الإعلان الذي يحمل الصورة محل الدعوى في جميع شبكات التواصل الاجتماعي وقد جنت من خلاله الفائدة التي تفوق مبلغ التعويض المحكوم به وحرمان موكلي من الحصول على حقه المالي والأدبي في نسب الحق المعتدي عليه للمدعى عليها مما أنشأ لموكلي حقه في الحصول على التعويض وقد نصت المادة (22) الفقرة الرابعة من نظام حماية حقوق المؤلف..." ويكون التعويض متناسبًا مع حجم الاعتداء والضرر الذي لحق به" ولم يكن التعويض عادلاً بحجم الاعتداء من المدعى عليها ومعاناة موكلي والمشقة في التقاط الصورة حيث انه تم التقاط الصورة بعد تعب ورحلة دامت يومين من (...) إلى (...) صعوداً بحثاً عن تميز للصورة ولا يخفى على فضيلتكم بدرجات الحرارة حيث بلغت درجة الحرارة في ذلك الوقت تحت الصفر ونقل الخيل على عربة خاصة بالخيول وقام موكلي بتكلفة النقل ابتداءً من نقلها من (...) وحتى صعودها إلى (...) وهي أماكن مرتفعة ليتم التقاط صورة ذات قيمة عالية ويحصل من خلالها على أرباح، بينما الأن تعد صورة بدون قيمة ولا فائدة بعد الاعتداء عليها وانتهاك الحقوق الفكرية من قبل شركة بحجم شركة (...) ذات سمعة عالية بالسوق ونشرها في جميع حساباتهم عبر منصة تويتر وسناب شات وانستجرام وحيث حققت أرباح مرتفعة من خلال هذه الصورة المنتهكة للنشر في اعلاناتهم المنتشرة في جميع شبكات التواصل حرمت موكلي من فائدتها المرجوة مما أدت إلى اضرار نفسية ومادية لموكلي ولا يخفى على فضيلتكم الفارق بين العائد المادي بين الفر د والمنشئة وهي بحجم شركة كبرى كـ (...) مما نرجو من فضيلتكم النظر بعين المساواة والعدل لموكلي والمدعى عليها من حيث الفائدة التي كسبتها من خلال اعتدائها على الصورة مما تقدم نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بدفع (٣٥٠,٠٠٠) ثلاث مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي وإلزامها بأتعاب المحاماة وقدرها (15.000) خمسة عشر ألف ريال، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 17/07/1444ه لنظر الاستئناف حضر وكيل المدعية (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) الموضحة بياناتهم في ملف القضية، وبسؤال الأطراف هل يرغبان في إضافة شيء فقررا اكتفاءهما بما قدماه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: بما أن طلب الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظاماً ووفق المتطلبات النظامية الشكلية فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة -بعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه- قد استبان لها صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة التجارية التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 05/06/1444هـ في القضية رقم 439483733 القاضي ب(أولاً: ثبوت تعدي المدعى عليها شركة (...)، سجل تجاري رقم (...)، على مصنف المدعي (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)ثانياً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغاً قدره (50.000) خمسون ألف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك. ثالثاً: عدم قبول طلب المدعي أتعاب المحاماة). وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث