حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430597500

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439473627/1443
رقم الحكم:4430597500
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439473627 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430597500 التاريخ: ٢٢ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٧٣٦٢٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه:" يتقدم المدعي بصفته دائن الشركة ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...) وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٢٥٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠%)، ورأس مالها (١٠٠) مائة ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)، وقد تأسست في تاريخ ٢٢/٥/١٤٣٥هـ الموافق ٢٣/٣/٢٠١٤م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ٢٢/٨/١٤٤١هـ الموافق ١٥/٤/٢٠٢٠م،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ (إلزام مدير الشركة بسداد الأجرة المستحقة عن عقد إيجار لمدة سنتين وستة أشهر ومقدارها ٧٥٠٠٠٠ ريال) بسبب (عقد إيجار)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه باتخاذ الإجراء النظامي (إلزام مدير الشركة بسداد الأجرة المستحقة عن عقد إيجار لمدة سنتين وستة أشهر ومقدارها ٧٥٠٠٠٠ ريال)، هذه دعواي. "، واستند في دعواه على (صكي ملكية عقارين، عقد إيجار، صك حكم صادر من المحكمة العامة بالرياض)، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٤٣ ه المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر المدعي أصالة عن نفسه كما حضر المدعى عليه وكالة/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) ثم سألت الدائرة المدعي عن دعواه فكرر ما ورد في صحيفة الدعوى المرفقة مع قيد الدعوى والتي خلص فيها إلى طلب إلزام المدعى عليه بصفته مديراً لشركة (...) في ذمته الخاصة بما ثبت في ذمة الشركة من أجرة العقار العائد إليه بموجب صك حكم صادر بذلك نظرا للمخالفات التي أرتكبها المدير حسب الدعوى الموضحة تفصيلاً فيها وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه طلب مهلة للرد فأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بأن يقدم جوابه إلكترونياً عبر أيقونة الطلبات وعبر إيميل الدائرة ....ونسخة من الايميل للطرف الآخر خلال (١٠) أيام، كما طلبت من المدعي تقديم جوابه خلال العشرة أيام التالية، فاستعدا بذلك، ثم أقفل المحضر، وفي جلسة ٢٥ / ١٢ / ١٤٤٣ ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي أصالة والمدعى عليه وكالة المثبتة بياناتهم أعلاه، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن سبب عدم تقديمهم الجواب ذكر بأنه أرسله لبريد الدائرة وفقا لمحضر الجلسة السابقة وباطلاع الدائرة على ملف القضية لم يتبين لها وجود الجواب المشار إليه، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن حال الشركة محل إدارة موكله هل لا زالت قائمة تمارس أنشطتها؟ ذكر بأنها قائمة وتمارس أنشطتها، وبسؤاله هل على الشركة مطالبات مالية ذكر بأن الشركة عليها مطالبات مالية، وبسؤاله عن مقدار رأس مال الشركة وهل يختلف في الوقت الحالي عن رأس مالها المبين في عقد التأسيس؟ فذكر بأن مقدار رأس المال خمسة وعشرون ألف ريال حسب عقد التأسيس وأنه لا يزال كذلك، وبسؤاله عن قيمة المطالبات وهل تجاوزت رأس المال ذكر بأن المطالبات تجاوزت رأس مال الشركة، وبسؤاله هل اتخذ موكله أي اجراء لمعالجة المطالبات وسداد الديون مراعياً في ذلك ما ورد في المادة (١٨١) من نظام الشركات؟ فطلب مهلة للرجوع لموكله فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه خلال خمسة أيام عبر أيقونة الطلبات على القضية في بوابة ناجز على أن يضمّنه جوابه الذي ذكر بأنه أرسله لبريد الدائرة ففهم ذلك واستعد به، وقدم وكيل المدعي مذكرة بتاريخ ٢٢ / ١١ / ١٤٤٣ ه جاء فيها: " حسب ما طلب من وكيل المدعى عليه في الجلسة الماضية بان يقدم رده على الدعوى وأن يجيب المدعي على ذلك، وحيث لم يتضح لي أن وكيل المدعى عليه قدم رده على الدعوى فأمل الإفادة عما إذا ورد للدائرة إجابة أو رد من وكيل المدعى عليه لأتمكن من تقديم ردي على ذلك. "، وقدم وكيل المدعي علية مذكرة بتاريخ ٦ / ١ / ١٤٤٤ ه جاء فيها: " نقدم جوابنا على دعوى المدعي: شركة (...) شركة ما زالت قائمة وهي شركة ذات مسؤولية محدودة ويعرف نظام الشركات حسب المادة الحادية والخمسون بعد المائة من النظام (الشركة ذات المسؤولية المحدودة شركة لا يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شريكاً، وتعد ذمتها مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها، وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها، ولا يكون المالك لها أو الشريك فيها مسؤولاً عن تلك الديون والالتزامات) ولذا هي شركة قائمة و لها ذمتها المادية المستقلة و مسؤولة عن الالتزامات المترتبة عليها وبما أن من المقرر نظاماً وقضاءً أن الشركة لها كيان وذمة مستقلة عن الشركاء، وأن الرجوع على مدير الشركة أو الشركاء في أموالهم الخاصة- من قبل الدائنين- لا يكون إلا بعد التحقق من أن أموال الشركة لا تفي لسداد ديونها؛ إذ أن الدين مترتب على ذمتها، وعليه فإنه لا يمكن إثبات المسؤولية بمواجهة مدير الشركة إلا بعد ثبوت عدم قدرتها على الوفاء، ونستند على الأحكام الصادرة في هذا الشأن بصك رقم (٤٣٣٣٦٥٥٨٦) الصادر من دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم (٤٣٩٠١٧٣٨٩)، والصك رقم(٤٣٣٤٢٣١٠٩) الصادر من الدائرة التجارية العاشرة بالمحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم(٤٣٩٢٥٦٠٢٦)."، وقدم وكيل المدعي علية مذكرة بتاريخ ٧/ ١ / ١٤٤٤ ه جاء فيها: " أشير إلى القضية رقم(٤٣٩٤٧٣٦٢٧)في ٢/٦/٢٠٢٢ م، والتي أوضحت فيها مماطلة مدير شركة (...)/ (...) وارتكابه عدة مخالفات لنظام الشركات ولائحته التنفيذية تستوجب نقل ديون الشركة إلى ذمته المالية وبناء على ذلك طلبت الزامه سداد أجرة سنتين وستة أشهر حالة للعمارتين اللتين استأجرتهما الشركة في حي (...) ومقدارها (٧٥٠٠٠٠) سبعمائة وخمسين الف ريال وما سيحل من أجرة لاحقة حيث سبق أن صدر صك الحكم رقم (٤٠١٠٩٧٢٠٣) في ١٠/٥/١٤٤٠ ه بإلزام الشركة سداد الأجرة الحالة والتي ستحل لاحقاً في وقتها وأفاد وكيل المدعى عليه بمذكرته المرفوعة للدائرة أن هذه الشركة ذات مسؤولية محدودة وأن لها ذمة مالية مستقلة عن مالكها وشريكه وأن رجوع الدائنين على مدير الشركة في أمواله الخاصة لا يكون إلا بعد التحقق من أن أموال الشركة لا تكفي لسداد ديونها، وأفيد فضيلتكم أن كون هذه الشركة ذات مسؤولية محدودة ولها ذمة مالية مستقلة لا يبرر للشركة ولمديرها استغلال ذلك في المماطلة والتحايل وارتكاب المخالفات ويلاحظ أن وكيل المدعى عليه قد تجاهل ما سبق أن أكدته الدائرة المعنية بمحكمة التنفيذ بالرياض بأن ديون الشركة قد بلغت أضعاف رأس مالها كما تجاهل المخالفات الأخرى التي ارتكبها مدير الشركة والتي تستوجب نقل التزامات وديون الشركة إلى ذمته المالية وفقاً لما تضمنه نظام الشركات ولائحته التنفيذية والتي سبق إيضاحها مفصلاً بالمذكرة المرفقة بصحيفة الدعوى والمتضمنة ما يلي: ١) هذه الشركة ذات مسؤولية محدودة وقد أوجب النظام أن يكون رأس مالها يتناسب مع نشاطها لأنه الضمان لدائنيها بينما رأس مالها البالغ (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال لا يتناسب مع نشاطها وهذه الشركة مؤسسة من شخصين (مديرها وابنه) ولم يكتب في عقد الأجرة، المحرر على مطبوعات الشركة نوعها وأنها ذات مسؤولية محدودة كما لم يكتب رأس مالها ومقدار المدفوع منه وهذا مخالف للمادة (١٥) من نظام الشركات، وقد تضمنت الفقرة (٢) من المادة (١٥٢) من النظام أن مديري الشركة يكونون مسؤولين شخصياً وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة (ذات مسؤولية محدودة) أو عدم بيان مقدار رأس مالها إلى جانب أسم الشركة، ٢) بلغت ديون الشركة أضعاف رأس مالها وقد أفادت الدائرة الثالثة عشر بمحكمة التنفيذ بالرياض (بالمذكرة المرفقة) أن هناك (١٨٢) مائة وأثنين وثمانين طلب تنفيذ مرفوع على الشركة مقدارها (٣٨.٤٠٠.٦٨٩) ثمانية وثلاثون مليون واربعمائة ألف وستمائة وتسعة وثمانون ريال وأنه لا يوجد في حساب الشركة ما يكفي لسداد تلك الطلبات كما أن مدير الشركة يماطل ويتحايل في سداد ديونها منذ عدة سنوات وقد تضمنت المادة (١٨١) من نظام الشركات أنه إذا بلغت ديون الشركة ذات المسؤولية المحدودة نصف رأس مالها وجب على مدير الشركة تسجيل هذه الواقعة في السجل التجاري ودعوة الشركاء للاجتماع خلال مدة لا تزيد على تسعين يوماً من تاريخ علمهم ببلوغ الخسارة هذا المقدار للنظر في استمرار الشركة أو حلها كما يجب شهر قرار الشركاء سواء باستمرار الشركة أو حلها بالطرق المنصوص عليها في المادة (١٥٨) من النظام وتعد الشركة منقضية بقوة النظام إذا أهمل مديرو الشركة دعوة الشركاء أو تعذر على الشركاء إصدار قرار باستمرار الشركة أو حلها كما تضمنت الفقرة من قرار معالي وزير التجارة رقم (٣٤٨) في ١٠/٤/١٤٤٢ ه، أن على الشركة إذا بلغت خسائرها نصف رأس مالها فيلزم الإفصاح عن تطورات خسائرها بشكل مستمر والتقدم للوزارة بطلب نشر إعلان بذلك على موقع الوزارة الإلكتروني ومدير الشركة لم يتخذ الإجراءات اللازمة وفقا للمادة (١٨١) من النظام ولقرار معالي وزير التجارة (المشار اليهما) كما لم يرفع القوائم المالية للشركة منذ عام ٢٠١٨ م، وقد تضمنت الفقرة (٢) من المادة (١٦٥) من النظام أن مديري الشركة مسؤولون بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الغير، بسبب مخالفتهم أحكام النظام أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء في أداء عملهم وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم يكن، ٣) أفادت الشركة أنها تدير اكثر من (٥٠٠) عمارة تحتوي على اكثر من (١٠٠٠٠) شقة سكنية وعلى أكثر من (٢٠٠) معرضاً تجارياً في عدة أحياء بمدينة (...) وفي بعض مناطق المملكة، ومدير الشركة لم يفصل بين أعمال الشركة وبين أعماله الخاصة حيث يخفي أموال الشركة فلا يودع المبالغ المالية التي تحصلها الشركة من إيجارات عقاراتها في حسابات بنكية باسم الشركة بل بودعها في حسابات بنكية بمصرف (...) باسم (شركة (...) - وبرفقه أرقام خمسة حسابات بنكية توضح ذلك)، وبناء على الفقرة(ب) من المادة (١٥٥) من النظام فإن مدير الشركة يكون بذلك مسؤولا في أمواله الخاصة عن التزامات وديون الشركة في مواجهة الغير الذي تعامل معه باسم الشركة، ٤) تضمنت الفقرة(د) من المادة (٢١١) من النظام أنه مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مدير شركة أو مسؤول لم يتخذ ما يلزم لذلك حسب الأحوال عند علمه ببلوغ خسائر الشركة الحدود المقدرة وفقاً لأحكام المادة (١٥٠) والمادة (١٨١) من النظام أو لم يشهر الواقعة وفقا للمادة (١٨١) من النظام كما تضمنت الفقرة (ت) من المادة (٢١٣) من النظام أنه يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال كل شركة أو مسؤول في شركة لا يراعي تطبيق الأنظمة والقرارات المرتبطة بعمل الشركة ونشاطها ولا يمتثل للتعليمات أو التعاميم أو الضوابط التي تصدرها الجهة المختصة، ٥) تضمنت المادة (٢١٨) من النظام انه لا يخل تطبيق العقوبات سالفة الذكر بحق أي شخص في الرجوع بالتعويض على كل من تسبب له بضرر نتيجة لارتكاب أي من تلك الجرائم والمخالفات، مما تقدم ذكره ثبت أن مدير الشركة يتحايل و يماطل في سداد الأجرة المستحقة على الشركة كما ارتكب المخالفات المنوه عنها والتي تستوجب نقل ديون الشركة إلى ذمته المالية وإلزامه سداد الأجرة الحالة على الشركة وتطبيق العقوبات المقررة لتلك المخالفات بحقه، وبناء على ذلك أطلب ما يلي: ١) الحكم على مدير الشركة سداد أجرة سنتين وستة أشهر حالة ومقدارها (٧٥٠.٠٠٠) سبعمائة وخمسين ألف ريال وسداد ما سيحل لاحقاً من أجرة مستحقة حتى تخلي الشركة العقارين وتقوم بتسليمهما، ٢) الحكم على مدير الشركة سداد (٧٠.٠٠٠)سبعين ألف ريال تعويضاً عن الأضرار وعن المماطلة في سداد دفعات الأجرة المستحقة في وقتها وذلك بناء على المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المتضمنة أنه يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية، ٣) الكتابة لوزارة التجارة بناء على المادة (٢٢٠) من نظام الشركات لاتخاذ اللازم بحق الشركة ومديرها وفقاً للمادة (٢١٣)من النظام، ٤) الكتابة للنيابة العامة بناء على المادة (٢١٥) من نظام الشركات لاتخاذ اللازم بحق مدير الشركة وفقا للمادتين (٢١١) و (٢١٢) من النظام. "، وفي جلسة ٩ / ١ / ١٤٤٤ ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعى عليه وكالة، وتشير الدائرة إلى عدم حضور المدعي ولا من يمثله مع تبلغه بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (١٦٧٨٦٥٢٠٥)، وجرى انتظار المدعي حتى انتهاء الوقت المحدد للجلسة إلا أنه لم يحضر ولم يقدم عذرا تقبله المحكمة، عليه قررت الدائرة شطب الدعوى للمرة الأولى، وبالله التوفيق، وقدم وكيل المدعي علية مذكرة بتاريخ ٩/ ١ / ١٤٤٤ ه جاء فيها: " أشير الى القضية رقم (٤٣٩٤٧٣٦٢٧) في ٢/٦/٢٠٢٢م، المتضمنة مطالبتي لمدير شركة (...) /(...) سداد أجرة عقار وانعقدت الجلسة الثانية عبر الاتصال المرئي في ٩/١/١٤٤٤ه، وقررت الدائرة شطب الدعوى للمرة الأولى لعدم حضور المدعي تلك الجلسة،أفيد فضيلتكم أني لم أتمكن من حضور تلك الجلسة لحدوث مشكلة فنية حيث أنه بعد فتح رابط الجلسة الموضح في منصة ناجز والدخول في الجلسة في الوقت المحدد لم أتمكن من الانضمام للمشاركين في الجلسة واتصلت هاتفياً بوكيل المدعى عليه أثناء الجلسة وطلبت منه إبلاغ فضيلة القاضي بحدوث تلك المشكلة الفنية وأفاد أنه قد أبلغه بذلك أثناء الجلسة،وحيث أن عدم حضوري تلك الجلسة لم يكن تعمداً ولا تهاوناً وإنما كان لوجود مشكلة فنية لا دخل لي في حدوثها ولا استطاعة لي في حلها فآمل إلغاء شطب الدعوى وتحديد موعد آخر لنظرها."، وفي جلسة ٤ / ٢ /١٤٤٤ ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي أصالة وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...) وبرجوع الدائرة إلى ملف القضية تبين تقديم وكيل المدعى عليه عبر النظام ما نصه: (فيما يتعلق بالمبالغ المذكورة في دعوى المدعي فالمبالغ المطالب بها غير صحيحة، حيث سبق وأن أقام المدعي دعوى برقم (٤٣٩١٢٢٥٨٣) لدى الدائرة الثالثة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض بمطالبة موكلي كمدير للشركة بسداد المستحقات للعقار المستأجر في حي (...)) ا.ه وبعرضه على المدعي أجاب قائلا: إن هذه الدعوى تتعلق بعقد الأجرة عن العقارات وهي (عمارتين) الواقعة في حي (...) وأما القضية المشار إليها في جواب وكيل المدعى عليه فهي متعلقة بعقد آخر وعقار آخر يقع في حي (...) وقد صدر فيها حكم هكذا أجاب، كما تبين تقديم المدعي عبر النظام جوابه المؤرخ في ٧/١/١٤٤٤ه وتضمن الرد على جواب المدعى عليه المقدم عبر النظام في المؤرخ في ٦/١/١٤٤٤ه وبسؤال الطرفين عما يودون إضافته في القضية ؟ قرروا الاكتفاء بما سبق وعليه رفعت الجلسة للدراسة، وفي جلسة ١٦ /٣ / ١٤٤٤ ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي أصالة وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة المعرف به سلفاً، ثم أفهمت الدائرة المدعي بتقديم نسخة من عقد الإيجار وبيان مدة الإيجار محل المطالبة وذلك بإيداع مذكرة عبر الطلبات على القضية خلال خمسة أيام من تاريخ الجلسة وبناء علي تم تأجيل الجلسة، وقدم وكيل المدعي علية مذكرة بتاريخ ٤/ ٢ / ١٤٤٤ ه جاء فيها: "فيما يتعلق بالمبالغ المذكورة في دعوى المدعي فالمبالغ المطالب بها غير صحيحة، حيث سبق وأن أقام المدعي دعوى برقم (٤٣٩١٢٢٥٨٣) لدى الدائرة الثالثة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض بمطالبة موكلي كمدير للشركة بسداد المستحقات للعقار المستأجر في حي (...). "، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٣ / ٣ / ١٤٤٤ ه عن بعد عبر الاتصال المرئي بحضور المدعي أصالة كما حضر وكيل المدعى عليه / (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتشير الدائرة بأن المدعي لم يقدم ما طلبته منه الدائرة عبر الطلبات على القضية وبسؤاله عن ذلك ذكر بأنه تعذر عليه تقديمه ثم بعث عبر خانة المحادثة أثناء انعقاد الجلسة وقرر بأنه يطلب إلزام المدعى عليه بسداد أجرة العقار المحكوم بها من المحكمة العامة ضد شركة (...) بالصك رقم (٤٠١٠٩٧٢٠٣) وتاريخ ١٠/٥/١٤٤٠ ه والأجرة محل طلب تضمين المدعى عليه من تاريخ ١٥/٤/٢٠٢٠ م إلى تاريخ ١٥/١٠/٢٠٢٢ م، بمبلغ قدره(٧٥٠.٠٠٠) ريال ثم أجاب وكيل المدعى عليه بأن العقارين تم تسليمهما بموجب محضر محكمة التنفيذ وبعرض ذلك على المدعي أجاب بأن العقار الذي تم تسليمه في حي (...) بينما هذه المطالبة تتعلق بعقارين في حي (...) لم يتم تسليمها حتى الآن وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أجاب بأنها في طور التسليم ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وأصدرت الحكم القاضي بـ (بإثبات المسؤولية التضامنية لـ (...) هوية وطنية رقم (...) بصفته مديراً لشركة (...) سجل تجاري رقم (...) عن سداد الأجرة المستحقة على الشركة للفترة من ١٥/٤/٢٠٢٠ إلى ١٥/١٠/٢٠٢٢ بمبلغ قدره (٧٥٠.٠٠٠) سبعمائة وخمسون ألف ريال والصادر بها الصك رقم (٤٠١٠٩٧٢٠٣) في ١٠/٥/١٤٤٠هـ وإلزامه بسدادها متضامناً مع الشركة ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات، وبالله التوفيق). الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت المنازعة متعلقة بالمخالفات الناشئة عن نظام الشركات فإن الفصل في ذلك مما تختص به المحكمة التجارية استناداً للفقرة (٤) للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، ولما كان المدعي يطلب تضمين المدعى عليه لعدم وضعه عبارة ذات مسؤولية محدودة إلى جانب اسم شركة عن إبرام العقد وعدم بيانه رأس مال الشركة مستندا على الفقرة ٢ من المادة ١٥٢ من نظام الشركات، كما طالب بالتعويض عن الأضرار التي أصابته لمخالفة المدعى عليه النظام لبلوغ خسائر الشركة أكثر من نصف رأس المال، وحيث أجمل المدعى عليه الجواب بأن الشركة قائمة ولها ذمتها المالية المستقلة ولا صفة له في هذه الدعوى، وحيث ثبت للدائرة من خلال اطلاعها على ما أُرفق بملف الدعوى أن المدعى عليه هو مدير شركة (...)، شركة ذات مسؤولية محدودة، سجل تجاري رقم: (...)، وأن العقد المبرم بين المدعي والشركة والمحرر على مطبوعاتها لم يتضمن عبارة ذات مسؤولية محدودة، وبذلك يكون المدعى عليه (مدير الشركة) قد أخل بالالتزام النظامي الخاص المفروض عليه بموجب نظام الشركات في المادة (١٥) والمادة (١٥٢) المتجسد بأن يضع مدير الشركة ذات المسئولية المحدودة على جميع العقود والمخالصات وغيرها من الوثائق التي تصدرها الشركة عبارة "ذات مسؤولية محدودة"، ويترتب على إهمال ذلك تطبيقاً أن يكون مديرو الشركة مسؤولًا شخصيًا وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة "ذات مسؤولية محدودة" أو عدم بيان مقدار رأس المال إلى جانب اسم الشركة، كما ثبت لدى الدائرة انشغال ذمة الشركة أولًا بالحكم الصادر من المحكمة العامة بالرياض برقم: ٤٠١٠٩٧٢٠٣ وتاريخ: ١٠/٠٥/١٤٤٠هـ لصالح المدعي بإلزام شركة (...) بأن تدفع له باقي دفعات عقد إيجار العقار الموصوف بالدعوى في وقتها والتي من ضمنها المدة المطالب بها في هذه الدعوى الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت المسؤولية التضامنية مع شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بسداد الأجرة المستحقة بموجب الحكم القضائي المشار إليه أعلاه؛ ولما كان من طلبات المدعي المطالبة بمبلغ التعويض عن الضرر اللاحق به ولم يقدم البينة على ذلك ولم يحرر نوع وقدر الضرر ولم يبين العلاقة بين الخطأ والضرر، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في منطوقها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات المسؤولية التضامنية لـ (...) هوية وطنية رقم (...) بصفته مديراً لشركة (...) سجل تجاري رقم (...) عن سداد الأجرة المستحقة على الشركة للفترة من ١٥/٠٤/٢٠٢٠ إلى ١٥/١٠/٢٠٢٢ بمبلغ قدره (٧٥٠.٠٠٠) سبعمائة وخمسون ألف ريال والصادر بها الصك رقم ٤٠١٠٩٧٢٠٣ في ١٠/٠٥/١٤٤٠هـ وإلزامه بسدادها متضامناً مع الشركة ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث