حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430553473
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٢ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439333423/1444
رقم الحكم:4430553473
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439333423 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430553473 التاريخ: ٢٢ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم 439333423 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) مساهمه مقفله المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في قيام المدعي ببيع مكانس كهربائية -دفايات - كوايات ملابس بخار - ملاعق وترامس – غسالات، للمدعى عليه بثمن إجمالي قدره (25،000) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (165،078) مائة وخمسة وستون ألفًا وثمانية وسبعون ريال سعودي؛ وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 14/11/1443ه، وفيها حضر (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، وحضر المدعى عليه أصالة، وبعد تحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية وأن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه، أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وقد جرى الاطلاع عليها، وبعرضها على المدعى عليه أصالة أنكر التعامل مع المدعية مطلقاً، وعليه جرى إفهامه بإرفاق مذكرة جوابية تفصيلية عن الدعوى ومرفقاتها، وقد جرى إفهام الأطراف بتقديم كافة ما لديهم من مستندات الكترونياً عبر النظام، وعليه رفعت الجلسة، وقد قدم المدعى عليه مذكرة تضمنت: (أن ما دفع به المدعي غير صحيح لعدة أمور 1- لم اطلب من المدعي بيع بالآجل وليس لي به علاقة تجارية نهائي 2- عقد التسهيلات الائتمانية لا يخصني ولم أتعامل معهم من الأساس 3- لا يوجد لدى المدعي خطاب رسمي من قبل مؤسستي بفتح تعامل تجاري بيع بالآجل كما هو متعارف عليه في المعاملات التجارية 4- نود التوضيح لفضيلتكم بأن التوقيع والختم الموجود على عقد التسهيلات غير صحيح ولا يمت لي بصله وليس التوقيع المعتمد في الغرفة التجارية وتم ارفاق خطاب لفضيلتكم يوضح التوقيع والختم المعتمد لدى الغرفة التجارية 5- نظام الغرف التجارية في المملكة العربية السعودية لا تصادق على العقود المالية كبيع وشراء وتقسيط 6- حسب ادعاء المدعي بأنه تم سداد مبالغ سابقة من قبلي تعود للعقد المبرم اطلب من المدعي إثبات السدادات السابقة بتحويلات بنكية من حسابات المؤسسة الرسمية أو الحساب الشخصي الخاص بي 7- حسب عقد التسهيلات الائتماني للمدعي تاريخ التوقيع على عقد التسهيلات بتاريخ 27/12/1436 هـ الموافق 10/10/2015 م ويثبت ذلك بان تاريخ التوقيع سبق تاريخ انشاء العقد وهو 29/12/1436 هـ الموافق 12/10/2015 م ولو صح ما دفع به المدعي لما سبق تاريخ التوقيع تاريخ انشاء العقد 8- اطلب من المدعي توضيح اين تم التوقيع وهل تم حضوري شخصيا ومتى كان التوقيع هل كان في تاريخ انشاء العقد أو كان في التاريخ المنسوب على توقيع العقد)، وفي تاريخ13/1/1444ه، وفيها حضر وكيل المدعية (...) كما حضر المدعى عليه أصالة وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه الطرفان سألت الدائرة المدعى عليه عن مدة فتحه للمؤسسة فأجاب بأنها قبل قرابة 16 سنة، وبسؤاله هل سبق أنك تعاملت مع المدعية فأجاب بأنه لم يتعامل معها نهائيا، وبسؤال المدعى عليه عمن يدير المؤسسة فأجاب بأنه هو من يدير المؤسسة، وبسؤاله هل لديه في المؤسسة موظفين فأجاب بقوله نعم يوجد بها عددا من الموظفين الأجانب وسعوديين،وبسؤاله عن المدعو إبراهيم مصطفى فأجاب بأنه عامل مندوب مبيعات وعمل معي 6 سنوات بعد إنشائي للمؤسسة من سنتين إلى ثلاث سنوات، وثم قرر بأن الختم الذي على المصادقة والعقد ليس خاتم المؤسسة، وبرد ذلك على المدعي وكالة أرفقنا العقد وبه الختم المعتمد من الغرفة التجارية وبيننا تعاملات بين موكلتي وبين المدعى عليه وأطلب إمهالي لإرفاق كافة التعاملات مع المدعى عليه. كما أفهمت المدعى عليه بتقديم عددا من المستندات تحمل خاتم مؤسسته من تاريخ 12 / 10 / 2015م حتى سنة كاملة وإرفاقها في النظام. ورفعت الجلسة لذلك لتقديم كل طرف ما طلب منه، وقد قدم المدعى عليه مذكرة تضمنت:(1- العقد المرفق من قبل المدعي في تبادل المذكرات ليس بتوقيعي وليس بختمي ويناقض العقد السابق المرفق من قبلهم شكليا من حيث التوقيع والختم 2- للتوضيح بأنه اثناء جلسة الصلح تم تقديم عقد تسهيلات وكشف حساب مالي مختلف تماماً ومغاير عن عقد التسهيلات وكشف الحساب المالي المرفق في تبادل المذكرات من حيث والتوقيع والختم والمبالغ3- في المادة الرابعة من عقد التسهيلات الخاص باستخدام الشركة نصت على أنه تمت تعبئة بيانات طلب فتح الحساب من قبل مقدم الطلب كما أفيد فضيلتكم بأنه أثناء أنشاء العقد وتوقيعه لم أكن متواجد في المملكة وارفق لفضيلتكم برنت من ابشر من سجل السفر يثبت انني خارج المملكة العربية السعودية في التواريخ الموجودة في عقدهم 4- اود التنويه لفضيلتكم بأنه لم يتم الرد من المدعي في تبادل المذكرات السابقة الموضحة لفضيلتكم ومن إبرزها إثبات السدادات من البنوك الرسمية.5- أرفق لفضيلتكم عدد (6) نماذج تخص التوقيع المعتمد الخاص بي كما طلب فضيلتكم مني في الجلسة السابقة وغير ذلك لا يخصني، وفي تاريخ 23/2/1444ه، حضر وكيل المدعية (...) رقم الهوية: (...) رقم الوكالة: (...)، كما حضر لحضوره المدعى عليه أصالة والمدونة بياناته بعاليه، وبسؤال وكيل المدعي هل لديكم البينة على تسليم البضائع المدعى بها في الدعوى؟ أجاب: لدينا البينة على ذلك وهو العقد وتم إرفاقه في النظام هكذا أجاب وبسؤاله هل لديك بينة أخرى على تسليم البضائع ؟ أجاب: لدينا فواتير وسنرفقها في النظام هكذا أجاب، وبعرضها على المدعى عليه أصالة أجاب: أنكر هذه الفواتير وليس لي علاقة بهم والعقود المرفقة تتضمن أختام مختلفة وأحد العقود بدون تاريخ، ونشاطي في المقاولات وليس شراء البضائع الواردة في الدعوى هكذا أجاب، وبسؤال وكيل المدعي هل تقبلون بيمين المدعى عليه على نفي استحقاق المبلغ المطالب به ؟ أجاب قائلًا: نطلب يمين المدعى عليه هكذا أجاب، وبسؤال المدعى عليه أصالة هل أنت مستعد لأداء اليمين على نفي الدعوى؟ أجاب: نعم أنا مستعد لأداء اليمين هكذا أجاب، ثم رجع وكيل المدعية عن طلبه لليمين وطلب النظر في الفواتير التي تقدم بها في الجلسة، ثم أعادت الدائرة عليه السؤال هل تقبلون بيمين المدعى عليه على نفي استحقاق المبلغ المطالب به ؟ أجاب: نقبل بيمين المدعى عليه هكذا قال، وبسؤال المدعى عليه أصالة هل أنت مستعد لأداء اليمين في هذه الدعوى ؟ أجاب أنني مستعد لأدائها هكذا أجاب وعليه أداها وفق الصيغة الآتية بعد تخويفه بعاقبة اليمين الغموس: (والله العظيم أنني لم أتعامل مع المدعية بشراء البضاعة الواردة في الدعوى ولم أفوض أحدًا بالتعامل معها، وأن العقود والفواتير المقدمة في هذه الدعوى ليس لي علاقة بها والله العظيم) وعليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في الدعوى. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم من وقائع سالفة البيان، وبعد الاطلاع على ماقدمه الطرفان، ولما كانت الدعوى مقامة بين تاجرين وبمناسبة عقد تجاري عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع استنادًا للمادة (16/1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1442هـ، أما عن الموضوع ولما كانت المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليها سداد مبلغ قدره (165،078) مائة وخمسة وستون ألفًا وثمانية وسبعون ريال سعودي، تمثل مستحقاتها نظير قيامها ببيع بضائع للمدعى عليه كما هو مفصل في لائحة الدعوى، ونظرًا لكون المدعى عليه قابل دعوى المدعية بإنكار ما تدعيه جملةَ وتفصيلًا، ولمّا كانت بينة وكيل المدعية غير موصلة للحق المدعى به، ذلك أن غاية ما قدمه عبارة عن كشف حساب صادر من موكلته وعليه ختم يُنسَب للمدعى عليه، وهو يختلف عن الختم الوارد في مستندات تقدم بها المدعى عليه في مخاطباته لجهات حكومية وجرى من الدائرة الاطلاع عليها مما يتبين لها والحالة هذه أن ما قدمه المدعي وكالة لا يوصل للحق المدعى به في مواجهة المدعى عليه، فضلًا عن كونها أوراقًا غير مترجمة بالعربية مخالفًا بذلك ما ورد في المادة في الثالثة والعشرين من نظام المرافعات الشرعية، ونص الحاجة منها: (وتقدم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص له باللغة العربية للأوراق المكتوبة بلغة أجنبية)، وأما عن عقديْن التسهيلات الائتمانية والتي تقدم بهما وكيل المدعية مدعيًا أنه تم إبرامها مع المدعى عليه، فعلى فرض ثبوتها فهو لا يوصل للحق المدعى به، ذلك أن غاية ما يتضمنه العقد منح العميل حساب آجل بمبلغ وقدره مئتان ألف وخمسون ألف ريال، وهذا ليس بينة على المطالبة بمبلغ البضاعة التي يطالب بها وكيل المدعية في دعواه ويدعي بأنه تم تسليمها للمدعى عليه، فضلًا عن إنكار المدعى عليه لهما لاختلاف الأختام بين هذَيْن العقديْن، واختلاف توقيعه عنهما بما قدمه من مستندات مرفقة في النظام، وأما عن الفواتير التي تقدم بها وكيل المدعية فلم يقر بها المدعى عليها ولم تحوي على توقيع أو ختم للمدعى عليه، وحيث إن الدائرة في معرض نظرها أمرت المدعية بتقديم بينة موصلها لما تدعيه، وبما أن المدعية ليس لها بينة تُثبت دعواها، ولما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه)، وبما أن الدائرة سألت المدعي وكالة عن قبوله بيمين المدعى عليه ووافق على ذلك، واستنادًا للمادة الثانية والتسعين من نظام الإثبات ونص الحاجة منها: (اليمين الحاسمة: هي التي يؤديها المدعى عليه لدفع الدعوى، ويجوز ردها على المدعي، وفقاً للأحكام الواردة في هذا الباب.)، واستنادًا للمادة السادسة والتسعين من ذات النظام:(يجوز أن توجه اليمين في الحقوق المالية، وفي أي حالة تكون عليها الدعوى، وفقاً للأحكام الواردة في هذا الباب) وبما أن المدعى عليه أبدى موافقته لأداء اليمين، وقام بأدائها وفق الصيغة الواردة في وقائع الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة بالحكم الوارد في منطوقه، ولا ينال من ذلك رجوع المدعي وكالة عن طلب اليمين بعد موافقة خصمه عليها، إذْ قد نصت المادة السابعة والتسعون من نظام الإثبات في فقرتها الرابعة: (لا يجوز لمن وجه اليمين أو ردها أن يرجع في ذلك متى قَبِل خصمه أن يحلف) مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى؛ لما هو مدون في الأسباب، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430553473 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 439333423 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) مساهمه مقفله المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (165،078) ريال الثمن المتبقي من بيع مكانس كهربائية - دفايات - كوايات ملابس بخار – ملاعق - وترامس، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي برفض هذه الدعوى؛ لما هو مدون في الأسباب، وبتسليم وكيل المدعي نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه أن بينة المدعية العقد وهو من أقوى الاثباتات وهو محرر وموقع ومختوم بالمحرر الرسمي لكل طرف، وقد قدمت موكلتي فواتير وكشف حساب مصادق عليه من المدعى عليها يثبت المطالبة المالية في ذمتها، وأن إنكار المدعى عليها للدعوى إنما تهرب من المطالبة المالية، واستنادا إلى نص المادة 31 من نظام الاثبات تكون دفاتر التجار الإلزامية حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلا. أما من حيث الموضوع فقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم للنظر فيه. وفيها اطلعت الدائرة على أوراق القضية وخلت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تأييده، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه وهي كافية في الرد على ما أثاره المستأنف. نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف الثالثة: بتأييد حكم الدائرة التجارية السادسة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض في هذه القضية الصادرة بالصك المؤرخ في 07 / 03 / 1444هـ القاضي بــرفض هذه الدعوى، محمولاً على أسبابه. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.