حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430621048
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٢ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439012895/1443
رقم الحكم:4430621048
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439012895 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430621048 التاريخ: ٢٢ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 439012895 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تخلص وقائع هذه الدعوى بتقدم المدعي وكالة (...) الهوية الوطنية: (...)، بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ 11 / 3 / 1443 هـــ صادرة عن كتابة العدل بشرق الرياض) بصحيفة دعوى جاء فيها أنه بتاريخ 1 / 5 / 1440 هـــ اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي عدد (2190) قارورة عطر بثمن إجمالي قدره (146.339) مائة وستة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وثلاثون ريال سعودي سدد منه (100.000) مائة ألف ريال سعودي، ولم يستلم المدعي المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبيع، وكان المتفق تسليمه بتاريخ 2 / 5 / 1442 هــ في الرياض ثم ختم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم المبيع وهو عبارة عن عدد (2190) ألفان ومائة وتسعون قارورة عطر: الصنف الأول بيل 1 وعددها (1095) ألف وخمسة وتسعون قارورة والصنف الثاني بيل 2 وعددها (1095) ألف وخمسة وتسعون قارورة، والتعويض عن تأخر البضاعة بمبلغ (500.000) خمسمائة ألف ريال وأتعاب المحاماة بمبلغ (50.000) خمسون ألف ريال، وبإحالة الدعوى لهذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما هو مبين بمحاضر الضبط، ففي جلسة 10 / 5 / 1443 هــ استمعت الدائرة للدعوى فكانت على النحو الوارد بلائحتها وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها ذكر بأن المدعي لم يسلم كامل ثمن المبيع وأن موكلته مستعدة لتسليم المبيع بشرط تسليم الثمن وبعرض ذلك على وكيل المدعي قرر بأن موكله مستعد بتسليم باقي الثمن (46.339) ريال ثم عرضت الدائرة الصلح على الطرفين وذلك بأن يقوم المدعي بتسليم المدعى عليها باقي الثمن وقدره (46.339) ستة وأربعون ألف وثلاثمائة وتسعة وثلاثون ريال على أن تقوم المدعى عليها بتصنيع العطور وتغليفها وفق المواصفات المتفق عليها ثم طلب وكيل المدعى عليها مهلة للتأكد من المواصفات، وقد سبق بتاريخ 2 / 5 / 1443 هــ أن قدم المدعي مذكرة أرفق فيها صك حكم صادر من المحكمة العامة وذكر في مذكرته (يتبين لفضيلتكم من خلال صك هذا الحكم المرفق إقرار وكيل المدعى عليها باستلام مبلغ المائة ألف ريال وصحة الاتفاق على الصفقة وزعموا حدوث واقعة أخرى مستقلة وغير صحيحة هي تسليم البضاعة ولم يتم تقديم أي بينة على ذلك وهذا إقرار قضائي قاطع ويحوز الحجية ضد المدعى عليها وفق نص المادة 108 من نظام المرافعات الشرعية)، ثم بتاريخ 9 / 6 / 1443 هــ قدم وكيل المدعى عليها رد وقد جاء فيها: (أقر المدعي بعدم استكمال الثمن وعليه امتنعت موكلته من تسليم المبيع، أما بخصوص المواصفات والمقاييس التي طلبها المدعي فهو طلب غير صحيح ولا يوجد مواصفات متفق عليها إنما الاتفاق جرى على الكمية فقط، كما طالب الوكيل بالمذكرة بدفعه الشكلي لوجود عدة طلبات لا رابط بينها، كما قدم دفعه الموضوعي بأن الاتفاق كان على الكمية فقط وليس النوع وما قدمه المدعي من صورة على المنتجات هي منتج لعميل آخر لا علاقة له به، ومما يثبت أن صورة المنتج المقدمة هي لمنتج معروض ويباع في السوق والمدعي يذكر أنه لم يستلم المنتج وهذا يناقض مما ادعى به، حيث أنه بناءً على ما تقدم قد استلم المنتج على افتراض صحة ما يدعيه، أما عن أحقية المدعي بدفع الضرر والتعويض فهو تعويض عن ضرر معنوي والمستقر قضاءً عدم قبوله، أما عن طلبه أتعاب المحاماة فهو غير مستحقها لأن موكلته لم تحوجه للشكاية، ثم ختم بتسليم باقي الثمن ورد باقي طلبات القضية وإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة وقدرها ثلاثون ألف ريال، ثم في جلسة 27 / 6 / 1443 هــ سألت الدائرة المدعي وكالة عن جوابه على رد المدعى عليه الأخير فأجاب بما حاصله: "1- ما ذكرته المدعى عليها تحت مسمى إقرار موكلي بعدم دفع باقي الثمن يعتبر قلبا للحقائق حيث أن العرف التجاري بين التجار جرى على إصدار أمر شراء من طالب التوريد إلى المورد وقد يدفع جزء من قيمة البضاعة أو لا يدفع شيء إلا بعد التسليم بموجب سند استلام وبعد فحص البضاعة من طالب التوريد ثم إصدار الفاتورة من المورد (والمعروف عرفا كالمشروط شرطا) كما تقضي القواعد الشرعية. 2-كان الأولى بالمدعى عليها أن تذكر أنها قد استلمت من موكلي مبلغ وقدره (100.000) مائة ألف ريال وظلت تنتفع بريعها في تجارتها لمدة أكثر من سنة دون أن تجهز البضاعة المتفق عليها وتعرضها على موكلي للاستلام بل تجاهلت تماماً الاتفاق على التوريد المبرم بينها وبين موكلي حتى اضطرته لإقامة الدعوى رقم (421581480) ضدها لإلزامها بتنفيذ الاتفاق وقد صدر فيها صك الحكم رقم (431793698) بعدم الاختصاص من المحكمة العامة بالرياض ثم أقام الدعوى الماثلة لدى الدائرة الموقرة لذات السبب.3- لم يمتنع موكلي أبداً عن دفع باقي الثمن للمدعى عليها وأبدى استعداده لذلك فور تسليمه البضاعة المتفق عليها ولكن المدعى عليها ماطلت ولم تبدأ أصلاً في تصنيع البضاعة التي تحتاج لوقت لتجهيزها ولا أدل على مماطلتها وتناقضها من أنها تنازع الآن في المواصفات المتفق عليها رغم أن موكلي كان قد اتفق مع المدعى عليها على تصنيع عطور بتركيبة خاصة بموكلي وعلامة تجارية تابعة لموكلي وطلب منها توريد عدد (2190) ألفان ومائة وتسعون الصنف الأول عطر بيل 1 وعددها (1095) الصنف الثاني عطر بيل 2 وعددها (1095)، بثمن إجمالي قدره (146339) مائة وستة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وثلاثون ريال سعودي، فكيف تم الاتفاق بين الطرفين على السعر بدون الاتفاق على الصنف الذي تجحده المدعى عليها ؟! وهل يعقل أن يكون هناك اتفاق بين تجار على كمية وعلى سعر بدون الاتفاق على الصنف؟! فما ذكرته المدعى عليها يخالف المنطق والعرف بين الناس. 4- إن إقرار المدعى عليها في مذكرتها بتسليم المنتج الخاص بموكلي إلى شخص آخر يؤكد مسئوليتها التقصيرية والعقدية وأحقيته في طلب التعويض عن الضرر المادي الفعلي المحقق وما فاته من كسب وما لحقه من خسارة"، وعليه رأت الدائرة رفع الجلسة وتمكين المدعى عليه من تقديم ما لديه حيال ذلك وفي جلسة 9 / 8 / 1443 هــ أفادت الدائرة ورودها رد المدعى عليه والمكون من أربع نقاط وهي مرفقة في مرفقات القضية ذكر فيها أنه لم يتم إكمال المبلغ وطلب تسليم باقي الثمن ورد باقي طلبات المدعي مع إلزامه بدفع الأتعاب كما ذكر المدعي الأصيل أنه سبق أن أقر المدعى عليه في الصك الصادر من المحكمة العامة بالرياض وقرر أنه يستند عليه، وفي جلسة 25 / 1 / 1444 هــ حضر فيها المدعي أصالة كما حضر لحضوره (...) الهوية الوطنية: (...) وكيلا عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ 10 / 2 / 1443 هـــ، صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل، وبسؤال المدعي أصالة عن التزامه بالتعاقد المبرم بين الطرفين ذكر بأنه سلم للمدعى عليه مبلغ مقدراه (100.000) ألف ريال وتبقى مبلغ وقدره (46.339) ألف ريال وبسؤال المدعى عليه وكالة عن التزام موكلته بالتعاقد المبرم بين الطرفين ذكر بأن موكلته لم تُسلم المدعي شيئا من محل التعاقد وبسؤاله عن المبالغ المسلمة من قبل المدعي والمبالغ المتبقية في ذمته ذكرت بأن موكلته استلمت من المدعي مبلغ ومقدراه (100.000) ألف ريال وتبقى في ذمته مبلغ وقدره (46.339) ريال، وبسؤال الأطراف عن طلباتهم الختامية في هذه الدعوى طلب المدعي أصاله أطلب بتسليم المبيع وهو عبارة عن عدد 2190 قارورة من صنف belle 1 و belle 2 من كل صنف (1095) قارورة والتعويض بمبلغ (500.000) ألف عن ما فات من ربح ولحق من خسارة وأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (50000) ألف ريال، وبسؤال المدعى عليه وكاله عن طلب موكلته الختامي ذكر بأن موكلته تطلب تسليم باقي المبلغ ورفض باقي طلبات المدعي ثم وبسؤاله عن طلب المدعي وهل هو المتعاقد عليه بين الطرفين من حيث النوع والكمية فقرر صحة ذلك وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة ثم أصدرت حكمها المستند على التالي: الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث إن المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بتسليمه العطور محل التعاقد، وبما أن هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشئ من عمل تجاري؛ لذا فإن الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدوائر التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93)، وعن موضوع الدعوى ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلزام المدعى عليها بتسليم المبيع بناء على تعاقد سابق بينهم، وبما أن الطرفين قد أقرا بصحة التعاقد وبالمبالغ المسلمة والمتبقية ونوع المبيع المراد تسليمه؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى إلزامهما بإتمام البيع على النحو الوارد بمنطوق هذا الحكم، وفيما يتعلق بطلبات المدعي المتبقية من طلب التعويض عن الربح الفائت والخسارة اللاحقة وطلب أتعاب المحاماة، وحيث أن المدعي لم يقدم البينة الكافية على أن المدعى عليها هي من أخلت بالتزاماتها التعاقدية أولا؛ مما لا يمكن معه للدائرة النظر في طلباته المشار لها لعدم ثبوت التعدي من جانب المدعى عليها، الأمر الذي تنتهي معه إلى رفض طلبات التعويض. نص الحكم: حكمت الدائرة: 1- إلزام/ (...) الهوية الوطنية: (...) بأن تسلم لـ/ (...) الهوية الوطنية: (...)، عدد 1095 قارورة من صنف belle 1 و و1095 قارورة من صنف belle 2 من العطور. 2- إلزام/ (...) الهوية الوطنية: (...) بأن يدفع لـ/ (...) الهوية الوطنية: (...) مبلغا مقداره (46.339) ست وأربعون ألفا وثلاثمائة وتسعة وثلاثون ريالا. 3- رفض ما عدا ذلك من طلبات والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430621048 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثامنة وبناء على القضية رقم 439012895 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بناءً على الكتاب الوارد لهذه الدائرة ــ دائرة الاستئناف الثامنة بالمحكمة التجارية بالرياض ــ من فضيلة قاضي الدائرة الرابعة بمحكمة التنفيذ بالرياض رقم: (446848011) وتاريخ 16/ 6/ 1444هـ المتضمن: الإشارة إلى طلب التنفيذ رقم: (402034400741990) المقدم من المواطن/ (...) الهوية الوطنية: (...)، ضد المواطنة/ (...) الهوية الوطنية: (...)، بشأن تنفيذ الحكم الصادر من الدائرة الثانية والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك رقم: (447237985) وتاريخ 03 /02 /1444هـ، المؤيد من هذه الدائرة بالصك رقم: (4430164314) وتاريخ 20 /03 /1444هـ المنصوص فيه على الآتي: (إلزام/ (...) بأن تسلم لـ/ (...) عدد (1095) قارورة من صنف: (belle 1)، وعدد: (1095) قارورة من صنف: (belle 2) من العطور)ا.هـ، وأنه بعد الشروع في إجراءات التنفيذ أحضرت المنفذ ضدها/ (...) ما ذكرت أنها العطورات المتفق عليها إلا أن طالب التنفيذ/ (...) قرر أن تلك العطورات مخالفة لما تم الاتفاق عليه...، ويرغب فضيلته استنادًا على المادة: (3 / 5) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ تفسير الحكم بتحديد مواصفات العطور المحكوم بها من حيث (التركيبة، وشكل العلامة التجارية، وشكل العبوات، وطريقة التغليف وملحقاته)؛ ليتسنى لفضيلته إكمال اللازم حسب اختصاصه، وكان قد جرى النظر في كتاب فضيلته ودراسته والتأمل فيه؛ ولصلاحية هذا الطلب للفصل فيه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار القرار. الأسباب: وبعد النظر في كتاب فضيلة قاضي الدائرة الرابعة بمحكمة التنفيذ بالرياض ــ المشار إليه أعلاه ــ وكافة مرفقاته ودراستها والتأمل فيها، وبعد الاطلاع على أوراق القضية الأساس والصك الصادر فيها من الدائرة الثانية والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض برقم: (447237985) وتاريخ 03 /02 /1444هـ، المؤيد من هذه الدائرة بالصك رقم: (4430164314) وتاريخ 20 /03 /1444هـ ؛ وبما أن كتاب فضيلته منسجم مع ما ورد في الفقرة (5) من اللائحة التنفيذية للمادة (3) من نظام التنفيذ الناصة على أن (لقاضي التنفيذ طلب تصحيح الحكم أو تفسيره بكتاب يوجه إلى الجهة مصدرة الحكم)؛ وبما أن المادة (66) من نظام المحاكم التجارية نصت على أن: (تتولى المحكمة مصدرة الحكم النهائي النظر في طلب تصحيح الحكم أو الأمر أو تفسير أي منهما)؛ كما نصت المادة (180) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أن: (تتولى الدائرة التي أيدت الحكم أو الأمر الفصل في طلب تصحيحه أو تفسيره)؛ لذا فهو مقبولًا شكلًا، وأما من جهة الموضوع فإن المادة (182) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على حصر مفهوم التفسير على:(... ما وقع في منطوق الحكم من غموض أو لَبْس)؛ وبما أنه بعد التأمل فيما ادعاه طالب التنفيذ من كون ما عُرض عليه تسلُّمه من عطور مختلف عما تم الانفاق عليه مع المنفذ ضدها من جهة (التركيبة، وشكل العلامة التجارية، وشكل العبوات، وطريقة التغليف وملحقاته)، يجد أنها أوصافًا زائدة مما ورد في دعواه الأصلية وما صدر الحكم بالإلزام بتسليمه، وبالتالي فيعد ما يطالب به أمام قضاء التنفيذ دعوى جديدة تتعلق باختلاف صفة المبيع، فإذا تقرر ما سبق: فإن توصيف طلب طالب التنفيذ بأنه "طلب التفسير" من شأنه الدخول في موضوع الدعوى ومحاولة إحداث أثر قانوني جديد خارج عن وقائع وأسباب الحكم ــ محل طلب التفسير ـــ وهذا قدر زائد عن مفهوم التفسير النظامي المنحصر في بيان اللبس أو الغموض الوارد في منطوق الحكم، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى منطوق قرارها المدون أدناه. نص الحكم: قررت الدائرة: قبول طلب التفسير الوارد من فضيلة قاضي الدائرة الرابعة بمحكمة التنفيذ بالرياض بالكتاب رقم: (446848011) وتاريخ 16/ 6/ 1444هـ شكلًا ورفضه موضوعًا؛ وذلك لما هو مبين في أسباب هذا القرار، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.