حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430580974

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470499861/1444
رقم الحكم:4430580974
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470499861 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430580974 التاريخ: ٢٢ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470499861 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: موسسه (...) للتجاره الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلته بتوريد صابون ومنظفات للمدعى عليها مقابل مبلغ وقدره (500.000) ريال، وقامت موكلته بتوريد البضاعة المطلوبة، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد كامل الثمن؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (١٠٥,٠١٦) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعي المشار إليه أعلاه، فيما لم تحضر المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، وبعد تحقق الدائرة من اختصاصها وقبول الدعوى شكلا سألت الحاضر عن دعوى موكله فأحال إلى لائحة الدعوى وإلى الطلب الوارد فيها، وبسؤاله عن بينته؟ أحال إلى العقد وفتح الحساب والفاتورة الموفقة، وباطلاع الدائرة عليها وجدت الفاتورة موقعه ومختومة من المدعى عليها بكامل مبلغ المطالبة، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولكون وكيل المدعي حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغاً قدره (105.016) ريال؛ وبناء على العقد وفتح الحساب والفاتورة الموقعة والمختومة من المدعى عليها بكامل مبلغ المطالبة، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، الأمر الذي تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة والحكم بإلزامها بسداده للمدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام / (...) سجل مدني رقم (...) بأن تدفع لـ / (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره 105.016 مائة وخمسة آلاف وستة عشر ريال سعودي.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث