حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430577446

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470482943/1444
رقم الحكم:4430577446
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470482943 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430577446 التاريخ: ٢٢ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٨٢٩٤٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات شركة مساهمة مقفلة المدعى عليه: الشركه (...) للمقاولات السعوديه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٢٩/٠٣/٢٤هـ الموافق ٢٠٠٨/٠٤/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مياه، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٩/٠٣/٢٤هـ الموافق ٢٠٠٨/٠٤/٠١م بثمن إجمالي قدره (٢٠,٨١٠) عشرون ألفًا وثمانمائة وعشرة ريالات لم يُسدد منها شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، وآلية التوريد بين الطرفين تكون بتوريد المياه لموقع العميل، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٣/٩هـ الموافق ٢٠١٤/١٢/٣١م، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٠,٨١٠) عشرون ألفًا وثمانمائة وعشرة ريالات، وقدم سنداً لطلبه اتفاقية خدمات على مطبوعات (...) للخدمات برقم (١٨٦٩٢) وتاريخ ٢٠٠٨/٠٤/٠١م ممهور بختم الطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١١هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه: أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ثم ذكر بأن لديه تعديلاً على الدعوى حيث سددت المدعى عليها جزء من مبلغ المطالبة وقدره (٩,٧٧٠) تسعة آلاف وسبعمائة وسبعون ريال، ليكون مبلغ المطالبة قدره (١١,٠٤٠) أحد عشر ألفاً وأربعون ريال وتحصر موكلتي دعواها في هذا المبلغ، هذا وقد استوفت الدائرة ما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة طلب مهلة للرد، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. و عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٨هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، هذا وقد جرى سؤال وكيل المدعى عليها عن جوابه على الدعوى فأجاب بصحة العلاقة التعاقدية، واستحقاق المدعية لمبلغ (١١,٠٤٠) أحد عشر ألفاً وأربعون ريال، وقد اطلعت الدائرة على وكالة المدعى عليه وتبين أنها تخوله حق الإقرار، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (١١,٠٤٠) أحد عشر ألفاً وأربعون ريال. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته على الدعوى في: صحة العلاقة التعاقدية مع المدعية وإقراره لاستحقاق المدعية لمبلغ المطالبة. فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة: وبما أن وكيل المدعى عليها أقر بصحة العلاقة التعاقدية واستحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وبما أن وكالته حق الإقرار مما يعد إثباتاً يعتد به استناداً على المادة (١٧) من نظام الإثبات التي نصت على" الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه"، والمادة (١٨/١) من ذات النظام التي نصت على "يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه"، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها الشركة (...) للمقاولات (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة والمقاولات شركة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (١١,٠٤٠) أحد عشر ألفاً وأربعون ريال لقاء المتبقي من قيمة التوريد، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث