حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430588252
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٢ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439528870/1443
رقم الحكم:4430588252
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439528870 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430588252 التاريخ: ٢٢ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439528870 لعام 1443 ه المدعي: (...) (...) (...) (...) (...) المدعى عليه: شركة (...) لتجارة الجملة و التجزئة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعين تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها في جلسة: 12/ 1/ 1444ه، وفيها حضر المدعي وكالة وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً, وتحققت الدائرة من اختصاصها بنظر هذه الدعوى , ومن توافر شروط قبولها, وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله؟ أجاب أن المدعى عليه لديه شركة تعمل في بيع المواد الغذائية وإن مورثة موكلي أبرمت عقد مضاربة مع المدعى عليها باعتبارها صاحبة المال والمدعى عليه هو المضارب بموجب العقد المؤرخ في تاريخ: 8/ 8/ 1441ه، بمبلغ قدره: (150,000) مائة وخمسون ألف ريال، وتستحق نسبة من الأرباح 50% من رأس المال (مرفق1)، وتم زيادة قيمة العقد بتاريخ: 22/ 08/ 1441ه بمبلغ: (200.000) مائتا ألف ريال على أن تستحق نسبة: (12%) من رأس المال وحتى تاريخه وعلى الرغم من سداد مورثة موكلي للمبلغ إلا أن المدعى عليه لم يلتزم برد قيمة رأس المال ولم يلتزم بتسليم المدعين أي نسبة من الأرباح سواء للسيدة (...) رحمها الله أو لأحد الورثة، وفي ذلك مخالفة لأحكام المضاربة والتي تقتضي أنه إذا قبض المضارب رأس المال فهو أميناً على المال قبل البدء بالعمل، وتنطبق عليه أحكام الأمين في الضمان أو عدم الضمان، وبما أن يد المضارب في هذه الفترة يد أمانة فهو ضامن للمال في حال التعدي وقد خالف المدعى عليه ذلك ولم يسلم المدعية ولا الورثة أي أرباح ولا رأس المال المدفوع مما يتنافى مع قول الله سبحانه وتعالى: (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ)، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (كل المسلم على المسلم حرام: دمه، وماله، وعرضه). ثانياً: الطلبات: مما سبق بيانه فإنني أطلب الحكم بالآتي: 1. إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ: (350.000) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال، أصل رأس المال المدفوع. 2. إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ: (50.000) خمسون ألف ريال، قيمة أتعاب محاماة, وأفهمت الدائرة الحاضر بأن عليه تقديم جميع بيناته. وفي جلسة: 11/ 2/ 1444ه، حضر طرفا الدعوى وكالة، وطلب وكيل المدعى عليها مهلة للإجابة على الدعوى، وأفهمت الدائرة الأطراف بأن عليهم تبادل المذكرات خلال عشرة أيام لكل طرف. وبتاريخ: 8/ 3/ 1444ه، وردت مذكرة من وكيل المدعى عليها مفادها: أنه تم إبرام عقد مضاربة بين موكلته ومورثة المدعين بتاريخ: 8/ 8/ 1441ه برأس مال قدره: (150,000) ريال، إلا أنها لم تسلم رأس المال المتفق عليه، كما قامت موكلته بالتوقيع على عقد شركة مضاربة آخر مع مورثة المدعين بتاريخ: 22/ 8/ 1441ه، برأس مال قدره: (200,000) ريال، ولم تسلم مورثتهم رأس المال المتفق عليه في العقد، مما يتضح معه عدم قيام شراكة المضاربة ابتداء لتخلف أحد أركان المضاربة وهو تسليم رأس المال، وختم مذكرته بطلب صرف النظر عن الدعوى. وبتاريخ: 15/ 3/ 1444ه وردت مذكرة من وكيل المدعين جاء فيها أن المدعى عليه أقر بصحة عقدي المضاربة موضوع الدعوى وأنكر استلامه رأس المال المدعى به البالغ قدره: (350,000) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال، وأرفق عدد (6) حوالات بنكية صادرة من حساب زوج مورثة المدعين منها: (3) حوالات متعلقة بعقد المضاربة المؤرخ في: 8/ 8/ 1441ه، بإجمالي قدره: (150,000) مائة وخمسون ألف ريال، و(3) ثلاث حوالات بنكية متعلقة بعقد المضاربة المؤرخ في: 22/ 8/ 1441ه، بإجمالي قدره: (200,000) ريال، ليصبح مجموع المبالغ المسلمة للمدعى عليه مبلغ قدره: (350,000) ريال. وفي جلسة: 16/ 3/ 1444ه، حضر طرفا الدعوى، وأفاد وكيل المدعين بأنه قدم مذكرته ردًا على جواب المدعى عليها وأرفق ما يثبت استلام المدعى عليها لرأس المال بموجب الحوالات، وبعرضها على وكيل المدعى عليها طلب أجلًا لذلك، فأفهمته الدائرة بأن عليه تقديم جوابه خلال عشرة أيام تليها مدة مماثلة للطرف الآخر. وبتاريخ: 4/ 4/ 1444ه، وردت مذكرة من وكيل المدعى عليها مفادها: أن الحوالات البنكية صادرة من (...) (...) وليست من مورثة المدعين المتعاقد معها، كما أن هذه الحوالات غير مرتبطة بشركة المضاربة محل الدعوى، وأنها تضمنت حوالة صادرة في ٥/ ٥/ ١٤٤١هـ وذكر وكيل المدعين بأنها مرتبطة بعقد المضاربة المؤرخ في: ٨/ ٨/ ١٤٤١ه، أي أنها كانت قبل توقيع عقود المضاربة محل الدعوى. وفي جلسة: 15/ 4/ 1444ه، حضر طرفا الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه عن بينته على أن الحوالات التي حولها (...) لا تخص العقدين محل الدعوى، فاستعد بإحضارها، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة: 6/ 5/ 1444ه، حضر طرفا الدعوى وكالة، وأفاد وكيل المدعى عليها بأن الحوالات التي حولها عبدالله لا تخص العقدين محل الدعوى وأنها علاقة بشراكة بين (...) وبين مدير الشركة في شراكة مستقلة عن محل الدعوى ويستمهل تقديم بيناته على ذلك، وبسؤال وكيل المدعين هل (...) الذي قام بتحويل الحوالات من حسابه من ضمن المدعين في هذه الدعوى؟ فأجاب بنعم، فأفهمت الدائرة بأن على وكيل المدعى عليه تقديم ما طلب منه خلال عشرة أيام تليها مدة مماثلة للطرف الآخر. وبتاريخ: 20/ 5/ 1444ه، وردت مذكرة من وكيل المدعى عليها مفادها: أنه يدفع بإقامة الدعوى من غير كامل ذي صفة حيث إنها مقامة من بعض الورثة وليس جميعهم، وأن موكله مستعد لأداء اليمين على أن الحوالات لا تخص عقدي المضاربة محل الدعوى. وفي جلسة: 27/ 5/ 1444ه، حضر طرفا الدعوى وكالة، وأكد وكيل المدعى عليها بأن الحوالات التي قدمها وكيل المدعين لا تخص العقد مع مورثة المدعية وإنما للعقد المبرم بين أحد الورثة المدعين ((...)) مع المدعى عليه بموجب العقد المرفق وأن العقد ما زال ساري، وأن المضاربة لم تنته بعد ولم يتم تصفيتها، وبعرض ذلك على وكيل المدعين أكد أن الحوالات المرفقة تخص العقدين محل الدعوى لمورثة المدعين، وأما بخصوص عقد (...) مع المدعى عليها فهو عقد مستقل تم تسليم المدعى عليها رأس المال، وتم رفع دعوى باسترداد رأس المال وتم الحكم فيها، فأفهمته الدائرة بأن عليه تقديم ما يثبت تسليم رأس المال للعقد المبرم بين (...) مع المدعى عليها، بالإضافة إلى الحكم المشار إليه فاستعد بذلك، فأفهمته الدائرة بأن عليه تقديمها خلال عشرة أيام تليها مدة مماثلة للطرف الآخر للرد عليها. وبتاريخ: 10/ 6/ 1444ه، وردت مذكرة من وكيل المدعين أرفق بها صك الحكم المشار إليه في الجلسة السابقة، بالإضافة إلى كشف حساب موكله/ (...) لدى مصرف الراجحي والمتضمن لعدد (5) حوالات بإجمالي قدره: (250,000) ريال الأولى بتاريخ: 24/ 3/ 1440ه، والثانية بتاريخ: 6/ 4/ 1440ه، والثالثة بتاريخ: 30/ 4/ 1440ه، والرابعة بتاريخ: 25/ 5/ 1440ه، والخامسة بتاريخ: 28/ 5/ 1440ه. وفي جلسة هذا اليوم حضر المدعي وكالة/ (...) حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة/ (...) حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، وأفهمت الدائرة المدعي أصالة/ (...) بأن عليه أداء اليمين، فاستعد بأدائها، فحلف بالله قائلا: (والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة بأنني حولت عدة حوالات مجموعها: (350.000) ريال للمدعى عليها، وكان بإذن من مورثتي (...) وذلك من أجل عقد المضاربة بينها مع المدعى عليه والله العظيم والله العظيم والله العظيم)، وبعرض اليمين على وكيل المدعى عليها أفاد بأن الحوالات لم ترسل إلى المدعى عليها، وإنما حولت إلى طارق مدير الشركة المدعى عليها ولا تخص عقد مورثة المدعين، وإنما تخص عقد (...) في عقد مستقل، وقرر الطرفان الاكتفاء، وبناء عليه رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: ولما كانت دعوى المدعي ناشئة عن عقد شركة مضاربة، وحيث نصت المادة (16) من نظام المحاكم التجارية في فقرتها الأولى على اختصاص المحاكم التجارية بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين الشركاء في شركة المضاربة، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلاً ضمن اختصاص الدوائر التجارية. ولما كان وكيل المدعين يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكليه مبلغاً قدره: ثلاثمائة وخمسون ألف ريـ(350.000)ـال، يمثل رأس مال مورثة موكليه المسلم للمدعى عليها، وبما أن المدعى عليها أقر بالعلاقة التعاقدية بينه وبين مورثة المدعين إلا أنه دفع بعدم استلامه رأس المال، وبما أن وكيل المدعين قدم ما يثبت تسليم المدعى عليها لرأس المال وهو عبارة عن حوالات صادرة من المدعي أصالة/ (...) بذات المبلغ المدعى به، مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها وفق الوارد بمنطوقه, ولا ينال ما انتهت إليه الدائرة من دفع المدعى عليها من أن الحوالات التي أرفقها المدعي بأنها تخص أحد الورثة من حسابه لعقد مستقل؛ واستنادًا إلى المادة (105) من نظام الإثبات حيث نصت على أن: (1- توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلًا ناقصًا في الحقوق المالية، فإن حلف؛ حُكم له...)، وحيث أدى اليمين زوج (...) أحد الورثة المدعين في هذه الدعوى كونه هو من قام بتحويل رأس المال إلى المدعى عليها وفق الصيغة الواردة في الوقائع, وبناء على القاعدة الفقهية: (أن القول قول الباذل مع يمينه), إضافة إلى تقديمه لصك حكم يلزم مدير الشركة المدعى عليها برد رأس ماله والحوالات التي تخص عقده. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) لتجارة الجملة والتجزئة، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعين/ ورثة (...) مبلغًا قدره: (350.000) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال حسب أنصبتهم الشرعية؛ لما هو موضح بالأسباب, والله الموفق, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.