حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430594782
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470549862/1444
رقم الحكم:4430594782
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470549862 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430594782 التاريخ: ٢٢ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٤٩٨٦٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (......) المدعى عليه: شركة (.....) الوقائع: تتلخص في أن المدعية وكالة(.....) صاحبة السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (....)، تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكلتها باعت على المدعى عليها منتجات طبية بثمن وقدره (١٥,٨٦٨) ريال، وتم تسليم كامل المبيع للمدعى عليها، إلا أنها لم تقم بسداد ثمنها؛ وختمت دعواها بطلب أولا: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٥,٨٦٨) ريال، ثانيا: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٧٦٠.٠٠) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم، وفيها حضرت وكيلة المدعية/ (......) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (.....)، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال الحاضرة عن دعوى موكلتها أحالت إلى لائحة الدعوى وإلى الطلب الوارد فيها وبسؤالها عن بينتها أحالت إلى مصادقة الرصيد المرفقة وباطلاع الدائرة عليها وجدتها موقعة ومختومة بكامل مبلغ المطالبة، ثم حصرت وكيلة المدعية دعوى موكلتها بمبلغ المطالبة الأصلي واحتفظت بحق موكلتها برفع دعوى مستقلة فيما يتعلق بطلب أتعاب المحاماة، ثم رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولكون وكيلة المدعية حصرت دعوى موكلتها في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها مبلغاً قدره (١٥.٨٦٨) ريال؛ وبناء على مصادقة الرصيد الموقعة والمختومة من المدعى عليها بكامل مبلغ المطالبة، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، الأمر الذي تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة والحكم بإلزامها بسداده للمدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام / شركة (......) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ / شركة(.....) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ١٥.٨٦٨ خمسة عشر ألفا وثمانمائة وثمانية وستون ريالا.