حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430563360
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470383588/1444
رقم الحكم:4430563360
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470383588 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430563360 التاريخ: ٢٢ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470383588 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ 1440/07/27هـ الموافق 2019/04/03م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها عبارة عن (...)، (...) (...) مياه بثمن إجمالي قدره (4,700.32) أربعة آلاف وسبعمئة ريال و اثنان وثلاثون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/05/29هـ الموافق 2021/01/13م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (4,700.32) أربعة آلاف وسبعمئة ريال و اثنان وثلاثون هللة وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- كشف حساب على مطبوعات المدعية والمتضمن مبلغ المطالبة، وتاريخ 2021/03/11م. 2- فاتورتان على مطبوعات المدعية والمتضمنة رقم (30A16495935) بمبلغ قدره (2,916.20) ألفان وتسعمئة وستة عشر ريالاً وعشرون هللة، وتاريخ 2020/08/18م، وفاتورة رقم (30A16638781) بمبلغ قدره (1,896.98) ألف وثمانمئة وستة وتسعون ريالاً وثمانية وتسعون هللة، وتاريخ 2020/10/08م، ممهورة بختم مطعم (...) بالاستلام. 3- طلب منح تسهيلات على مطبوعات المدعية بتاريخ 2019/04/03م، وممهور بالتوقيع المنسوب لممثل المدعى عليها وختم الشركة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/05/18هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه؟ أحال على صحيفة الدعوى، وبسؤاله البينة؟ ذكر: بأنها تتمثل في طلب فتح حساب مصدق من الغرفة التجارية إضافة إلى فاتورتين الأولى بقيمة (2,916.20) ألفان وتسعمئة وستة عشر ريالاً وعشرون هللة، والثانية بقيمة (1,896.98) ألف وثمانمئة وستة وتسعون ريالاً وثمانية وتسعون هللة، مختومة من مطعم (...) بالاستلام، وذكر: بأن هذا المطعم فرع للمدعى عليها، وبسؤاله عما يثبت علاقة المطعم بالمدعى عليها؟ طلب مهلة لتقديم البينة على ذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/07/03هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل لأجله؟ أجاب: بأن مبلغ المطالبة البالغ قدره (4,700) أربعة آلاف وسبعمئة ريال قد تم سداده بالفعل من المدعى عليها، ولم يتبق من المطالبة بين الطرفين سوى من استجد من تعامل بينهما بعد رفع هذه الدعوى مما لا يدخل في موضوعها الماثل أمام الدائرة، وطلب الحكم بانقضاء هذه الدعوى، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: الحكم بانقضاء هذه الدعوى لسداد مبلغ المطالبة من المدعى عليها، وبناءً على ما تقدم من الدعوى وما قرره وكيل المدعية في جلسة 1444/07/03هـ من استلام موكلته مبلغ المطالبة وعدم بقاء أي مطالبة لموكلته تجاه المدعى عليها فيما يخص موضوع هذه الدعوى وطلبه الحكم بانقضاء الدعوى بموجب ذلك، وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق للمطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى والله الموفق.