حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430560544

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470510731/1444
رقم الحكم:4430560544
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470510731 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430560544 التاريخ: ٢٢ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470510731 لعام 1444 ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها حاويات، بثمن إجمالي قدره (٧,٤٧٥) سبعة آلاف وأربع مئة وخمسة وسبعون ريال، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٧,٤٧٥) سبعة آلاف وأربع مئة وخمسة وسبعون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال، وقدم سنداً لطلبه ما في مجموعة ٧ فواتير على مطبوعات المدعية بكامل مبلغ المطالبة موقع ومختوم من المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏11‏/06‏/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغ مالكها (...) بهذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، هذا وقد استوفت الدائرة ما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوى، وبسؤاله البينة ذكر بأنه أرفقها كاملة، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏03‏/07‏/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الجلسة، هذا وقد اطلعت الدائرة على مستندات وكيل المدعية وهي عبارة عن عدد 13 فاتورة بقيمة (7,475) سبعة الاف وأربع مئة وخمسة وسبعون ريال وكلها موقعة من قبل المدعى عليها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٧,٤٧٥) سبعة آلاف وأربع مئة وخمسة وسبعون ريال، ولما كانت المدعى عليها قد تبلغت بهذه الدعوى ولم تحضر ولم تقدم عذرا لتخلفها عن الحضور، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو أودع مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك) أهـ، وبناءً على المادة (3) نظام الإثبات ونصها: (البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر)، وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل اثبات دعواه ما في مجموعة ٧ فواتير على مطبوعات المدعية موقع ومختوم من المدعى عليها، وتضمنت الإقرار بما يفوق المبلغ محل المطالبة وبناءً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، أما فيما يخص أتعاب المحاماة، ولما كان تقدير أتعاب التقاضي في الدعوى يرجع إلى المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من أتعاب في سبيل الدفع عن نفسه أو استخلاص حقه، فإن الدائرة تتصدى لتقدير هذه الأتعاب، وفق الجهد المبذول لاستخلاص الحكم في الطلب الأصلي، ولما كان وكيل المدعية قد قدره بمبلغ قدره (٣,٠٠٠) ثلاثة الاف ريال دون استصحاب أي اعتبار لتقديره، لذا فقد اقتضى الأمر من الدائرة التصدي لنظر مدى استحقاق المدعية لهذا المبلغ من خلال النظر في أتعاب المثل، ولما كان المبلغ المطلوب لأجل أتعاب الترافع يمثل ٣٥% تقريبا من المبلغ الوارد في صحيفة، وهي نسبة عالية مقارنة بالجهد المبذول من وكيل المدعية في إنهاء هذه الدعوى، ولما كانت أجرة المثل هي المتعينة في الدعوى الماثلة فقد رأت الدائرة أن نسبة ١٥% من المبلغ المحكوم به في الدعوى الأصلية هي أجرة المثل في مثل هذه الدعاوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها/ (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (7,475) سبعة الاف واربع مئة وخمسة وسبعون ريال ثانيا: إلزام المدعى عليها/ (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1,121.25) الف ومئة وواحد وعشرون ريال وخمسة وعشرون هللة تعويضا عن مصاريف التقاضي، ورفض ما زاد على ذلك والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث