حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430632086

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٢ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470398104/1444
رقم الحكم:4430632086
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470398104 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430632086 التاريخ: ٢٢ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470398104 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى المتضمنة ما نصه: بتاريخ 26/4/2017م تعاقد موكلي بموجب عقد مكتوب مع مؤسسة المدعى عليه باعتبارها مقاول مرخص له بالعمل في نشاط المقاولات ويتمتع بقدر من الخبرة لتنفيذ جميع أعمال الأنشاء (عظم مع المواد) لبناء عمارة تجارية وسكنية لموكلي بحي (...) مدينة (...)، وتم الاتفاق على المواصفات والمواد وأن تكون مدة العقد (180) يوماً بسعر المتر (520) ريال، (مرفق1- صورة من العقد) والاتفاق على اعمال السباكة والكهرباء، ثانياً: بعد الانتهاء من مرحلة بناء (العظم) اتفق موكلي مع المدعي عليه (بدون عقد مكتوب) على تنفيذ أعمال التشطيب كاملة وتسليم المبنى، وذلك بتوريد المواد وشغل اليد وفقاً لأسعار السوق وأن تتم المحاسبة بينهما بناء على الفواتير، وعليه قام موكلي بدفع مبالغ مالية على دفعات للمدعى عليه بناءً على طلبه تجاوزت مبلغ (3،400،000) ريال ثلاثة ملايين وأربعمائة ألف ريال نظير القيام بأعمال توريد المواد وتنفيذ أعمال التشطيبات والدهانات وإلى ذلك من أمور، ثالثاً: أخل المدعى عليه بالتزامه مع موكلي وتمثل ذلك الإخلال في الآتي: 1- لم يقدم المدعى عليه لموكلي أي فواتير أو مستندات توضح المواد التي قام بشرائها وأسعارها أو الأعمال والضمانات التي قام بها وكشوفات الحسابات المتعلقة بالأعمال التي قام بها، رغم طلب موكلي مررًا وتكررًا بمدة الفواتير بها ألا أنه لم يتعاون معه، إذ من حق موكلي معرفة تفاصيل الأعمال التي قام بها المدعى عليه والاسعار الخاصة بها فضلاً عن تمكينه من الفواتير التي تعتبر الضمانة الحقيقية لصون حقوق موكلي ومعرفة الأسعار الخاصة بها،2- أن أعمال التشطيبات لم تكتمل بنسبة مئة بالمئة حتى تاريخه، كما رفض المدعى عليه القيام ببعض الأعمال مثل البوابات (سمارت)، كما تبقت أعمال بالعمارة لم يقم بتنفيذها حتى تاريخه رغم انتهاء المدة المتفق عليها من زمن طويل،3- أن المدعى عليه قام باستعمال بعض المواد المخالفة للمواصفات الخاصة بالمباني، من حيث المواد المستخدمة في الجزء المنفذ من البناء وتوصيلات الكهرباء والمياه والصرف، (مرفق2 – صورة من تقرير المكتب الهندسي توضح كل ذلك)،4- توقف المدعى عليه عن العمل وعدم استكمال البناء حتى تاريخه بدون تسليم موكلي أو إخطار موكلي بتسليم الفيلا بل قام بترك الفيلا على حالها،رابعاً: تضرر موكلي كثيراً من عدم التزام المدعى عليه بالاتفاق لا من حيث المدة ولا المواصفات، ولا استكمال البناء، فضلاً عن استخدامه مواد مخالفة لما تم الاتفاق عليه كما نحتفظ بحق موكلي بإقامة دعوى مستقلة بالأضرار التي تسبب بها المدعي عليها أو أي اضرار أخرى، الطلبات: عليه وتأسيساً على ما سبق فإنني التمس من فضيلتكم الحكم لموكلي بالآتي: 1- تكليف مكتب هندسي للشخوص للعمارة وإعداد تقرير بحالة العمارة والمراحل التي تم الانتهاء منها والمتبقي، وحصر المخالفات، وإجراء محاسبة بالمبالغ المستلمة والفواتير وهل تم توريدها على ارض الواقع،2- إلزام المدعي عليه بتنفيذ الأعمال المتبقية وتسليم العقار لموكلي، 3- الزام المدعي عليه بتسليمنا الفواتير أصول الفواتير والضمانات،4- إلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة مبلغ (300،000) ثلاثمائة ألف ريال" وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (عدم تنفيذ) لقاء فسخ عقد مقاولات، 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (50,000.00) خمسون ألفًا ريال سعودي، وذلك مقابل تنفيذ أعمال مقاولة"، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ 26/5/ 1444 ه المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعي بالوكالة رقم (...) وكما حضر وكيل المدعى عليها / (...) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (...) ولتحقق الدائرة بما ورد بالمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى ما سبق طالبا: "1- تكليف مكتب هندسي للشخوص للعمارة وإعداد تقرير بحالة العمارة والمراحل التي تم الانتهاء منها والمتبقي، وحصر المخالفات، وإجراء محاسبة بالمبالغ المستلمة والفواتير وهل تم توريدها على ارض الواقع،2- إلزام المدعي عليه بتنفيذ الأعمال المتبقية وتسليم العقار لموكلي، 3- الزام المدعي عليه بتسليمنا الفواتير أصول الفواتير والضمانات،4- إلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة مبلغ (300،000) ثلاثمائة ألف ريال" انتهى ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن حصر دعوى موكله فقرر حصرها بطلب إلزام المدعي عليه بتنفيذ الأعمال المتبقية وتسليم العقار لموكله، ثم قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة ثم أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: بما أن وكيل المدعية حصر دعوى موكله بطلب إلزام المدعي عليه بتنفيذ الأعمال المقاولة المتبقية وتسليم العقار لموكله، ولما كان بحث القبول في الخصومة شرطًا من شروط قبول الدعوى وهي من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً على النظر في موضوع الدعوى وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام حسب ما ورد في المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) وتاريخ 22/ 01/ 1435هـ على أن: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، ولما كان من شروط الدعوى أن يكون طلب المدعي ممكنا وحيث نصت المحكمة العليا في المبدأ رقم 1868 على أنه " لابد أن يكون الحكم معلومًا للقاضي، وطرفي النزاع، قابلاً للتنفيذ، ولما كان طلب المدعي والحال ما ذكر مستحيلا مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430632086 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثامنة وبناء على القضية رقم 4470398104 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم ــ محل الاستئناف ــ فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعًا للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعي للمدعى عليها بعد حصرها [ما يلي/ أولًا: بتنفيذ المدعى عليها لأعمال الإنشاء المتبقية من العمارة التجارية والسكنية للمدعي بحي (...) مدينة (...). ثانيًا: تسليم العقار]، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة [التاسعة والعشرون] بالمحكمة التجارية في الرياض ــ ناظرة القضية ــ أصدرت بشأنها حكمها ــ محل الاستئناف ــ المنتهي إلى [عدم قبول الدعوى]، وبتسليم المستأنف نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب الاستئناف [ونقض الحكم] ــ المدون نصه سابقًا ــ؛ لأسباب [حاصلها/ تضمن تسبيب الدائرة أن طلب المدعي مستحيل التنفيذ فهذا غير صحيح، فما هو الأساس الذي استندت عليه الدائرة في تقرير هذه الاستحالة، فشروط التنفيذ العيني للعقد تنحصر في أن يكون تنفيذ الأعمال ممكناً، وألا يكون التنفيذ العيني مرهقاً للمدين، وعليه فإن هذه الشروط متحققة وفي مقدور المدعى عليها، فالمدعى عليها مؤسسة مقاولة وأعمال التشطيبات من صميم أعمالها...الخ]، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة عبر الاتصال المرئي؛ وكان قد جرى النظر في القضية ودراستها والتأمل فيها؛ ولصلاحيتها للفصل فيها رفعت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه؛ وبما أن طلب الاستئناف مستوفٍ للشروط النظامية من حيث المضمون وقدم خلال الأجل النظامي ومن محامٍ ممارس، لذا فهو مقبولًا شكلًا، وأما فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في منطوق حكمها دون الدخول في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء؛ وذلك أن ما بنت عليه الدائرة حكمها من أسباب محل نظر؛ لأنه لم يظهر لدائرة الاستئناف أن المانع من قبول سماع دعوى المدعي كون ما يطلبه مستحيلًا لذاته لا عقلًا ولا حسًا، وإنما المانع من سماعها كون دعوى المدعي وكالة لم تحرر تحريرًا كافيًا صالحًا ــ حسب الأصول القضائية ـــ لسماع جواب المدعى عليه عنها؛ إذ المدعي وكالة لم يوضح الأعمال المتبقية التي يطلب إلزام المدعى عليها بإكمالها بشكل دقيق ومفصل بحيث يكون ما يطلب به في هذه الدعوى معلومًا ويمكن بناء على تلك الدعوى مطالبة المدعى عليه بالجواب عنها، وعند المناكرة سماع البينة عليها، وعند الاقتضاء ندب الخبير فيها، وعند ثبوتها لدى الدائرة يمكن الحكم بالإلزام بها بحكم ملاقٍ لها؛ وبما أن المتعين تحقيقه ــ قبل السير في الدعوى ــ أن تكون الدعوى محررة وفق ما نصت عليه المادة (السادسة والستين) من نظام المرافعات الشرعية من أن (على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم بصرف النظر عن الدعوى)؛ وبما أن منطوق الحكم ــ محل الاستئناف ــ انتهى إلى [عدم القبول] الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييده غير محمول على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة [التاسعة والعشرين] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (4430424315) وتاريخ 26 /05 /1444هـ، فيما انتهى إليه من قضاء بــ: [عدم قبول هذه الدعوى]؛ وذلك لما هو مبين في أسباب هذا الحكم، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث