حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530070488
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٢ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449007375/1444
رقم الحكم:4530070488
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449007375 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530070488 التاريخ: ٢٢ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 449007375 لعام 1444ه المدعي: شركة البيئة المتكاملة للمقاولات المعمارية شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة البداد العالمية شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة عبدالعزيز بن راغب الشنواني -المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في هندسة وتصميم وتوريد وتسليم وتركيب وصيانة واختبار وبدء تشغيل أعمال التدفئة والتهوية و تكييف الهواء، لمدة (٦١) واحد وستون يوماً، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٢٠م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٩٨٩,٥٧٣.٨٥) تسع مئة وتسعة وثمانون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وسبعون ريالا و خمسة وثمانون هللة، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٧٧٤,٤٤٩.٠٠) سبع مئة وأربعة وسبعون ألفًا وأربع مئة وتسعة وأربعون ريالا، سُدد منها مبلغ قدره (٢٩٦,٨٧٢.٠٠) مئتان وستة وتسعون ألفًا وثمان مئة واثنان وسبعون ريالا، والمتبقي هو مبلغ قدره (٤٧٧,٥٧٧.١٠) أربع مئة وسبعة وسبعون ألفًا وخمس مئة وسبعة وسبعون ريالا و عشر هللات، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٢٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٧٧٤,٤٤٩.١٠) سبع مئة وأربعة وسبعون ألفًا وأربع مئة وتسعة وأربعون ريالا و عشر هللات بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص)في ١٤٤٣/١٠/٢١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٢م بمبلغ قدره (٤٨٣,٨٥٥.٠٠) أربع مئة وثلاثة وثمانون ألفًا وثمان مئة وخمسة وخمسون ريالا ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٤٧٧,٥٧٧.١٠ريال، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة 20/1/1444هـ موعداً لنظرها وفيها حضر وكيل المدعية عبدالعزيز بن راغب مصطفى الشنواني بالوكالة رقم 435580937 فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة حسب التقرير الخاص بالتبليغات، وسألت الدائرة وكيل المدعية عن دعواه فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها وإلى ما ورد في تبادل المذكرات، ثم طلبت منه الدائرة تقديم بيناته في مذكرة مجدولة ومرتبة فاستعد بذلك، وعليه رأت الدائرة تأجيل الجلسة، وفي جلسة 10/3/1444هـ حضر (عبدالعزيز بن راغب مصطفى الشنواني) بهوية رقم (...)وبوكالة رقم (435580937) وحضرت لحضوره (ريم بنت عيسى المحمود العجمي) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم(41259372) وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى لائحة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم أفهمته الدائرة بأن ما يتعلق بالأعمال الإضافية فإن له إقامة دعوى مستقلة لذلك، فحصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره 438.854.74 ريال والتي تمثل قيمة المستخلص الموقع من استشاري المشروع محل النزاع، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها طلبت مهلة للجواب فأفهمتها الدائرة بأن هذه هي المهلة الأخيرة، وأن عليها تقديم جوابها خلال أسبوع من تاريخ الجلسة، فاستعدت بذلك، وعليه جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة 23/4/1444هـ حضر أطراف الدعوى وكالة-المثبت في ملف القضية هويتهما وصفتهما – وتشير الدائرة بأن وكيلة المدعى عليها قدمت جوابها بتاريخ 21/4/1444هـ والذي جاء في مضمونه: بأنها تنكر دعوى المدعية حيث أن المدعية لم تقم بتنفيذ الأعمال الموكلة لها وفق الاتفاق المبرم بين الطرفين حيث أنه يوجد في الأعمال عيوب ظاهرة وكبيرة وقد جرى إخطار المدعية بتلك العيوب وتقديم ما يثبت تلك العيوب من خلال خبير هندسي مختص، كما أنها تأخرت في تنفيذ الأعمال المترتبة عليها، كما أنها لم تلتزم ببنود العقد والجدول والشروط المتفقة بين الطرفين، وتشير الدائرة أنها أرفقت مجموعة من المرفقات والتي تذكر بأنها تستند عليها لصحة دفعها، وبسؤال وكيل المدعية عن جوابه على مذكرة المدعى عليها أفاد بأنه يكتفي بما قدمه سابقاً، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها قرر الطرفان الاكتفاء، وعليه جرى تأجيل الجلسة لدراسة القضية، وفي جلسة 7/5/1444هـ حضر أطراف الدعوى – المثبت في ملف القضية هويتهما وصفتهما – وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وتشير الدائرة بأن وكيل المدعية أجاب قائلا أن لديه مستخلص يطلب الحكم بموجبه؛ وبعرض المستخلص على وكيلة المدعى عليها وسؤالها الجواب عنه أجابت قائلة إن المستخلص عليه ملاحظات هكذا أجابت ولم يوقع أو يختم من المدعى عليها، وبعرضه على وكيل المدعية أجاب على فرض وجود الملاحظات فكيف أكمل المشروع وقد أخرجت المدعى عليها موكلتي من المشروع بعد خمسة أيام، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها طلبت مهلة للجواب بشكل مفصل، وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم حضر (عبدالعزيز بن راغب مصطفى الشنواني) بهوية رقم (...)وبوكالة رقم (435580937) وحضرت لحضوره (ريم بنت عيسى المحمود العجمي) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم(41259372) وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها ذكرت بأنها تنكر دعوى المدعية كما تدفع بأن المستخلص والفواتير ليس فيها توقيع أو الختم الخاص بموكلتها وعلى ذلك تطلب رد دعوى المدعية، وبعد الاطلاع على المستندات وبعد دراسة أوراق القضية وسماع الدعوى والإجابة، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره 438.854.74 ريال تمثل قيمة أعمال مقاولة لصالح المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها وكالة تنكر صحة دعوى المدعية وتدفع بعدم التزام المدعية بتنفيذ العقد المبرم بين الطرفين في المدة والمواصفات المتفقة بينهما، وبما أن المدعي وكالة قدم في سبيل إثبات صحة دعواه العقد المبرم بين الطرفين والصادر على مطبوعات المدعى عليها، وكذلك خطاب صادر من المدعى عليها بسحب المشروع محل النزاع، ومستخلص صادر على مطبوعات الركن للاستشارات الهندسية، وكشوف حساب وفاتورتين صادرة من المدعية برقم (24-28) خالية من توقيع وختم المدعى عليها، وخطابات صادرة على مطبوعات المدعية تفيد فيها بطلب صرف المستحقات من المدعى عليها، وبما أن البينات التي قدّمها وكيل المدعية من خلال المستندات المرفقة في ملف القضية لا يمكن الاعتماد عليها لإثبات استحقاق المدعية للمبلغ محل الدعوى، وبما أن الدائرة ثبت لديها بأن ما تم تقديمه لا يعتبر بينة موصلة للحق المدعى به، وتطبيقاً لما رواه أبو داود والترمذي بأسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعاً: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن البينة على المدعي...) فإن الدائرة تنتهي إلى رفض دعوى المدعية، وأما بخصوص المستندات التي استندت عليها المدعية في دعواها فإن الدائرة تجيب بشكل مفصل عنها: أما ما يتعلق بالعقد فإن العقد يمكن أن يستدل به على العلاقة بين طرفي الدعوى ولا يمكن أن يستدل به على استحقاق المدعية للمبلغ الذي تطالب المدعى عليها به، وأما بخصوص الخطاب الصادر من المدعى عليها بتاريخ 29/مايو/2022م فإن ذلك الخطاب قد أفاد بعدم التزام المدعية بتنفيذ العقد وما يدل على ذلك أن الخطاب قد جاء فيه ما نصه: إشارة إلى عقدنا.. وبالإضافة إلى البريد الالكتروني المؤرخ بتاريخ 29/مايو/2022م فقد تم إبلاغكم جيداً أنه على الرغم من العديد من إخطارات التأخير الرسمية في المشروع، فإنه لايزال لا يوجد أي إجراء إيجابي في الموقع وهناك تأخير كبير في تسليم المواد والتقدم في الموقع، وبناء عليه فإنه يعتبر هذا الخطاب بمثابة إخطار رسمي للإنهاء وفقاً لشروط وأحكام العقد تحديداً المادة 14 ، وبما أن الخطاب التي تستند عليه المدعية قد بين مواطن الخلل التي بناء عليها جرى إنهاء العمل معها، وبما أن المدعى عليها قدمت ما يثبت إخلال المدعية بتنفيذ الأعمال محل النزاع وذلك من خلال مجموعة من المراسلات التي تفيد بوجود عيوب واجب تعديلها من طرف المدعية، كما قدمت ما يثبت اللجوء للتعاقد مع طرف أخر لمعالجة تلك الأخطاء الصادرة من المدعية، ومما يؤيد ذلك المستخلص التي تستند المدعية على صحة مطالبتها من خلاله حيث أنه وبعد الاطلاع عليه تبين وجود عدة ملاحظات فيه حيث جاء فيه ما نصه: طبقاً للعقد بين شركتكم وشركة البداد فإنه لم يتم توريد مراوح الحمامات أو الجريلات.. ، لاسيما وأن المستخلص المشار إليه آنفاً قد خلا من توقيع وختم المدعى عليها، وبما أن المستخلص المشار إليه قد نازعت في صحته المدعى عليها كما ذكرت ذلك في جلسة هذا اليوم، وبما أن العرف الجاري في مثل تلك الأعمال هو احتواء تلك المستخلصات على توقيع جميع الأطراف المذيلة أسمائهم فيها واعتمادها منهم، وبما أن المستخلص الذي تستند عليه المدعية في صحة دعواها لم يذيل بختم أو توقيع المدعى عليها مما يفيد أن المدعية لم تلتزم ببنود العقد المشار إليها إذ لو كان ذلك لقدمت المستخلص موقعاً ومختوماً من المدعى عليها، وأما بخصوص كشوف الحساب والفواتير المرفقة في ملف القضية فإنها صادرة من المدعية وقد خلت من توقيع وختم المدعى عليها، وعليه وتأسيساً على ما تقدم فإن الدائرة تنتهي إلى رفض دعوى المدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530070488 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 449007375 لعام 1444ه المدعي: شركة البيئة المتكاملة للمقاولات المعمارية شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة البداد العالمية شركة شخص واحد الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤٧٧,٥٧٧.١٠ريال) يمثل قيمة المتبقي من أعمال مقاولة، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي (برفض الدعوى)، وبتسليم وكيل المدعية نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه وقد تلخص الاعتراض بالآتي 1- الدائرة حكمت دون أن تندب خبرة هندسية فنية للتحقق إن كانت المعترضة مستحقة لما تطالب به أم لا، 2-إقرار المدعى عليها بالتعاقد والحوالة البنكية الخاصة بالدفعة المقدمة، 3- تناقض المدعى عليها في إقرارها من ناحية وإنكارها لنواحي أخرى دون وجود دليل على عدم التزام المعترضة بالأعمال المنفذة أو وجود ملاحظات عليها سوى ما ذكر بمستخلص استشاري المشروع، 4- إقرار المدعى عليها بأن موكلتي نفذت الأعمال الموكلة إليها ولكن دون تقديم دليل أو حصر للملاحظات المزعومة وذكرت وأقرت بأن هناك مستخلص ولكن المستخلص به ملاحظات واستشاري المشروع قد حسم قيمة الملاحظات وذكرها بالتفصيل، 5- أقرت المعترض ضدها بأنها فقط قامت بتقديم خطاب فصل وسحب المشروع من المدعية دون وجود أي إنذارات مسبقة ودون مبرر شرعي أو نظامي يستدعي فصلها وفسخها للعقد بشكل تعسفي، 6-عدم صحة التسبيب والأحكام الشرعية المطبقة في الحكم حيث إنها لا تنطبق على وقائع وأحداث ومجريات الدعوى، 7- الدائرة سببت حكمها على خطاب الإنهاء لأنه ذكر به أن المدعية لم تلتزم بالعقد، دون وجود أي خطابات إنذارات أخرى سابقة ودون تقديم أي دليل مادي ملموس من قبل المدعى عليها على صحة أو وجود تلك الملاحظات المزعومة على الأعمال المنفذة وتحديدها، 8- موكلتي لديها مستخلص ممهور ومعتمد من استشاري المشروع وتم تعيينه من المدعى عليها فإن كان هناك فعلا ملاحظات تزعمها فتعترض على عمل الاستشاري ولا تعترض على استحقاق المدعية لقيمة المبالغ المستحقة بالمستخلص، حيث إن الدائرة لم تأخذ به بمجرد أنه لم يوقع من المدعى عليها ولكن المستخلص كان يحتوي على ملاحظات بالفعل وموكلتي تطالب بقيمة المستخلص كما جاء دون قيمة الملاحظات حيث إن الاستشاري بالأساس قد حسم قيمة الملاحظات من قيمة المستخلص، وطلب قبول الاعتراض شكلاً وموضوعاً، وإلغاء الحكم، وندب خبرة هندسية، والحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ (477,577.10) ريال، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلا، أما من حيث الموضوع فقد عقدت جلسة بتاريخ 13/10/1444ه اطلعت الدائرة على الدعوى بحضور المستأنف في حين لم يحضر المستأنف ضده ثم رأت الدائرة حاجة القضية إلى خبرة (هندسية) لدراسة التعاملات محل النزاع بين الطرفين بشأن المشروع محل الدعوى، وبيان ما يستحقه كل طرف تجاه الآخر، ثم أفهمت الدائرة المستأنف بتحمل أتعاب الخبرة كاملة على أن يتحملها خاسر الدعوى وعليه قررت الدائرة إحالة النزاع إلى منصة خبرة لندب خبير (هندسي) وأفهمت الحاضر بمتابعة ذلك أمام منصة خبرة وتقديم ما يطلبه الخبير من مستندات، وعليه رفعت الجلسة وتم تحديد جلسة قادمة بتاريخ 25/11/1444ه اطلعت الدائرة على القضية وتبين عدم ورود تقرير الخبير وعليه تم تحديد موعد آخر بتاريخ 7/1/1445ه اطلعت الدائرة على القضية وتبين عدم ورود تقرير الخبير وعليه تم تحديد موعد آخر وجرى تحديد جلسة هذا اليوم للنظر فيه، وفيها جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، وبسؤال المستأنف عن طلبه أحال إلى الاستئناف المقدم وبطلب الجواب من المستأنف ضدها تمسكت بالحكم الصادر وبما سبق تقديمه وتشير الدائرة إلى أنه وردها التقرير النهائي للخبير المنتدب في هذه القضية من مكتب ونصه (وبعد الدراسة المتأنية التي قمنا بها واستناداً على قرار ندب الخبير الصادر عن القضية رقم ٤٤۹٠٠٧٣٧٥ لعام ١٤٤٤ هـ والمتضمن تكليف الخبير بدراسة القضية وبناء على ما سبق تم الاستناد في التحليل على دراسة الخبير للمستندات تبين لنا ما يلي: اجمالي قيمة مستحقات المدعية لدى المدعى عليها بعد التصفية النهائية مبلغ وقدره (477,577,10 ریال) فقط أربعمائة وسبعة وسبعون ألف وخمسمائة وسبعة وسبعون ريال وعشرة هللة لا غير شاملاً ضريبة القيمة المضافة 15% وقرر وكيل المستأنفة قائلاً إن موكلتي قد دفعت أتعاب الخبير في هذه القضية وقدرها تسعة ألاف وثمان مائة وتسعون ريالاً وتطلب موكلتي تضمين الحكم بإلزام المدعى عليها شركة البداد العالمية شركة شخص واحد في دفع أتعاب الخبير المذكورة لموكلتي هكذا قرر وبعرض ذلك على وكيلة المستأنف ضدها قررت قائلة نعم المدعية هي من دفعت أتعاب الخبير المذكورة. الأسباب: بما أن المستأنف وكيل المدعية يهدف من طلبه الاستئناف إلى إلغاء الحكم الابتدائي على التفصيل الذي أورده في لائحة اعتراضه، وبتحقق هذه الدائرة من استيفائه الشروط الشكلية وأنه قدم خلال المهلة النظامية فيكون مقبولاً شكلاً، اما فيما يتعلق بالموضوع؛ وحيث أن وكيل المدعية يطالب بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره(٤٧٧,٥٧٧.١٠ريال) تمثل قيمة المبلغ المتبقي من أعمال مقاولة، وحيث انتهى الخبير إلى أحقية المدعية بمبلغ وقدرة(٤٧٧,٥٧٧.١٠ريال) وحيث إنه من المتقرر قضاءً أن تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرًا من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لسلطة محكمة الموضوع التقديرية في بحث الدلائل المقدمة لها تقديمًا صحيحًا وفي موازنة بعضها بالبعض الاخر، وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه منها فإذا رأت الدائرة في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير المعين بالدعوى لاقتناعها بصحة أسبابه فلها ذلك، ولذلك فإن دائرة الاستئناف تقرر وجاهة ماانتهى إليه الخبير والأخذ به لهذه الأسباب وبما أن أتعاب الخبرة دفعت ابتداءً من المدعية حيث دفع(9890) ريال شاملة للضريبة على أن يتحملها في نهاية الأمر خاسر الدعوى ولكون المدعى عليها خسرت الدعوى فإن الدائرة تضيفها على المحكوم عليها، مما تنتهي معه هذه الدائرة إلى ما هو مدون في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمة الدائرة بإلغاء الحكم الصادر في القضية رقم 449007375 وتاريخ 04/ 01 /1444هـ القاضي برفض الدعوى، والحكم مجدداً بما يلي: 1- إلزام المدعى عليها شركة البداد العالمية شركة شخص واحد وسجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة البيئة المتّكاملة للمقاولات المعمارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (477577.10)اربعمائة وسبع وسبعون ألف وخمسمائة وسبع وسبعون ريال وعشر هللة. ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة البداد العالمية شركة شخص واحد وسجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة البيئة المتّكاملة للمقاولات المعمارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره (9890)تسعة ألاف وثمان مائة وتسعون ريالاً تمثل أتعاب الخبرة